موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

غائم
آخر تحديث :06/02/1440 12:08 م
  • المادة الأولى:
    تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
    ١- تحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.
    ٢- تُعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.
    ٣- يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد. على أن يتم ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
     
    المادة الثانية:
    يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
    ١- لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.
    ٢- إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.
    ٣- تفصل المحكمة الإدارية العُليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
     

    المادة الثالثة:
    يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
    ١-  تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم.
    ٢ - يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.
    ٣- يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان.
    ٤- يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.
    ٥- فيما عدا الجهات الإدارية يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً إذا كان:
    أ- مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته.
    ب- مسجلاً بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
    ج- مثبتاً في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
    ٦- يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
     
    المادة الرابعة:
    يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى. ​
    ١- يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية- البيانات الآتية:
    أ- اسم المدعي أو صاحب الطلب.
    ب- موضوع التبليغ.
    ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة. 
    د- وقت وتاريخ الجلسة.
    ٢- يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بحسب الأحوال- على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب.

    النظام:

    المادة الأولى :

    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

    اللائحة:

    1/1 يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام.

     

    النظام:

    المادة الثانية :

    كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

     

    النظام:

    المادة الثالثة:

    1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

    2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    اللائحة:

    3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.

    3/2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

    3/3 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

    3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

    3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.

    3/6 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الرَّابعَة:

    لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة  الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

     

    النظام:

    المادَّة الخامسَة:

    يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

    اللائحة:

    5/1 يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة:

    يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

     

    النظام:

    المادَّة السَّابعَة:

    لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

    اللائحة:

    7/1 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

    الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو.

    الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

    الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.

    الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.

    7/2 تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (7/1) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.

    7/3 إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جار للخصم طلب رده.

    7/4 يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

    7/5 يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا.

    7/6 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

    7/7 تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة:

    تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى، ويُعدُّ غروب شمس كل يوم نهايته.

    اللائحة:

    8/1 يراعى –في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.

    8/2 يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة:

    يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.

    ويجوز لأي شخص أن يـختار مكان إقــامة خــاصاً يتـــلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.

    اللائحة:

    9/1 يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة العَاشِرَة:

    لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

    اللائحة:

    10/1 تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة.

    10/2 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.

    10/3 لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة عَشْرَة:

    1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.

    2- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

    اللائحة:

    11/1 يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.

    11/2 إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة (11/1) من هذه اللائحة.

    11/3 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة عَشْرَة:

    لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي.

    اللائحة:

    12/1 إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.

    12/2 العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.

    12/3 يعود تقدير الضرورة – المشار إليها في هذه المادة - للدائرة المختصة.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة عَشْرَة:

    يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.

    ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:

    أ- موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.

    ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.

    ج- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم، فآخر مكان إقامة كان له.

    د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.

    هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.

     و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

    ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

    اللائحة:

    13/1 يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.

    13/2 يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.

     

    النظام:

    المادَّة الرابعَة عَشْرَة:

    يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.

    وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقا للأحوال السابقة.

    اللائحة:

    14/1 تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.

    14/2 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.

    14/3 إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة عَشْرَة:

    على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

    اللائحة:

    15/1 تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة عَشْرَة:

    يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.

     

    النظام:

    المادَّة السَّابعَة عَشْرَة:

    يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:

    أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.

    ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.

    ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.

    د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.

    هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.

    و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.

    ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.

    ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.

    ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

    اللائحة:*

    17/1 المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

    17/2 يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.

    17/3 التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة –بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.

    17/4 للدائرة –عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.


    النظام:

    المادَّة الثامِنَة عَشْرَة:

    في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة  التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

    اللائحة:

    18/1 في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز –حسب الأحوال-.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة عَشْرَة:

    إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

    اللائحة:

    19/1 يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.

    19/2 يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة –وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة- بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.

    19/3 يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.

    19/4 يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات.

     

    النظام:

    المادَّة العشْرُوْن:

    إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

    اللائحة:

    20/1 إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.

    20/2 يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.

    20/3 على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالعشْرُوْن:

    تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.

    اللائحة:

    21/1 يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوما إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة وَالعشْرُوْن:

    إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين  فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد.

    وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

    وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    اللائحة:

    22/1 المواعيد نوعان:

    أ‌- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.

    ب‌- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.

    22/2 إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالعشْرُوْن:

    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.

    اللائحة:

    23/1 جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.

    المادة الأولى:

    يُقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.  ويُسمى من يُزاول هذه المهنة محاميا.ً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    1/1الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية.

    1/2للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية. 

    1/3 للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(140) من نظام الإجراءات الجزائية.

     

    المادة الثانية:

    تُعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    2/1يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد.

    2/2على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.

    2/3 يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته. يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه. يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.
    2/4 أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.

    2/5 يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها. ويُعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.

    2/6 لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.

    2/7 يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:

     أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول.

    ب - إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.

    ج ـ  إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.

     د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.

     هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.

     و - أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.

    ز ـ إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

     ح ـ إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

    ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

    2/8 في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (2/7) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال التالية:

     أ - إذا مضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه.

     ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً.

     ج ـ  إذا اتخذ له مقراً، أو قام بتغييره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.

     د ـ إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.

    هـ ـ إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة (35) من النظام. و ـ إذا أخل بشرط الإقامة، بأن أقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.

     وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة (35) من النظام ولائحتها.

    2/9 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (29) والمادة (35) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:

    أـ إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً.

    ب – الوفاة.

    ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.

     د– إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند رقم (2/7) فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.

    هـ – إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.

    و - إذا حجر عليه.

    زـ إذا اختل شرط الجنسية.

    ح ـ إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ القيد.

    2/10يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة (35) من النظام.

    2/11 للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين.
    2/12 يتم إبلاغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.

    2/13 للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب.

    2/14 للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (2/8) أن يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، أما المحامي المذكور في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند (ثانيا) من المادة (29) من النظام. ويُعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أو انتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.

    2/15 لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات، و لا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات (ب – ج- د) من المادة (18) من النظام.

    2/16 لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحالتين المذكورة في (ج ـ ز) من البند رقم (2/9) طلب إعادة قيد اسمه في الجدول.

    أما من ذكر في الحالات (أ- د- هـ- و-ح) من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.

    2/17إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة، واستمر على ذلك، فلا يُعتبر في حكم التوقف ما يلي:

     أ - إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة.

     ب – إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو الاستشارات أو التحكيم،أو التحقيق ، أو الادعاء العام، أو تصفية الشركات ، أو التركات، أو تحرير العقود ، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط ألا يكون ذلك بطريق التوظف في الدولة.

     

    المادة الثالثة:* 

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

    أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    جـ-  أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

    د -  أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و- أن يكون مقيماً في المملكة.

         ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.

    3/1 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

       أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

      ب - يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.

     ج ـ الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.

    3/2 يُقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:

    أ   - الشريعة.

    ب – القضاء.

    ولا اعتبار بأي تخصص آخر.

    3/3 يُقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.

    ويُقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-

    أ   - الشهادة في الفقه.

    ب - الشهادة في أصول الفقه.

    جـ - الشهادة في قسم القضاء.

    د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة)

    3/4 تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

    3/5 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:

    أ ـ القضاء داخل المملكة، و خارجها

    ب ـ الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.

    ج ـ تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى  في المملكة.

    د ـ الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.

    هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية. 

    و  ـ الترافع عن الغير أمام الجهات.

    ز ـ الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.

    ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .

    ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).

    ي- يُعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة.

    وتخضع الخبرة الواردة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول.

    3/6 يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات.

    3/8 لا يُشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.

    3/9 الترافع عن النفس لا يُعتبر خبرة .

    3/10 يُعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:

    أـ أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة ـ وقت التدريب ـ عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

    ب ـ أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

    جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.

    د- أن يُقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.

    هـ - أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

    وـ أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.

    ز ـ أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

    ح ـ أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.

    3/11 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل.

    3/12 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة.

    3/13 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.

    3/14 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.

    3/15 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيُعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.

    3/16 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.

    3/17 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة.

    3/18 للجنة القيد والقبول ـ عند الاقتضاء ـ التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.

    3/19 للجنة القيد والقبول ـ عند الاقتضاء ـ التأكد من إقامة طالب القيد.

    3/20 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.

    3/21 يقيد المحامي الذي يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة إذا كان مرخصاً له في بلده بمزاولة مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة.

    3/22 أ- يعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

           ب- يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لا يقل عن مائة ساعة تدريبية.

     

    المادة الرابعة:

    يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    4/1يُعتبر ممارساً للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها.

    4/2 يُعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويُعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.

    4/3 لا تُحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:

    أ ـ الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.

    ب ـ الانقطاع عن العمل. 

    جـ ـ النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.

    د  ـ مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.

     

    المادة الخامسة:

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:

    1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل                      (رئيساً).

    2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة            لرئيس محكمة  "أ" يعينه رئيس ديوان المظالم   (عضواً).

    3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل.      (عضواً).

    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    5/1 يُقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.

    5/2 على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:

    أ  - صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.

    ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.

    جـ - مستندات الخبرة.

    د – صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.

    هـ  - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.

    5/3 عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.

    5/4 يُشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا. 

     

    المادة السادسة:

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    6/1 تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.

    6/2 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

    6/3 لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

    6/4 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.

    6/5 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.

    6/6 يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.

    6/7 تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره .

    6/8 يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.

    6/9 تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.

    6/10 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.

     

    المادة السابعة:

    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً  لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً  للشروط  المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.

    7/1 الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.

    7/2 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.

    7/3 عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.

    7/4 يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.

    7/5 تحصل الرسوم  بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.

    7/6 لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.

    7/7 يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال. 

    7/8 تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.

    7/9 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.

    7/10 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة بما في ذلك التوقيع على الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام، عدا قدر الرسم.

    7/11 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

    7/12 على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما .

    7/13 إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .

    7/14 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.

    7/15 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.

    7/16 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.

    7/17 للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (7/22).

    7/18 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:

     أ  - عند تجديد الترخيص.

    ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

    جـ - إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم    (2/8)

    د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.

    هـ - إذا تم شطب اسمه من الجدول.

    7/19 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (7/18) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.

    7/20 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.

    7/21 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.

    7/22 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص،  أو تلف أحدهما  كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.

    7/23 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله،ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور  إلا بخطاب من الإدارة،مختوم بالختم الرسمي.

    7/24 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (7/23) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها  .

    7/25 يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.

    7/26 التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.

    7/27 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ  نسخة منها.

    7/28 يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (7/23) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم(7/26) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.

    7/29 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .

    7/30 على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.

     

    المادة الثامنة:

    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

    8/1 يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.

    8/2 تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

    8/3 تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.

     

    المادة التاسعة:

    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    9/1 يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.

    9/2 على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.

     

    المادة العاشرة:*

    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

    10/1يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. و تتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.

    10/2 على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.

    10/3 لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر .

    10/4 لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة .

    10/5 في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب؛ لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته.

     المادة الأولى:

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    ١ - النظام :  نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

    ٢ - الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة :  أي جهة حكومية تدير مرفقاً عامًّا في الدولة أو تشرف عليه.

    ٣ - نـزع الملكيـة للمنفعة العامة :  استملاك العقارات - سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.

    ٤ - المشروع المعتمد في الميزانية :  الاعتماد المالي المرصود في ميزانية الجهة المستفيدة لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

    ٥ - المرافق والخدمات العامة :  مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، وكذلك المساجد والمقار التعليمية والصحية والأمنية وما شابهها، التي لا تشملها النسبة النظامية.

    ٦ - التعويض :  المقابل النقدي أو العيني الذي يقدَّر وفقاً لأحكام النظام.

    ٧ - التنمية :  إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيًّا أو عمرانيًّا أو غيره - عدا التسوير سواء أكان بناءً أم زراعةً - لموقع ما أدى إلى تغيير معالم هذا الموقع سواء أكان للاستثمار أو غير ذلك.

    ٨ - الأراضي المنمَّاة :  الأراضي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.

    ٩ - حد حماية التنمية :  الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام ١٤٥٠هـ.

    ١٠ - الأراضي البيضاء (الفضاء) :  الأراضي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية (صك زراعي، سكني، أو غيرها) والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

    ١١ - النسبة النظامية :  المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.

    ١٢ - النسبة التخطيطية :  المساحة المقتطعة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية للأرض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكبر.

    ١٣ - تقسيم الأرض :  تجزئة الأرض إلى جزأين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها.

    ١٤ - تخطيط الأرض :  إعداد تقسيم للأرض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها.

    ١٥ - المخطط المعتمـد :  المخطط التنظيمي للأرض، المستكمل فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.

    ١٦ - الفكرة التخطيطية الأولية :  المخطط التنظيمي الأولي - المعد من المالك - الشامل لكامل الأرض والطرق موضحاً عليه النسبة النظامية المقتطعة من الأرض المملوكة.

    ١٧ - الطرق الرئيسة :  هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العابرة وكذلك ربط أجزاء المدينة.

    ١٨ - تاريخ قرار التقدير :  تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.

     

    المادة الأولى:

    يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية:

    أ‌- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا .

    ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .

    ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية .

    د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ، ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة :  

    1. مدة الإجازة الاستثنائية .
    2. مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية .
    3. مدد (الابتعاث) أو ( الإيفاد للدراسة ) أو ( الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها   0
    4. مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية .
    5. مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة .

    هـ - أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها .

    ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :-

    1. إذا كان  مبتعثًا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
    2. إذا كان في أجازه دراسية أو استثنائية .
    3. إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة .
    4. إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .
    5. إذا اعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي .

     

    المادة الثانية :

    يتعين إتباع الإجراءات التالية في الترقية :

    أ‌- تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ، ويجوز اختيار بعض الأعضاء  من خارجها ، وفي حالة  كون المرشح أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتا.

    ب-  تقوم إدارة شئون الموظفين في كل جهة حكومية بإعداد  قوائم  بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية (00ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية .

    *سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/799 وتاريخ 29/6/1423هـ وألغى عبارة (وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية فرعا مستقلا ) حيث أبعدت هذه العبارة من آخر هذه الفقرة والتي كانت موجودة عند صدور هذه اللاّئحة .

    وعلى إدارة شئون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شئون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها .

    ج‌- يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة وتكون عناصر المفاضلة على النحو التالي:-

    التدريب :

    يكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة (ست) نقاط لجميع الفئات الوظيفية تحتسب على النحو التالي:-

    -  كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ب(نقطة واحدة)0

    -  كل شهر تدريب  في الخبرات  النظيرة أو المقبولة للوظيفة  المؤهل لها  ب (نصف نقطة ) وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم هذه المادة شهرا، ويراعى في احتساب نقاط التدريب أن لا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة .

    تقويم الأداء:

    يكون الحد الأقصى لنقاطه (أربع ) نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين  يليهما الترشيح للترقية مباشرة على أساس التقويم الذي بدرجة (ممتاز ) نقطتان و التقويم الذي بدرجة (جيد جدا) نقطه واحدة، والتقويم الذي بدرجة (جيد) نصف نقطه .

    الأقدمية :

    يكون الحد الأقصى لنقاطها (عشر ) نقاط ، بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطه ونصف للسنوات الأربع الأولى ونقطه واحده لكل سنة بعدها بشرط أن لا تكون قد احتسبت ضمن الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .

    التعليم: 

    يكون الحد الأقصى لنقاطه الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة ( اثنتي عشرة ) نقطه تحتسب على النحو التالي:

    أ- نقطه ونصف لكل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة  ونقطه واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل .

    ب -  نصف نقطه عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون .

    د - ترفع اللجنة للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بيانا بالمرشحين للترقية ويحيله  إلى وزارة الخدمة المدنية ، وتقوم  وزارة الخدمة المدنية بالتأكد  من أن  الترشيح  تم  وفقا للأحكام النظامية ، ويجوز بالاتفاق بين الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة ووزير الخدمة المدنية عدم التقيد بهذا الإجراء .

     

    المادة الثالثة :

    أ-  يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية ، واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية:

    1. ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية .
    2. إذا كان الموظف منتدبا في مهمة رسمية .
    3. إذا كان الموظف ملحقا بدورة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون .
    4. إذا كان الموظف في أجازه رسمية .
    5. إذا كان الموظف معارا لمنظمة دولية أو إقليمية .

    ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (2-3-4-5) أن تتم مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة .

    ب - إذا انقطع الموظف عن مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها مدة ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرارا بإلغاء الترقية.

    ج- لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه  بأعمال وظيفة  تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها  قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الأجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب.

     

    المادة الرابعة :

    أ‌- مع مراعاة ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط عامة للترقية يشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب (11-12-13) ما يلي : -

    1. أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها المرشح مباشرة .
    2. أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في المرتبة التي يشغلها .
    3. أن تتوفر لدى المرشح  خبرة مناسبة لا تقل عن أربع  سنوات في طبيعة عمل الوظيفة .

    ب‌- يقوم الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بتشكيل (فريق عمل) مؤقت ، يختارهم  من  كبار موظفي الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى شغل أي من الوظائف الشاغرة المعتمدة في المراتب (11-12-13) تكون مهمته ما يلي :

    1- حصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظائف المراد شغلها في المراتب (11-12-13) .

    2- مراجعة مؤهلات المرشحين ونشاطاتهم وتقارير أدائهم ، ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءتهم لشغل هذه الوظائف .

    3- ترجيح ترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة مع ذكر أسباب الترجيح .

    ويعد فريق العمل تقريرا بذلك يتم عرضه على الوزير المختص لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة .                      

    ج-  تقوم الجهة الحكومية بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية  يشتمل على بيانات تعتمد من الوزير المختص، ثم يرسل لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات الترشيح والمصادقة على النموذج من قبل وزير الخدمة المدنية .

    د- إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12-13) فتقوم وزارة الخدمة المدنية بعد التأكد من توفر الشروط النظامية المطلوبة لدى المرشح برفع  التقرير المعد عنه للمقام السامي لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة .

     المادة الأولى :

    أ‌- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة 0

    ب‌- يتم قبول استقالة من يشغل أياً من المرتبتين الخامسة عشر ة أو الرابعة عشرة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي ويتم قبول استقالة من يشغل المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية.

    *تم وضع الفقرة (ب) من المادة الأولى وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية 1/431وتاريخ 39/6/1417هـ 

    ج- لا تنتهى خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي تسعين (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب 0ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة التسعين يوما 0 وإذ ا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة (10) من هذه اللائحة.

    د- يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين (90) يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذ ا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة اشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة 0ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذ ا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.

     

    المادة الثانية :

    على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه.

     

    المادة الثالثة :

    لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد موافقة الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.

     

    المادة الرابعة :

    تكون إحالة الموظف على التقاعد المبكر– مهما كانت مرتبته 0بما في ذلك شاغلوا المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين لمثله إذا بلغت خدماته                   عشرين سنة  ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة ، لكن  متى بلغ  من يشغل إحدى المرتبتين (الخامسة عشرة)  أو (الرابعة عشرة) خمسا وعشرين سنة  فأكثر تكون إحالته على  التقاعد المبكر  بقرار  من الوزير المختص أو  رئيس المصلحة المستقلة  بعد استئذان  المقام السامي.

    *تم وضع المادة الرابعة وفقا لما  سبق  أن صدر به  قرار مجلس الخدمة المدنية  رقم 1/431 وتاريخ 29/6/1417هـ

     

    المادة الخامسة :

    لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة  من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا  بعد مرور سنة  من تاريخ طي قيده.

    * سبق أن   صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1/135 وتاريخ 12/7/1407هـ بتفويض( وزارة الخدمة المدنية ) صلاحية إجازة حالات التعيين للموظفين والمستخدمين الذين سبق أن تركوا الخدمة ثم عادوا لها قبل صدور هذا القرار دون إمضاء فترة الحظر النظامية 0

    كما صدر بعده قرار المجلس رقم 1/381 وتاريخ 28/6/1416هـ باستمرار معالي وزير الخدمة المدنية بممارسة  صلاحية إجازة  حالات التعيين  لمن عادوا للخدمة دون إمضاء فترة الحظر النظامية

     

    المادة السادسة :

    أ‌- يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين ، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته  مرة  أو أكثر حتى  إكماله سن الخامسة والستين ، كما يجوز للمجلس رفع  سن الإحالة  على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية  إلى الخامسة والستين.

    ب‌- إذا بلغ من يشغل أيا من المرتبتين (الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة)  سن الإحالة على التقاعد بقوة النظام فيصدر الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذي لذلك.

