تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
السبت 30 ربيع الثاني 1446, 02 نوفمبر 2024 الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣ البريد الإلكتروني info@bog.gov.sa

 الانظمة القضائية

آخر تحديث :06/10/1445 10:47 ص

    الباب الأول: تشكيل الديوان

    المادة الأولى:

    ديوان المظالم  هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.

    ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

     

    المادة الثانية:

    يتألف  ديوان المظالم  من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

     

    المادة الثالثة:

    يتم تعيين نواب رئيس الديوان  بأمر ملكي  ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف. 

    الباب الأول: أحكام عامة

    المادة الأولى:
    تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

     
    المادة الثانية:
    يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.

     

    المادة الثالثة:
    يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

     
    المادة الرابعة:
    يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى. ​


    الباب الأول: استقلال القضاء وضماناته

    المادة الأولى:

    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

     

    المادة الثانية:

    القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

     

    المادة الثالثة:

    مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

     

    المادة الرابعة:

    مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.​

    الباب الأول: أحكام عامة

    المادة الأولى:

    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

     

    المادة الثانية:

    كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

     

    المادة الثالثة:

    ١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.

    ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

     

    المادة الرابعة:

    لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

     

    المادة الخامسة:

    يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

     

    المادة السادسة:

    يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

     

    المادة السابعة:

    لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلًا.

    المادة الثامنة:

    تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.

     

    المادة التاسعة:

    يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.

    ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.

     

    المادة العاشرة:

    لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

     

    المادة الحادية عشرة:

    ١- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.

    2- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

    3- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

     

    المادة الثانية عشرة:

    لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم.

    ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:

    أ - موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.

    ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.

    ج - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

    د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.

    هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.

    و - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

    ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    2- يكون التبليغ بإحدى الوسائل الآتيه: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

    3- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى –بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية- برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها. 

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.

    وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا - مسجلًا مع إشعار بالتسلّم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

     

    المادة السادسة عشرة:

    يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله ، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

     

    المادة السابعة عشرة:

    يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:

    أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.

    ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.

    ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.

    د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.

    هـ - ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.

    و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.

    ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.

    ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.

    ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

     

    المادة الثامنة عشرة:

    في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أو مَنْ ينوب عنه - من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

     

    المادة العشرون:

    إذا كان مكان التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    تضاف مدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

    وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.

    الباب الأول: أحكام عامة

    المادة الأولى:

    تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    ١ - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

    ٢ - هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.

    ٣ - المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

     

    المادة الثانية:

    مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

    ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

     

    المادة الثالثة:

    يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:

    ١ - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

    ٢ - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة:

    أ - مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.

    ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.

    ج - المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

    ٣ - إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

    ٤ - إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

     

    المادة الرابعة:

    في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.

     

    المادة الخامسة:

    إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

     

    المادة السادسة:

    ١ - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

    ٢ - إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (١)؛ يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

    ٣ - لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.

     

    المادة السابعة:

    إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

     

    المادة الثامنة:

    ١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    ٢ - إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

    الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

    المادة الأولى:

    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

     

    المادة الثانية:

    تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها  اللائحة التنفيذية  لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها  اللائحة التنفيذية  لهذا النظام.

     

    المادة الثالثة:

    يشترط فيمن يزاول مهنة  المحاماة  ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

    أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة  المحاماة  طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

    د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

    هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في  جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و - أن يكون مقيما في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

     

    المادة الرابعة:

    يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

     

    المادة الخامسة:

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده  اللائحة التنفيذية  لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من :

    ١- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل ...  رئيساً

    ٢- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم ...  عضواً

    ٣- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل ...  عضواً

    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

     

    المادة السادسة:

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى  ديوان المظالم  خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

     

    المادة السابعة:

    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة  المحاماة  بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده  اللائحة التنفيذية  لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب  الترخيص  رسما قدره ألفا ريال عند إصدار  الترخيص  ، وألف ريال عند التجديد.

     

    المادة الثامنة:

    تبلغ وزارة العدل المحاكم  وديوان المظالم  واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور  الترخيص  أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و  ديوان المظالم  بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

     

    المادة التاسعة:

    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده  اللائحة التنفيذية  لهذا النظام.

     

    المادة العاشرة:

    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.​

    مواد النظام

    المادة الأولى:

    لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

    ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

     

    المادة الثانية:

    أ - تختص  وزارة التجارة والصناعة  - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.

    ب - يصدر  وزير التجارة والصناعة  قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.

    ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام  ) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.

    د - يختص ( ديوان المظالم  ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

     

    المادة الثالثة:

    على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.

     

    المادة الرابعة:

    أ‌ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    ب‌ - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.

    ج‌ - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

     

    المادة الخامسة:

    لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية ، فإذا ثبت الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

     

    المادة السادسة:

    أ‌ - يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

    ب - تستوفى- بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.

     

    المادة السابعة:

    على  وزارة التجارة والصناعة  اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها.

     

    المادة الثامنة:

    تقوم  وزارة التجارة والصناعة  – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.

     

    المادة التاسعة:

    تمنح بقرار من  وزير التجارة والصناعة  مكافأة مالية لا تزيد على (٣٠%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

     

    المادة العاشرة:

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر.

     

    المادة الحادية عشرة:

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم.

     

    المادة الثانية عشرة:

    يجوز بقرار من  مجلس الوزراء  – بناء على اقتراح من  وزير التجارة والصناعة  – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودًا بارزة في الكشف عن المخالفات.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    يصدر  وزير التجارة والصناعة  بعد الاتفاق مع  وزير الداخلية  اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    يحل هذا النظام  محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    المبادئ الأساسية

     المادة الأولى:

    يهدف هذا النظام إلى:

    أ - تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام .

    ب - تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة .

    ج - تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص .

    د - تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .

     

    المادة الثانية :

    تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة.

     

    المادة الثالثة :

    مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي ، يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصًا متساوية ويعاملون على قدم المساواة .

     

    المادة الرابعة :

    توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد ، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها .

     

    المادة الخامسة :

    تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .

     

    المادة السادسة :

    تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام .

     

    المادة السابعة :

    أ - يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .

    ب - الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقًا لما تضمنته الفقرة السابقة .

     

    المادة الثامنة :

    لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا للشروط والمواصفات الموضوعة لها .

     

    المادة التاسعة :

    يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة ، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

     

    المقدمة

    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    النظام: نظام التنفيذ.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    الوزير: وزير العدل.

    قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.

    الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.

    مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.

    مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

    وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

    القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

    منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.​

    الباب الأول ( أحكام عامة )


    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    ١. النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

    ٢اللائحةاللائحة التنفيذية للنظام.

    ٣ المجلسمجلس القضاء الإداري.

    ٤المحكمةمحكمة التنفيذ الإدارية.

    ٥السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

    ٦منازعة التنفيذدعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

    المادة الثانية:

    على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

    المادة الثالثة:

    ١. تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

    ٢. تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة. 

    المادة الرابعة:

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

    ١.  الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

    ٢. الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

    ٣ . العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

    ٤. أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

    ٥.  الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
    وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

    المادة الخامسة:

    تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

    ​ 


    نظام الإثبات

    (الباب الأول) أحكام عامة

    المادة الأولى

    تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

    المادة الثانية

     1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

     2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

    3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

    المادة الثالثة

     1. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

     2. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

    3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

    4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

    المادة الرابعة

    دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

    المادة الخامسة

    لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

    المادة السادسة

     1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.

     2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

    المادة السابعة

     1. الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

     2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

    المادة الثامنة

     1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.

     2. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

    المادة التاسعة

     1. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.

     2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

    المادة العاشرة

    يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

    المادة الحادية عشرة

     1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

     2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

    المادة الثانية عشرة

    يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

    المادة الثالثة عشرة

    دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

    (الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

    المادة الرابعة عشرة

     1. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

     2. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

    المادة الخامسة عشرة

     1. يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

     2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

    3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

    المادة السادسة عشرة

     1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.

     2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

    المادة السابعة عشرة

    الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

    المادة الثامنة عشرة

     1. يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

     2. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

    المادة التاسعة عشرة

    يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

    (الفصل الثاني) استجواب الخصوم

    المادة العشرون

     1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.

     2. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

    المادة الحادية والعشرون

     1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.

     2. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

    3. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

    المادة الثانية والعشرون

    إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

    المادة الثالثة والعشرون

     1. تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.

     2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.

    المادة الرابعة والعشرون

     1. للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.

     2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

    (الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المحرَّرات الرسمية

    المادة الخامسة والعشرون

     1. المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.

     2. إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.

    المادة السادسة والعشرون

     1. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

     2. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

    المادة السابعة والعشرون

     1. إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

     2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

    3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.

    المادة الثامنة والعشرون

    إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

    (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية

    المادة التاسعة والعشرون

     1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

     2. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

    المادة الثلاثون

    تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

    المادة الحادية والثلاثون

     1. لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

     2. تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.

    3. تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.

    4. إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

    المادة الثانية والثلاثون

    لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

     1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

     2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

    وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

    المادة الثالثة والثلاثون

     1. تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

     2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

    (الفصل الثالث) طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده

    المادة الرابعة والثلاثون

     1. يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

    أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

    ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

    ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

     2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

    أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

    ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.

    ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

    المادة الخامسة والثلاثون

     1. إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.

     2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.

    3. إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.

    المادة السادسة والثلاثون

     1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:

    أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.

    ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

    ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

     2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

    المادة السابعة والثلاثون

    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:

     1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.

     2. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

    (الفصل الرابع) إثبات صحة المحرَّرات (الفرع الأول) أحكام عامة

    المادة الثامنة والثلاثون

     1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

     2. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

    المادة التاسعة والثلاثون

     1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.

     2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.

    3. إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

    (الفرع الثاني) إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

    المادة الأربعون

    إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.

    المادة الحادية والأربعون

    1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

    2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.

    المادة الثانية والأربعون

     1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:

    أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.

    ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.

    ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.

    د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.

     2. تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

    المادة الثالثة والأربعون

     1. إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

     2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

    (الفرع الثالث) الادعاء بالتزوير

    المادة الرابعة والأربعون

     1. يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.

     2. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.

    3. يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

    المادة الخامسة والأربعون

     1. على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.

     2. إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.

    المادة السادسة والأربعون

     1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.

     2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

    المادة السابعة والأربعون

     الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

    المادة الثامنة والأربعون

    يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

    المادة التاسعة والأربعون

     1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

     2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى

    3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.

    4. إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    (الفرع الرابع) دعوى التزوير الأصلية

    المادة الخمسون

    يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

    (الفصل الخامس) أحكام ختامية في الكتابة

    المادة الحادية والخمسون

     1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

     2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

    المادة الثانية والخمسون

     مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

    (الباب الرابع) الدليل الرقمي

    المادة الثالثة والخمسون

    يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

    المادة الرابعة والخمسون

    يشمل الدليل الرقمي الآتي:

     1. السجل الرقمي.

