يشترط في من يُولى القضاء ما يلي :
- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعاً.
- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.
- ألا تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
- ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.