     

    المادة السابعة :

    يحال الموظف- الذي يبلغ السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة أو أثناء كف يده عن العمل أو محاكمته أو التحقيق معه  –   على التقاعد إذا كانت خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمسا وعشرين سنة فاكثر، وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقا للنظام ، وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الأخرى  من قبل جهة عمله إلى حين البت في القضية التي أوقف  أو كفت يده عن العمل من اجلها  ولا  ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد إلا بعد انتهاء القضية ، أما إذا  كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية.

     

    المادة الثامنة :

    أ- إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي :

    *صدر قرار مجلس الوزراء رقم 152 وتاريخ10/5/1425هـ وقضى بعدم استفادة الباقي على رأس العمل بعد السن النظامية للتقاعد من الحقوق التقاعدية ، إلا بعد انتهاء مباشرته أعمال الوظيفة نهائياً، ويتم مسائلة المتسبب في ذلك ، ويشمل العسكريين والمدنيين ، بحيث لا يجمع في هذه الحالة بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة0

    1. لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية.
    2. يعتبر ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل ، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعديه.
    3. تقوم الجهة بمساءلة المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي.

    كما يطبق هذا الحكم على الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي أ والقضائي وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإنهاء خدمته.

    ب - يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية أو تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة معاملة الموظف الفعلي ، وتنهى خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله ، وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية ، أما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية إلى آخر جهة حكومية عمل بها.

    *سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 924 وتاريخ 7/8/1404هـ  وقضى بعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامية للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة التي تلي التعيين وذلك لأغراض التقاعد.

     

    مادة 1:

    الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة .

     

    مادة 2:

    تصنف الوظائف  بتجميعها في فئات تتضمن كل  فئة منها  الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل

    و مستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات  المطلوبة  لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة ، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

     (1) و(2).

    --------------------------------------

    (1) تم  وضع قواعد تنفيذية لهذه المادة  حيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ  والغى المواد اللائحية التي كان معمول بها سابقاً واستبدلها بالنصوص التالية :-

    1- تحدد المجموعات العامة للوظائف ب(عشر) مجموعات هي كما يلي :-

    - المجموعة العامة للوظائف التخصصية.

    - المجموعة العامة للوظائف التعليمية .

    - المجموعة العامة للوظائف الدبلوماسية .

    - المجموعة العامة للوظائف الادارية والمالية .

    - المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة .

    - المجموعة العامة لوظائف العمليات .

    - المجموعة العامة للوظائف الثقافية والاجتماعية.

    - المجموعة العامة للوظائف الدينية .

    - المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة .

    - المجموعة العامة للوظائف الحرفية .

    2- يتم بقرار من (وزير الخدمة المدنية ) ما يلي :-

    أ- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعة العامة والنوعية المناسبة لها0

    ب- تحديد مستويات الفئات 0

    ج-  تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة 0

    وبناء على ذلك قامت وزارة الخدمة المدنية بإصدار (دليل شامل لتصنيف الوظائف) اشتمل على المجموعات النوعية    ومجموعات الفئات  والوظائف ومستوياتها وتحديد المؤهلات العلمية  بالإضافة إلى الاحكام الخاصة بالحاصلين على دورات تدريبية يعين حاملوها على غير الدرجة الاولى والاحكام العامة في المؤهلات والخبرات 0وكذا الخبرات في القطاعين الخاص والعام وقامت الوزارة باعتماد دليل جديد لتصنيف الوظائف تم تطويره عن الدليل السابق وذلك  بموجب قرار الوزارة رقم ( 32418  ) وتاريخ 22/8/1416هـ متـضمنا اعتماد ادلة الخطة الجديدة لتصنيف  الوظائف بتطبيقاتها الواردة في  صيغتها النهائية وبنفس  المجموعات العامة السابقة .

    --------------------

    (2) بالنسبة للمواد الموجودة سابقا باللائحة من ( المادة 2/1حتى المادة 9/6) فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/921) وتاريخ 7/9/1424هـ  وتضمن تعديل بعض المواد المنظمة للتعيين في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ووضع تلك التعديلات والمواد التي لم يجر عليها أي شيء في صيغة لائحة تسمى ( لائحة التعيين في الوظائف العامة ).

    و قد تم صياغة هذه المواد ووضعت في شكل لائحة اعتمدت من معالي وزير الخدمة المدنية برقم  (19/2) وتاريخ 24/5/1425هـ وتم العمل بها اعتبارا من 1/1/1425هـ.  

     حيث أن هذه اللائحة المرفقة تنفيذية للمواد الواردة بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم

    الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ ( الفصل الثاني ) من ( الباب الثاني) المتعلقة

    (بالواجبات الوظيفية) فكان من المناسب وضع مواد النظام المشار إليها  في هذا المكان

    وذلك تيسيراً للباحثين والمختصين الراغبين في الإطلاع عليها ، وفقاً  لما يلي :-

                                    -----------------------

    مادة (11) :-

    يجب على الموظف خاصة:

    أ‌- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل

    أو خارجه.

    ب- أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

    جـ - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامرالصادرة إليه بدقه

    وأمانة في حدود النظم والتعليمات .

    مادة (12) :-

    يحظر على الموظف خاصة :

    أ‌- إساءة إستعمال السلطة الوظيفية.

    ب- إستغلال النفوذ .

    ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة

    الرشوة .

    د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب

    المصالح .

    هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .

     

    مادة (13) :-

    يجب على الموظف أن يمتنع عن :

    أ‌- الإشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

    ب- الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية  مجالس إدارتها  أو أي عمل

    فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة

    يصدرها  مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص  في غير

    أوقات الدوام الرسمي .(1) (2)

     

    مادة (14):-

    لايجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في

    الإشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة

    البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص  ، وتحدد

    اللائحة شروط منح هذا الترخيص .

     

    مادة (15) :-

    كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه .

    ---------------------------

    (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه( لا يسمح للموظفين في القطاع العام

    بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة

    المدنية إستثناء  شاغلي فئات معينة من  وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم

    الأصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة .

    (2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  (1/1111 ) وتاريخ 18/11/1426هـ ونص على أنه ( يجوز للكليات

    الأهلية والمراكز التعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العليا والتخصصات

    المناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لا

    يتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية .

     

    المادة الأولى :

    يجوز تكليف  الموظف بالقيام  بأعمال  وظيفة  أخرى  معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه سواء كان التكليف  داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقا للشروط التالية :

    أ‌- أن تكون هناك وظيفة معتمدة  في الميزانية  وشاغرة فعلا  أو حكما وأن  تدعو الحاجة  لمن يقوم  بعملها سواء  في جهة عمل الموظف الأصلية أو جهة حكومية أخرى .

    ب‌- ألا تكون الوظيفة من الوظائف  التي  يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق  توزيع العمل  وتضع وزارة الخدمة المدنية  تعريفا لهذه الوظائف .

    ج‌- أن يكون هناك  تقارب  بين مرتبة  الموظف  ومرتبة  الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق  بينهما مرتبتين و ان يكون هناك  تجانس  بين  العمل الأصلي  للموظف  وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها .

    د‌- ألا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من  وظيفة  واحدة  في وقت واحد 0وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي .

    هـ - ألا تزيد مدة  تكليف الموظف بأعمال  وظيفة معينة عن (سنة ) إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي 0اما إذا كانت  داخل المدينة  فيترك  تحديد ذلك  لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف .                         

    و‌- ألا يكلف الموظف  المرقى  خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب.

    ز‌- أن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي .

     

    المادة الثانية :

    يتم تكليف من يشغل أيا من المرتبتين ( الخامسة عشرة ) أو (الرابعة عشرة) بالقيام بأعمال وظيفة أخرى غير المعين داخل الجهة الحكومية التي  يتبعها  المكلف  أو تكليف  من يشغل مرتبة  اقل – في الجهة نفسها  –  بالقيام  بأعمال  وظائف إحدى  المرتبتين  المشار إليهما – بقرار من الوزير المختص أ و رئيس المصلحة المستقلة 0

    أما إذا كان المكلف يعمل في جهة حكومية أخرى أو كان يشغل وظيفة حكومية غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيستأذن المقام السامي قبل إصدار قرار التكليف .

     

    المادة الثالثة :

    يجوز بموافقة  الوزير المختص  أو رئيس المصلحة  المستقلة  أن يصرف للموظف  الذي كلف  بأعمال  وظيفة  معينة  وفق الشروط المبينة في المادة  (1)  من هذه اللائحة بالإضافة إلى قيامه  بأعمال وظيفته الأصلية  –  مكافأة عن كل شهر لا  تتجاوز (25/)  خمسة وعشرون با لما ئة 0  من أول مربوط راتب الوظيفة  التي يشغلها 0 ويجوز بدلا من  ذلك  معاملة  الموظف المكلف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع مراعاة عدم الجمع بين البدلين . (*)

    (*) يلاحظ أن مكافأة (25 0/0) الواردة في هذه المادة ملغاة بموجب قرار مجلس الوزراء  رقم (101) وتاريخ 14/6/1405هـ 0

     

    المادة الرابعة :

    يجوز تكليف الموظف للقيام  بمهمة رسمية معينة  بالإضافة  إلى عمله الأصلي أو بد ونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحكومية وفقا للشروط التالية:

    أ‌- أن تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة .

    ب‌-  أن يكون هناك  تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة عمل المهمة المكلف بها .

    ج- أن لا تزيد مدة التكليف بالمهمة عن (سنة) كحد أقصى .

     

    المادة الخامسة :

    إذا كلف الموظف بالقيام بعمل وظيفة معينة في وزارة أو مصلحة حكومية غير الجهة  التي يعمل بها  تتحمل الجهة  التي كلف لديها ما يستحقه من بدلات  أو مكافآت أو تعويضات عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .

     

    المادة السادسة :

    لا يرتب التكليف المخالف لهذه اللائحة أي اثر من الآثار التي يرتبها النظام  أو هذه اللائحة وعلى الجهات الحكومية تزويد وزارة الخدمة المدنية  بصور من قرارات التكليف أو تمديده .

    المادة الأولى :

    أ‌- يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية اعتماد أسلوب تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وتحديد مستويات الفئات والمؤهلات العلمية والعملية المناسبة لها بما في ذلك مؤهلات وشروط التعيين على المراتب ما فوق العاشرة .

    ب‌- لا يجوز إحداث وظائف جديده في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف، ويتم إحداث الوظائف بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية .

     

    المادة الثانية :

    لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية ومتطابقة مع سجلاتها .

     

    المادة الثالثة :

    تحدد المرتبة التي يسابق عليها المتقدمون لشغل الوظائف من غير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وفق ما هو متبع بالنسبة للموظفين الخاضعين  لهذا النظام .

    ( تعميم )

     

    صاحب المعالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية                 المحترم

    بعد التحية :-

    أبعث لمعاليكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 307 وتاريخ 5/3/1398هـ القاضي بالموافقة على قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية .

    وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال اللازم بموجبه .

    وتقبلوا تحياتي '''

     

    رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

    محمد بن عبد الله النويصر

     

    -  صوره مع صورة القرار لكل وزارة ومصلحة حكومية ومؤسسة عامة

     

    المملكة العربية السعودية

    الامانة العامة لمجلس الوزراء   

       

    قرار رقم (307) وتاريخ 5/3/1398هـ

     

    إن مجلس الوزراء :

    بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على المطالبات المقدمة من بعض الموظفين الذين يدعون أنهم فصلوا من الوظيفة بطرق غير نظامية وطلبهم التعويض عن ذلك  والمرفقة بخطاب ديوان الموظفين العام رقم 4674/4 في 28/2/1388هـ والذي طلب فيه وضع قاعدة موحدة ليسار عليها في تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية وما تضمنه خطاب الديوان رقم 12/19807 في 28/4/1396هـ من أنه في ظل الانظمة الاخيرة والمعني بها نظام الموظفين العام ونظام المستخدمين  واللائحة التفسيرية لها ونظام التقاعد المدني سنة 1393هـ وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة تتوفر فيها الضمانات الكافية التي تحول دون إنهاء خدمة الموظف بطريقة غير نظامية ويتضح ذلك من الاجراءات والاحكام التي انطوت عليها مواد إنهاء الخدمة بالاستقالة أو عدم اللياقة الصحية أو بالإحالة على التقاعد أو وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة بناء على المادتين 68من نظام الموظفين العام أو57 من نظام المستخدمين أو بقرار من هيئة التأديب .

    فإذا ما صدر القرار بالمخالفة لهذه الأحكام والإجراءات فإن ذلك يمثل خطأ من الموظف أو الموظفين المعدين للقرار تترتب عليه المسؤولية التأديبية .

    أما عن المطالبات بالتعويض عن حالات الفصل الغير نظامي فهي غالباً ما تكون عن حالات نشأت في ظل أنظمة سابقة ويمكن النظر فيها على ضوء مذكرة المستشارين المرفقة التي اشتملت على قواعد تفي بالغرض .

    وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 12/10 في 28/1/1398هـ في الموضوع .

    يقرر ما يلي :

    الموافقة على قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية الآتية:-

    أولاً: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم ابتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر في عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له .

    ثانياً: لا ينظر في دعوى المطالبة بالتعويض بمناسبة فصل تم في ظل النظام الحالي إلا إذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392 ورقم 990 لعام 1396هـ .                                 

    ثالثاً: إذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع .

    رابعاً: إذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة في أثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة .

    خامساً: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقة  ولا يجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعاً إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

    سادساً: إذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقة أو جزء منه ناشئاً عن تقصير الموظف يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق .

    ولما ذكر حرر '''

     

    نائب رئيس مجلس الوزراء

    تعديل القرار أعلاه:

     

    -  صدر قرار مجلس الوزراء رقم 27وتاريخ 10/2/1404هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/3219/ ر وتاريخ 25/2/1404هـ وقضى بتعديل   قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 1398هـ بحيث يكون القرار كما يلي :-

    اولاً: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم إبتداءًا عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له.

    ثانياً : أ- عدم النظر في المطالبة بأي تعويض عن فصل تم بعد إلغاء نظام الموظفين لعام 1377 هـ يقدم ابتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الفصل .

    ب- لا ينظر في دعوى المطالبة بأي تعويض عن فصل تم في ظل الأنظمة.

    اللاحقة لنظام الموظفين الصادر عام 1377هـ إلا إذا كان قرار الفصل قد ألغي لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392هـ ورقم 990 لعام 1396هـ.

    ثالثاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله  وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع .(1)

    رابعاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة او شغل وظيفة في اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط ان لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط ان لا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة .(2)

    خامساً: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقة  ولا يجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعاً الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

    سادساً: اذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقة أو جزءاً منه ناشئاً عن تقصير الموظف  يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق .

     

    نائب رئيس مجلس الوزراء

    عبد الله بن عبد العزيز

     

    --------------------------------------------------------------

    (1) (2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1045وتاريخ 7/3/1426 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 14095/ ب وتاريخ 15/4/1426هـ وقرر ما يلي :-

    اولاً:- تضاف العبارة التالية ( أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار ) الى كل من الفقرتين (ثالثاً ) و (رابعاً)من قرار مجلس الوزراء (27) وتاريخ 10/2/1404هـ ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي :

    ثالثاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل عن سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة او غير الدولة في مدة الانقطاع.

    رابعاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة أثناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط أن لايتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة .

    وفي كلتا الحالتين يكتفى بتوقيع الموظف على إقرار خطي لإثبات أنه لم يشغل وظيفة تعود عليه بدخل ، وإذا  ثبت خلاف ذلك يكون عرضة للمساءلة التأديبية .

    ثانياً: على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن اسباب انقطاعه وأنهاء ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال مدة خمسة عشر يوماً باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

    المادة الأولى:-

    يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

    الوزارة:

    وزارة الصحة

    الوزير:

    وزير الصحة

    المهنة:

    مهنة الصيدلة

    الصيدلي:

    كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيد لية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى آليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها.

    فني الصيدلة:

    كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو آلية صحية بالمملكة أو ما يعادلها.

    الصيدلي المرخص:

    كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.

    المستحضر الصيدلاني ) الدواء(:

    أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أآثر تستعمل من الظاهر أو

    الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها.

    المستحضر ات العشبية:

    النباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني.

    المنشأة الصيدلية:

    الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية، أو

    مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة، أو المكتب العلمي

    لشركة الأدوية، أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية.

    الصيدلية:

    المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.

    مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية:

    المنشأة الصيدلية المرخص لها باستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية

    والعشبية بالجملة.

    المكتب العلمي :

    المنشأة الصيدلية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات

    الصيدلانية في المملكة.

    منشأة بيع المستحضرات العشبية:

    المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية.

    مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية:

    المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات

    الصيدلانية والعشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية،

    وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.

    اللائحة:

    اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

     

    المادة الثانية :

    لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم

    مالك المنشأة.

    2 - 1  - ل :

    تتولى إدارات الرخص الطبية والصيدلية بالمناطق ومحافظات الشئون الصحية منح

    التراخيص للمنشآت الصيدلانية وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    2 - 2  - ل :

    - يصدر ترخيص المنشأة الصيدلية باسم مالك المنشأة الصيدلية .

     

    المادة الثالثة :

    تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات

    الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين، ويشترط لمنح الترخيص ما

    يأتي:

    أ- أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك

    المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة.

    ب- أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة

    المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.

    ج- أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

    3-  1 – ل:

    يشترط لمنح ترخيص الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز

    الاستشارات الدوائية ومختبر تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يلي:

    أ- استيفاء الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام.

    ب- تقديم طلب الترخيص بفتح المنشأة التي يرغب فيها مشفوعاً به الوثائق اللازمة

    وعلى الاخص ما يلي:

    ١ - رسم هندسي توضيحي يبين موقع وعنوان المنشأة بالنسبة للمنطقة وأسماء

    الشوارع المحيطة بها .

    ٢ -صورة من عقد إيجار المنشأة س اري المفعول أو صورة من صك الملكية مع الاصل

    للمطابقة .

    ٣- صورة من بطاقة الاحوال المدنية للمالك أو عقد الشركة مع الاصل للمطابقة .

    ٤- صورة من التراخيص والتعهدات المبينة بنموذج طلب الترخيص .

    ج - أن يتوفر في الصيدلية الشروط الفنية التالية :

    ١- ان تكون الصيدلية على شارع عام او داخل مجمع تجاري ويوجد بها هاتف ولها عنوان بريدي.

    ٢- ان تتكون الصيدلية من الاقسام الاتية:

    أ- قسم للأدوية التي تصرف بوصفة طبية على ان يكون منفصلاً عن الاقسام الاخرى ويتوفر به مكان لصرف الوصفات ومكان انتظار المراجعين .

    ب - قسم المواد الطبية ومستحضرات التجميل والاغذية الصحية.

    ج- قسم للتحضيرات الصيدلية (اختيارياً) ويكون منفصلاً عن الاقسام الاخرى وبعيداً عن المراجعين .

    د- قسم تقديم الرعاية الصيدلية لمرضى الامراض المزمنة عند الرغبة في تقديم هذه الخدمة اذا توفر في الصيدلية صيدلي إكلينيكي ومكان ملائم يسمح بتقديم خدمات الرعاية الصيدلية او خدمات متابعة العلاج الدوائي .

    ٣- يجب ان يكون في الصيدلية المرخص لها لبيع الادوية الخاضعة للرقابة خزنة حديدية مناسبة لحفظها وجهاز انذار ضد السرقة .

    ٤- أن تتوفر بالصيدلية السجلات التالية:

    أ-  سجل تحضير الوصفات وتركيبها وصرف الوصفات التي تحتاج الى تكرار مرقما ومستوفيا للمعلومات اللازمة

    ب - سجل للأدوية النفسية الخاضعة للرقابة مرقما ومختوما بختم مديرية الشئون الصحية بالمنطقة المعنية يدون به اسم الدواء وتركيزه – اسم الوكيل –الكمية – رقم الفاتورة – التاريخ – اسم المريض – عمره وجنسه – اسم الطبيب المعالج – الكمية المنصرفة – المتبقي .

    ج - سجل للأدوية المخدرة والسموم مرقما ومختوما بختم الوزارة او مديرية الشئون الصحية بالمنطقة المعنية ومرتبا بنفس الطريقة الواردة في الفقرة (ب) .

    ٥-  أن تتوفر بالصيدلية وسائل السلامة المناسبة للوقاية من الحريق.

    ٦ - أن تكون الدهانات والديكورات سهلة التنظيف وان تكون الارضية مغطاة ببلاط ملحوم مثل الفينيل أو الرخام او السيراميك وان تكون جيدة التهوية والانارة .

    ٧- توفير نظام تكييف فريون يحافظ على درجة الحرارة داخل الصيدلية بحيث لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية مع توفير محراب خارجي لقياس درجة حرارة الصيدلية وثلاجة لحفظ الادوية التي تحتاج الى تبريد مزودة بقارئ لدرجة الحرارة من الخارج .

    ٨- أن تكون اماكن حفظ وعرض الادوية والمستحضرات والمواد الاخرى منظمة وسهلة التنظيف.