     2. المحرَّر الرقمي.

    3. التوقيع الرقمي.

    4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.

    5. وسائل الاتصال.

    6.الوسائط الرقمية.

    7.أي دليل رقمي آخر.

    المادة الخامسة والخمسون

    يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

    المادة السادسة والخمسون

    يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

    المادة السابعة والخمسون

    يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

     1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

     2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

    3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

    المادة الثامنة والخمسون

    على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

    المادة التاسعة والخمسون

    فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.

    المادة الستون

    يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

    المادة الحادية والستون

    إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

    المادة الثانية والستون

    إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

    المادة الثالثة والستون

     1. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

     2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

    المادة الرابعة والستون

    فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

    (الباب الخامس) الشهادة (الفصل الأول) محل الشهادة

    المادة الخامسة والستون

    يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

    المادة السادسة والستون

     1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.

     2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

    3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

    4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.

    5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

    المادة السابعة والستون

    لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:

     1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

     2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

    3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

    المادة الثامنة والستون

    يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

     1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

     2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

    3. إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

    المادة التاسعة والستون

    تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:

     1. الوفاة.

     2. النكاح.

    3. النسب.

    4. الملك المطلق.

    5. الوقف والوصية ومصرفهما.

    (الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها

    المادة السبعون

     1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.

     2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

    المادة الحادية والسبعون

     1. يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

     2. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

    3. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

    (الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة

    المادة الثانية والسبعون

     1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.

     2. إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.

    3. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.

    المادة الثالثة والسبعون

    إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

    المادة الرابعة والسبعون

     1. تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

     2. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

    المادة الخامسة والسبعون

     1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

     2. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

    المادة السادسة والسبعون

    تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

    المادة السابعة والسبعون

     1. لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

     2. للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

    3. ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

    4. للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

    5. للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

    المادة الثامنة والسبعون

    تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

    المادة التاسعة والسبعون

     1. للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.

     2. للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

    المادة الثمانون

    إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    (الفصل الرابع) الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة

    المادة الحادية والثمانون

     1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

     2. يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.

    3. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

    (الفصل الخامس) أحكام ختامية في الشهادة

    المادة الثانية والثمانون

    لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

    المادة الثالثة والثمانون

    تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

    (الباب السادس) القرائن وحجية الأمر المقضي (الفصل الأول) القرائن

    المادة الرابعة والثمانون

    القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    المادة الخامسة والثمانون

     1. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.

     2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

    (الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي

    المادة السادسة والثمانون

    الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

    المادة السابعة والثمانون

    لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

    (الباب السابع) العرف

    المادة الثامنة والثمانون

    يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

    المادة التاسعة والثمانون

     1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

     2. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

    المادة التسعون

    تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

    المادة الحادية والتسعون

    للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.

    (الباب الثامن) اليمين (الفصل الأول) أحكام عامة

    المادة الثانية والتسعون

     1. اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

     2. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

    المادة الثالثة والتسعون

    تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

    المادة الرابعة والتسعون

     1. يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.

     2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

    المادة الخامسة والتسعون

     1. إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.

     2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

    (الفصل الثاني) اليمين الحاسمة

    المادة السادسة والتسعون

     1. يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

     2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.

    3. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.

    المادة السابعة والتسعون

     1. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.

     2. لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.

    3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.

    4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.

    المادة الثامنة والتسعون

    كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

    المادة التاسعة والتسعون

     1. للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

     2. للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.

    3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

    المادة المائة

    للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.

    المادة الأولى بعد المائة

    يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    المادة الثانية بعد المائة

    يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

    المادة الثالثة بعد المائة

     1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

     2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.

    3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.

    المادة الرابعة بعد المائة

     1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

     2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

    3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

    (الفصل الثالث) اليمين المتممة

    المادة الخامسة بعد المائة

     1. توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.

     2. تكون اليمين المتممة على البت.

    3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

    المادة السادسة بعد المائة

    يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

    المادة السابعة بعد المائة

    إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.

    (الباب التاسع) المعاينة

    المادة الثامنة بعد المائة

     1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.

     2. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

    المادة التاسعة بعد المائة

     1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).

     2. يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.

    (الباب العاشر) الخبرة

    المادة العاشرة بعد المائة

     1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

     2. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

    3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

    المادة الحادية عشرة بعد المائة

    يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

    المادة الثانية عشرة بعد المائة

     1. تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.

     2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.

    3. إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

    المادة الثالثة عشرة بعد المائة

    يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

    المادة الرابعة عشرة بعد المائة

     1. يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

     2. لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

    3. تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

    المادة الخامسة عشرة بعد المائة

    للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:

     1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.

     2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

    3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

    المادة السادسة عشرة بعد المائة

     1. لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

     2. يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

    المادة السابعة عشرة بعد المائة

     1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:

    أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.

    ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.

    ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.

    د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

     2. إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة

     1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.

     2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.

    3. إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

    المادة التاسعة عشرة بعد المائة

    إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

    المادة العشرون بعد المائة

    للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:

     1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.

     2. أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.

    3. ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة

     1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.

     2. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.

    3. للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة

    يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

     1. استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

     2. تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

    يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

    (الباب الحادي عشر) أحكام ختامية

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

     1. يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

     2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.

    المادة السادسة والعشرون بعد المائة

     1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:

    أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

    ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

    ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

     2. تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة

    يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

    يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

    يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ​ 


    الباب الثاني : مجلس القضاء الإداري

    المادة الرابعة:

    يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :

    ـ رئيس ديوان المظالم  رئيساً

    - رئيس المحكمة الإدارية العليا  عضواً

    - أقدم نواب رئيس الديوان  عضواً

    - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون  بأمر ملكي   أعضاء

     

    المادة الخامسة:

    مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة  لديوان المظالم  ، اختصاصات  المجلس الأعلى للقضاء  الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة  لديوان المظالم  الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .

     

    المادة السادسة:

    ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .

     

    المادة السابعة:

    يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. ​​

    البـاب الثاني: رفع الدعــوى وقيدها

    المادة الخامسة:

    ١- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة.
    ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
    ٢- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية - بحسب الأحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته.

     
    المادة السادسة:
    ١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
    وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
    ٢- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.
    وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
    ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

     
    المادة السابعة:
    ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.

     
    المادة الثامنة:
    ١- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
    ٢- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.
    ٣- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول.
    ٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
    وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً.
    ويجب قبل رفع الدعوى - إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
    وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً.
    وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية.
    ٥- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
    ٦- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
     ​
    المادة التاسعة:
    مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.


    الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء

    المادة الخامسة:*

    يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

    أ - رئيس المحكمة العليا .

    ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .

    ج - نائب وزير العدل .

    د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .

    هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون  بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

     

    المادة السادسة:

    يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:

    أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

    ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

    ج - إصدار لائحة  للتفتيش القضائي .

    د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.

    هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.

    و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.

    ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

    ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.

    ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

    ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

    ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

    ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

     

    المادة السابعة:

    ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .

     

    المادة الثامنة:

    ١- يكون  للمجلس الأعلى للقضاء  ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور  الميزانية العامة للدولة  .

    ٢- يكون  للمجلس الأعلى للقضاء  أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

    ٣- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

    ٤- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

    الباب الثاني: الاختصاص

    الفصل الأول

    الاختصاص الدولي

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عامأ ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: 

    أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.

    ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.

    ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:

    أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.

    ب - إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها الـذي كان له مكان إقامة فيها متـى كـان الــزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.

    ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.

    د - إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.

    هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

     

    المادة الثلاثون:

    اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.

     

    الفصل الثاني

    الاختصاص النوعي

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

    أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

    ب - إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

    أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ - إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

    ٢ - إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

    ٣ - الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

    ٤ - إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

    ٥ - إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

    ٦- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

    أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

    ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

    و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

    ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ.

     

    الفصل الثالث

    الاختصاص المكاني

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    ١- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

    ٢- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

    ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

     

    المادة الثامنة والثلاثون:

    تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي: 

    ١ - يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.

    ٢ - للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

    ٣ - يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

     

    المادة الأربعون:

    تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجابًا أو سلبًا - تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

    الباب الثاني: اتفاق التحكيم

    المادة التاسعة:

    ١- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.

    كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

    ٢ - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

    ٣ - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

     

    المادة العاشرة:

    ١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.

    ٢ - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

     

    المادة الحادية عشرة:

    ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.

    ٢ - لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.

     

    المادة الثانية عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.

    الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

    المادة الحادية عشرة:

    على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

     

    المادة الثانية عشرة:

    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    ١- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

    ٢ - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل  الوكالة  عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل  الوكالة  فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

     

    المادة السادسة عشرة:

    لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة  المحاماة  أن يقبل  الوكالة  بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

     

    المادة السابعة عشرة:

    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل  الوكالة  في تلك القضية.

     

    المادة الثامنة عشرة:

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :

    أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

    ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

    ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د - الوصي  والقيم  وناظر الوقف في قضايا  الوصاية   والقوامة   ونظارة الوقف  التي يقومون عليها.

    هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    على المحاكم  وديوان المظالم  واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

     

    المادة العشرون:

    يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في  محضر الضبط  ، وقام هذا مقام  التوكيل  . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل  التوكيل  ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل  التوكيل  مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    على المحامي عند انقضاء  التوكيل  ، أن يرد لموكله عند طلبه سند  التوكيل  والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل  الأتعاب  الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    تحدد  أتعاب المحامي  وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل  الأتعاب  المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل  الأتعاب  .

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد  الأتعاب  ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

    تقديم العروض وفتح المظاريف

    المادة العاشرة :

    تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها . ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .

     

    المادة الحادية عشرة :

    يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (١%) إلى (٢%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقًا لشروط المنافسة ، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية :

    أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .

    ب - تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها ، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .

     

    المادة الثانية عشرة :

    أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدِّم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي .

    ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدِّم العرض.

     

    المادة الثالثة عشرة :

    يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي . ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقًا للعرض .

    ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .

     

    المادة الرابعة عشرة :

    تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها . وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات .

     

    المادة الخامسة عشرة :

    تفتح المظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك . وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض ، ويجب على هذه اللجنة إحالة محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض خلال سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف .

    الباب الأول

    الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

     

    المادة الثانية:

    عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .

     

    المادة الثالثة:

    يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .

     

    المادة الرابعة:

    يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

    ١- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

    ٢- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

    ٣- في موطن المدين.

    ٤- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.

    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

     

    المادة الخامسة:

    إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

     

    المادة السادسة:

    تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .

     

    المادة السابعة:

    إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .

     

    الفصل الثاني: السند التنفيذي

     

    المادة الثامنة:

    ١- تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.

    ٢- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.

    ٣- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.

    وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

     

    المادة التاسعة:

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:

    ١- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

    ٢- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .

    ٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

    ٤- الأوراق التجارية .

    ٥- العقود والمحررات الموثقة.

    ٦- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

    ٧- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .

    ٨- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

     

    المادة العاشرة:

    لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

     

    المادة الحادية عشرة:

    مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

    ١- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

    ٢- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم .

    ٣- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته .

    ٤- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

    ٥- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

     

    المادة الثانية عشرة:

    تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .

     

    المادة الثالثة عشرة:

    المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    ١- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا.

    ٢- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

     

    الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

     

    المادة السادسة عشرة:

    لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

     

    المادة السابعة عشرة:

    على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات .

     

    المادة الثامنة عشرة:

    يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي:

    ١- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .

    ٢- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.

    ٣- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان .

    ٤- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن .

    ٥- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة .

     

    الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ

     

    المادة العشرون:

    جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

    المادة الحادية والعشرون:

    لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

    ١- الأموال المملوكة للدولة .

    ٢- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .

    ٣- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

    ٤- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

    أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة .

    ‌ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .

    وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

    ٥- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.

    ٦- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .

    ١- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .

    ٢- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .​

    الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ )

    الفصل الأول 

    ( رفع طلب التنفيذ وقيده )

     

    المادة السادسة:

    يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.


    المادة السابعة:

    ١. تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

    ٢. لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.


    المادة الثامنة:

    ١. يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

    ٢.  لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

    ٣. تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢ ) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.


    المادة التاسعة:

    لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.




    الفصل الثاني 

    ( التنفيذ ضد الجهات الإدارية )

     

    المادة العاشرة:

    تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.


    المادة الحادية عشرة:

    لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.


    المادة الثانية عشرة:

    تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.


    المادة الثالثة عشرة:

    إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.


    المادة الرابعة عشرة:

    للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.


    المادة الخامسة عشرة:

    لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.




    الفصل الثالث 

    ( التنفيذ لصالح الجهات الإدارية )

     

    المادة السادسة عشرة:

    في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.


    المادة السابعة عشرة:

    إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
    وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.


    المادة الثامنة عشرة:

    فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.


    المادة التاسعة عشرة:

    باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.




    الفصل الرابع 

    ( إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها )

     

    المادة العشرون:

    فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.


    المادة الحادية والعشرون:

    عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي (ستة) أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.


    المادة الثانية والعشرون:

    ١.  لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهرًا.

    ٢.  يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.


    المادة الثالثة والعشرون:

    يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.


    المادة الرابعة والعشرون:

    لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

    ​ 

    الباب الثالث: محاكم الديوان

    الفصل الأول

     ترتيب المحاكم

     

    المادة الثامنة:

    تتكون محاكم  ديوان المظالم  من الآتي:

    ١ - المحكمة الإدارية العليا  .

    ٢ - محاكم الاستئناف الإدارية  .

    ٣ - المحاكم الإدارية .

    وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.

    وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.

    ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

    المادة التاسعة:

    تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:

    ١ - دوائر  المحكمة الإدارية العليا  ، من ثلاثة قضاة.

    ٢ - دوائر  محاكم الاستئناف الإدارية  من ثلاثة قضاة.

    ٣ - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.

    وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية  والمحاكم الإدارية  من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.

     

    الفصل الثاني

     المحكمة الإدارية العليا

     

    المادة العاشرة:

    ١ - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.

    ٢ - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا  بأمر ملكي  ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .

    ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح  مجلس القضاء الإداري  .

    ٣ - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

    ٤ - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه. ​

     

    الفصل الثالث

     اختصاصات المحاكم

     

    المادة الحادية عشرة:

    تختص  المحكمة الإدارية العليا  بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ،  إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

    أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من  المحكمة الإدارية العليا . 

    ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.

    ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.

    د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

    هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

    و - تنازع الاختصاص  بين محاكم الديوان.

     

    المادة الثانية عشرة:

    تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    تختص  المحاكم الإدارية  بالفصل في الآتي:

    أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

    ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها  اللجان شبه القضائية   والمجالس التأديبية  . وكذلك القرارات التي تصدرها  جمعيات النفع العام  - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

    ج - دعاوى  التعويض  التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

    د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

    هـ - الدعاوى التأديبية  التي ترفعها الجهة المختصة.

    و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من  المحكمة الإدارية العليا  يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من  مجلس القضاء الإداري  يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء. ​

    الباب الثـالث: النظر في الدعـوى والحكم فيها

    المادة العاشرة:
    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.


    المادة الحادية عشرة:
    في سبيل نظر الدعوى يجوز -وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري- الآتي:
    ١- أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي:
    أ- أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى.
    ب- أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.
    ٢- تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.


    المادة الثانية عشرة:
    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.


    المادة الثالثة عشرة:
    إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:
    ١- أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
    ٢- أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.
    ٣- أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.


    المادة الرابعة عشرة:
    لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.


    المادة الخامسة عشرة:
    ١- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
    وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا.
    ٣- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها.


    المادة السادسة عشرة:
    إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.


    المادة السابعة عشرة:
    للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.

     
    المادة الثامنة عشرة:
    يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.


    المادة التاسعة عشرة:
    إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.

     
    المادة العشرون:
    يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.

     
    المادة الحادية والعشرون:
    يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
    وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.


    المادة الثانية والعشرون:
    للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء ال​إداري للفصل فيه.


    المادة الثالثة والعشرون:
    تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.
    وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.


    المادة الرابعة والعشرون:
    إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.


    المادة الخامسة والعشرون:
    تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.


    المادة السادسة والعشرون:
    يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة.
    ويجب أن يحدد - بعد النطق بالحكم - موعداً لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوماً في الأحكام الأخرى.

     
    المادة السابعة والعشرون:
    يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المُفسَّر.
    ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.


    المادة الثامنة والعشرون:
    يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.


    المادة التاسعة والعشرون:
    تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.


    المادة الثلاثون:
    ١- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي:(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).
    ٢- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.


    المادة الحادية والثلاثون:
    ١- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.
    ٢- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.

     
    المادة الثانية والثلاثون:
    الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.​​


    الباب الثالث: المحاكم وولايتها

    الفصل الأول

    ترتيب المحاكم

     

    المادة التاسعة:

    تتكون المحاكم مما يلي:

    ١ - المحكمة العليا .

    ٢ - محاكم الاستئناف  .

    ٣ - محاكم الدرجة الأولى  ، وهي :

    أ - المحاكم العامة .

    ب - المحاكم الجزائية  .

    ج - محاكم الأحوال الشخصية .

    د - المحاكم التجارية .

    هـ - المحاكم العمالية . 

    وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

     

    الفصل الثاني

    المحكمة العليا

     

    المادة العاشرة:

    ١- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

    ٢- يسمى رئيس المحكمة العليا  بأمر ملكي  ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا .

    ٣- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء  بأمر ملكي  بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

    ٤- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

    ٥- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر  المحكمة العليا  وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا .

    ٦- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

     

    المادة الحادية عشرة:

    تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية :

    ١ - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها  محاكم الاستئناف  ، بالقتل أو القطع أو  الرجم  أو  القصاص في النفس  أو فيما دونها.

    ٢ - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها  محاكم الاستئناف  ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :

    أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

    ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

    ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

     

    المادة الثانية عشرة:

    تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    ١- يكون  للمحكمة العليا  هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.

    ٢ - تتولى  الهيئة العامة للمحكمة العليا  ما يلي :

    أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.

    ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.

    ٣ - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

    ٤ - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر  المحكمة العليا  في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى  الهيئة العامة للمحكمة العليا  للفصل فيه.

     

    الفصل الثالث

    محاكم الاستئناف

     

    المادة الخامسة عشرة:

    ١- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء  الدائرة الجزائية  التي تنظر في قضايا القتل والقطع  والرجم  والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.

    ٢- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .

    ٣- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

     

    المادة السادسة عشرة:

    دوائر محاكم الاستئناف هي :

    ١ - الدوائر الحقوقية 

    ٢ - الدوائر الجزائية 

    ٣ - دوائر الأحوال الشخصية 

    ٤ - الدوائر التجارية 

    ٥ - الدوائر العمالية  .

     

    المادة السابعة عشرة:

    تتولى  محاكم الاستئناف  النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

     

    الفصل الرابع

    محاكم الدرجة الأولى

     

    المادة الثامنة عشرة:

    تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوًن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

     

    المادة العشرون:

    تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

    أ - دوائر قضايا  القصاص   والحدود  .

    ب - دوائر  القضايا التعزيرية  .

    ج - دوائر  قضايا الأحداث  .

    وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده  المجلس الأعلى للقضاء  . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    تؤلف  المحكمة العامة  في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده  المجلس الأعلى للقضاء  . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في  المحاكم العامة  الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.

    ويحدد  المجلس الأعلى للقضاء  القضايا التي تختص بنظرها  المحكمة العامة  المكونة من قاضٍ فرد.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

     

    الفصل الخامس

    ولاية المحاكم

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    دون إخلال بما يقضي به نظام  ديوان المظالم  ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    ١- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.

    ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من  المجلس الأعلى للقضاء  .

    ٢- عند الاقتضاء يكلف  المجلس الأعلى للقضاء  بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم  ديوان المظالم  أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في  تنازع الاختصاص  في  المجلس الأعلى للقضاء  ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من  ديوان المظالم  أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء  المجلس الأعلى للقضاء  يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم  ديوان المظالم  أو الجهة الأخرى.

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في  تنازع الاختصاص  أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في  تنازع الاختصاص  أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.

     

    المادة الثلاثون:

    يصدر قرار لجنة الفصل في  تنازع الاختصاص  بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

    الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

    المادة الحادية والأربعون: *

    ١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

    ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

    ج - تاريخ تقديم الصحيفة.

    د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

    هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

    و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

    ٢- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

    3-أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل

     

    المادة الثانية والأربعون:

    يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

     

     المادة الثالثة والأربعون:

    يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

     

    المادة الرابعة والأربعون:

    موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

     

    المادة الخامسة والأربعون:

    على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

     

    المادة السادسة والأربعون:

    لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.

     

    المادة الثامنة والأربعون:

    إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.

    الباب الثالث: هيئة التحكيم

    المادة الثالثة عشرة:

    تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    يشترط في المحكم ما يأتي :

    ١ ـ أن يكون كامل الأهلية.

    ٢ ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

    ٣ ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    ١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

    أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.

    ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

    ٢ - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

    ٣ - تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

    ٤ - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.

     

    المادة السادسة عشرة:

    ١- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

    ٢- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.

    ٣- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

    ٤- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

     

    المادة السابعة عشرة:

    ١- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

    ٢- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.

    ٣- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.

    ٤- إذا حُكم بردّ المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.

     

    المادة الثامنة عشرة:

    ١- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

    ٢- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

     

    المادة العشرون:

    ١- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.

    ٢- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام.

    ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.

    ٣- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    ١- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.

    ٢- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.

    ٣- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    ١- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

    ٢- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    ١- يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    ٢- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.​

    الباب الثالث: تأديب المحامي

    المادة التاسعة والعشرون:

    أولاً :  يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في  جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 

    ثانياً :  مع عدم الإخلال بدعوى  التعويض  لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :

    أ - الإنذار.

    ب - اللوم.

    ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء  الترخيص  .

     

    المادة الثلاثون:

    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو  ديوان المظالم  ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب  )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام  ديوان المظالم  خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    يُبلغ المحامي بالحضور أمام  لجنة التأديب  بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يصدر قرار  لجنة التأديب  بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم  وديوان المظالم  والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى  لجنة التأديب  بوساطة رئيسها.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة  المحاماة  نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء  الترخيص  الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

    أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة  المحاماة  خلافا لأحكام هذا النظام.

    ب - المحامي الذي مارس مهنة  المحاماة  بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

    ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437هـ.

    فحص العروض وصلاحية التعاقد

    المادة السادسة عشرة :

    أ - تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلًا نظاميًّا . ويُنص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء ، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين .

    ب - يعاد تكوين اللجنة كل سنة .

     

    المادة السابعة عشرة :

    لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة ، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما .

     

    المادة الثامنة عشرة :

    يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مُشكَّلة في غير مقر الجهة الرئيس .

     

    المادة التاسعة عشرة :

    تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها ، وتدون هذه التوصيات في محضر ، ويوضح الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين ، ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام .

     

    المادة العشرون :

    يجب على الجهة الحكومية البت في العروض واعتماد الترسية خلال المدة المحددة لسريان العروض المشار إليها في المادة الثانية عشرة ، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الضمانات الابتدائية لأصحابها .

     

    المادة الحادية والعشرون :

    يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين :

    أ - إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق ، وتطلب كتابيًّا من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره . فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ، ويعاد طرحها من جديد .

    ب - إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع ، يجوز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أن لا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض وإلا تُلغى المنافسة .

     

    المادة الثانية والعشرون :

    لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (٣٥%) خمسة وثلاثين في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة ، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض .

     

    المادة الثالثة والعشرون :

    يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرًا ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددًا من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعًا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقًا لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام .

     

    المادة الرابعة والعشرون :

    إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد ، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات - عدا عرض واحد - فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة ، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .

     

    المادة الخامسة والعشرون :

    مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام :

    أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .

    ب - ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية.

     

    المادة السادسة والعشرون :

    تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ويجوز له التفويض للمسئولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسئولية الشخص المفوض .

    الباب الثاني

    الحجز التحفظي

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل .

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة .

     

    المادة السادسة والعشرون:

    لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .

     

    المادة السابعة والعشرون:

    للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

    المادة الثلاثون:

    إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع .​

    الباب الثالث ( منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه )

    المادة الخامسة والعشرون:

    ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.


    المادة السادسة والعشرون:

    ١. تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

    ٢.  يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.


    المادة السابعة والعشرون:

    ١.  لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

    ٢.  يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.


    المادة الثامنة والعشرون:

    ١. لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

    ٢.  لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقًا لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.


    المادة التاسعة والعشرون:

    إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

    ​ 

    الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

    المادة السادسة عشرة:

    درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

     

    المادة السابعة عشرة:

    يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات المقررة في نظام القضاء. 

    الباب الرابع: الاعـتراض على الأحـكام

    ​الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    المادة الثالثة والثلاثون:
    ١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
    ٢- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.

     
    المادة الرابعة والثلاثون:
    إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.

     
    المادة الخامسة والثلاثون:
    فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.

     

    الفصل الثاني
    الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
     
    المادة السادسة والثلاثون:
    يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف.
    وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف- مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

     
    المادة السابعة والثلاثون:
    الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.

     
    المادة الثامنة والثلاثون:
    ١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى.
    ٢- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم لـه في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.

     
    المادة التاسعة والثلاثون:
    يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

     
    المادة الأربعون:
    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.

     
    المادة الحادية والأربعون:
    لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

     
    المادة الثانية والأربعون:
    يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.


     
    الفصل الثالث
    طلب إعادة النظر

    المادة الثالثة والأربعون:
    يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
     

    المادة الرابعة والأربعون:
    يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.


     
    الفصل الرابع
    الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا

    المادة الخامسة والأربعون:
    يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
    ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
    وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
     

    المادة السادسة والأربعون:
    يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:
    ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
    ٢- صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
    ٣- الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
    ٤- المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
     

    المادة السابعة والأربعون:
    يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العُليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العُليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.

     
    المادة الثامنة والأربعون:
    تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العُليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

     
    المادة التاسعة والأربعون:
    لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العُليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.

     
    المادة الخمسون:
    ١- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها.
    ٢- إذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم.
    ٣- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خلال ثلاثين يوماً أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.

     
    المادة الحادية والخمسون:
    يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى - التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.

     
    المادة الثانية والخمسون:
    يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (١) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
     

    المادة الثالثة والخمسون:
    لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
     

    المادة الرابعة والخمسون:
    بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة, ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض, أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم, أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العُليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العُليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
     

    المادة الخامسة والخمسون:
    يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

     
     المادة السادسة والخمسون:
    تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة ( الرابعة والخمسين ) من هذا النظام.

     
    المادة السابعة والخمسون:
    ١- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
    ٢- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

     
    المادة الثامنة والخمسون:
    إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
    ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

     ​
    المادة التاسعة والخمسون:
    لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العُليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

    الباب الرابع: القضاة

    الفصل الأول

    تعيين القضاة وترقيتهم

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    يشترط فيمن يولى القضاء:

    أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

    ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

    ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

    د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده  المجلس الأعلى للقضاء  .

    هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

    و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    درجات السلك القضائي هي:

    ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

     

    المادة الخامسة والثلاثون: *

    يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة  في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.

     

     المادة الثامنة والثلاثون:

    يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

     

    المادة الأربعون:

    يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.

     

    المادة الحادية والأربعون:

    يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.

     

    المادة الثانية والأربعون:

    يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

     

    المادة الثالثة والأربعون:

    تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

     

    المادة الرابعة والأربعون:

    ١- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من  المجلس الأعلى للقضاء  بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر  المجلس الأعلى للقضاء  قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.

    ٢- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته  بأمر ملكي  .

    يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

     

    المادة الخامسة والأربعون:

    مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام  التقاعد  ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

     

    المادة السادسة والأربعون:

    فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي  بأمر ملكي  بناءً على قرار من  المجلس الأعلى للقضاء  يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

    ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

     

    المادة الثامنة والأربعون:

    تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.

     

    الفصل الثاني

    نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم

     

    المادة التاسعة والأربعون:

    لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا  بأمر ملكي  بناء على قرار من  المجلس الأعلى للقضاء  تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

     

    المادة الخمسون:

    يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

     

    الفصل الثالث

    واجبات القضاة

     

    المادة الحادية والخمسون:

    لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز  للمجلس الأعلى للقضاء  أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

     

    المادة الثانية والخمسون:

    لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

     

    المادة الثالثة والخمسون:

    يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز  للمجلس الأعلى للقضاء  لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.

     

    المادة الرابعة والخمسون:

    لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

     

    الفصل الرابع

    التفتيش على أعمال القضاة

     

    المادة الخامسة والخمسون:

    ١- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

    ٢ - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي :

    أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.

    ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من  المجلس الأعلى للقضاء  .

    ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

    ٣ - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.

     

    المادة السادسة والخمسون:

    يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:

    متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

     

    المادة السابعة والخمسون:

    ١- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

    ٢- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى  المجلس الأعلى للقضاء  مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.

    ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.

     

    الفصل الخامس

    تأديب القضاة

     

    المادة الثامنة والخمسون:

    مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما  للمجلس الأعلى للقضاء  من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه  للمجلس الأعلى للقضاء .

    ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.

     

    المادة التاسعة والخمسون:

    يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في  المجلس الأعلى للقضاء  من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

     

    المادة الستون:

    يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

    ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

    ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.

    ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.

     

    المادة الحادية والستون:

    إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

     

    المادة الثانية والستون:

    يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة  المجلس الأعلى للقضاء  أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

     

    المادة الثالثة والستون:

    تنقضي  الدعوى التأديبية  باستقالة القاضي، ولا تأثير  للدعوى التأديبية  على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

     

    المادة الرابعة والستون:

    تكون جلسات  الدعوى التأديبية  سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

     

    المادة الخامسة والستون:

    يجب أن يشتمل الحكم الصادر في  الدعوى التأديبية  على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

     

    المادة السادسة والستون:

    العقوبات التأديبية  التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

     

    المادة السابعة والستون:

    يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

     

    المادة الثامنة والستون:

    يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى  المجلس الأعلى للقضاء  خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.

    وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

    وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

     

    الفصل السادس

    انتهاء خدمة القضاة

     

    المادة التاسعة والستون:

    تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:

    أ ـ بلوغه سن السبعين.

    ب ـ الوفاة.

    ج ـ قبول استقالته.

    د ـ قبول طلبه الإحالة على  التقاعد  طبقًا لنظام  التقاعد  المدني.

    هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.

    و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

    ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

    ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

     

    المادة السبعون:

    في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ  السن النظامية  وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي  بأمر ملكي  بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

    الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

    الفصل الأول

    الحضور والتوكيل في الخصومة

     

    المادة التاسعة والأربعون:

    في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

     

    المادة الخمسون:

    يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.

    ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.

     

    المادة الحادية والخمسون:

    كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا بذلك في الوكالة.

     

    المادة الثانية والخمسون:

    لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

     

    المادة الثالثة والخمسون:

    إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

     

    المادة الرابعة والخمسون:

    لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا.

     

    الفصل الثاني

    غياب الخصوم

     

    المادة الخامسة والخمسون:

    إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

    وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتار الدعوى كأن لم تكن.  

     

    المادة السادسة والخمسون:

    إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعي عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً.

     

    المادة السابعة والخمسون:

    ١- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

    ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا.

    ٣- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

    ٤- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

     

    المادة الثامنة والخمسون:

    إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.

     

    المادة التاسعة والخمسون:

    في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرًا.

     

    المادة الستون:

    ١- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

    ٢- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

    ٣- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا.

    ٤- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

    ٥- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

    الباب الرابع: إجراءات التحكيم

    المادة الخامسة والعشرون:

    ١- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

    ٢- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    ١- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

    ٢- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.