    ٩- توفير حاسب آلي لحفظ وطباعة ارشادات استعمالات الادوية على لاصق مخصص لذلك يحمل اسم الصيدلية وعنوانها ورقم الهاتف ويحتوي على اسم الدواء وتركيزه واسم المريض والتعليمات الخاصة بالاستعمال وتاريخ الصرف وانتهاء صلاحية الدواء وتوقيع الصيدلي .

    ١٠ - يجب ان يكون للصيدلية ختم معتمد لدى الوزارة تختم به جميع الوصفات التي تصرف من الصيدلية .

    ١١ - يجب كتابة اسم المنشأة الصيدلية ورقم الهاتف على واجهة المحل.

    ١٢ - يجب ان يحتفظ بترخيص الصيدلية بداخلها.

    ١٣ - يجب عدم وضع أي مواد تتأثر بأشعة الشمس أو حرارتها على الواجهات الرئيسية

    ١٤ - تجهيز قسم التحضيرات الصيدلانية (المعمل) على النحو التالي:

    ١- ان يتوفر به مصدر مياه مرشحة صالحة للشرب وتصريف صحي ومروحة لشفط الهواء ومياه نقية لغرض استعمالها في التحضير.

    ٢- توفير الاماكن المناسبة لحفظ المستحضرات المجهزة بالمعمل والمواد الصيدلانية ولوازم التحضير والتعبئة .

    ٣- ان تكون اسطح المعمل من مواد مقاومة للكيماويات .

    ٤- توفير الاجهزة الصيدلية اللازمة لتحضير المستحضرات وهي:

    أ - ميزان رقمي ذو حساسية لا تقل عن ٠١ ر ٠ ملجم ويستطيع وزن اكثر من كيلو جرام .

    ب - هاون زجاجي وآخر سيراميك .

    ج - مخابير قياسية زجاجية ذات سعات مناسبة .

    د - اكواب صيدلانية ذات سعات مناسبة .

    هـ- ملاعق صيدلية بلاستيكية ومعدنية .

    و - جهاز تسخين Hotplate.

    ز - خلاط كهربائي صغير .

    ح - مراود زجاجية للتحريك .

    ط - مسطح زجاجي او سيراميك ٤٠ سم×  ٤٠ سم .

    ي - وعاء أو أكثر محكم الإغلاق لجمع النفايات .

    ك - يجب توفير أحدث طبعة من أحد كتب تحضير الادوية المعتمدة .

    د  -

    ١- أن يتوفر في منشأة بيع المستحضرات العشبية مكان مناسب للتخزين

    وأن يكتب اسم المنشأة على الواجهة .

    ٢- يجب ان تكون الدهانات والديكورات سهلة التنظيف وأن تكون الارضية

    مغطاة ببلاط ملحوم مثل الفينيل أو الرخام أو السيراميك وأن تكون جيدة التهوية والانارة .

    ٣- توفر نظام تكييف فريون للمحافظة على درجة الحرارة داخل المنشأة بحيث لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية مع توفير ثلاجة لحفظ المستحضرات التي تحتاج الى تبريد مزودة بقارئ لدرجة الحرارة من الخارج .

    ٤- يجب ان تكون اماكن حفظ وعرض المستحضرات منظمة وسهلة التنظيف.

    ٥- يجب ان يكون للمنشأة ختم معتمد لدى الوزارة تختم به جميع الوصفات التي تصرف منها .

    ٦- عدم وضع أي مواد تتأثر بأشعة الشمس او حرارتها على الواجهات الرئيسية .

    ٧- كتابة اسم المنشأة ورقم الهاتف على واجهة المنشأة.

    ٨- ان يحتفظ بترخيص المنشأة بداخلها .

    ٩- أن يتوفر في معمل منشأة بيع المستحضرات العشبية عند الرغبة في إجراء التحضيرات نفس متطلبات معمل الصيدلية .

    3 - 2  - ل:

    يشترط لمنح الترخيص للصيدليات فقط في مدن الرياض ، مكة المكرمة، جده ، المدينة المنورة ، الخبر ، الدمام . ان يكون المالك او احد الشركاء صيدلياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة المهنة وان تقتصر المشاركة مع غير الصيدلي على خمس صيدليات فقط وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز عدد الصيدليات المرخص بها عن ثلاثين صيدلية.

    3 - 3  - ل:

    لا يجوز منح ترخيص فتح صيدلية لمن يملك وقت صدور هذه اللائحة اكثر من ثلاثين صيدلية.

    3 - 4  - ل:

    يعفى مالك الصيدلية او منشاة بيع المستحضرات العشبية او مركز الاستشارات الدوائية من تعيين صيدلي سعودي مديراً للصيدلية او المنشاة او المركز في حالة عدم وجود صيدلي سعودي متقدم للعمل لدى ادارات الرخص الطبية بالوزارة والمناطق الصحية.

    3 - 5  - ل:

    يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة عند الرغبة في أي تغيير في اسم الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية او مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية أو عنوانها أو مكانها أو المدير المسئول .

    3 - 6  - ل:

    يجب على مدير الصيدلية إبلاغ وزارة الصحة بوفاة مالك المنشأة الصيدلية خلال شهر من تاريخ الوفاة ويمنح ورثة مالك الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية أو مختبر تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية أو وكيلهم الشرعي فترة ستة أشهر من تاريخ وفاة مالك المنشأة لاتخاذ اجراءات تصفية المنشأة الصيدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام او نقل ملكيتها او التصرف فيها دون اخلال بأحكام هذا النظام .

    3 - 7  - ل:

    يجب توفر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام في حالة البيع أو التنازل أو نقل الملكية أو أي تصرف آخر.

     

    المادة الرابعة :

    يشترط لمنح الترخيص لفتح مستودع للإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يأتي:

    أ- أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن آان فرداً فيجب ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

    ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

    ج- أن يكون مدير المستودع صيدلياً أو فني صيدلة سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

    د- أن تتوافر في المستودع الشروط و المواصفات التي تحددها اللائحة.

    4 - 1  - ل:

    يشترط لمنح الترخيص بفتح مستودع للإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يلي:

    ١- استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام.

    ٢- تقديم طلب فتح المنشأة حسب النموذج المرفق مشفوعاً به .

    أ -رسم هندسي توضيحي يبين موقع المستودع بالنسبة للمنطقة وأسماء الشوارع المحيطة .

    ب -صورة من عقد إيجار المستودع ساري المفعول او صورة من صك الملكية مع الاصل للمطابقة.

    ج -صورة من بطاقة الاحوال المدنية للمالك او السجل التجاري للشركة مع الاصل للمطابقة .

    د -صورة من ترخيص الصيدلي او فني الصيدلة مع صورتين شمسيتين.

    ٣- ان تتوفر في مبنى المستودع الشروط الفنية الاتية:

    أ- ان يكون موقع المبنى في منطقة تتوفر فيها الكهرباء .

    ب -ان يكون المبنى من الخرسانة المسلحة او الحد يد وجيد العزل ولا تقل مساحة الدور الارضي المخصص للتخزين عن ٦٠ متراً مربعاً ولا يقل الارتفاع عن ٣ أمتار ويجهز بأبواب حديدية وأقفال محكمة الغلق .

    ج -ان يكون المبنى مكيفاً بوحدات تكييف فريون ولا تزيد درجة حرارة منطقة التخزين عن ٢٥ درجة مئوية وان تكون التهوية مناسبة مع ضرورة توفر جهاز مقياس حرارة في أماكن مختلفة وواضحة بالمستودع .

    د -ان يكون له مدخل أو أآثر للشحن والتفريغ مع مخارج للطوارئ.

    هـ -ان يحتوي على غرفة تبريد (ثلاجة) لتخزين المواد التي تحتاج الى حفظ في

    ٨ درجة مئوية ومزودة بجهاز - درجة منخفضة وتتراوح درجة الحرارة بداخلها من ٢ مقياس درجة الحرارة .

    و -في حالة وجود ادوية او مستحضرات يحتاج حفظها لدرجات حرارة شديدة الانخفاض يجب ان يتوفر مجمد )فريزر(مزود بأرفف ملائمة للحفظ مع توفير مقياس اوتوماتيكي يسجل درجة الحرارة على نموذج يمكن الرجوع اليه لمدة لا تقل عن سنة .

    ز -في حالة الاتجار بالمواد سريعة الاشتعال او الانفجار فيجب الالتزام بتعليمات وشروط الدفاع المدني مع استخدام الكمامات الواقية من قبل العاملين بهذه المواد .

    ح -ان يحتوي المبنى على غرفة داخلية خاصة مبنية من الخرسانة المسلحة ومكيفة بوحدات منفصلة (سبليت) وأن تكون ذات باب حديدي محكم الغلق ومجهزة بدواليب حديدية محكمة الغلق لحفظ وتخزين الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية في حالة الترخيص له بالاتجار بهذه الادوية مع ضرورة توافر جهاز إنذار آلي ضد السرقة .

    ط -ان يتم تقسيم منطقة التخزين الى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات ارفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف او المنتهي الصلاحية .

    ي -أن يتوفر بالمستودع مكاتب للإدارة ملحقة به او منفصله عنه .

    ك -ان يكون في المستودع وسائل للقضاء على القوارض والحشرات وان يكون خاليا منها وجيد الاضاءة وذا ارضية صلبة وسهلة التنظيف .

    ل -ان يتوفر ب المستودع نظام الاطفاء ووسائل الامن والسلامة من الحريق وغيرها وفقاً لتعليمات الدفاع المدني .

    4 - 2  - ل:

    أن يتوفر في المستودع نظام خاص بالبيانات التالية:

    أ - الوارد: ويوضح ما يلي:

    اسم الدواء العلمي والتجاري - تركيزه - شكله الصيدلاني - رقم الفاتورة وتاريخها -رقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية - بلد المصدر.

    ب - المنصرف: ويبين ما يلي:

    الكمية - جهة الصرف - رقم الفاتورة وتاريخها – المتبقي - توقيع من قام بالصرف -رقم التشغيلة وتاريخ الصنع.

    4 - 3  - ل:

    يجب ان يتوفر في فروع المستودعات نفس شروط المستودع الأصلي.

    4 - 4  - ل:

    يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة عند الرغبة في أي تغيير في اسم المستودع

    أو عنوانه أو مكانه أو المدير المسؤول.

    4 - 5  - ل:

    يجب توفر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام في حالة البيع او التنازل او نقل ملكية المستودع أو أي تصرف آخر.

    4 - 6  - ل:

    على المستو دع أن يبيع الأدوية إلى جميع المنشآت المرخص لها ببيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بصورة متوازنة تمنع احتكار أو توفر صنف محدد لدى صيدليات معينة دون غيرها.

    4 - 7  - ل:

    يجب على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية و العشبية بالجملة استخدام وسائل نقل مكيفة ومناسبة لنقل وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

    4 - 8  - ل:

    يجب أن يتعاقد المستودع مع شركة متخصصة في التخلص من النفايات الطبية للتخلص من المستحضرات الصيدلانية والعشبية التالفة والمنتهية الصلاحية.

     

    المادة الخامسة :

    يشترط لمنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

    أ - الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة.

    ب - أن يكون المدير الفني للمصنع صيدليا سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

    ج - أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

    5 - 1  - ل:

    يشترط لمنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما

    يلي:

    أ - إستيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام .

    ب- ان تتوفر في المصنع الشروط الفنية الاتية :

    ١-ان يكون موقع المبنى في منطقة تتوفر فيها الكهرباء .

    ٢- ان يكون مبنى المصنع مصمما وفقا لأسس التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية

    والعشبية المعتمدة من الوزارة .

    ٣- ان يعين المصنع مسئولا عن مراقبة الجودة قبل بدء الانتاج تتوفر فيه المؤهلات التالية :

    أ- ان يكون صيدلياً مرخصا له بمزاولة المهنة .

    ب- ان يكون لديه خبرة في نفس المجال لا تقل عن ثلاث سنوات .

    ٤- ان يتوفر بالمصنع نظام الاطفاء ووسائل الامن والسلامة من الحريق وغيرها وفقا لتعليمات الدفاع المدني .

    ٥- تقديم طلب فتح المصنع حسب النموذج المعتمد مشفوعا به :

    أ - رسم هندسي ( كروكي) يبين موقع المصنع بالنسبة للمنطقة بأسماء الشوارع المحيطة .

    ب - صورة من بطاقة الاحوال المدنية لمالك الترخيص او السجل التجاري للشركة .

    ج - صورة من ترخيص المدير الفني .

    5 - 2  - ل:

    لا يجوز أن يبداْ المصنع بالإنتاج التجاري إلا بعد تسجيله في وزارة الصحة .

    5 - 3  - ل:

    في حالة تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فيجب تعيين صيدلي سعودي مرخص له أو فني صيدلي سعودي مرخص له يكون مسؤولاً عن مراقبتها.

    5 - 4  - ل:

    يجب إبلاغ الوزارة عند الرغبة في إجراء توسعة بالمصنع أو إجراء أعمال إنشائية في خطوط الانتاج.

    5 - 5  - ل:

    يجب توفر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام في حالة البيع أو التنازل أو نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر .

    5 - 6  - ل:

    يجب ان تتوفر في فرع المصنع نفس شروط المصنع الأصلي.

    5 - 7  - ل:

    يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة عند الرغبة في أي تغيير في اسم المصنع أوعنوانه أو مكانه أو المدير الفني.

     

    المادة السادسة :

    يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة، مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي :

    أ - أن يكون مدير المكتب صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

    ب - أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

    6 - 1  - ل:

    يشترط لمنح الترخيص للمكتب العلمي ما يلي:

    ١- استيفاء الشروط الواردة في المادة السادسة من هذا النظام.

    ٢- تقديم طلب فتح مكتب علمي على النموذج المرفق .

    ٣- ان تكون الشركة او المصنع المراد افتتاح مكتب علمي لها مسجلة في الوزارة .

    ٤- تقديم رسم هندسي (كروركي ) يبين موقع المكتب العلمي بالنسبة للمنطقة موضحا بأسماء الشوارع المحيطة .

    ٥- تعيين صيدلي سعودي متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة مديرا للمكتب العلمي .

    ٦- تقديم صورة من ترخيص الصيدلي .

    ٧- يجب ان تتوفر في المكتب العلمي الشروط الفنية التالية :

    أ -ان يشغل المكتب العلمي مبنى مستقلاً او جزءاً من مبنى الشركة او المصنع بمساحة مناسبة .

    ب -ان تتوفر بالمكتب التجهيزات والمراجع اللازمة لأداء المهام المناطة به .

    6 - 2  - ل:

    يتولى المكتب العلمي المهام التالية:

    ١- توفير المعلومات الدوائية الدقيقة عن مستحضرات الشركة المتداولة في المملكة للجهات المستفيدة والعاملين في المج الات الصحية والرقابية وفق الأسس العلمية لممارسة مهنة الصيدلة.

    ٢- التأكد من دقة المعلومات المستخدمة في تسويق مستحضرات الشركة المسجلة ومطابقتها للمعلومات المدونة المعتمدة لدى وزارة الصحة.

    ٣- التأكد من التزام الشركة التي يمثلها المكتب بما جاء بالمدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية.

    ٤- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.

    ٥- دعم النشاطات العلمية في المجالات ذات العلاقة بمستحضرات الشركة المتداولة في المملكة، والمشاركة في أنشطة الجمعيات العلمية والمساهمة في برامج التعليم المستمر.

    ٦- الإسهام في الد راسات والأبحاث العلمية بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة وفقاً لقواعد وأخلاقيات البحث العلمي.

    ٧- تدريب موظفي الشركة و طلاب آليات الصيدلة للإلمام بمهام المكتب العلمي.

    ٨- متابعة تسجيل مستحضرات الشركة في المملكة.

    ٩- الاسهام في نشر الوعي الصحي والتثقيف الدوائي في المملكة.

    ١٠ - توفير العينات المجانية للمستحضرات المسجلة ما أمكن وحفظها حسب الأصول الفنية للتخزين.

    ١١ - متابعة مستحضرات الشركة بعد تسجيلها وتسويقها وإبلاغ الوزارة فوراً عن أي ملاحظات تخص جودة وفعالية المستحضر أو ظهور آثار جانبية جديدة بعد التسويق.

    ١٢ - دعم حضور العاملين بالقطاع الصحي للمؤتمرات العلمية.

    ١٣ - متابعة شؤون حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع لمستحضرات الشركة.

    ١٤ - متابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجية للمستحضر المسجل والتأكد من مطابقة معلوماتها لما هو معتمد في وزارة الصحة.

     

    المادة السابعة:

    مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.

    7 - 1  - ل:

    يشترط لتجديد ترخيص المنشأة الصيدلية ما يأتي:

    ١- أن يتقدم مالك الترخيص بطلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص.

    ٢- إحضار أصل الترخيص السابق .

    ٣- استيفاء رسوم التجديد وفق المادة الثامنة من هذا النظام.

    ٤- تقديم صورة من ترخيص مدير المنشأة ساري المفعول.

    ٥- زيارة المنشأة للتأكد من استيفائها متطلبات تجديد الترخيص.

     

    المادة الثامنة:

    تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام آل منها عند منح الترخيص أو تجديده.

    المنشأة الصيدلية  رسم الترخيص
    مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلية والعشبية٣٫٠٠٠ ريال
    الصيدلية ١٫٠٠٠ ريال
    محل بيع الأعشاب الطبية١٫٠٠٠ ريال
    مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية١٫٠٠٠ ريال
    المكتب العلمي١٫٠٠٠ ريال

     

    المادة التاسعة:

    يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى ضمن ترخيصه.

     

    المادة العاشرة :

    لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة غير المرخص لهم.

    10 - 1  - ل:

    دون اخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لمالك المنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة وفني الصيدلة المرخص لهم التابعين له في أي منشأة من المنشآت الصيدلية المملوكة له

     

    المادة الحادية عشرة:

    لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.

     

    المادة الثانية عشرة:

    يحسب سعر الدواء بناء على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأ أو العملة التي تقررها الوزارة، وتقوم الوزارة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة.

    12 - 1  - ل:

    دون اخلال بنسب الربح الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تقوم الوزارة بمراجعة اسعار الادوية على فترات منتظمة .

     

    المادة الثالثة عشرة:

    تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع اتجار بالأدوية بالجملة وصيدلية على

    النحو الآتي:

    مقدار سعر المصنع أو التصدير

    نسبة الربح للمستودع

    (محسوب على أساس

    سعر المصنع أو التصدير)

    نسبة الربح للصيدلية (محسوبة

    على أساس سعر بيع الدواء

    المحدد للمستودع)

    خمسون ريالاً فأقل١٥%20%
    أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي10%15%
    أكثر من مائتي ريال10%10%

     

    المادة الرابعة عشرة:

    تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة.

    14 - 1  - ل:

    يجب أن يتناسب حجم عبوة الدواء المصروفة للمريض مع الفترة العلاجية و طبيعة المرض .

    14 - 2  - ل:

    يجب أن تباع الأدوية في عبواتها الأصلية المسجلة ويسمح للصيدلي ببيع جزء من العبوة المسجلة للمريض إذا كانت على شكل أشرطة أو حقن أو مغلف ويتم حساب سعر الوحدة المجزأة بناءً على سعر العبوة المسجلة، وتستثنى من ذلك المضادات الحيوية والأدوية التي تتطلب استعمال كامل الكمية.

    14 - 3  - ل:

    يتم حساب سعر الوحدة الدوائية للمرضى المنومين للكمية المستخدمة من قبل المريض حسب سعر العبوة المسجلة.

    14 - 4  - ل:

    لا يجوز يبيع أدوية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل دون كشط أو تصحيح في الأرقام وعلى مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    لا يجوز الاتجار في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.

    15 - 1  - ل:

    يجب أن يطبع على عبوة عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بخط واضح وباللغة العربية عبارة (عينة مجانية).

    15 - 2  - ل:

    يجب أن يهدف توزيع العينات المجانية الى تعريف الأطباء والصيادلة على الدواء .

    15 - 3  - ل:

    لا يسمح بالاحتفاظ بالعينات المجانية في الصيدليات ولا يجوز بيعها أو صرفها للمرضى.

    15 - 4  - ل:

    يمنع منعاً باتاً توزيع أو تداول العينات المجانية للأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة.

     

    15 - 5  - ل:

    يجب أن لا تتجاوز العينات المجانية المسموح بتوزيعها نسبة ١% من الكمية المستوردة أو المصنعة محلياً من الدواء.

    15 - 6  - ل:

    لا يجوز لمصانع الأدوية والشركات الدوائية و وآلائها ومكاتبها العلمية توزيع عينات الأدوية المجانية على الجمهور.

     

    المادة السادسة عشرة:

    لا تباع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات، وإستثناءاً من ذلك يصدر الوزير قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.

     

    المادة السابعة عشرة:

    لا تباع المستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية.

     

    المادة الثامنة عشرة:

    يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.

    18 - 1  - ل:

    يجب على المنشأة الصيدلية أن تحتفظ بالمستندات التي تثبت مصدر شراء المستحضرات الصيدلية ومقاديرها واسم المستحضر ورقم التسجيل ورقم التشغيلة على العبوة وأن تحتفظ المنشأة بفواتير الشراء لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الكمية.

    18 - 2  - ل:

    يحظر على المنشآت الصيدلية بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية .

     

    المادة التاسعة عشرة:

    يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة.

    19 - 1  - ل:

    دون إخلال بما ورد في المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بغرض الاتجار قبل تسجيله في وزارة الصحة.

     

    المادة العشرون:

    تكون لجان بقرار من الوزير لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    20 - 1  - ل:

    تشكل بقرار من الوزير لجان لدراسة طلبات تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها تتألف من ذوي الخبرة والكفاءة وتصبح قرارات هذه اللجان نافذة بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه .

    20 - 2  - ل:

    تعقد كل لجنة من لجان التسجيل اجتماعاتها في مقر اللجنة ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحض ور غالبية اعضائها وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

    20 - 3  - ل:

    تلتزم لجان التسجيل في ممارسة مهامها بأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية .

    20 - 4  - ل:

    تتولى لجان التسجيل المهام التالية:

    أ - الموافقة على تسجيل مصانع المستحضرات ومنتجاتها وتحديد طريقة صرفها.

    ب - دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل المستحضر الجديد وإصدار توصياتها بشأنها.

    ج - دراسة المستجدات العالمية للمستحضرات واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واقتراح القرارات المناسبة بشأنها.

    د - تحديث أسس تسجيل مصانع المستحضرات ومنتجاتها.

    ه - تعليق أو سحب أو إلغاء المستحضر المسجل.

    و - دراسة الملف الفني لمصانع المستحضرات.

    ز - دراسة الملف الفني للمستحضر من النواحي الصيدلانية والسريرية.

    ح - تقييم دراسات التكافؤ الحيوي (إن وجدت(.

    ط - تقييم دراسات الثباتية للمستحضرات.

    ي - تقييم دراسات السمية الخاصة بالمستحضر.

    ك - تقييم دراسات الآثار الجانبية للمستحضر.

    ل - اعتماد محتوى النشرة الخاصة بالمستحضر.

    م - تحديث النشرات الخاصة بالمستحضرات.

    ن - التوصية بتحديث المتطلبات الفنية للمستحضرات .

     

    المادة الحادية والعشرون:

    مدة تسجيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره خمسة آلاف ريال، وذلك عند التسجيل أو التجديد.

    21 - 1  - ل:

    تحتسب مدة تسجيل المصنع اعتباراً من تاريخ صدور شهادة تسجيله بالوزارة.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    مدة تسجيل آل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد.

    22 - 1  - ل:

    تحتسب مدة تسجيل المستحضر الصيدلاني أو العشبي اعتباراً من تاريخ صدور شهادة تسجيله بالوزارة.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.

    23 - 1  - ل:

    يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية توفير مخزون

    يكفي للاستهلاك المحلي وتوفير البيانات حول الوارد والرصيد والمنصرف لجميع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المتوفرة في المستودع وتزويد الوزارة بنسخة منها عند الطلب.

    23 - 2  - ل:

    تقوم الوزارة بمراجعة الاحصائيات الخاصة بالكميات الواردة والمنصرفة للمستحضرات الصيدلانية المسجلة وذلك للتأكد من توفر الكميات المناسبة من آل صنف دوائي مسجل ومسعر.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية.

    24 - 1  - ل:

    تقوم الوزارة بنشر قائمة بجميع الأدوية المسجلة والمسعرة لديها بما يسمح لذوي العلاقة العلم بها وتحديثها بشكل دوري.

    24 - 2  - ل:

    يجب على الصيدليات توفير كميات كافية من الأدوية المسجلة والمسعرة الواردة في قائمة الوزارة بما يحقق تقديم رعاية صيدلانية للمريض.

    24 - 3  - ل:

    في حالة عدم توفر الدواء المسجل و المطلوب من قبل المريض بوصفة طبية فعلى الصيدلية مساعدة المريض في الحصول عليه من وآيل الشركة أو من أقرب صيدلية أخرى.

    24 - 4  - ل:

    يجب على الصيدليات التقيد بجدول المناوبات ليلاً في أيام العطل الرسمية الذي تضعه إدارات الرخص الطبية والصيدلة بالشئون الصحية .

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة.

    24 - 1  - ل:

    تصدر الوزارة شهادة منشأ للمستحضرات المصنعة بغرض التصدير.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.

    26 - 1  - ل:

    يجوز السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها وفقاً لما يلي:

    ١- الحصول على موافقة مسبقة على الاستيراد من الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة بالوزارة.

    ٢- أن يكون المستحضر المطلوب استيراده من المستحضرات الهامة ولا يوجد له بديل مسجل لدى الوزارة.

    ٣- أن يكون الاستيراد بأسماء المستشفيات مباشرة أو عن طريق وكيل الشركة المعتمد لدى الوزارة.

    ٤- أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقاً في بلد المنشأ.

    ٥- أن يكون الاستيراد من شركات مسجلة لدى الوزارة ويجوز الاستثناء من شرط تسجيل الشركة بموافقة الوزير.

    ٦- أن تكون الكمية المستوردة تكفي لحاجة الجهة الطالبة لفترة ستة أشهر كحد أقصى .

    ٧- يحظر الاتجار في المستحضر ات غير المسجلة المستوردة وفقاً للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة المستوردة لها الا بموافقة الوزارة .

    26 - 2  - ل:

    يجوز السماح للجامعات والمؤسسات البحثية باستيراد الأدوية والمستحضرات العشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي غير المسجلة بهدف إجراء الدراسات و الأبحاث العلمية وبكميات محددة بعد موافقة الوزارة.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي و إيقاف تداوله وذلك بناءً على توصية من لجنة التسجيل المختصة ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.

    27 - 1  - ل:

    يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة التسجيل إلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية في الحالات التالية:

    أ- إذا لم يتقدم المصنع بطلب تسجيل أي من مستحضراتها خلال سنة من إبلاغ الوكيل بتسجيل الصنع .

    ب- إذا ثبت التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة.

    ج- إذا حظر نشاط المصنع في بلد المنشأ أو في المملكة.

    د- إذا ثبت تكرار مخالفات المصنع أو تكرار عدم اجتياز المستحضر للتحليل.

    هـ- إذا قام المصنع بالتلاعب بمحتوى المستحضر بالمخالفة لقرار لجنة التسجيل الخاص بتسجيل المستحضر.

    و- إذا توفرت للجنة الأدلة والقرائن التي تؤكد عدم التزام المصنع بالشروط التي منحت بموجبها شهادة التسجيل، أو عدم استمرارها في تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد.

    27 - 2  - ل:

    يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة التسجيل حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو استرجاع المستحضر في أي من الحالات التالية:

    ١- إذا أوقف استعماله بناءً على توصية  منظمة الصحة العالمية WHO ، أو الهيئات الصحية العالمية.

    ٢- إذا توفرت للجنة التسجيل تقارير تثبت سميته، أو ظهرت له آثار جانبية خطيرة، أو لأي أسباب فنية أخرى تقدرها اللجنة.

    ٣- إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد المنشأ (البلد المصدر).

    ٤- إذا لم يسوق أو يستورد خلال عامين من تاريخ تسجيله.

    ٥- إذا ثبت عدم مصداقية المعلومات المتعلقة بالمستحضر الصيدلاني المقدمة في ملفات التسجيل.

    ٦- إذا لم تقدم المنشأة الصيدلية أو وآيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر.

    ٧- إذا تبين أن سعره في بلد المنشأ قد خفض بقيمة تقل عن سعر البيع للجمهور في المملكة ولم يتم إعلام الوزارة بذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ التخفيض.

    27 - 3  - ل:

    عند صدور قرار سحب أو استرجاع مستحضر صيدلاني يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

    ١- تقوم الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة بالوزارة بالتعميم على جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بقرار سحب أو استرجاع المستحضر .

    ٢- مخاطبة المنشأة الصيدلية المستوردة أو الصانعة أو وآيلها للقيام بسحب جميع كميات المستحضر بمنشآت القطاع الصحي بالقطاع العام والقطاع الخاص وإعداد قوائم بالكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية للمستحضر المسحوب لجميع الجهات التي سحب منها وتزويد مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بصورة من الكميات التي تم حصرها في المنطقة وتزويد الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة بالوزارة بحصر تلك الكميات في جدول يشمل جميع المناطق.

    ٣- تعميم لجميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وجميع القطاعات الصحية الحكومية لسحب أو استرجاع المستحضر من جميع المرافق الصحية

    ٤- التابعة لها، والتنسيق مع المنشأة الصيدلية المستوردة أو الصانعة أو وكيلها لإتلاف أو إعادة تصدير ومتابعة الكميات التي سحبت من القطاع الخاص.

    ٥- تقوم المنشأة الصيدلية المستوردة أو الصانعة أو وآيلها بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق وذلك لإتلاف الكميات المسحوبة أو المسترجعة من

    ٦- القطاعين الحكومي والخاص و إحاطة الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة

    بالوزارة علماً بذلك.

    27 - 4  - ل:

    يجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير الفاسدة وغير المغشوشة بعد إزالة أي شعار أو معلومات تخص تسجيلها أو سعرها في المملكة.

    27 - 5  - ل:

    يتم اتلاف أي مستحضر صيدلاني أو عشبي يتم إيقاف تداوله أو رفض أحد تشغيلاته وذلك عن طريق شركة متخصصة في التخلص من النفايات الطبية على حساب المنشأة الصيدلية.

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    للوزارة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية و العشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.

    28 - 1  - ل:

    يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة التي يتم جلبها من الخارج بصورة شخصية للاستعمال الشخصي وفق الشروط التالية:

    ١- وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجية الذي تم وصف الدواء من قبلها.

    ٢- أن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية وللاستخدام الشخصي فقط .

    28 - 2  - ل:

    عدم السماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الوزارة.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (السادسة عشرة) يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير المنشأة الصحية والصيدلية المرخص لها.

     

    المادة الثلاثون:

    لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية است يراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الوزارة.

    30 - 1  - ل:

    إذا لم يوفر المصنع المنتج المستحضر الصيدلاني أو العشبي فيسمح باستيراده وفق الشروط التالية:

    ١- يجوز للوزارة السماح لمستودع مرخص له بالاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية باستيراد المستحضر.

    ٢- تصدر وزارة الصحة أذن استيراد يحدد اسم المستحضر وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجم العبوة والكمية المستوردة والجهة الصانعة وبلد المنشأ.

    ٣- تحدد الوزارة سعر بيع المستحضر إذا اختلف حجم العبوة المستوردة وفق أسس تسعير المستحضرات.

    ٤- يلتزم المستورد ببيع المستحضر بالسعر الرسمي ويعفى من طباعة رقم التسجيل والسعر على المستحضر المستورد.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها.

     

    المادة الثالثة والثلاثون :

    يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

    33 - 1  - ل:

    تقوم الوزارة بإجراء الفحص الدوري على مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية والعشبية .

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    تصفى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

    34 - 1  - ل:

    دون اخلال بأحكام الانظمة الاخرى ذات العلاقة يقوم مالك المنشأة الصيدلية عند تصفية المنشأة الصيدلية لأي سبب من الاسباب الموجبة للتصفية بتعيين المصفين وتحديد سلطاتهم .

    34 - 2  - ل:

    إيقاف نشاط المنشأة نهائياً عند البدء في التصفية.

    34 - 3  - ل:

    يقوم مالك المنشأة الصيدلية قبل البدء في التصفية بما يلي:

    أ- إخطار الوزارة كتابةً خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل البدء في إجراءات التصفية على ان يرفق بالإخطار ما يلي:

    ١- اسم المنشأة وعنوانها ورقم ترخيصها ورقم الهاتف.

    ٢- بياناً بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الموجودة ومقاديرها.

    ٣- تحديد موعد التصفية والإغلاق.

    ب- الاعلان عن تصفية المنشأة في صحيفتين محليتين تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها موضحاً موعد الاغلاق واسم وعنوان ورقم هاتف الصيدلية وتعليق صورة من الإعلان على مدخل الصيدلية.

    ج - إبلاغ مديرية الشؤون الصحية في منطقته بصورة من الإعلان ويحدد تاريخ جرد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية إذا كانت المنشأة مرخصاً لها بذلك.

    ح-

    34 - 4  - ل:

    يتم تصريف الأدوية بإحدى الطرق التالية:

    ١- إعادتها إلى المصنع أو الموزع.

    ٢- بيعها إلى منشأة صيدلية مرخص لها.

    34 - 5  - ل:

    يتم نقل جميع الوصفات وملفات المرضى المتواجدة في المنشأة إلى أقرب منشأة صيدلية مرخص لها.

    34 - 6  - ل:

    يقوم مالك المنشأة في الموعد والتاريخ المحدد لإغلاق المنشأة بما يلي:

    ١- إزالة جميع اللوح ات والإعلانات من المنشأة إذا لم تتم الموافقة على نقل ملكية المنشأة إلى مالك آخر.

    ٢- تُسَلم إلى إدارة الرخص الطبية والصيدلة الصادر منها ترخيص المنشأة ما يلي:

    أ- ترخيص المنشأة وختمها ونتائج الجرد.-

    ب- اسم وعنوان وهاتف المنشأة الصيدلية التي تم نقل ملفات و وصفات المرضى إليها والوثائق المثبتة لذلك .

     

    المادة الخامسة والثلاثون :

    للوزارة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ويكون لمندوبيها الحق في ضبط المخالفات.

    35 - 1  - ل:

    يجب على المنشآت الصيد لية أن تقدم لمندوبي الوزارة جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهامه.

    35 - 2  - ل:

    يتم إجراء التفتيش على المنشآت الصيدلية وضبط المخالفات وفقاً لإجراءات التفتيش التي تحددها الوزارة .

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام للضوابط التي تحددها اللائحة.

    36 - 1  - ل:

    يجب أن تكون نصوص البيانات والنشرات والإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص علاجية وفق ما هو محدد في النشرة الخاصة بالمستحضر أو ملخص خواص المستحضر و أن تكون متفقة مع عادات وقيم المجتمع.

    36 - 2  - ل:

    يسمح بالإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يسمح النظام للصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة وفق ما يلي:

    أ- أن يتفق محتوى الإعلان مع ما ورد في المادة

    ب- يجب الحصول على موافقة الوزارة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتوية المستحضرات الصيدلانية والعشبية من مواد وخواص علاجية.

    36 - 3  - ل:

    يحظر الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية إلا في المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية المخصصة للممارسين المهنيين.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ في مخالفات أحكام هذا النظام.

    ويجوز لها- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

    ١- الإنذار.

    ٢- غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال

    ٣- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.

    ٤- إلغاء ترخيص المنشأة.

    وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

    ويجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر احداها في مقر المنشأة الصيدلية.

     

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوم اً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    يلغي هذا النظام المواد المتعلقة بالاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة في نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم ذي رقم (م/18) وتاريخ 18/3/1398هـ.

     

    المادة الأربعون:

    مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (أ) في المادة الثالثة من هذا النظام على جميع المنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به

     

    المادة الحادية والأربعون:

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.

    41 - 1  - ل:

    تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

    اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

    الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ

     

    صدرت هذه اللائحة بقرار وزير المالية

    رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ

     

    المادة الأولى:

    على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة، للأعمال المطلوبة، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف، أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.

    كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك.

     

    المادة الثانية:

    تكون الأفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها.

     

    المادة الثالثة:

    على الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.

     

    المادة الرابعة:

    على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال.

     

    المادة الخامسة:

    أ‌- تقوم الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، بوضع أسعار تقديرية إرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق، ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها، وذلك قبل الإعلان عن المنافسة، وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرئيس لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت في المنافسة.

    ب- على الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها، على أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر.

     

    المادة السادسة:

    أ‌- على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها، ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول.

    ب‌- يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة.

    ج‌- على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة، بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها، وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها، بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.

     

    المادة السابعة:

    على الجهة الحكومية التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، قبل تأمين مشترياتها أو طرحها لما تحتاجه من أعمال في المنافسة العامة.

     

    المادة الثامنة:

    يجوز أن تتضمن شروط المنافسة، نصاً يجيز تجزئة المنافسة عند الترسية، متى كانت التجزئة تحقق مصلحة للجهة الحكومية. كما يجوز أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع.

     

    المادة التاسعة:

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الأولى) من هذه اللائحة، يجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها، أو يقترحها صاحب العرض، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة.

     

    المادة العاشرة:

    تعلن الجهات الحكومية عن المنافسات العامة، وفقاً للإجراءات التالية:

    أ- يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية , وفي صحيفتين محليتين، مرة واحدة على الأقل، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية، في موقع جريدة أم القرى، وفي موقع الجهة المعلنة، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة الكترونية)، على أن يظل الإعلان في تلك المواقع مستمراً، حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.

    ب- يكون الإعلان في الخارج عبر الصحف الرئيسة في البلدان التي تقدم الخدمة، وعن طريق المواقع الإلكترونية الإعلانية العالمية، باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن التنسيق مع سفارات المملكة في الخارج، لطرح الإعلان إذا دعت الحاجة لذلك.

    ج- إذا كان محل تنفيذ المشروع خارج المملكة يعلن عنه في الداخل والخارج، وفقاً لأسلوب الإعلان الوارد في الفقرتين( أ، ب ) من هذه المادة.

    د- يجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة معلومات واضحة وشاملة عن الأعمال المعلن عنها، وبحد أدنى المعلومات التالية:

    - اسم الجهة المعلنة

    - رقم المنافسة ووصفها وغرضها

    - مجال التصنيف

    - قيمة الوثائق ومكان بيعها

    - زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف.

    هـ- يجب أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الجريدة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوماً، ولا تقل هذه المدة عن ستين يوماً في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين مليون ريال فأكثر.

    و- لا يجوز عند الإعلان عن المنافسة أو بيع الوثائق، تحديد درجة تصنيف معينة , أو اشتراط تأهيل للمتقدمين للمنافسة.

     

    المادة الحادية عشرة:

    يجب أن تطرح الأعمال ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وما شابهها في منافسة عامة، في بداية السنة الأخيرة من العقد القائم كحد أقصى.​

    اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية​

    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

    النظام: نظام الت​​​نفيذ.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    الوزير: وزير العدل.

    قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.

    الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.

    مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.

    مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

    وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

    القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

    منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.​​

    الأحكام العامة

    التعريفات

    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    -النظام: نظام المحاكم التجارية.

    -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    - المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

    -المحكمة: المحكمة التجارية.

    - الوزارة: وزارة العدل.

    - الوزير: وزير العدل.

    - الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

    - الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.

    الفصل الأول:

    الأحكام المشتركة

    السريان

    المادة الثانية:

    يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي:

    أ - النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

    ب - النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.

    ج - النص الوارد في النظام واللائحة.

    حساب المواعيد

    المادة الثالثة:

    ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:

    أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (11:59م).

    ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

    اللغة

    المادة الرابعة:

    للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.

    المادة الخامسة:

    للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.

    معيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية

    المادة السادسة:

    يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

    الضمان

    المادة السابعة:

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم.

    2- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال -.

    الاتفاق الخاص بين الأطراف

    المادة الثامنة:

    في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.

    المادة التاسعة:

    إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي:

    أ - عدد المذكرات.

    ب -إجراءات الإخطار.

    ج - المُهَل المحددة لتقديم المستندات.

    د - تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.

    هـ - خطة نظر الدعوى.

    و - تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    المادة العاشرة:

    1- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به.

    2- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    الفصل الثاني:

    تكوين المحكمة

    الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية

    المادة الحادية عشرة:

    تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:

    1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

    أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

    ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.

    2- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

    أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

    ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

    الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف

    المادة الثانية عشرة:

    إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:

    أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

    ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    أعوان القضاء

    المادة الثالثة عشرة:

    يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي:

    أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

    ب -إجراءات التبليغ.

    ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.

    د - إجراءات تبادل المذكرات.

    هـ - إدارة قاعة الجلسات.

    و - إدارة الوحدات المتخصصة.

    ز- إدارة الدعوى وملف القضية.

    ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.

    ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

    ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

    ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    الفصل الثالث:

    ممكنات عمل المحكمة

    الاستعانة بالقطاع الخاص

    المادة الرابعة عشرة:

    تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي:

    أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.

    ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.

    ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.

    د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.

    هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.

    المادة الخامسة عشرة:

    تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.

    الإدارات والوحدات المتخصصة

    المادة السادسة عشرة:

    يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.

    المادة السابعة عشرة:

    يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.

    استئناس المحكمة برأي التجار

    المادة الثامنة عشرة:

    للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:

    أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين.

    ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.

    المادة التاسعة عشرة:

    ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار.

    المادة العشرون:

    يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.

    المادة الحادية والعشرون:

    تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.

    الآراء الفنية الاستشارية

    المادة الثانية والعشرون:

    للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها.

    الفصل الرابع:

    التقاضي الإلكتروني

    أحكام عامة

    المادة الثالثة والعشرون:

    تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

    المادة الرابعة والعشرون:

    يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.

    المادة السادسة والعشرون:

    تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً.

    المادة السابعة والعشرون:

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس.

    2- في جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.