     

    المادة الثلاثون:

    ١- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.

    ٢- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين ؛ جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى. ولـه أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

    ٣- يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليها ـ على حسب الأحوال ـ صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يُخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى، أو صور منها.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - أو أوجه دفاعه - أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    ١- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    ٢- يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

    ٣- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    ١- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (١) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    ٢- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    ١- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.

    ٢- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

    ٣- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله.

    ٤- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

    الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١١٦) والتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية :

    ١ - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.

    ٢ - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو  ديوان المظالم  ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    ٣ - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    ٤ - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.

    ٥ - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد  الترخيص  منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

     

    المادة الأربعون:

    يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

     

    المادة الحادية والأربعون:

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :

    ١ - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

    ٢ - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ٣ - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب  الترخيص  وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو  ديوان المظالم  أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

     

    المادة الثانية والأربعون:

    يصدر وزير العدل  اللائحة التنفيذية  لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

     

    المادة الثالثة والأربعون:

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    صياغة العقود ومدة تنفيذها

    المادة السابعة والعشرون :

    تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية . ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية ، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به .

     

    المادة الثامنة والعشرون :

    أ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، خمس سنوات . ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية .

    ب - يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع .

     

    المادة التاسعة والعشرون :

    تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقًا لهذا النظام .

     

    المادة الثلاثون :

    أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي .

    ب - يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يومًا من تاريخ اعتماد الترسية .

     

    المادة الحادية والثلاثون :

    يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .

     

    المادة الثانية والثلاثون :

    تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها . وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد ، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدَّت مُوافِقَةً .

    الباب الثالث

    إجراءات التنفيذ

    الفصل الأول: الحجز التنفيذي

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    ١- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.

    ٢ - أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

    ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.

    ٣- يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

    ٤ - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    ١- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

    ٢- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

    ٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    ١- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

    ٢- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

     

    المادة الثامنة والثلاثون:

    للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

     

    المادة الأربعون:

    يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

    ١- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.

    ٢- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .

    ٣- تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.

    ٤- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.

    ٥- قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.

    ٦- مكان الحجز.

    ٧- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .

    ٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.

    ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .

     

    المادة الحادية والأربعون:

    يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

     

    المادة الثانية والأربعون:

    يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

     

    المادة الثالثة والأربعون:

    في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

     

    المادة الرابعة والأربعون:

    للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

     

    المادة الخامسة والأربعون:

    يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

     

    المادة السادسة والأربعون:

    إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

    ١- منع المدين من السفر .

    ٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

    ٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

    ٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

    ٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

    ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:

    أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

    ‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

    ‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

    ‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

     

    المادة الثامنة والأربعون:

    يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

     

    الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

     

    المادة التاسعة والأربعون:

    لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.

     

    المادة الخمسون:

    ١- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

    ٢- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.

    ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.

    ٣- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.

     

    المادة الحادية والخمسون:

    يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

     

    المادة الثانية والخمسون:

    يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

     

    المادة الثالثة والخمسون:

    ١- يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

    ٢- يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.

     

    المادة الرابعة والخمسون:

    يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

     

    المادة الخامسة والخمسون:

    يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

     

    المادة السادسة والخمسون:

    ١- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.

    ٢- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

    وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

     

    الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

     

    المادة السابعة والخمسون:

    توزع حصيلة التنفيذ - بأمر من قاضي التنفيذ - على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفًا في الإجراءات.

     

    المادة الثامنة والخمسون:

    إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

     

    المادة التاسعة والخمسون:

    إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.

     

    الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

     

    المادة الستون:

    ١- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

    أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضيالتنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

    ‌ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

    ‌ج - يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.

    ‌د - يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره - ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

    ‌هـ - تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

    ‌و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

    ٢ - يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

    ٣ - يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

     

    المادة الحادية والستون:

    ١- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

    ٢- تُحجَز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

    أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

    ‌ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

     

    المادة الثانية والستون:

    تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:

    ١- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.

    ٢- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.

    ٣- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

    ٤- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّـل التحصيل إلى حين حلول أجلها .

    ٥- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة.

    المادة الثالثة والستون:

    يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

     

    المادة الرابعة والستون:

    يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

     

    المادة الخامسة والستون:

    يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

     

    المادة السادسة والستون:

    إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

     

    المادة السابعة والستون:

    إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

    الباب الرابع ( الجرائم والعقوبات )

    المادة الثلاثون:

    ١. دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:‌
    أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛  بالسجن مدة لا  تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ٢.  تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.


    المادة الحادية والثلاثون:

    يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.


    المادة الثانية والثلاثون:

    للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.


    المادة الثالثة والثلاثون

    تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    ​ 

     

    الباب الخامس: أحكام عامة

    المادة الثامنة عشرة:

    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.

     

    المادة العشرون:

    يعد  مجلس القضاء الإداري  في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    يُكوًن في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    ١ - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.

    ٢ - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من  مجلس القضاء الإداري  .

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    يبين نظام المرافعات أمام  ديوان المظالم  قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    يحل هذا النظام محل نظام  ديوان المظالم  ، الصادر  بالمرسوم الملكي  رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ

    الباب الخامس: أحكام ختامية

    المادة الستون:
    تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
     

    المادة الحادية والستون:
    يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

     
    المادة الثانية والستون:
    يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٠٩هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
     

    المادة الثالثة والستون:
    يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​


    الباب الخامس: وزارة العدل

    المادة الحادية والسبعون:

    ١ ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.

    ٢ ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

    ٣ ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة  المجلس الأعلى للقضاء  .

     

    المادة الثانية والسبعون: *

    يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.

    الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

    الفصل الأول

    إجراءات الجلسات

     

    المادة الحادية والستون:

    يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

     

    المادة الثانية والستون:

    على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

     

    المادة الثالثة والستون:

    ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

     

    المادة الرابعة والستون:

    تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

     

    المادة الخامسة والستون: *

    1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك. 

     

    المادة السادسة والستون:

    على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

     

    المادة السابعة والستون:

    إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

     

    المادة الثامنة والستون:

    إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

     

    المادة التاسعة والستون:

    يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.

     

    المادة السبعون:

    للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

     

    المادة الحادية والسبعون:

    يدوّن كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

     

    المادة الثانية والسبعون:

    يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

     

    الفصل الثاني

    نظام الجلسات

     

    المادة الثالثة والسبعون:*

    ١- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر - على الفور - بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.

    ٢- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

    ٣- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

     

    المادة الرابعة والسبعون:

    رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

    الباب الخامس: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية

    المادة الثامنة والثلاثون:

    ١- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

    أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.

    ب - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.

    ج - يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

    ٢ - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    ١- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.

    ٢- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (١٥) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.

    ٣- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    ٤- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.

    ٥- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

    المادة الأربعون:

    ١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

    ٢- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.

    ٣- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

    ٤- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

     

    المادة الحادية والأربعون:

    ١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: 

    أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.

    ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

    ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

    د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

    ٢ - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    ٣ - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

     

    المادة الثانية والأربعون:

    ١- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.

    ٢- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.

     

    المادة الثالثة والأربعون:

    ١- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

    ٢- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.

     

    المادة الرابعة والأربعون:

    تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.

     

    المادة الخامسة والأربعون:

    إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.

     

    المادة السادسة والأربعون:

    ١- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

    ٢- يصدر التفسير كتابةً خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.

    ٣- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    ١- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيةً أو حسابيةً، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

    ٢- يصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين) ، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.

     

    المادة الثامنة والأربعون:

    ١- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

    ٢- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

    الضمانات البنكية

    المادة الثالثة والثلاثون :

    أ - يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانًا نهائيًّا بنسبة (٥%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقًا لأحكام هذا النظام .

    ب - لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة إلى ذلك . وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (٥١%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها ، والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.

    ج - يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته ، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائيًّا .

    د - يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًّا بحسب تنفيذ الأعمال ، بشرط ألا يقل الضمان عن (٥%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد .

     

    المادة الرابعة والثلاثون :

    تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية :

    أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية .

    ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة .

    ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام .

     

    المادة الخامسة والثلاثون :

    توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها .

    الباب الرابع

    الفصل الأول: التنفيذ المباشر

     

    المادة الثامنة والستون:

    إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

     

    المادة التاسعة والستون:

    إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

     

    المادة السبعون:

    إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

     

    المادة الحادية والسبعون:

    تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

     

    المادة الثانية والسبعون:

    يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

    وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

    وإذا كان المنفذ له دائنًا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

     

    الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

     

    المادة الثالثة والسبعون:

    تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

     

    المادة الرابعة والسبعون:

    تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

     

    المادة الخامسة والسبعون:

    لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا. (ملغاة)

     

    المادة السادسة والسبعون:

    يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.​

    الباب الخامس ( أحكام ختامية )

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.


    المادة الخامسة والثلاثون:

    يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.


    المادة السادسة والثلاثون:

    فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.


    المادة السابعة والثلاثون:

    يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.

    ​ 


    الباب السادس: كتابات العدل وكتاب العدل

    الفصل الأول

    كتابات العدل واختصاصاتها

     

    المادة الثالثة والسبعون:

    يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

     

    المادة الرابعة والسبعون:

    تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة  المجلس الأعلى للقضاء  .

     

    المادة الخامسة والسبعون:

    تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.

     

    الفصل الثاني

    تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

     

    المادة السادسة والسبعون:

    يشترط فيمن يعين على وظيفة  كاتب عدل  أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.

     

    المادة السابعة والسبعون:

    يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.

     

    المادة الثامنة والسبعون:

    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.

     

    المادة التاسعة والسبعون:

    يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

     

    الفصل الثالث

    قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل

     

    المادة الثمانون:

    الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

    الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخّل والطلبات العارضة

    الفصل الأول

    الدفوع

     

    المادة الخامسة والسبعون:

    الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

     

    المادة السادسة والسبعون:

    ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

    ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

     

    المادة السابعة والسبعون:

    تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

     

    المادة الثامنة والسبعون:

    مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

     

    الفصل الثاني

    الإدخال والتدخّل

     

    المادة التاسعة والسبعون:

    للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

     

    المادة الثمانون:

    للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

    وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

     

    المادة الحادية والثمانون:

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

     

    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة

     

    المادة الثانية والثمانون:

    تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

     

    المادة الثالثة والثمانون:

    للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

    أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

    ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

    د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

    هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

     

    المادة الرابعة والثمانون:

    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

    أ - طلب المقاصة القضائية.

    ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

    ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

    د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

     

    المادة الخامسة والثمانون:

    تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

    الباب السادس: بطلان حكم التحكيم

    المادة التاسعة والأربعون:

    لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

     

    المادة الخمسون:

    ١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

    أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

    ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

    ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

    د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

    هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

    و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

    ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

    ٢ - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.

    ٣ - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.

    ٤ - تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

     

    المادة الحادية والخمسون:

    ١- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.

    ٢- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ. ​

    زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها

    المادة السادسة والثلاثون :

    يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠%) عشرين في المائة . وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

    الباب الخامس

    الفصل الأول: الإعسار

     

    المادة السابعة والسبعون:

    إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

     

    المادة الثامنة والسبعون:

    ١- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

    ٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .

    ٣- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

     

    المادة التاسعة والسبعون:

    إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

     

    المادة الثمانون:

    إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

     

    المادة الحادية والثمانون:

    ١- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

    ٢- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

    ٣- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

     

    المادة الثانية والثمانون:

    يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.

     

    الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

     

    المادة الثالثة والثمانون:

    يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

     

    المادة الرابعة والثمانون:

    لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    ١- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

    ٢- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

    ٣- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.

    ٤- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

    ٦- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

     

    المادة الخامسة والثمانون:

    لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

     

    المادة السادسة والثمانون:

    تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

     

    الفصل الثالث: العقوبات

     

    المادة السابعة والثمانون:

    تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

     

    المادة الثامنة والثمانون:

    ١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:

    أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

    ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

    ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

    د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

    ٢ - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١/ أ) و(١/ ب) و(١/ ج) و(١/ د) من هذه المادة.

     

    المادة التاسعة والثمانون:

    يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

     

    المادة التسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 

     

    المادة الحادية والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

    ١- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

    ٢- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

    ٣- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

     

    المادة الثانية والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.

    الباب السابع: موظفو المحاكم وكتابات العدل

    المادة الحادية والثمانون:

    يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.

     

    المادة الثانية والثمانون:

    مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

     

    المادة الثالثة والثمانون:

    تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.

    الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

    الفصل الأول

    وقف الخصومة

     

    المادة السادسة والثمانون:

    يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.

    وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.

    وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.

     

    المادة السابعة والثمانون:

    إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

     

    الفصل الثاني

    انقطاع الخصومة

     

    المادة الثامنة والثمانون:

    ١- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

    ٢- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

     

    المادة التاسعة والثمانون:

    تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

     

    المادة التسعون:

    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

     

    المادة الحادية والتسعون:

    يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

     

    الفصل الثالث

    ترك الخصومة

     

    المادة الثانية والتسعون:

    يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.

    ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

     

    المادة الثالثة والتسعون:

    يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

    الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

    المادة الثانية والخمسون:

    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.

     

    المادة الثالثة والخمسون:

    تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:

    ١ - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

    ٢ - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

    ٣ - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

    ٤ - ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

     

    المادة الرابعة والخمسون:

    لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر.

     

    المادة الخامسة والخمسون:

    ١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

    ٢ - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:

    أ - أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

    ب - أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

    ج - أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

    ٣ - لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

    صرف المقابل المالي

    المادة السابعة والثلاثون :

    تدفع قيمة العقود بالريال السعودي . ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية . وينص في شروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض ، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة .

     

    المادة الثامنة والثلاثون :

    يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (٥%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة ، وينص على الدفعة المقدمة ، إن وجدت ، في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة ، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول ، وفقًا للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية .

     

    المادة التاسعة والثلاثون :

    تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية .

     

    المادة الأربعون :

    يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (١٠%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (٥%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًّا ، أو توريد المشتريات .

     

    المادة الحادية والأربعون :

    يجوز للجهة الحكومية عند الحاجة وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أن تنفذ بعض مشاريعها بحيث تسدد التكاليف على أقساط سنوية على أن تطرح مثل تلك الأعمال في منافسة عامة .

     

    المادة الثانية والأربعون :

    تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه ، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد . ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص .

     

    المادة الثالثة والأربعون :

    عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا بالزيادة أو النقص - بعد تاريخ تقديم العرض - تزاد قيمة العقد أو تنقص - بحسب الأحوال - بمقدار الفرق . ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي :

    أ - أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد .

    ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًَّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد . أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته .

    وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.

    أحكـام عامة

    المادة الثالثة والتسعون:

    تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:

    ١- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم:

    أ - مبلغ الأوراق القضائي .

    ب- وكيل البيع القضائي .

    ج - الحارس القضائي .

    د - الخازن القضائي.

    هـ- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

    و - مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.

    وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.

    ٢ - الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

    ٣ - إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

    ٤ - نشر بيانات التنفيذ.

    ٥ - تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

     

    المادة الرابعة والتسعون:

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

     

    المادة الخامسة والتسعون:

    للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

     

    المادة السادسة والتسعون:

    يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

     

    المادة السابعة والتسعون:

    يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

     

    المادة الثامنة والتسعون:

    يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​

    الباب الثامن: أحكام عامة وانتقالية

    المادة الرابعة والثمانون:

    تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

     

    المادة الخامسة والثمانون:

    يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر  بالمرسوم الملكي  رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ هـ.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    *تم تعديل الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 13/7/1440هـ.

    *تم تعديل المادة (الثانية والسبعين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 13/7/1440هـ.

    *تم تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/141) وتاريخ 19/10/1441هـ

    الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

    المادة الرابعة والتسعون:

    يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: 

    أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.

    ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

    ج - إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

    د - إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه.

    هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

     

    المادة الخامسة والتسعون:

    يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

     

    المادة السادسة والتسعون:

    ١ - يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

    أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

    ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.

    ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.

    د - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده.

    هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

    ٢- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.

     

    المادة السابعة والتسعون:

    لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

     

    المادة الثامنة والتسعون:

    إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

     

    المادة التاسعة والتسعون:

    يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

     

    المادة المائة:

    ١- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدًا أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام - أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى.

    ٢- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.

    ٣- إذا رفض رئيس المحكمة - بحسب الأحوال - طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا. ​

    الباب الثامن: أحكام ختامية

    المادة السادسة والخمسون:

    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

     

    المادة السابعة والخمسون:

    يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٣هـ.

     

    المادة الثامنة والخمسون:

    يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​

    قواعد الشراء المباشر

    المادة الرابعة والأربعون :

    يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال .

     

    المادة الخامسة والأربعون :

    أ - عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتفحص هذه العروض لجنةٌ يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق .

    ب - تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمائة ألف ريال .

    ج - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ريال يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسبًا .

    د - يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإليكترونية .

     

    المادة السادسة والأربعون :

    لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسئولين المفوضين .

    الباب التاسع: إجراءات الإثبات

    الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    المادة الأولى بعد المائة:

    يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.

     

    المادة الثانية بعد المائة:

    إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

     

    المادة الثالثة بعد المائة:

    للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

     

    الفصل الثاني

    استجواب الخصوم والإقرار

     

    المادة الرابعة بعد المائة:

    للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

     

    المادة الخامسة بعد المائة:

    للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه - إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

     

    المادة السادسة بعد المائة:

    إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.

     

    المادة السابعة بعد المائة:

    إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم - المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

     

    المادة الثامنة بعد المائة:

    إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

     

    المادة التاسعة بعد المائة:

    يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.

     

    المادة العاشرة بعد المائة:

    لايتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.

     

    الفصل الثالث

    اليمين

     

    المادة الحادية عشرة بعد المائة:

    يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

     

    المادة الثانية عشرة بعد المائة:

    لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

     

    المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

    ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

    ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك.

    ٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.

     

    المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

    إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.

     

    المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

    يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

     

    الفصل الرابع

    المعاينة

     

    المادة السادسة عشرة بعد المائة:

    يجوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنًا، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.

     

    المادة السابعة عشرة بعد المائة:

    تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.

    ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.

     

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

    للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

     

    المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

    يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.

     

    المادة العشرون بعد المائة:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

     

    الفصل الخامس

    الشهادة

     

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

    على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

     

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

    إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.

     

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

    تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أنَّ تخلُّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

     

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

    تؤدَّى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

     

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

    للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج.

     

    المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

    إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.

     

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

    تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها، ثم تتلى عليه، وله أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.

     

    الفصل السادس

    الخبرة

     

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

    ١- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيرًا لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.

    ٢ - تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.

    ٣ - للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.

    ٤ - تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:

    أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

    ب - أن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

    ٥ - يشكل في المحاكم - بحسب الحاجة - قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.

     

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

    إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

     

    المادة الثلاثون بعد المائة:

    إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.

     

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

    خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقًا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.

     

    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

    إذا لم يكن الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.

     

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

    يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

     

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

    على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

     

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

    يعد الخبير محضرًا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعًا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

     

    المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

    على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.

     

    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

    للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

     

    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

    رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.

     

    الفصل السابع

    الكتابة

     

    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

    الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

    أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

     

    المادة الأربعون بعد المائة:

    للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.

    وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

     

    المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

    لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

     

    المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

    إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

     

    المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

    تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

     

    المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

    يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

     

    المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

    على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

     

    المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

    يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.

     

    المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

    إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصويرًا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدّق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

     

    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

    يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.

     

    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

    يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي:

    ١- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.

    ٢- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.

     

    المادة الخمسون بعد المائة:

    يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

     

    المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

    على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.

     

    المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

    إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.

     

    المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

    إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

     

    المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

    يجوز للمحكمة - ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

     

    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

    يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.

     

    الفصل الثامن

    القرائن

     

    المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

    يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

     

    المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

    لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

     

    المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

    حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.

    المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة

    المادة السابعة والأربعون :

    استثناءً من المنافسة العامة ، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقًا للأساليب المحددة لشرائها ، حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر ، وهي :

    أ - الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة ، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكوّن بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها .

    ب - الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين ، عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، وتتم الترسية وفقًا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام .

    ج - قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات ، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، ويُكَوِّن الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها .

    د - السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبول ، يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة ، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية .

    هـ - المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلًا في حالات ظهور أوبئة .

    الباب العاشر: الأحكام

    الفصل الأول

    إصدار الأحكام

     

    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

    متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.

     

    المادة الستون بعد المائة:

    إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

     

    المادة الحادية والستون بعد المائة:

    لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.

     

    المادة الثانية والستون بعد المائة:

    إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

     

    المادة الثالثة والستون بعد المائة:

    بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

     

    المادة الرابعة والستون بعد المائة:

    ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

     

    المادة الخامسة والستون بعد المائة:

    يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

     

    المادة السادسة والستون بعد المائة:

    ١- تصدر المحكمة ـ خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم ـ صكًّا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.

    ٢- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    ٣- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

     

    المادة السابعة والستون بعد المائة:

    إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

     

    المادة الثامنة والستون بعد المائة:

    ١- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).

    ٢- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.