    المادة الثامنة والعشرون:

    يكتفى عن التوقيع - المنصوص عليه في النظام واللائحة - بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

    الترافع عن بُعد

    المادة التاسعة والعشرون:

    يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور.

    المادة الثلاثون:

    يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.

    الفصل الخامس:

    الاختصاص

    الاختصاص النوعي

    المادة الحادية والثلاثون:

    تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

    الاختصاص المكاني

    المادة الثانية والثلاثون:

    للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.

    الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.

    الفصل السادس:

    عدم سماع الدعوى لمضي المدة

    المادة السادسة والثلاثون:

    إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.

    المادة السابعة والثلاثون:

    فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

    الفصل السابع:

    المدد الإجرائية

    المادة الثامنة والثلاثون:

    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:

    أ - مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.

    ب - عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

    ج - تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.

    الفصل الثامن:

    التبليغ

    عنوان التبليغ

    المادة التاسعة والثلاثون:

    يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظام مكتوباً.

    المادة الأربعون:

    يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.

    المادة الحادية والأربعون:

    لا تسري أحكام الفقرة (1/هـ) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين:

    أ- انقطاع الخصومة.

    ب -الاعتراض بالتماس إعادة النظر.

    المادة الثانية والأربعون:

    لا تسري أحكام الفقرة (1/و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

    إجراءات التبليغ

    المادة الثالثة والأربعون:

    يجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ.

    المادة الرابعة والأربعون:

    يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتاً في وثيقة مبرمة بين الطرفين.

    المادة الخامسة والأربعون:

    يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغاً لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ.

    الفصل التاسع:

    حق الاطلاع

    طلب الحصول أو الاطلاع على مستند

    المادة السادسة والأربعون:

    يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقًا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها.

    المادة السابعة والأربعون:

    1- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية.

    2- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:

    أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.

    ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته.

    ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

    إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية

    المادة الثامنة والأربعون:

    يكون طلب الاطلاع وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام إلكترونياً؛ ولا يجوز نشر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضية إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

    المادة التاسعة والأربعون:

    يشمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

    المادة الخمسون:

    1- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب.

    2- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:

    أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.

    ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات.

    ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.

    الفصل العاشر:

    التمثيل في الدعوى التجارية

    الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ

    المادة الحادية والخمسون:

    يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:

    أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام.

    ب - الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.

    ج - طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    المادة الثانية والخمسون:

    يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ .

    الترافع من محامٍ

    المادة الثالثة والخمسون:

    يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:

    أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.

    ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.

    ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

    المادة الرابعة والخمسون:

    في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.

    تمثيل الشخصية الاعتبارية

    المادة الخامسة والخمسون:

    استثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.

    أثر مخالفة أحكام التمثيل

    المادة السادسة والخمسون:

    لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.

    الفصل الحادي عشر:

    المصالحة والوساطة

    المادة السابعة والخمسون:

    فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

    الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة

    المادة الثامنة والخمسون:

    يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:

    أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.

    ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

    ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

    د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

    المادة التاسعة والخمسون:

    1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.

    2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.

    المصالحة بعد القيد

    المادة الستون:

    للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف - بشرط موافقتهم - إلى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصالحة والوساطة.

    المادة الحادية والستون:

    إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية.

    المادة الثانية والستون:

    في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.

    المادة الثالثة والستون:

    تسري أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها.

    المادة الرابعة والستون:

    يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام.

    الفصل الثاني عشر:

    سير المحاكمة

    المادة الخامسة والستون:

    يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.

    المادة السادسة والستون:

    إذا كان الأمر المنصـوص عليـه في الفقـرة (1) مـن المادة الثالثة عشـرة مـن النـظام صـادراً بحق محـام أو شخـص مـرخص لعمـلٍ ذي صلـة بالقضية، فتبلـغ المحكمـة الجهـة المختصـة، وتزودهـا بنسخة من الأمر.

    المادة السابعة والستون:

    تسري أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام النظام واللائحة، أو ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى.

    المادة الثامنة والستون:

    يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

    التعريفات

     

    المادة الأولى:

    يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    النظام : نظام الإجراءات الجزائية.

    اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

    المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

    الوزارة : وزارة العدل.

    الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.

    الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.


    المادة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

    2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    3- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

    4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

    5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

    6- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

    1/1- يقصد بالتنفيذ - في تطبيق أحكام النظام واللائحة - تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

    1/2- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام
    ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

    1/3- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.



    المادة الثانية:

    على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.



    المادة الثالثة:

    1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

    2- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر - بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

    3/1- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.



    المادة الرابعة:

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

    1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

    2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

    3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

    4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

    5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

    وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

    4/1- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

    4/2- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (4) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    4/3- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (4) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

    4/4- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (10) أو (16) من النظام دون تقديم الإشعار تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

    4/5- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

    4/6- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

    4/7- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

    4/8- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.



    المادة الخامسة:

    تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

    5/1- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

    أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

    ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

    ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

    د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها - بحسب    الأحوال - بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

    هـ- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

    و- منطوق القرار أو الأمر.

    ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

    ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

    5/2- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

    5/3- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتبلغ صور منها - ومن المرافقات بحسب الأحوال - وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يبلغ بها من ذوي الشأن.

    5/4- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ،
    لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

    5/5- مع مراعاة أحكام المادتين (10/2) و(16/1) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

    المادة الخامسة:

    ١- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة.
    ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
    ٢- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية - بحسب الأحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته.
    ١- تودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة بحضور المدعي أو من يمثله.
    ٢- لا يجمع في الدعوى بين أكثر من مدع، أو عدة طلبات لا رابط بينها، أو دعوى الإلغاء والتعويض.
    ٣- يجب أن تتضّمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
    أ- جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله.
    ب- رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.
    ٤- يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي:
    أ-  صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
    ب- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي.
    ج- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية.
    ٥- يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة.
    ٦- في تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يكتفى بالآتي:
    أ - تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13/ أ) من نظام ديوان المظالم.
    ب- في دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه -إن وجد- والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها.
     
    المادة السادسة:
    ١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
    وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
    ٢- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.
    وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
    ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
    ١- يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة.
    ٢- تبلغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.
    ٣- إذا أعيدت الدعوى إلى المحكمة ولم يكن فيها إلا دائرة واحدة واقتضى الأمر الإحالة إلى غيرها، يكلف مجلس القضاء الإداري من ينظرها.
    ٤- يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري- أن يتولى مركز موحد أياً من مهمات إدارة الدعاوى بالمحاكم.
     
    المادة السابعة:
    ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
    ١- تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى وفق النموذج المعتمد، وتثبت الإدارة موعد نظر الدعوى فور قيدها، وتُبلِّغ به طرفي الدعوى، مع تزويد المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى.
     
    المادة الثامنة:
    ١- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
    ٢- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.
    ٣- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول.
    ٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
    وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً.
    ويجب قبل رفع الدعوى - إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
    وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً.
    وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية.
    ٥- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
    ٦- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
     
    المادة التاسعة:
    مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
    ١- يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة.
    ٢- يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى.
    ٣- تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربعٍ وعشرين ساعةً من النطق به إلى إدارة الدعاوى مرافقاً له الآتي:
    أ- النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب.
    ب- صورة من الطلب.
    ج- صورة من صحيفة الدعوى.
    د- صورة من محضر جلسة نظر الطلب.
    هـ- صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها.
    ٤- تحيل إدارة الدعاوى الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه.
    ٥- ينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى.​

    الفـصل الأول

    الاختصاص الدولي

     

    النظام:

    المادَّة الرَّابعَة وَالعشْرُوْن:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

    اللائحة:

    24/1 تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.

    24/2 الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.

     

    النظام:

    المادَّة الخامسَة وَالعشْرُوْن:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

    اللائحة:

    25/1 يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

    25/2 إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة وَالعشْرُوْن:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:

    أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.

    ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.

    ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

    اللائحة:

    26/1 تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.

    26/2 تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه –كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.

    26/3 على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.

     

    النظام:

    المادَّة السَّابعَة وَالعشْرُوْن:

    تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:

    أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.

    ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.

    ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.

    د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.

    هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.

    اللائحة:

    27/1 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.

    27/2 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة الثامنَة وَالعشْرُوْن:

    فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

    اللائحة:

    28/1 يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالعشْرُوْن:

    تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

    اللائحة:

    29/1 التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.

    29/2 التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (206-217) من هذا النظام.

    29/3 يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.

    29/4 يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الأولى من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة الثلاَثوْن:

    اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

    اللائحة:

    30/1 المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى.

     

    الفصل الثاني

    الاختصاص النوعي

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالثلاَثوْن:

    تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

    أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

    ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    اللائحة:

    31/1 تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.

    31/2 يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.

    31/3 للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.

    31/4 إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.

    31/5 للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.

    31/6 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (31/5) من هذه اللائحة، ثم تبيّن عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمرا باستمرار الوقف أو إلغائه.

    31/7 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (205/5) و (205/6) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.

    31/8 تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.

    31/9 دون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة وَالثلاَثوْن:

    تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثالثة وَالثلاَثوْن:

    تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

    أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

    2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

    3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

    4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

    5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

    6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    اللائحة:*

    33/1 يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.

    33/2 يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.

    33/3 على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.

    33/4 على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان ما يلي:

    ‌أ- لفظ الطلاق ونوعه وعدده.

    ‌ب- لزوم العدة من عدمه.

    ‌ج- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.

    33/5 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.

    33/6 مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.

    33/7 للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل –بحكم واحد- في الدعاوى الواردة في الفقرة (33/6) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.

    33/8 ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.

    33/9 يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محمكة يقع في نطاق اختصاصها أيّ من أعيان الوقف.

    33/10 لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقليا إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.

    33/11 للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.

    33/12 لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

    33/13 للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.

    33/14 إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.

    33/15 (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.

    16/33 دون الإخلال بـ (قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى مسخ النكاح – وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:

    أ- إحالة الطلب أو الدعوى –بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.

    ب- إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.

    ت- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.

    ث- تفصل الدائرة –في جميع الأحوال- في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى. 


     

    النظام:

    المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثوْن:

    تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

    أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

    ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

    و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

    ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    اللائحة:

    34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالثلاَثوْن:*

    ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ.


    الفـصل الثالث

    الاختـصاص المكاني

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَةِ وَالثلاَثوْن:

    1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

    2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

    3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

    اللائحة:

    36/1 إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.

    36/2 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

    36/3 إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.

    36/4 إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

    36/5 المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.

    36/6 إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.

    36/7 إذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.

     

    النظام:

    المادَّة السَّابعَة وَالثلاَثوْن:

    تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

    اللائحة:

    37/1 عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثوْن:

    تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.

    ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

    اللائحة:

    38/1 تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلا فيها رسميا، فإن لم يكن مسجلا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالثلاَثوْن:

    يستثنى من المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي:

    1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.

    2- للمرأة –في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

    3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نظاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه.

    اللائحة:

    39/1 تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

    39/2 إذا ظهر للدائرة ابتداء أن الدعاوى الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.

    39/3 إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض.

    39/4 يراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام.

    39/5 لا تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.

     

    النظام:

    المادَّة الأرْبَعُوْن:

    تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

    اللائحة:

    40/1 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.

    40/2 إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.

    المادة الحادية عشرة:*

    على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    11/1 على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.

    11/2 على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.

    11/3 لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.

    11/4 على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع .

    11/5 على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.

    11/6 تسري أحكام المواد ( 25.23.17.16.15.14)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .

    11/7 تسري أحكام المواد (17.15.14) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .

    11/8 على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة.

     

    المادة الثانية عشرة:

    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    12/1 على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.

    12/2 يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند (12/1) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.

     

    المادة الثالثة عشرة:

     مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    13/1 على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.

    13/2 على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه. 

    13/3 على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.

    13/4 عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة .

    13/5 على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.

    13/6 ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    1 -   لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

    2 -   لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    14/1 يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.

    14/2 يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .

    14/3 يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها ، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

    14/4 منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.

    14/5 يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .

    14/6 لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات

     التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.

    14/7 لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .

    14/8 يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام .

     

    المادة الخامسة عشرة:

    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    15/1 يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها.  كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع. 

    15/2 يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .

    15/3 على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.

     

    المادة السادسة عشرة:

    لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    16/1 يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.

    16/2 يسرى ما ذكر في المادة على:

    أ - الملازم القضائي.

    ب- من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا.

    ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام .

    16/3 يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.

    16/4 يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:

    أ - الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة

    ب- كل دعوى ذات علاقة بها.

    16/5 يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم (16/3) ورقم (16/4).

     

    المادة السابعة عشرة:

    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    17/1 يشمل المنع الوارد في هذه المادة  المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر،

     ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.

    17/2 يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة. 

     

    المادة الثامنة عشرة:*

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

    ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

    ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    18/1 يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

    18/2 لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.

    18/3 يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.

    18/4 لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.

    18/5 يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.

    18/6 يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.

    18/7 يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

    18/8 يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.

    18/9 يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض. 

    18/10 لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.

    18/11 مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.

    18/12 يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة .

    18/13 يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة – بعد الترخيص لهم من الإدارة – موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

    1. أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
    2. أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.

    ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    19/1 يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-

    أ  - تقديم طلب من المحامي بذلك.

    ب – أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.

    جـ - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.

    د  - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.

    هـ - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

    19/2 يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    19/3 يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.

    ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.

     

    المادة العشرون:

    يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

    20/1 على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة الأولى، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية .

    20/2 يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.

    20/3 على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه.

    20/4 يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً  أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية .

    20/5 تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة،أو ممن ينظر النزاع  إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.

    20/6 لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.

    20/7 على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    21/1 يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

    أ  - أن يقع على شارع عام.

    ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.

    21/1 للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن لا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة .

    21/2 يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .

    21/3 يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .

    21/4 على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.

    21/5 يتم إغلاق الفرع تبعا لإغلاق المقر الرئيس، سواء كان الإغلاق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب، أو بقرار من لجنة القيد والقبول.

    21/6 على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها  في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.

    22/1 يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتاً- انقضاءً للتوكيل. 

    22/2 على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.

    22/3 إذا طلب الموكل إعادة المستندات، والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.

    22/4 لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف القضية.

    22/5 يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيعمل به.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    23/1 يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-

    أ  - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.

    ب – نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.

    23/2 لا يعد من إفشاء السر ما يلي:

    أ   - الشهادة على موكله، أو مستشيره.

    ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.

    جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.

    د  - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.

    هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.

    23/3 يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياًّ كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك .

    23/4 يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.

    23/5 على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها. 

    23/6 على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا  إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    24/1 يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقــم (22/1).

    24/2 المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

    25/1 يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-

    أ  - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.

    ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.

    25/2 لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى .

     

    المادة السادسة والعشرون:

     تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.  ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

    26/1 على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .

    26/2 يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.

    26/3 يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .

    26/4 يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:

    أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.

    ب  - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

    ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

    د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .

    هـ  - الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.

    و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28/1) من هذه اللائحة .

    26/5 للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.

     

    المادة السابعة والعشرون:

     للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة  المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

    27/1 على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك ، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة .

    27/2 النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب .

     

    المادة الثامنة والعشرون:

     في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

    28/1 يسرى ما ذكر في المادة على ما يلي :

    أ- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه، ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.

    ب-  إذا كان في الورثة غير مكلف .

    28/2 في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى .

    28/3 يقصد بالقضية الواردة في المواد ( 28،27،26) من النظام : القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله .

    28/4 للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة  وفي المادة (26) من النظام إذا رأت الأخذ به .

    28/5 نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.

    الفصل الأول

    شغل الوظيفة

    المواد الواردة  سابقاً في هذا الفصل من 4/1 حتى 9/6 أدخلت ضمن (لائحة التعيين في الوظيفة العامة) بعد صدورها.         

     

    مادة 10:

    أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف

     بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .

    ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها .(1) (2)

                                

    الفصل الثاني

     الواجبات

     

    مادة 11:

    يجب على الموظف خاصة :

    أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل او

    خارجه.

    ب- أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

    ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة

    وأمانة في حدود النظم والتعليمات .

     

    مادة 12:

    يحظر على الموظف خاصة :

    أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية .

    ب- استغلال النفوذ.

    ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .

    ------------------------------------

    (1) صدرت على هذه المادة (لائحة الترقيات ) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ المصادق عليها بالأمر السامي البرقي رقم 7/ب/6437 وتاريخ1/6/142هـ.

    (2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/929وتاريخ 19/10/1424هـ المتضمن تعديل بعض مواد النقل الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وإضافة بعض المواد الجديدة ووضعها في شكل لائحة تسمى (لائحة النقل) وقد أعدت هذه  اللائحة  واعتمدت من قبل معالي وزير الخدمة المدنية  برقم 36/2 وتاريخ 21/8/1425هـ والعمل بها اعتبارا من5/8/1425هـ

    د- قبول الهدايا والإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من ارباب المصالح. 

    هـ - إفشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .

     

    مادة 13:

    يجب على الموظف أن يمتنع عن :

    1-الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

    2-الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها او في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين  بالعمل في القطاع  الخاص  في غير أوقات الدوام الرسمي .

     
    مادة 14:

    لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،ويجوز الترخيص  في الاشتغال 

    بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص  لهم في  ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ،

    ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص .(1)


    مادة 15:

    كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .(2)

    ------------------------------------

    (1)  صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه  ( لا يسمح  للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية  استثناء  شاغلي فئات معينة  من وظائف ذات  تخصص  معين على  أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة .

    (2)  صدر  قرار مجلس الخدمة المدنية 320 وتاريخ  26/8/1400هـ  ويقضي  بأن  يكون  مدير شؤون الموظفين في كل جهة  إدارية مسؤولاً مسؤولية  مباشرة عن أي إجراء يتم  مخالفة لما تنص عليه الانظمة  واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون الخدمة المدنية .

    (3) صدرت على المواد ( 11 – 12- 13 - 14 – 15) لائحة تسمى ( لائحة الواجبات الوظيفية) التي تم اعدادها بموجب توجيه مجلس الخدمة المدنية رقم 614/427/م خ وتاريخ 27/6/1427هـ  وصدرت بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 وتاريخ 30/10/1427هـ .

                                            

    الفصل الثالث
    الرواتب والعلاوات


    مادة 16:

    يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل . 

    مادة 17:

    يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة. 

     
    مادة 18:

    1-يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين . ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة  يحددها مجلس الخدمة المدنية .

    2-يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول  درجة  تتجاوز راتبه . ويجوز بقرار من السلطة المختصة  منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .

    3- في حالة  إعادة الموظف الذي  ترك الخدمة  في  وظيفة  بنفس المرتبة التي  كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب  آخر درجة  في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.

     
    مادة 19:
    يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه 0 أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له  مالم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

    مادة 20:
    لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة .

     
    مادة 21: 
     مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله. 
               

    الفصل الرابع
    البدلات والمكافآت والتعويضات


    مادة 22:
    يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات .

     
    مادة 23:
    يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

        
    مادة 24:
    يجوز أن تحدد وزارة الخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

    مادة 25:
    يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. 

    مادة 26:
    يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ،  وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة .

    مادة 27:
    تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف .

    -صدر ت على المواد 17 – 18 – 19- 20 – 21- 22- 23 – 24 – 25 – 26-27 –لائحة تسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) بموجب الأمر الملكي الكريم رقم  (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ والعمل بها اعتبارا من تاريخه  .

     

    الفصل الخامس
    الاجازات والإعارة


    مادة 28:
    تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.(1)

    مادة 29:
    يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة 0(2)
    ---------------------------------------
    (1)صدرت بناء على هذه المادة لائحة خاصة تنظم الاجازات بجميع انواعها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ سميت (لائحة الاجازات ) وتم العمل بها من تاريخ 15/5/1426هـ.
    (2) صدرت على هذه المادة (لائحة للإعارة ) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 في 4/2/1422هـ.
                                                     

     الفصل السادس
    إنهاء الخدمة


    مادة 30:
    مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب
    الآتية:- (1)
    أ- الاستقالة .
    ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
    ج- إلغاء الوظيفة .
    د-  بلوغ السن النظامية  للتقاعد  ما لم تمدد  خدمته  بقرار من السلطة المختصة.
    هـ -  العجز الصحي .
    و-  الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .
    ز- الفصل لأسباب تأديبية .
    ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
    --------------------------------------------

    1- صدرت على هذه المادة لائحة مستقلة تسمى (لائحة انتهاء الخدمة ) معتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813)وتاريخ 20/8/1420هـ تنظم حالات انتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة، والتقاعد المبكر، والتقاعد لبلوغ السن النظامية ، والعجز الصحي عن العمل ، والفصل من الخدمة ، وما يتعلق بذلك من احكام0وتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 17/11/1423هـ وحلت محل المواد السابقة المتعلقة بانتهاء الخدمة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .

    المادة الرابعة :

    تعتبر لغرض التعيين الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، ويشترط لاعتبارها أن تكون سارية المفعول .

     

    المادة الخامسة :

    يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظام بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت  في الوثيقة الرسمية التي  تصدرها الجهة المختصة  بإثبات الجنسية السعودية ، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر أعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته  ،  وتكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية حتى تاريخ 1/7/1409هـ ،ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تكبيراً ولا تصغيراً للأغراض الوظيفية. (1)

     

    المادة السادسة :

    تحدد وزارة الخدمة المدنية ما يلي:-

    1- شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد التنسيق مع جهة الإختصاص.

    2- إجراءات إثبات حسن السيرة والسلوك .

     

    المادة السابعة :

    يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية .

     

    المادة الثامنة :

    ينهى عقد غير السعودي بحصوله على الجنسية السعودية وتصفى حقوقه المترتبة بموجب العقد.(2)

     

    المادة التاسعة :

    يشترط فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسيته أصلية .

     

    المادة العاشرة:

    يعامل المعين دون السن النظامية كالآتي:

    أ- إذا أتضح أمره  قبل إكمال السن النظامية للتعيين يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأ ة نظير عمله ،   ويرد له ما استقطع من عائدات  تقاعدية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ولا يستحق إجازة عن الفترة التي قام بالعمل خلالها .(3)

    ----------------------------

    (1) تم وضع الحكم الوارد في آخر هذه المادة بناء على قراري مجلس الخدمة المدنية 1/159 في 6/4/1409هـ و1/ 543 في 15/2/1419هـ

    (2)  سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/765 وتاريخ 24/3/1422هـ  بكيفية معاملة  المتعاقد غير

    السعودي إذا حصل على الجنسية السعودية من الناحية الوظيفية  - مرفق نص القرار في الآخر.

    (3) الرقم الوارد بهذه المادة ( 27/10 من لائحة البدلات) أصبح (45 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ) بعد صدورها.

    ب - إذا أكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله  ومنذ إكماله  للسن  النظامية للتعيين  تعتبر خدمته  نظامية وتبدأ  فترة  التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف  له  بموجب المادة (45) من لائحة الحقوق والمزايا المالية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما يستقطع من عائدات  تقاعدية  قبل بلوغه السن النظامية .

    ج- إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه يوقف عن العمل في جميع الأحوال ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

     

    المادة الحادية عشرة :

    يتم الإعلان عن الوظائف وقبول الطلبات وإجراء المنافسات وإعلان النتائج وتنظيم قوائم المرشحين  من  المنسقين  والناجحين وغير ذلك  من الأمور المتعلقة باختيار الموظفين  وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية .

     

    المادة الثانية عشرة :

    مع مراعاة شروط التعيين الواردة بالنظام ترتب وزارة الخدمة المدنية قوائم بأسماء المرشحين لشغل الوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق وزارة الخدمة المدنية حسب الترتيب التالي :

    أ‌- المرشحون الذين نسقوا من الخدمة .

    ب‌- المرشحون وفقا لترتيبهم حسب نتائج منافسات التوظيف (المسابقات ، أو قواعد المفاضلة) .

     

    المادة الثالثة عشرة :

    ترتب وزارة الخدمة المدنية المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الأعلى فان تساووا فالأكثر خدمة .

     

    المادة الرابعة عشرة :

    يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين المرشح للوظيفة وفقا للترتيب المنصوص عليه في هذه اللائحة .

     

    المادة الخامسة عشرة:

    في غير الحالات المنصوص عليها في النظام لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها .

     

    المادة السادسة عشرة:

    يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية: (1)

    أ‌- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .

    ب‌- أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل .

    ج- أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة .

    د- أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ، ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية .

    ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنه في الحالتين الآتيتين:

    1- إذا كان أخر تقويم أداء وظيفي عنه بدرجة غير مرضي .

    2- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوما فأكثر.

    كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة، أو الإبتعاث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد عن ستة اشهر، أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسية.

     

    المادة السابعة عشرة :

    تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الموظف المرشح قرار تعيينه فور صدوره بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظيف .

     

    المادة الثامنة عشرة :

    لا يجوز للجهة الإدارية التصرف في الوظيفة عن طريق  الترقية أو النقل أو اتخاذ أي إجراء أخر يغير من وضعها من حيث المسمى أو المرتبة أو المقر إذا كان قد سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزارة الخدمة المدنية إلا بعد الاتفاق مع الوزارة على ذلك.

    ------------------

    (1) صدر خطاب وكيل الوزارة رقم 3594/21 وتاريخ 19/9/1423هـ الموجه إلى فروع وزارة الخدمة المنية بالمناطق بناء على توجيه نائب الوزير بإقرار قاعدة تقضي بعدم السماح بالتقدم لوظيفتين في إعلان واحد سواء كان ذلك بالمفاضلة او المسابقة وإضافة ذلك لدليل سياسة وقواعد التوظيف.

     

    المادة التاسعة عشرة :

    مع مراعاة حكم المادة ( الخامسة ) من نظام الخدمة المدنية يراعى توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه عدا شرط المسابقة في القرارات التي يصدرها رؤساء الأجهزة في الدواوين الملكية بالنسبة للأمور التي فوضوا فيها المتعلقة بموظفي ومستخدمي هذه الأجهزة .(1)

    -----------------

    (1) تم وضع حكم هذه المادة وفقا لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 236)  في

    27/2/1400هـ 

    المادة الثانية :

    على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.

     

    المادة الثالثة :

    ١- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية :

    أ - لمصلحة المرافق والخدمات العامة.

    ب - لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

    ج - لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.

    ٢ - يكون نزع الملكية في الحالتين (أ) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي :

    أ - قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.

    ب - تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز (٦) أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.

    ج - يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة (ب) من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

     

    المادة الرابعة :

    ١ - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.

    ٢ - يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام، على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي :

    أ - وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعاً (قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.

    ب - وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

     

    المادة الخامسة :

    ١ - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.

    ٢- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.

    ٣ - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.

    ٤ - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.

     

    المادة السادسة :

    مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى، فإنه عند حاجة الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام إلى عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره؛ يجوز لها - وفقاً لأحكام النظام - نزع ملكية تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، على أن يقتصر ذلك على حاجة الشبكات الفنية والتقنية، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية :

    ١- تقدم الشركة طلب نزع الملكية إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام، ويصحب الطلب بتفصيل كامل للمشروع، والعقار المراد نزع ملكيته، ومدى الحاجة الفعلية إلى نزعه.

    ٢- تزويد الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق بتقرير يتضمن تقديراً أوليًّا لمجموع التعويضات التي سوف تدفعها عن العقار أو العقارات المراد نزعها.

    ٣- تقدم الشركة إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.

    ٤- تصدر قرارات الموافقة على نزع الملكية من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.

     

    المادة السابعة :

    الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (١٠.٠٠٠ م٢) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.

     

    المادة الثامنة :

    الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن المساحة المقتطعة للطريق من قبل الجهة صاحبة المشروع، ما لم تكن المساحة المتبقية غير المنماة تزيد على عشرة آلاف متر مربع؛ فيتم التعامل مع المساحة المتبقية وفق مقتضى المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.

     

    المادة التاسعة :

    في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.

     

    المادة العاشرة :

    إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو موافقته.

     

    المادة الحادية عشرة :

    يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي :

    أولاً : بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية :

    ١- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها وفق مخطط معتمد، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ على الجهة صاحبة المشروع عمل فكرة تخطيطية أولية شاملةً الطريق الرئيس، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي :

    ١ / ١ لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه إذا كانت الزيادة في النسبة التخطيطية لمصلحة التخطيط بناء على طلبه.

    ١ / ٢ لا يعوَّض المالك عما يقتطع من ملكه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعـد الاقتطاع (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.

    ١ / ٣ إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاع (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع فأكثر فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عما زاد من المساحة المقتطعة عن النسبة النظامية.

    ١ / ٤ يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع إذا كانت المساحة المقتطعة من ملكه لا تتجاوز النسبة النظامية.

    ١ / ٥ يعوّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحاً منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع.

    ٢- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أخذ جزءٍ من النسبة النظامية منها لمصلحة طريق رئيس، ومر بها طريق رئيس آخر معتمد؛ تُعَدُّ فكرة تخطيطية أولية للأرض شاملة الطريقين المعتمـدين، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي :

    ٢ / ١ لا يعوّض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك، إذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين (السابق واللاحق) (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.

    ٢ / ٢ يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، إذا كانت المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا لم تتجاوز النسبة النظامية.

    ٢ / ٣ يعوّض المالك عن فرق الزيادة في المساحة عن النسبة النظامية السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع.

    ٢ / ٤ إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاعين أقل من (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحًا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع.

    ٣- إذا طلب مالك أرض اعتماد مخطط أرضه (الفكرة التخطيطية الأولية الموافق عليها سابقاً)، فيراعى الأخذ بما يأتي :

    ٣ / ١ إذا طلب مالك أرض تعديل الفكرة التخطيطية الأولية التي سبق أن وافق عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة المأخوذة في الفكرة التخطيطية الأولية؛ فلا يعــوَّض عن الزيــادة المترتبة على هذا التعديل.

    ٣ / ٢ إذا عدّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية الفكرة التخطيطية الأولية التي سبق أن وافق المالك عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة المأخوذة في الفكرة التخطيطية الأولية؛ يعوَّض المالك عن الزيادة المترتبة على هذا التعديل.

    ٤ - عند تعذر عمل الفكرة التخطيطية الأولية من قبل المالك أو في حال عدم موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية عليها، يُعمل مخطط مساحي للأرض كاملة لتوضيح الطريق الرئيس. وإذا زادت نسبة الطريق على (١٢%) من مساحة الأرض الكلية، تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض المالك عن هذه الزيادة.

    ثانياً : بالنسبة إلى ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية :

    ١- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة الواقعة خارج حدود التنمية التي تزيد مساحتها على (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع ولم يسبق أخذ النسبة النظامية منها، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ فلا يعوَّض المالك عما يقتطع منها في حدود ما نسبته (١٢%) من مساحاتها، مع مراعاة الأخذ بما يأتي :

    ١ / ١ الأرض البيضاء (الـفـضاء) الـمـملوكة التي سبق أن مر بها طريق رئيس، وكانت نسبته أكثر من (١٢%) من مساحاتـها؛ تعوّض الجهة صاحبة المشروع المـالك عما زاد على تلك النسبة.

    ١ / ٢ لا يعوَّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة نسبة الـ (١٢%)، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.

    ١ / ٣ يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من أرضه نسبة الـ (١٢%).

    ١ / ٤ إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع من الأرض (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع فأكثر، يعوّض المالك عما زاد من المساحة المقتطعة على نسبة الـ (١٢%).

    ١ / ٥ يعوّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من نسبة الـ (١٢%)، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ (١٢%) مطروحًا منها ما عُوِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع.

    ٢- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي مر بها طريق رئيس وأُخذت منها نسبة أقل من الـ (١٢%) لمصلحة الطريق الرئيس، ثم مر بهـا بعد ذلك طريق رئيـس آخـر معتمد، فيتم مراعاة الأخذ بما يأتي :

    ٢ / ١ لا يعوّض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز المقتطع منها في السابق واللاحق نسبة الـ (١٢%)، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.

    ٢ / ٢ يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا نسبة الـ (١٢%).

    ٢ / ٣ يعوّض المالك عن فرق الزيادة في المساحة على نسبة الـ (١٢%) السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع.

    ٢ / ٤ إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أقل من (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من نسبة الـ (١٢%)، يعوّض المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ (١٢%) مطروحًا منها ما عوِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن (١٠.٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع.

    ثالثاً : بالنسبة إلى المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حدُّ حماية تنمية :

    تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات مراحل حدود حماية التنمية للمدن والقرى والهجر التي ليس لها حدود تنمية، ويتم تنفيذ ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة وفقاً لتلك التعليمات.

     

    المادة الثانية عشرة :

    يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي :

    ١ - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.

    ٢ - الجهة صاحبة المشروع.

    ٣ - الغرض من نزع الملكية.

    ٤ - المخطط المعتمد للمشروع.

    ٥ - دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

    ٦ - الطلب من أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.

     

    المادة الثالثة عشرة :

    ١- تبلغ الجهة صاحبة المشروع مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - المشمولة بعملية الحصر المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام؛ بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.

    ٢- بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام، يضمَّن في محضر الحصر بيان بالعقارات المجاورة لمحل النزع وكذلك عرض الشوارع المحيطة وأي معلومة يرغب المالك في إثباتها في محضر الحصر بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق المؤيدة لها.

    ٣- تعد الجهة صاحبة المشروع مخططاً تفصيليًّا لكل عقار من العقارات المشمولة بعملية الحصر على حدة، على أن يتضمن هذا المخطط نوع العقار وبيانات صك الملكية - إن وجد - والرفع المساحي الخاص به وإجمالي مساحة العقار الكلية والمساحة المراد نزعها والباقي منها، وأي معلومة ترى الجهة صاحبة المشروع إدراجها.

     

    المادة الرابعة عشرة :

    ١- على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كافٍ؛ إبلاغ مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقــوف لجنة التقدير، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك، جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.

    ٢- في حالة امتناع مالك أو شاغل العقار محل النزع أو من يمثله عن تمكين لجنة التقدير من القيام بأعمالها، فعلى اللجنة إعداد محضر بذلك ورفعه إلى الجهة صاحبة المشروع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع إبلاغ مالك العقار بذلك قبل أن تتخذ الجهة صاحبة المشروع ما يلزم لتطبيق ما نصت عليه المادة (العشرون) من هذه اللائحة على العقار محل النزع.

     

    المادة الخامسة عشرة :

    ١- تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمل لجنة التقدير والدعوة إلى اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء.

    ٢- تعد لجنة التقدير محضراً تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل إليها، وتُبَين فيه العقارات محل البحث ومشتملاتها، وبيان المبلغ الإجمالي للتعويض، وأسماء الأعضاء المعترضين على التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير وسبب اعتراضهم، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة.

    ٣- ترفع لجنة التقدير محضرها - فور اكتمال توقيع الأعضاء عليه - إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده. وعلى الجهة صاحبة المشروع البت فيه وتزويد وزارة المالية بنسخة منه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخه.

    ٤- يعد قرار لجنة التقدير نهائيًّا في حالة انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخه دون اعتراض الجهة صاحبة المشروع، أو وزارة المالية على التقدير، وفي حالة الاعتراض تستكمل الجهة صاحبة المشروع الإجراءات وفقاً للفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من النظام.

    ٥- عند تعذر تقدير العقارات المراد نزع ملكيتها، فعلى لجنة التقدير إعداد محضر تحدد فيه مدة التأجيل ومسوغاته، ورفعه إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده.

    ٦- على كل عضو من أعضاء لجنة التقدير - قبل مباشرة مهماته في اللجنة - تقديم إقرار خطي للجهة صاحبة المشروع يتضمن أنه ليس له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة - مباشرة أو غير مباشرة - في أي من العقارات المشمولة بعملية نزع الملكية أو المتضررة من تلك العملية، وأنه ليس وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على أي من تلك العقارات أو وصيًّا أو قيِّما عليها، وفي حالة تحقق أيٍّ من تلك الحالات لدى أي عضو من الأعضاء؛ فعلى الجهة صاحبة المشروع أن تطلب من الجهة التي يتبعها هذا العضو تسمية عضو آخر بدلاً منه في اللجنة.

    ٧- مع مراعاة أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، يشترط في عضوي الخبرة في لجنة التقدير أن يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

    ٨- للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الموظفين لمساعدتها في أداء مهماتها، ويُعد رأيهم في هذه الحالة استشاريًّا.

     

    المادة السادسة عشرة :

    ١ - مع مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على لجنة التقدير الأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، على أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها، التي من بينها ما يأتي :

    أ - المقارنة، وذلك باستنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته عن طريق تحليل أسعار العقارات المماثلة للعقار محل النزع.

    ب - التكلفة، وذلك بمقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعة ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحاً منها قيمة الاستهلاك، وعلى أساس كلفة الإنشاء السائدة وقت صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية.

    ج - الدخل، وذلك باستنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته عن طريق حساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار وعلى مدى العمر الإنتاجي الباقي للعقار.

    ٢ - تهتدي لجنة التقدير في تقدير قيمة المباني والإنشاءات بمواصفاتها وخصائصها الفنية وبأقيام المثل الجديد مطروحاً منه قيمة الاستهلاك، وبقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية.

     

    المادة السابعة عشرة :

    يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية :

    ١- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه.

    ٢ - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإن كانت الأرض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة.

    ٣ - على اللجنة الفنية إعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته.

    ٤ - ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر إلى لجنة التقدير مرافقاً له التقرير الفني المعد عن الحالة لإجراء ما تراه مناسباً وفق الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام.

    ٥ - للجنة التقدير - عند الحاجة - الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه لإتمام عملها، ويعد رأيه في هذه الحالة استشاريًّا.

     

    المادة الثامنة عشرة :

    إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي :

    ١ - إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً فقط، فتقدر قيمة مساحة هذا الجزء إذا كان الجزء الباقي منها قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أما إذا كان الجزء الباقي منها غير قابل للانتفاع به فتقدر قيمة كامل مساحة الأرض.

    ٢ - إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً وبناءً وغراساً فيراعى اتباع الآتي :

    ٢ /١ تقدر قيمة مساحة الجزء المقرر نزع ملكيته من الأرض فقط، إذا كان الباقي منها قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة في حالة عدم تأثر المباني والغراس.

    ٢ /٢ تقدر قيمة مساحة الجزء المقرر نزع ملكيته من الأرض فقط وما تأثر من البناء والغراس المقامة على هذا الجزء المنزوع، إذا كان الجزء الباقي من الأرض والبناء والغراس قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، على أن تضاف قيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء إذا كانت قيمتها مساويةً أو أقل من قيمة ذلك الجزء.

    ٢ /٣ تقدر قيمة مساحة الجزء المقرر نزع ملكيته من الأرض فقط، إذا كان الجزء الباقي منها قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتقدر قيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من أي منهما بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع غير قابل للانتفاع به.

    ٢ /٤ تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع غير قابل للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة.

    ٢ /٥ تتولى لجنة - تشكل من الأمانة أو البلدية المختصة والجهة صاحبة المشروع - تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به، وتحيل تقريرها إلى الجهة صاحبة المشروع لإحالته إلى لجنة التقدير لتحديد التعويض المستحق وفق الإجراءات المتبعة، مع إشراك مندوب (أو أكثر) من وزارة الزراعة في حالة كون الأرض زراعية.

    ٣ - تتحمل الجهة صاحبة المشروع تكاليف هدم وإزالة الجزء الباقي من البناء إذا كان غير قابل للانتفاع به.

    ٤- يجوز لمالك العقار طلب الاستفادة من الجزء الباقي من عقاره إذا كان هذا الجزء مجاوراً لعقار آخر يملكه بصك ملكية مستقل.

     

    المادة التاسعة عشرة :

    يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية :

    ١ - الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الأوليَّة على التعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي .

    ٢ - أن يكون العقار البديل وفقاً لمخططٍ معتمدٍ وخالياً من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر أو مستأجر.

    ٣ - أن تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته والعقار البديل، وذلك بشكل متزامن وخلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً.

    ٤ - ألاَّ تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة (٣٠%)، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع.

    ٥ - أن يصدر صاحب الصلاحية – بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير - قرار الموافقة على إنهاء إجراءات التعويض العيني، وأن تتخذ الجهة صاحبة المشروع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار الحكومي البديل باسم المالك، على ألاّ يُفرغ للمالك إلا بعد إفراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

     

    المادة العشرون :

    لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي :

    ١ - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.

    ٢ - موقع العقار محل النزع، وإحداثياته.

    ٣ - محضر لجنة الحصر.

    ٤ - المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع.

    ٥ - محضر لجنة التقدير.

    ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.

     

    المادة الحادية والعشرون :

    يجب أن تشتمل مستندات إنهاء إجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية ونسخة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن حدود ومساحات الأجزاء المنزوعة ملكيتها والباقي من مساحته، ومحضري لجنتي الحصر والتقدير.

     

    المادة الثانية والعشرون :

    عند رغبة الجهة صاحبة المشروع الاستغناء عن العقار الذي سبق أن نزعت ملكيته أو جزء منه، ولم يكن من الممكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، فعليها مراعاة ما يأتي :

    ١ - أن يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحية في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة أملاك الدولة - كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

    ٢ - أن يبلغ قرار الاستغناء خطيًّا بموجب نسختين، إحداهما تسلم لمن نزعت ملكية العقار منه أو لورثته في محل إقامته أو عمله، والأخرى للجهة صاحبة المشروع.

    ٣ - يجب أن يشتمل تبليغ قرار الاستغناء على ما يأتي :

    أ - اسم الجهة صاحبة المشروع.