     

    المادة التاسعة والستون بعد المائة: *

    يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

    أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

    ب - إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين.

    ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

     

    المادة السبعون بعد المائة:

    يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.

     

    الفصل الثاني

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

     

    المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

    تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

     

    المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

    إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.

     

    المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

    إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

     

    المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

    يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

     

    المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

    إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

    الغرامات وتمديد العقود

    المادة الثامنة والأربعون :

    إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (٦%) ستة في المائة من قيمة عقود التوريد ، ولا تتجاوز (١٠%) عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرى .

     

    المادة التاسعة والأربعون :

    إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته ، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (١٠%) عشرة في المائة من قيمة العقد ، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ .

     

    المادة الخمسون :

    يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع ، خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير .

     

    المادة الحادية والخمسون :

    يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف طارئة ، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد ، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب .

     

    المادة الثانية والخمسون :

    للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية :

    أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها .

    ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد .

    ج - إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد .

     

    المادة الثالثة والخمسون :

    يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :

    أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.

    ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع .

    ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية .

    د - إذا أفلس ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها .

    هـ - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة .

    وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.

     

    المادة الرابعة والخمسون :

    يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقًا لشروطه ، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من هذا النظام .

    الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

    الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

    طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.

     

    المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

    لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

     

    المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

    ١- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

    ٢- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

     

    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

    ١- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.

    ٢- إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

     

    المادة الثمانون بعد المائة:

    يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

     

    المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

    إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.

     

    المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

    يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.

     

    المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

    إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

     

    المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

    تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.

     

    الفصل الثاني

    الاستئناف

     

    المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

    ١- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

    ٢ - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

    ٣ - للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

    ٤ - إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

    أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.

    ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.

     

    المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

     

    المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

    مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

     

    المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

    ١- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

    ٢- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

     

    المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

    بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

     

    المادة التسعون بعد المائة:

    ١- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

    ٢- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

     

    المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

    إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

     

    المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

    إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.

     

    الفصل الثالث

    النقض

     

    المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

    للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

    ١ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

    ٢ - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.

    ٣ - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    ٤ - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

     

    المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

    مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

     

    المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

    ١- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

    ٢- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

     

    المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

    لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ أن توجب تقـديم ضـمان، أو كفيل غـارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.

     

    المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

    تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

     

    المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

    إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.

     

    المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

    لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

     

    الفصل الرابع

    التماس إعادة النظر

     

    المادة المائتان:

    ١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: 

    أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.

    ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

    ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

    د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

    هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.

    و - إذا كان الحكم غيابيًا.

    ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

    ٢ - يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

     

    المادة الأولى بعد المائتين:

    مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (٢) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.

     

    المادة الثانية بعد المائتين:

    ١- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

    ٢- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

     

    المادة الثالثة بعد المائتين:

    الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على التماس إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.

     

    المادة الرابعة بعد المائتين:

    ١- القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما بالتماس إعادة النظر.

    ٢- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

    بيع المنقولات

    المادة الخامسة والخمسون :

    يجوز للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية التابعة لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنواع الأصناف وكمياتها ، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية مائتي ألف ريال فأكثر ، ويعلن عنها طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة .

     

    المادة السادسة والخمسون :

    تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين.

     

    المادة السابعة والخمسون :

    إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة ، يقدم المزايد مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا قدره (٢%) اثنان في المائة من قيمة العرض . وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (٥%) خمسة في المائة ، ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضمانًا بواقع (٥%) خمسة في المائة من قيمتها . ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية .

     

    المادة الثامنة والخمسون :

    إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها ، يعلن عنها مرة أخرى . فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية ، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم . فإن لم يتم تقدم سعر مناسب جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة المالية بذلك .

     

    المادة التاسعة والخمسون :

    للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صلاحية اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات . ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال ، على أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسئولية الشخص المفوض .

     

    المادة الستون :

    توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها .

    الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

    المادة الخامسة بعد المائتين:

    تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.

     

    المادة السادسة بعد المائتين:

    تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:

    أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.

    ب - دعوى المنع من السفر.

    ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.

    د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.

    هـ - دعوى طلب الحراسة.

    و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

    ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

     

    المادة السابعة بعد المائتين:

    يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.

     

    المادة الثامنة بعد المائتين:

    لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

     

    المادة التاسعة بعد المائتين:

    ١- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.

    ٢- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

     

    المادة العاشرة بعد المائتين:

    يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.

     

    المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

    ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

     

    المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

    يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.

     

    المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

    يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُحِلَّ محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين.

     

    المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

    لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.

     

    المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

    للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.

     

    المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

    يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

     

    المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

    تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

    تأجير العقارات واستثمارها

    المادة الحادية والستون :

    فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميًّا - عن طريق المزايدة العامة ، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

     

    المادة الثانية والستون :

    يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارًا أو جزءًا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تئول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

     

    المادة الثالثة والستون :

    يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .

    الباب الثالث عشر: الإنهاءات

    الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

    ١- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.

    ٢- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

    ٣- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.

    ٤- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.

     

    الفصل الثاني

    الأوقاف والقاصرون

     

    المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

    لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

     

    المادة العشرون بعد المائتين:

    على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.

     

    المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

    الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.

     

    المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

    مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:

    أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.

    ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.

    ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.

    د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.

    هـ - أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.

    و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.

     

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

    ١- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.

    ٢- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أوالاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

     

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

    إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين (مكرر): *

    تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ للذلك.


    المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

    ١- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    ٢- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة نهائيًا.

    ٣- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

     

    المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

    ١- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.

    ٢- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

     

    الفصل الثالث

    الاستحكام

     

    المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

    الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً.

    ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.

     

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

    مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرضًا أم بناءً - حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.

     

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

    يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.

     

    المادة الثلاثون بعد المائتين:

    يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي - أو من ينيبه - مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك، ويثبت في ضبط الاستحكام.

     

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

    قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة؛ فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها.

     

    المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

    يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام - إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاء لم يسبق إحياؤها، أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

     

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:

    ١- إذا مضى ستون يومًا على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثمَّ مانع شرعي أو نظامي.

    ٢- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.

    ٣- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل في السجل الخاص بذلك.

     

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

    ١- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام. ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.

    ٢- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقًا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني؛ لتتولى إجراءات الاستحكام.

     

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

    لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد الطرفين مستندًا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا، من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.

     

    الفصل الرابع

    إثبات الوفاة وحصر الورثة

     

    المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

    على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١هـ.

     

    المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

    للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

     

    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

    إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.

     

    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

    يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.

    أحكام عامة

    المادة الرابعة والستون :

    يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة .

     

    المادة الخامسة والستون :

    يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم .

     

    المادة السادسة والستون :

    لا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد . كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها .

     

    المادة السابعة والستون :

    يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار ، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

     

    المادة الثامنة والستون :

    للجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها . كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد .

     

    المادة التاسعة والستون :

    مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها ، يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ؛ عدا الجهات التي لها نظام خاص ، فيطبق عليها هذا النظام فيما لم يُنظم في أنظمتها .

     

    المادة السبعون :

    يخضع لأحكام هذا النظام المشروعات والأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية خارج المملكة ، وبالنسبة لطلبات الاستثناء من أحكام هذا النظام في هذا الخصوص تتم دراسته من قبل وزارة المالية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ هذه المشروعات وبما يحقق المصلحة العامة ويتم الرفع عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء للبت فيه .

     

    المادة الحادية والسبعون :

    يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة ، ولا تجوز الوساطة في التعاقد . ولا يعد وسيطًا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي . وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه ، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة . ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .

     

    المادة الثانية والسبعون :

    تعد وزارة المالية نماذج العقود ، بما يتفق وأحكام هذا النظام ، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .

     

    المادة الثالثة والسبعون :

    على جميع العاملين في الجهات الحكومية المحافظة على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو غيرهم، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام.

     

    المادة الرابعة والسبعون :

    يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته .

     

    المادة الخامسة والسبعون :

    كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام تعرض الموظف المسئول عنها للمساءلة التأديبية ، وفقًا لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة ، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء .

     

    المادة السادسة والسبعون :

    يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليمًا نهائيًّا متى كان ذلك ناشئًا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات .

     

    المادة السابعة والسبعون :

    يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقًا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته. وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل.

     

    المادة الثامنة والسبعون :

    أ- يُكوِّن وزير المالية لجنة من مستشارين ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ، من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات ، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني ، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، وينص في التكوّين على عضو احتياطي ، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها . ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحد فقط .

    ب - تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعًا تنفيذًا معيبًا أو مخالفًا للشروط والمواصفات الموضوعة له .

    ج - يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريًّا أو كتابيًّا، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين، وتصدر اللجنة قرارها -بحضور كامل أعضائها- بالإجماع أو بالأغلبية، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين.

    د - إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات . ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .

    هـ - إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارًا بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات . ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .

    وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .

    و - توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة .

     

    المادة التاسعة والسبعون :

    إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه .

     

    المادة الثمانون :

    يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .

     

    المادة الحادية والثمانون :

    يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/١٤ والتاريخ ٧ / ٤ / ١٣٩٧ هـ، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويطبق بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

    المادة الأربعون بعد المائتين:

    ١- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.

    ٢- تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا - في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

     

    المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

    يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

     

    المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

    يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    *تم تعديل المادة (الحادية والأربعون) بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ .​

    * تم تعديل المادة (الخامسة والخمسين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 30/3/1441هـ.

    * تم تعديل المادة (السادسة والخمسين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 30/3/1441هـ.

    *تم تعديل المادة (الثالثة والسبعون) بموجب الأمر الملكي رقم (م/125) في 14/9/1441هـ

    * تم إضافة الفقرة (2) للمادة (الحادية عشرة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 15/1/1442هـ.

    * تم تعديل عجز المادة (الثانية عشرة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 15/1/1442هـ.

    * تم إضافة الفقرتين (2،3) للمادة (الثالثة عشرة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 15/1/1442هـ.

    * تم إضافة عجز المادة (السادسة عشرة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 15/1/1442هـ.

    * ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ.

    * أضيفت هذه المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين (مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 15/1/1442هـ.

    *تم تعديل المادة (الخامسة والستين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 10/9/1442هـ

    *تم تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المائة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 22/10/1442هـ

    آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

    آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

     

    القسم الأول: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

    أولاً: المجلس الأعلى للقضاء:

    1- يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:

    أ - اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء من بينهم أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم.

    ب - اقتراح أعضاء المحكمة العليا.

    ج - النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء.

    د - أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه الآلية.