    ب - موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر.

    ج - الاسم الكامل لصاحب العقار المنزوعة ملكيته أو ورثته.

    د - اسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ، والجهة التي يعمل فيها، وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

    ٤ - في حالة عدم التوصل إلى معرفة عنوان مالك العقار المراد الاستغناء عنه أو ورثته، فيتم إبلاغه بقرار الاستغناء عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية بالإضافة إلى النشر في أيٍّ من الوسائل الإلكترونية.

    ٥ - على من سبق أن نزعت ملكية عقاره - في حالة رغبته في استرداد العقار - أن يتقدم هو أو أحد ورثته خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ المنوه عنه آنفاً بطلب خطي إلى الجهة صاحبة المشروع يتضمن رغبته في استرداد العقار مقابل إعادة التعويض المدفوع له سابقاً.

    ٦ - إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (٥) أعلاه ولم يتقدم من سبق أن نزعت ملكية عقاره أو أحد ورثته إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب استرداد العقار وإعادة التعويض المدفوع؛ جاز للجهة صاحبة المشروع التصرف في العقار بالكيفية التي تراها محققة للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للأنظمة المتبعة.

    المادة التاسعة :

    تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك ، ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآتية :

    1. أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل الوظيفة العامة.
    2. أن لا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
    3. أن لا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.

    وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الأخرى.

    مادة / ١

    يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية .

     

    مادة/ ٢

    يحظر على الموظف إستعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه إستعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة إختصاصه وفي حدود النظام .

     

    مادة / ٣

    يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى إكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الإحتراف أوأن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة .

    ويعد إشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال :

    أ‌- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري بإسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته .

    ب- الإستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره .

    ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة .

    د- كل عمل يتعلق بالمصارفة أو الدلالة (السمسرة ) .

    هـ- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً .

     

    مادة/ ٤

    لا يعد إشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام مايلي :

    أ‌- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها .

    ب- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات  ذوات المسئولية المحدودة

    وشركات التوصية .

    ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية

    أوالموكل ممن تربطهم صلة نسب أوقرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه

    بذلك وفق الإجراءات الشرعية .

    د- بيع أو إستغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري .

    هـ - تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .

    و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام

    الرسمي .

     

    مادة / ٥

    يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة إذا

    كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها.

     

    مادة / ٦

    يكون مدير شئون الموظفين في كل جهة إدارية مسئولاً مسئولية مباشرة عن أي إجراء

    يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة  واللوائح  والقرارات المكملة لها المكيفة لشئون الخدمة

    المدنية .(١)

    ------------------------

    (١)تم وضع هذه المادة حسبما ما وجه به مجلس الخدمة المدنية خلال إجتماعه بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٢٧هـ المبلغ بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم ٦١٤/ ٤٢٧/ م خ وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٧هـ المتضمن إدراج قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٢٠ وتاريخ ٢٦٨/ ١٤٠٠هـ صمن مواد لائحة الواجبات الوظيفية .

    المادة الثانية عشرة:

    أ- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية:

    1 - السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها.

    2 - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام (تصنيف المقاولين).

    3- شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة.

    4- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية.

    5 - شهادة الانتساب للغرفة التجارية.

    6 - رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام (الاستثمار الأجنبي).

    7- شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف.

    ب- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، سارية المفعول.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    لا يجوز التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي:

    1- موظفو الحكومة، ويستثنى من ذلك:

    أ- الأعمال غير التجارية إذا صرح لهم بمزاولتها.

    ب- شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو المكتبات.

    ج- تكليفهم بأعمال فنية أو شراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم.

    د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.

    2- المسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد.

    3- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم.

    4-المفلسون، أو من طلبوا إشهار إفلاسهم، أو ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة.

    5- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.

    6- من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.

    7- ناقصو الأهلية.

    8- من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاماً، أو بحكم قضائي، حتى تنتهي مدة المنع من التعامل.​

    الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

    المادة الثانية:

    عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

    ٢/ ١- تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.

    ٢/ ٢- يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية. 

    ٢/ ٣- لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.


    المادة الثالثة:

    يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

    ٣/ ١- كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.

    ٣/ ٢- كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

    ٣/ ٣- إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

    ٣/ ٤- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

    ٣/ ٥- لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.

    ٣/ ٦- كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.

    ٣/ ٧- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.

    ٣/ ٨- المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

    ٣/ ٩- يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

     

    المادة الرابعة:

    يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي :

    ١. في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

    ٢. في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

    ٣​. في موطن المدين.

    ٤. في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.

    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

    ٤/ ١- لطالب التنفيذ - في غير الحضانة والزيارة - حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.

    ٤/ ٢- لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة.

     ٤/ ٣- لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة .

    ٤/ ٤- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

    ٤/ ٥- إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

    ٤/ ٦- يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (٧٧/ ٢) من اللائحة.

    ٤/ ٧- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم إليها وفق الإجراءات المعتادة.

     

    المادة الخامسة:

    إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

    ٥/ ١- إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.

    ٥/ ٢- أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ.

    ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.

    ٥/ ٣- إذا ظهر للدائرة سبق الإحالة لدائرة تنفيذ أخرى فتحيل طلب التنفيذ إليها، ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة، وإذا حصل تدافع فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

    ٥/ ٤- تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي:

    أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء.

    ب- يبقى ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية أو المختوم بخاتم التنفيذ - حسب الحال -، ونسخة من كافة المستندات اللازمة للتنفيذ.

    ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.

    ٥/ ٥- يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

     

    المادة السادسة:

    تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.​

    ٦/ ١- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.

    ٦/ ٢- تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي :

    أ - رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.

    ب - محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.

    ج - ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.

    د - الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.

    هـ - اسم وكيل طالب التنفيذ - إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.

    و - رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره - إن وجد -، وملخصه.

    ز - ما قرره القاضي مفصلاً.

    ٦/ ٣- كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.

    ٦/ ٤- إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. 

    ٦/ ٥- إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض - وفقاً لأحكام القضاء    المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (٧٢/ ١) من اللائحة.

    ٦/ ٦- لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.

     ٦/ ٧- عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك، يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ؛ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك.

    ٦/ ٨- يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال - الثابت أو المنقول - الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.

     

    المادة السابعة:

    إذا وقع تعدّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.

    ٧/ ١- المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (١/ ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.

    ٧/ ٢- إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.

    ٧/ ٣- للدائرة - عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.

     

    الفصل الثاني

    السند التنفيذي

     

    المادة الثامنة:

    ١- تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.

    ٢- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.

    ٣- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

    ٨/ ١- تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العلاقة مباشرة، ولرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - طلب تزويده بصورة لما تصدره الدائرة من مكاتبات.

     

    المادة التاسعة:

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:

    ١. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

    ٢. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

    ٣. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

    ٤. الأوراق التجارية.

    ٥. العقود والمحررات الموثقة.

    ٦. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

    ٧. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.

    ٨. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

    ٩/ ١- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.

    ٩/ ٢- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

    ٩/ ٣- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك - نظاماً - ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

    ٩/ ٤- لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

     ٩/ ٥- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.

     ٩/ ٦- إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

    ٩/ ٧- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع  المصدق من محكمة الاستئناف.

    ٩/ ٨- إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.

    ٩/ ٩- يعد قرار نقض الحكم - الذي نُفذ بموجبه - بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.

     

    المادة العاشرة:

    لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

     

    المادة الحادية عشرة:

    مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

    ١. أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

    ٢. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

    ٣. أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

    ٤. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

    ٥.​ ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

    ١١/ ١- يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:

    أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.

    ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.

    ج- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي.
    ١١/ ٢- يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
    ١١/ ٣- المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية.
    ١١/ ٤- الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.
    ١١/ ٥- لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.
    ١١/ ٦ يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

    المادة الثانية عشرة:

    تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

    المادة الثالثة عشرة:

    المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

    المادة الرابعة عشرة:
    تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

    المادة الخامسة عشرة:

    ١- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

    ٢- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

    ١٥/ ١- يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.

    ١٥/ ٢- إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.

     

    الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

     

    المادة السادسة عشرة:

    لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

    ١٦/ ١- للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة - عند الاقتضاء -.

     

    المادة السابعة عشرة:

    على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

    ١٧/ ١- لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذا  قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.

    ١٧/ ٢- تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استلامها لأمر الحجز.

    ١٧/ ٣- لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك .

     

    المادة الثامنة عشرة:

    يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي:

    ١- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

    ٢- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.

    ٣- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان.

    ٤- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

    ٥- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

    ١٨/ ١- تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.

    ١٨/ ٢-  لا يؤثر عدم قيام الإدارات المشار إليها في هذه المادة بتبليغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه على السير في إجراءات التنفيذ.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

    ١٩/ ١- لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.

     

    الفصل الرابع

    الأموال محل التنفيذ

     

    المادة العشرون:

    جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

    ٢٠/ ١- تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا  كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.

    ٢٠/ ٢- تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.

    ٢٠/ ٣- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :

    ١- الأموال المملوكة للدولة.

    ٢- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

    ٣- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

     ٤- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :

           أ. مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.

          ب. مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.

    وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

    ٥- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.

    ٦- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

    ٢١/ ١- المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (١) من هذه المادة هو ما انفردت الدولة بملكيته، وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.

    ٢١/ ٢- إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.

    ٢١/ ٣ - تقيد الفقرات (٢، ٣، ٥، ٦) من هذه المادة بما إذا لم تكن الدار، أو وسيلة النقل، أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقررة شرعاً.

    ٢١/ ٤- يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.

    ٢١/ ٥- لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.

    ٢١/ ٦- إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.

    ٢١/ ٧- لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم (٥) من هذه المادة من الحجز على كسب المدين من مهنته، أو حرفته، إذا كان فاضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله شرعاً.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    ​يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

    ١- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

    ٢- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.​

    ٢٢/ ١- إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه والحجز عليه؛ فيأمر برفع الحجز عما عداها، ويُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح والحجز.

    ٢٢/ ٢- إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز إلا بسدادها.

    ٢٢/ ٣- كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يكن السبب عائد لغيره؛ فيتحملها المتسبب.

    ٢٢/ ٤- إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المدين، فإن امتنع سلمها الدائن، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.

    ٢٢/ ٥- إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ - إن وجدت -.

    ٢٢/ ٦- متى قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنياً عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.​​​

    إجراءات نظر الدعوى

    الفصل الأول:

    إجراءات ما قبل القيد

    المادة التاسعة والستون:

    يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:

    1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.

    2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

    3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

    4- الدعاوى اليسيرة.

    5- الطلبات المستعجلة.

    المادة السبعون:

    يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

    المادة الحادية والسبعون:

    1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

    2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام.

    المادة الثانية والسبعون:

    يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام.

    المادة الثالثة والسبعون:

    1- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء.

    2- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص.

    المادة الرابعة والسبعون:

    يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، أو من موثق معتمد، أو مقدم خدمة مرخص من الوزارة.

    المادة الخامسة والسبعون:

    يقدم المدعي للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام - إن وجد -.

    الفصل الثاني:

    قيد الدعوى

    بيانات صحيفة الدعوى

    المادة السادسة والسبعون:

    يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:

    أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.

    ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.

    ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.

    د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.

    هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.

    و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام.

    ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -.

    المادة السابعة والسبعون:

    1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.

    2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.

    إجراءات القيد

    المادة الثامنة والسبعون:

    تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة.

    المادة التاسعة والسبعون:

    1- تُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها.

    2- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر.

    المادة الثمانون:

    تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني.

    المادة الحادية والثمانون:

    على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.

    المادة الثانية والثمانون:

    يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.

    الفصل الثالث:

    تهيئة الدعوى وإدارتها

    تهيئة الدعوى

    المادة الثالثة والثمانون:

    تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي:

    1- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.

    2- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام.

    3- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:

    أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.

    ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

    خطة إدارة الدعوى

    المادة الرابعة والثمانون:

    مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:

    أ- تصنيف الدعوى.

    ب - وصفاً مختصراً للدعوى والطلب.

    ج - الوقت المقترح لنظر الدعوى.

    د - تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها.

    هـ -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.

    تنفيذ خطة إدارة الدعوى

    المادة الخامسة والثمانون:

    يعتمـد رئيس الدائرة خـطة إدارة الدعـوى وتحـال للإدارة المختصـة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها.

    المادة السادسة والثمانون:

    تتولى الإدارة المختصة ما يلي:

    1- إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة.

    2- إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات.

    وللإدارة المختصة الرفع إلى الدائرة - عند الاقتضاء - عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.

    المادة السابعة والثمانون:

    تعد الإدارة المختصة تقريراً نهائياً، يتضمن الآتي:

    أ- ملخصاً للإجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع.

    ب - دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة.

    ج - اقتراح مشروع الحكم.

    الفصل الرابع:

    نظر الدعوى

    المرافعة الكتابية

    المادة الثامنة والثمانون:

    تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يُزَوَّد الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية.

    تنظيم الجلسات وإدارتها

    المادة التاسعة والثمانون:

    تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.

    المادة التسعون:

    تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي:

    أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.

    ب - عرض الصلح على الأطراف.

    ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.

    د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

    هـ - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    المادة الحادية والتسعون:

    تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.

    المادة الثانية والتسعون:

    للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

    المادة الثالثة والتسعون:

    1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

    2- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

    مَحضَر القضية

    المادة الرابعة والتسعون:

    يجب أن يُثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.

    الفصل الخامس:

    الحضور والغياب

    المادة الخامسة والتسعون:

    يسري الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسة بعد السير فيها.

    المادة السادسة والتسعون:

    يكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قابلاً للاعتراض وفق أحكام النظام.

    المادة السابعة والتسعون:

    إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

    المادة الثامنة والتسعون:

    لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات أو إجراءات.

    المادة التاسعة والتسعون:

    إذا تبلغ المدعى عليـه لشخصـه - وفق أحكام النظام - ولم يحضـر، فيسقـط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.

    المادة المائة:

    لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.

    الفصل السادس:

    الطلبات المستعجلة

    المادة الأولى بعد المائة:

    تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواءً رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف.

    تقديم الطلب المستعجل وقيده

    المادة الثانية بعد المائة:

    بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي:

    أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية.

    ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده.

    ج - مبررات حالة الاستعجال.

    المادة الثالثة بعد المائة:

    تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فوراً إلى الدائرة بعد أن تُحدد موعداً لنظره.

    الفصل في الطلب المستعجل

    المادة الرابعة بعد المائة:

    إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.

    المادة الخامسة بعد المائة:

    للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.

    المادة السادسة بعد المائة:

    تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب - عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.

    المادة السابعة بعد المائة:

    يجـوز - عنـد الاقتضـاء - الفصـل في الطلب المستعجـل في غيـر أوقات العمـل الـرسميـة أو في أوقات العطل الرسمية.

    المادة الثامنة بعد المائة:

    يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.

    المادة التاسعة بعد المائة:

    تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.

    انقضاء الحكم في الطلب المستعجل

    المادة العاشرة بعد المائة:

    1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره.

    2- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.

    المادة الحادية عشرة بعد المائة:

    تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.

    المادة الثانية عشرة بعد المائة:

    لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (1/ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.

    أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة

    المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

    يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة - عند الاقتضاء - طلب تقديم ضمان إضافي.

    المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

    للممنوع من السفر بناءً على حكم صادر في طلب مستعجل، أن يقدم للمحكمة ضماناً بالمبلغ المدعى به، وتأذن له المحكمة بالسفر فور تقديمه للضمان.

    الدعوى الجزائية

     

    الفصل الأول

     

    رفع الدعوى الجزائية

     

    المادة الثانية:

    ١- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.

    ٢- مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.

    المادة الثالثة:

    ١- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.

    ٢- لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.

    ٣- يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.

     

    المادة الرابعة:

    ١- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.

    ٢- إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة ؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.

    ٣- إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.

     

    المادة الخامسة:

    ١- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام ؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا.

    ٢- يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.

     

    المادة السادسة:

    ١- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

    ٢ - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.

    ٣ - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.

     

    المادة السابعة:

    ١- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام ؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.

    ٢- إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.

    ٣- يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.

     

    المادة الثامنة:

    ١- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام ؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.

    ٢- العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.

    ٣- لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.

     

    المادة التاسعة:

    تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.

     

    الفصل الثاني

     

    انقضاء الدعوى الجزائية

     

    المادة العاشرة:

    ١- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.

    ٢- انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.

    ٣- انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.

    ٤- لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.

     

    المادة الحادية عشرة:

    ١- إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.

     

    ٢- يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.


    الفصل الأول 

    ( رفع طلب التنفيذ وقيده )

     

    المادة السادسة:

    يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

    ١/٦- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:
    ‌أ. اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.
    ‌ب. العنوان المختار لتلقي التبليغات.
    ‌ج. اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.
    ‌د. تاريخ تقديم الصحيفة.
    هـ. المحكمة المرفوع أمامها الطلب.
    و. بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
    ز. تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.
    ح. رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
    ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
    ٢/٦- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:
    ‌أ. صورة السند المطلوب تنفيذه.
    ‌ب. صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
    ‌ج. صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.
    ‌د. ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.
    ٣/٦- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
    ٤/٦- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

     


    المادة السابعة:

    ١تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

    ٢لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.

    ١/٧- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.



    المادة الثامنة:

    ١يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

    ٢.  لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

    ٣تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

    ١/٨ - تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

    ٢/٨- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

    ٣/٨- إذا كان السند يفقد - بموجب نص خاص - صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

    ٤/٨- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

    ٥/٨- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

     


    المادة التاسعة:

    لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.




    الفصل الثاني 

    ( التنفيذ ضد الجهات الإدارية )

     

    المادة العاشرة:

    تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

    ١/١٠- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (١/٥) و (٢/٥) و (٣/٥) و (٤/٥) من اللائحة.

    ٢/١٠- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يبلغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يبلغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

    ٣/١٠ـ مع مراعاة أحكام المادة (٢/١٠) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

    ٤/١٠- تبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

     


    المادة الحادية عشرة:

    لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

    ١/١١ - للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

    ٢/١١- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

    ٣/١١- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

    ٤/١١- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

    ٥/١١- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

    ٦/١١- للدائرة أن تطلب - بأي وسيلة - من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

     


    المادة الثانية عشرة:

    تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

    ١/١٢- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

    ٢/١٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

    ٣/١٢- إذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

    ٤/١٢- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

     


    المادة الثالثة عشرة:

    إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

    ١/١٣- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة - فور الاستيفاء - مع إرفاق ما يثبت ذلك.

    ٢/١٣- إذا تبين استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة
    - من تلقاء نفسها - الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة - عند الاقتضاء - أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

     


    المادة الرابعة عشرة:

    للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

    ١/١٤- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

    ٢/١٤- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

    ٣/١٤- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ - عند الاقتضاء - ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

    ٤/١٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

     


    المادة الخامسة عشرة:

    لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

    ١/١٥- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.




    الفصل الثالث 

    ( التنفيذ لصالح الجهات الإدارية )

     

    المادة السادسة عشرة:

    في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

    ١/١٦- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يبلغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يبلغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

    ٢/١٦ـ مع مراعاة أحكام المادة (١/١٦) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

    ٣/١٦- للدائرة أن تبلغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

     


    المادة السابعة عشرة:

    إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
    وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.

    ١/١٧- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

    ٢/١٧- إذا تبين للدائرة مماطلة المنفذ ضده - من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال - فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

    ٣/١٧- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

    ٤/١٧- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

    ٥/١٧- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع. ​​

    ٦/١٧- ([١​]).​​​

    ٧/١٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

     


    المادة الثامنة عشرة:

    فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

    ١/١٨- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.



    المادة التاسعة عشرة:

    باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

    ١/١٩ - للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام أن تكلف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتبلغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

    ٢/١٩- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام أوامر الحبس التنفيذي.

    ٣/١٩- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمي خدمات التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

    ٤/١٩- إذا واجهت الجهة المكلفة عقبات في التنفيذ فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤ ) من النظام.

     



    الفصل الرابع 

    ( إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها )

     

    المادة العشرون:

    فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

    ١/٢٠- للدائرة أن تأمر - ولو دون طلب - بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولايجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

    ٢/٢٠- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

    ٣/٢٠- يقصد باقتضاء المبالغ المالية أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

    ٤/٢٠- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ - المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام - الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (١/٥) و (٢/٥) و (٣/٥) من اللائحة.

    ٥/٢٠- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

     


    المادة الحادية والعشرون:

    عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي (ستة) أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

    ١/٢١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (١/٢٩) و (٢/٢٩) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ فإنه يعد متعذراً حكماً.