    2- يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

    3 - استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند التاسع عشر من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي سيشار إليها فيما بعد باللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:

    أ- تحديد تلك الوظائف بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة.

    ب- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس الأعلى للقضاء على تولي مهماته.

    ج - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء.

    4 - توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء يتناسب مع أهميته قبل مباشرة مهماته بمدة كافية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

    5 - تنقل إلى المجلس الأعلى للقضاء إدارة التفتيش القضائي التابعة تنظيميا لوزارة العدل بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشرة المجلس مهماته، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضائي الحالية وإجراءاته حتى يصدر المجلس لائحة التفتيش القضائي.

    ثانياً: المحكمة العليا:

    1 - تستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، وذلك إلى حين تسمية أعضاء المحكمة العليا.

    2- تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

    3- تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة والمشغولة بعد حصرها وفق ما ورد في الفترة (3) من البند (أولاً) من هذه الآلية بموظفيها من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا، ويكون ذلك بالتزامن مع تسمية أعضاء المحكمة العليا.

    ثالثاً: إدارة الدراسات والبحوث:

    * تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة العليا باسم إدارة الدراسات والبحوث، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة.

    * يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية تتناسب مع حجم العمل في المحكمة العليا، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - توضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة.

    - توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بوزارة العدل، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.

    - يحال من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا - كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها. يكون ذلك عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.

    - اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها، بمثابة إحداث وظائف وفقا للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء، وإدراجها تبعا لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة.

    رابعاً: محاكم الاستئناف:

    1 - تستمر كل من محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقا لما ورد في الفقرة (5) من هذا البند.

    2- تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.

    3- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة

    4- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة.

    5- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي:

    أ - بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض:

    1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف.

    2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة.

    3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض.

    ب - بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة:

    1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف.

    2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.

    3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة.

    ج - إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية يراعى فيها ما يلي:

    1- أن يكون مقرها مدينة الدمام.

    2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.

    3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية.

    د - إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي:

    1- أن يكون مقرها مدينة بريدة.

    2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.

    3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم، ومنطقة حائل.

    هـ - إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير، يراعى فيها ما يلي:

    1- أن يكون مقرها مدينة أبها.

    2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.

    3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران.

    و - إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي:

    1- أن يكون مقرها مدينة سكاكا.

    2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.

    3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.

    6- تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (9) من هذا البند.

    7 - تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:

    أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم.

    ب - تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

    جـ - النظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.

    د - وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها.

    8 - توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسب مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.

    9 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء، وتراعي في ذلك القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.

    10 - يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كاف.

    خامساً: محاكم الأحوال الشخصية:

    1 - يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.

    2 - يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي:

    أ - تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية.

    ب - تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية

    ج - تخصيص عدد من القضاة العاملين حاليا في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة.

    3 - ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة أحوال شخصية اختصاصاتها.

    4 - تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:

    أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.

    ب - تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

    ج - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية الواقعة في منطقتها أو محافظتها.

    5 - توفير مقر لكل محكمة أحوال شخصية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.

    6 - تحال قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.

    7 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الأحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.

    8 - يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم أحوال شخصية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.

    سادساً: المحاكم الجزائية:

    1 - يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.

    2 - يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي:

    أ - تحويل المحاكم الجزئية القائمة حاليا إلى محاكم جزائية.

    ب - تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية.

    ج - تخصيص عدد من القضاة العاملين حاليا في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم عمل "المحاكم الجزائية" "والمحاكم العامة".

    3 - ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها.

    4 - تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:

    أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.

    ب - تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية.

    ج - تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

    د - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.

    5 - توفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.

    6 - تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه للمنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى.

    7- تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.

    8 - تحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة، وكذلك تنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني.

    9 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.

    10 - يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية، وقضاة الدوائر الجزائية في المحاكم الجزائية، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، وتعتمد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه مدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.

    11 - يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.

    سابعاً: المحاكم العمالية:

    1 - يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.

    2 - يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي:

    أ - تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية.

    ب - تخصيص عدد من القضاة العاملين - حاليا - في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في تلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة".

    3 - ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها.

    4 - تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:

    أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.

    ب - التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تمويه الخلافات العمالية القائمة حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية.

    ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية للتحديد.

    د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة العمالية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.

    5- استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.

    6- توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.

    7- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً.

    8- يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها- إذا اقتضت المصلحة ذلك- ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.

    9-يقوم المجلس الأعلى للقضاء- بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء- بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.

    10- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.

    ثامناً: المحاكم التجارية:

    1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.

    2- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداء وعدد كاف من القضاء العاملين حاليا للعمل في هذه المحاكم عن مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.

    3- ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة (80) قاضيا.

    4- تقوم اللجنة الفنية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء بما يلي:

    أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.

    ب - تحديد احتياجات كل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

    ج- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.

    5- توفير مقر لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.

    6- تسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب من دوائر أخرى.

    7- تحال القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني.

    8- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا التي ضبطتها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما يتم من ترتيبات في هذا الشأن.

    9- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية، يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.

    10- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كاف.

    تاسعاً: اللجان شبه القضائية وما في حكمها:

    1- مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية تنقل إلى القضاء العام- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه- اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء- خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء - مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك، واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها.

    2- تسلخ الوظائف المتمثلة باللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء العام (من وظائف الأعضاء ووظائف مساعدة) ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف قضائية أو استشارية بحسب الحاجة على أن تقوم اللجنة الفنية- بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة- بتحديد ما سينقل من كل لجنة ينقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها.

    3- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية- بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية- لتباشر بعدها المحاكم المختصة اختصاصاتها المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية وتنقل بعد ذلك القضايا المقبلة وما يتعلق بها من سجلات وأوراق وملفات من تلك اللجان إلى القضاء العام للفصل فيها وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والجهة التي لها علاقة ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.

    القسم الثاني: آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم.

    أولاً: مجلس القضاء الإداري:

    1- تتولى لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم- إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري- ما يلي:

    أ- اقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا.

    ب- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء.

    ج- أي اختصاص آخر معهود به إلى مجلس القضاء الإداري بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

    2- يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الإداري، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم. وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس للقضاء الإداري بتجديد الوظائف المطلوب استحداثها، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين مجلس القضاء الإداري على تولي مهماته، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس.

    3- يتولى رئيس اللجنة الإدارية في ديوان المظالم اختصاصات رئيس مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذه الآلية، إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري.

    ثانياً: المحكمة الإدارية العليا:

    1- تتولى المحكمة الإدارية العليا- بعد تسمية أعضائها- اختصاصاتها بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه.

    2- يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمة الإدارية العليا، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا، بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة الإدارية العليا على تولي اختصاصاتها، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة.

    3- تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة الإدارية العليا باسم (إدارة الدراسات والبحوث) يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة.

    4- توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة الإدارية العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويكون ذلك بالتنسيق بين رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.

    ثالثاً:

    اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها، بمثابة إحداث وظائف وفقا للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم، وإدراجها تبعا لذلك في ميزانية الديوان.

    رابعاً: محاكم الاستئناف الإدارية:

    1- تستمر دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق في ديوان المظالم في تولي اختصاصاتها المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى حين تحويل الهيئة إلى محكمة استئناف إدارية.

    2- تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (ستين) وظيفة، وكذلك تستحدث وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن(عشرين) وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ مظالم ديوان المظالم.

    3- يقوم مجلس القضاء الإداري بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل. ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية ومباشرتها اختصاصاتها.

    4- يقوم مجلس القضاء الإداري بزيادة عدد دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق.

    5- يصدر مجلس القضاء الإداري - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - قرارا يتضمن ما يلي:

    أ- تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في مدينة الرياض، يراعي فيها ما يلي:

    1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر.

    2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة الرياض ومنطقة القصيم.

    ب- إنشاء محكمة استئناف إدارية في محافظة جدة، يراعى فيها ما يلي:

    1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر.

    2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة.

    ج- إنشاء محكمة استئناف إدارية في مدينة الدمام، يراعى فيها ما يلي:

    1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر.

    2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، ومنطقة الجوف.

    د- إنشاء محكمة استئناف إدارية في مدينة أبها، يراعى فيها ما يلي:

    1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر.

    2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية في منطقة عسير.

    6 - تتولى محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصات دوائر التدقيق الإداري إلى حين صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه، وذلك دون إخلال فما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند.

    7- تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي:

    أ- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم الاستئناف الإدارية.

    ب- تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

    ج - وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها.

    8- توفير مقر لكل محكمة استئناف إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسب مع طبيعة عمل هذه المحاكم وأهميته وحجمه ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.

    9- يحدد مجلس القضاء الإداري فترة انتقالية - بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجب - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها.

    10- يضع مجلس القضاء الإداري فترة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة.

    خامساً: المحاكم الإدارية:

    1- يصدر مجلس القضاء الإداري قرارا بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية.

    2- يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة.

    3- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الإدارية.

    4- توفير مقر لكل محكمة إدارية بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري يتناسب مع أهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري.

    5- تقوم اللجنة الفنية - بعد التنسيق مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي:

    أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى للمحاكم الإدارية.

    ب- تحديد احتياجات كل محكمة من المحاكم الإدارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

    ج - وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولى اختصاصاتها.

    القسم الثالث: أحكام عامة.

    1- لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري - بسبب الأحوال - المشار إليها في هذه الآلية، مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه.

    2- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    3- ينسق المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري عند إعداد للوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية.

    4- يتولى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاة الإداري ووزارة العدل - كل فيما يخصه - صلاحية تنفيذ ومتابعة مدة الآلية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

    5- يرفع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل - كل فيما يخصه - بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، تقارير دورية إلى الملك في شأن تنفيذ هذه الآلية متضمنة الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في الشأن وما تم تنفيذه وأسباب ما لم يتم تنفيذه.

    6- تعد وظيفة وكيل وزارة العدل محدثة بالمرتبة الممتازة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.

    7- تشكل لجنة من ممثلين لا تقل مرتبة كل منهم عن الثانية عشرة من المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، لوضع خطة زمنية تتضمن إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم، والمحكمة الإدارية، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم الأخرى المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية.

    8- قيام وزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها، وكذلك تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة على أن تكون هذه المتطلبات بحسب الإمكانات المتاحة في توفر الدور.

    9- تتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، البت في الإشكالات التي قد تحدث عند تنفيذ هذه الآلية.

    10- يعمل بهذه الآلية من تاريخ نفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

     

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    *تم تعديل البند (سابعاً) فقرة (5) و(7) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2/1/1440هـ.

التقييم