    ٢/٢١- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

    ٣/٢١- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

    ٤/٢١- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواء كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

    ٥/٢١- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة - عند التقدير - أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

    ٦/٢١- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

    ٧/٢١- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.



    المادة الثانية والعشرون:

    ١ لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهرًا.

    ٢.  يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

    ١/٢٢- تفصل الدائرة - بجلسة يبلغ بها الأطراف - في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

    ٢/٢٢ - للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

    ٣/٢٢ - إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

    ٤/٢٢ - لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

    ٥/٢٢ - للدائرة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف - العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.



    المادة الثالثة والعشرون:

    يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

    ١/٢٣ - تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

    ٢/٢٣- يجب أن يتبين من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

    ٣/٢٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.  



    المادة الرابعة والعشرون:

    لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

    ١/٢٤- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ  - في أي جلسة - أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

    ٢/٢٤- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

    ٣/٢٤- لاتزول - بناءً على إثبات الترك - الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

    ٤/٢٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

    ٥/٢٤- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

    ​ 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [١]- تم حذف هذه المادة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩/ ١٤٤٦/ عاشراً) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٦هـ وكان نصها: (للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.​).

    المادة العاشرة:
    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.
    ١- يجب أن تكون المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى موقعة من مقدمها، ومرافقاتها مرقمة ومفهرسة، ويقدم صور منها بعدد أطراف الدعوى.
    ٢- لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى.
     
    المادة الحادية عشرة:
    في سبيل نظر الدعوى يجوز -وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري- الآتي:
    ١- أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي:
    أ- أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى.
    ب- أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.
    ٢- تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
    ١- يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.
    ٢- تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة.
    ٣- تحدد كل دائرة جلستين على الأكثر في الأسبوع لنظر الدعاوى المحالة إليها على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيهما عن خمسين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.
     ٤- فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال التقاضي الالكتروني أن يجري -في أي وقت- تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
     
    المادة الثانية عشرة:
    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.
    ١- إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى.
     
    المادة الثالثة عشرة:
    إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:
    ١- أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
    ٢- أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.
    ٣- أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
    ١- يثبت الأمر بالحبس أو الغرامة والواقعة محل الإخلال في محضر وتُبلغ المحكمة الجهة المختصة بالأمر لإنفاذه، كما تُحاط به جهة الإدارة إذا صدر بحق أحد ممثليها أو وزارة العدل إذا صدر بحق أحد المحامين.
     
    المادة الرابعة عشرة:
    لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
    ١ -يثبت في محضر الجلسة طلب أي من الأطراف الحصول على صور من أوراق الدعوى والمستندات، وما تقرر بشأنه، ولأي من أطراف الدعوى الاستنساخ الكتابي لما دون في محضر الجلسة.
     
    المادة الخامسة عشرة:
    ١- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
    وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا.
    ٣- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها.
    ١- لا تسري الفقرة (١) من هذه المادة على الدعاوى التأديبية.
    ٢- يثبت قرار الشطب في محضر الجلسة.
    ٣- إذا انقضت الستون يوماً ولم يطلب المدعي السير في الدعوى بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، تثبت الدائرة ذلك وتحيل ملف الدعوى إلى إدارة الدعاوى، وإذا تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى فيحال ملف الدعوى للدائرة وتحكم من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويجري على هذا الحكم الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
    ٤- في تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أمكن ذلك في الجلسة ذاتها شكلاً أو موضوعاً.
    ٥- في تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه بحسب الظاهر وينبئ عن أحقيته فيما يطالب به، أما إذا كانت المستندات مشتركة بين المدعي وجهة الإدارة، أو كان من طبيعتها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أُخرى غير المدعى عليها، فلا يكتفى للفصل في الدعوى عدم حضور جهة الإدارة أو عدم الإجابة على الدعوى أو عدم تقديم ما طُلب منها من مستندات.
     
    المادة السادسة عشرة:
    إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.
    ١- يعد حاضراً من أثبت حضوره في الجلسة ولو انصرف قبل انتهائها.
    ٢​​- ([١])
    ٣- لا يجوز تأجيل نظر الدعوى إلا لسببٍ يقتضي ذلك يُثبت في محضر الجلسة، مع تحديد موعد آخر لنظرها.
     
    المادة السابعة عشرة:
    للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.
     
    المادة الثامنة عشرة:
    يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.
    ١- يتحقق رئيس الجلسة من أن محضرها حرر وفقاً لما ورد في هذه المادة، ويأمر بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه.
    ٢- إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر.
     
    المادة التاسعة عشرة:
    إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
    ١- يكون إجراء التحقيق التكميلي بقرار تصدره الدائرة في محضر الجلسة تبين سببه وموضوعه ومن يقوم به.
     
    المادة العشرون:
    يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.
     
    المادة الحادية والعشرون:
    يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
    وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
    ١- يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر، ولا يطلب فيه رد أكثر من قاض.
    ٢- يقدم طلب الرد لإدارة الدعاوى، وتحيله إلى رئيس الدائرة لإحالته إلى القاضي المطلوب رده.
    ٣- في جميع الأحوال يجب إعادة طلب الرد لرئيس المحكمة.
    ٤- يصدر رئيس المحكمة قراره خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
    ٥- في الأحوال التي يرفع فيها الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري يكون ذلك في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة.
    ٦- تثبت الدائرة وقف نظر الدعوى واستئناف السير فيها.
    ٧- يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يطلب أطراف الدعوى ذلك إذا توفرت فيه إحدى الحالات الواردة في المادة (٩٤) من نظام المرافعات الشرعية، ويجب عليه الإبلاغ عن ذلك كتابةً.
    ٨- لا يجوز للقاضي أن ينظر اعتراض على حكم صادر ممن تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابةً.
     


     
    المادة الثانية والعشرون:
    للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء ال​إداري للفصل فيه.
    ١- يجب على القاضي إذا توفرت فيه أحد أسباب الرد المنصوص عليها في المادة (٩٦) من نظام المرافعات الشرعية أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
    ٢- لا يترتب على عرض القاضي أمر تنحيه وقف نظر الدعوى.
     
    المادة الثالثة والعشرون:
    تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.
    وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
    ١- تُعاد أوراق الدعوى لجهة الادعاء في جميع الأحوال بقرار تصدره الدائرة تُبين فيه طالب الإعادة وسببها والمطلوب من جهة الادعاء.
    ٢- تعاد الدعوى إلى المحكمة وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى التأديبية وتحيلها إدارة الدعاوى إلى الدائرة بقيدها السابق.
     
    المادة الرابعة والعشرون:
    إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.
    ١- تكون الإحالة إلى الجهة المختصة بقرار تصدره الدائرة.
     
    المادة الخامسة والعشرون:
    تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.
    ١- يجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.
    ٢- لا تثبت وجهة نظر المخالف في المحضر إلا إذا كانت أثناء المداولة ومقرونة بأسبابها.
    ٣- تعد مسودة نسخة الحكم من القاضي ولو كان مخالفاً.
     
    المادة السادسة والعشرون:
    يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة.
    ويجب أن يحدد - بعد النطق بالحكم - موعداً لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوماً في الأحكام الأخرى.
    ١- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطقَ بالحكم، وإذا حصل لأحدهم ظرف طارئ يمنع حضوره جاز النطق إذا كان قد وقع مسودة الحكم.
    ٢- إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن الدائرة ذلك في الجلسة وتبين سببه في محضر الجلسة، وتحدد موعداً آخر للنطق به، ولا يجوز تأجيله مرة أُخرى.
     
    المادة السابعة والعشرون:
    يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المُفسَّر.
    ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
    ١- إذا تعدد الممثلون فيذكر بالإضافة إلى من قدم صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع الأولى من حضر جلسة النطق بالحكم.
    ٢- يجب أن تذكر في أسباب الحكم النصوص الشرعية والنظامية التي استند إليها.
    ٣- تكتب المبالغ في أسباب الحكم ومنطوقه بالأرقام والحروف.
    ٤- تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
     
    المادة الثامنة والعشرون:
    يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
    ١- تُسلم نسخ الأحكام من إدارة الدعاوى في المحكمة مصدرة الحكم.
    ٢- لا تسلم نسخة الحكم قبل اليوم المحدد للتسليم.
    ٣- إذا لم ترد أوراق الدعوى إلى إدارة الدعاوى قبل اليوم المحدد للتسليم فيجب عليها إبلاغ رئيس المحكمة.
    ٤- ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية.
     
    المادة التاسعة والعشرون:
    تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.
    ١- لا تُذيل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكام القابلة للتنفيذ.
     
    المادة الثلاثون:
    ١- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي:(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).
    ٢- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.
    ١- الأحكام غير المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة تُذيل بالصيغة التنفيذية الواردة في المادة (١٦٨) من نظام المرافعات الشرعية.
     
    المادة الحادية والثلاثون:
    ١- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.
    ٢- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.
    ١- يكون الإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً لإجراءات التبليغ الواردة في النظام واللائحة.
     
    المادة الثانية والثلاثون:
    الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.​​

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [١]- تم حذف هذه المادة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18/1441/رابع عشر) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤١هـ وكان نصها: ( لا تقبل المذكرات من أطراف الدعوى إلا في الجلسة, واستثناء من ذلك يجوز تقديم مذكرة الدفاع الأولى لإدارة الدعاوى والاحكام بالمحكمة المختصة بحضور المدعى عليه أو من يمثَّله).

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالأَرْبَعُوْن:

    1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

    ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

    ج- تاريخ تقديم الصحيفة.

    د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

    هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

    و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ،ب،هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

    2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

    3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.


    اللائحة:

    41/1 ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا للنموذج المعتمد.

    41/2 إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.

    41/3 إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلا لدى المحكمة.

    41/4 يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بالاسم العام كأن يقال: موظف، أو متسبب.

    41/5 يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.

    41/6 لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة وَالأرْبَعُوْن:

    يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي-بحسب الأحوال-  لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

    اللائحة:

    42/1 يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.

    42/2 تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد.

     

    النظام:

    المادَّة الثالثة وَالأرْبَعُوْن:

    يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

     

    النظام:

    المادَّة  الرَّابعَة وَالأرْبعُوْن:

    موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

    اللائحة:

    44/1 لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية.

    44/2 يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الموعد إلى الدائرة، مثل: قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، والسجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم.

    44/3 نقص الموعد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة، ولا يجوز النقص عنه.

    44/4 يشترط لإنقاص الموعد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الخامسَة وَالأرْبعُوْن:

    على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة وَالأرْبَعُوْن:

    لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

    اللائحة:

    46/1 يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.

     

    النظام:

    المادَّة  السَّابعَة وَالأرْبعُوْن:

    إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.

    اللائحة:

    47/1 يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوع للمحكمة.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالأرْبَعُوْن:

    إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.

    المادة التاسعة والعشرون:

    أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بـإحدى العـقوبـــات الآتية:

    أ – الإنذار.

    ب- اللوم.

    ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

    29/1 يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا.

    29/2 تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15) .

    29/3 يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى –الواردة في الفقرة "ثانيا" من هذه المادة- من القضاء المختص.

    29/4 لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.

    29/5 يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.

    29/6 للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.

    وتُتَّبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.

    ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة      (36) من النظام.

    29/7 تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي :

    أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانياً)في هذه المادة.

    ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.

     

    المادة الثلاثون:

    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة        ( الأولى) من هذا النظام.

    30/1 ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته.

    30/2 ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:

    أ - الوزير و من يفوضه في ذلك.

    ب - رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.

    جـ - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان .

    د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.

    هـ - رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه .

    30/3 ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:

    أ  - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها،

    على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.

    ب  - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:

    1 – الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.

    2 – الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.

    3 - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.

    4 – الاتهام، والأدلة المؤيدة له.

    5 – طلب المدعي العام، وتوقيعه.

    30/4 على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

    30/5 تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

    أ  - صدور حكم نهائي.

    ب - وفاة المحامي.

    جـ - فقد المحامي الأهلية.

    د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

     

    المادة الحادية والثلاثون:*

    يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    31/1 يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ).

    31/2 يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:

    أ  - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.

    ب – ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.

    31/3 يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:

    أ   - القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

    ب – تدريس مواد الفقه  أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.

    جـ - التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.

     ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.

    ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.

    31/4 يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.

    31/5 تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

    31/6 لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

    31/7 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير.

    31/8 يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.

    31/9 القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

    32/1 يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:

    أ  - اسم المحامي كاملا.

    ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.

    ج  – أدلة المخالفة باختصار.

    د - موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.

    32/2 يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتٌعاد الصورة للجنة التأديب.

    ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.

    ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب.

    أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.

    32/3 للمحامي  توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.

     ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.

    32/4 إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.

    32/5 يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.

    32/6 يُعدُّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً مقبولا.

    ولا فرق بين كون المرتين الواردة في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بمُحضر، أو بسجل الدعوى.

    32/7 للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.

    32/8 إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية .

    32/9 مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

    33/1 يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:

    أ  - إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي .

    ب – إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.

    جـ - إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

    33/2 على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم           ( 3/1) أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.

    33/3 إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.

    33/4 إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.

    33/5 إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.

    33/6 تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

    33/7 إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عامٍ آخر.

    33/8 على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط .

    33/9 للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.

    33/10 للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للإطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره ، وإعداد محضر.

    33/11تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة، والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة

    للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته، وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.

    33/12 إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد .

    33/13 إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على نفقة المحامي.

    ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.

    33/14 لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.

    33/15 تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.

    33/16 تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ، وذلك في إحدى الحالات التالية:-

    أ   - قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

    ب – مضي مدة الاعتراض على القرار.

    جـ - موافقة الديوان على القرار.

    33/17 يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.

    33/18 تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارات لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، و نشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.

    33/19 للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

    34/1يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:

    أ  - إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط .

    ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ).

    فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.

    34/2 إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.

    34/2 إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.

    34/3 تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

    34/4 تقوم لجنة التأديب بعد الاطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.

    34/5 إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.

    34/6 للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين.  ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    35/1 يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:

    أ   - عدم فتح فرع المكتب .

    ب  - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.

    ج   - حظر ممارسة المهنة

    د – إنزال اللوحات.

    35/2 إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (30) و(32) من النظام.

    35/3 لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    36/1 يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

    36/2 يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (33/16).

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    يعاقب بالسجن مدة لا  تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:

    1. الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
    2. المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    37/1 يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.

    37/2 يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:

    أ- قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.

    ب- قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (38/2).

    جـ - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.

    د- إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.

    مادة 31:

    للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام . (1)

     

    مادة 32:

    يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

     

    مادة 33:

    لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة .

     

    مادة 34:

    يعتبر تدريب الموظفين جزءا ًمن واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي  وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية  تمكين  موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه .(2)

     

    مادة 35:

    يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.(3)

     

    مادة 36:

    تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة  المدنية .(4)

    --------------------------------------------

     (1)صدرت لائحة تنفيذية لهذه المادة بموجب توجيه مجلس لخدمة المدنية رقم 957/427/ م خ وتاريخ 29/10/1427هـ حيث تم إعداد اللائحة وإعادة صياغتها وترقيمها وصدرت بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 11722/703 وتاريخ 22/11/1427هـ

     (2)صدرت لائحة للتدريب بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 وتاريخ 19/2/1398هـ

     (3)سبق أن صدرت لائحة للابتعاث بموجب الأمر السامي رقم 17752/3/د وتاريخ 20/7/1391هـ ولازال العمل بها جارياً بعد صدور نظام الخدمة المدنية عام 1397هـ إلى ان يتم تعديلها.

     (4)صدرت لائحة تقارير الكفاية بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم  (1)  وتاريخ 1/7/1404هـ بناء على التفويض الممنوح له من رئيس مجلس الخدمة المدنية وجرى العمل بها اعتبارا من 1/1/1405هـ

     

    الوظائف المستثناة

     

    مادة 37:

    يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام .

    37/1 يجوز شغل الوظائف المستثناة من بين موظفي الدولة أو غيرهم .

    37/2 لا يجوز شغل الوظائف المستثناة من المسابقة إلا بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من المؤهل المطلوب نظاماً.

    37 /3 أولاً- (الوظائف المستثناة من المسابقة):

     

    تستثنى الوظائف التالية من المسابقة :-

    أ- رؤساء ومساعدو رؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    ب- وظائف مراقبي المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي .

    ج- مدرسو العلوم الدينية .

    د- رؤساء ومأمورو الشفرة والإرشيف السري وذلك بالنسبة للأمارات والمراكز المرتبطة بها.

    هـ- رؤساء مكاتب الأمارات .

    و- وظائف مجلس الوزراء التي يتم الاتفاق عليها مع وزير الخدمة المدنية .

    ز- وظائف المباحث العامة  والاستخبارات التي  يتم الاتفاق عليها مع وزير الخدمة المدنية.       

    ح- مأذونو عقود الأنكحة .

    ط- مقدرو الشجاج .

    ي- رؤساء البلديات .

    ك- أمناء وأعضاء مجالس المحاكمة في هيئة التأديب .

    ل - مراقبو ومحققو هيئة التأديب والتحقيق .

    م- وظائف الارشاد الديني وأئمة المساجد والمؤذنون والفراشون التابعون لخدمة الحرمين الشريفين وغسالو الموتى.

    ن- وظائف مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والاسلحة والذخيرة .

    - وظائف المكتب السري لسمو وزير الداخلية  وسمو نائبه. 

    - وظيفة سكرتير سري (ومهمته إدارة الملفات والاوراق السرية الواردة والصادرة).

    - أمين سر ( وذلك بالنسبة للإمارات الصغيرة والمراكز المرتبطة بها).

    - باحث قضايا سرية .

    - كاتب شفرة .

    - رئيس مجمع قروي .

    - سكرتير لجنة قروية .

    - وظائف مندوبي تعليم البنات في المناطق .

    - وظائف مكتب سمو وزير الدفاع والطيران ، كما يستثنى من المفاضلة في حالة الترقية ويتم التعيين أو الترقية بالاختيار ممن تتوفر فيهم الشروط بقرار من سمو الوزير .

    - مدير مكتب الوزير – مدير مكتب رئيس الهيئة المستقلة (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 وتاريخ3/4/1397).

    - الوظائف المدنية التابعة لقوة الأمن الخاصة ( قرار مجلس الخدمة 17 في 19/12/1398هـ)

    - مدير مكتب الامير ، مدير مكتب الوكيل، رئيس ديوان الأمارة ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/1/1398هـ

    - رئيس الغرفة السرية بتعليم البنات (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم59 في 16/9/1398)

    - مديري مكاتب الدعوة في الخارج (قرار مجلس الخدمة المدنية 75في 18/10/1398).

    - وظائف الاتصالات الخاصة بوزارة الداخلية (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 50 في 6/3/1398هـ).

    - وظائف قيادة الطوارئ الخاصة التالية – مدير إدارة الشؤون السرية وست مسميات أخرى – كمأمور إرشيف ومأمور شفرة  وناسخ آلة عربي وإنجليزي – ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 288وتاريخ 25 /8/1400هـ )

    - عدد من الوظائف التابعة لمجلس الامن الوطني (بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 438 وتاريخ20/4/1401هـ)

    - مدير شعبة المتابعة المالية بالمرتبة العاشرة (بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم439في 20/4/1401هـ )0

    - رئيس بلدية الجنوب الفرعية ( قرار مجلس الخدمة المدنية 520 في 7/8/1401هـ)

    - مدير ادارة المنازعات القبلية مرتبة 10- مدير إدارة المقررات  والقواعد مرتبه10 محقق شرعي مرتبه 10 – مستشار مرتبة 10 –باحث قضايا بادية مرتبة 8 وذلك بوزارة الداخلية (شؤون البادية ) ( بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم444 في  4/5/1401هـ )      

    - وظائف مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 685في 29/4/1402هـ)

    - مدير إدارة القضايا  مرتبة تاسعة - بهيئات الأمر بالمعروف – وتشغل بالاتفاق مع وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية ( بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/137 في24/7/1407 )0

    - وظائف إدارة العقود الخارجية بوزارة الدفاع والطيران ( بقرار مجلس الخدمة  المدنية رقم 115في 20/4/1399)

    - بعض وظائف إدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع والطيران  –  بحيث تستثنى من المسابقة والمفاضلة لغرض التعيين والترقية وهي – مهندس مدني حاسب مرتبة 9 ومحلل مختبر مريبة 7 ومهندس ميكانيكي مرتبة 7- 8 ومهندس أنظمة مرتبة 9 ومهندس حاسب آلي مرتبة 8 ( بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/281 في 25/8/1413هـ).

    - استثناء عدد من وظائف إدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع والطيران من المسابقة والمفاضلة لغرض التعيين أو الترقية وهي :- مهندس ميكانيكي مشرف ، مهندس ميكانيكي ، مهندس إلكتروني، مهندس كيميائي ،مهندس كهربائي ،مهندس حاسب آلي ،محلل حاسب آلي ،تقني هندسة حاسب آلي، مشغل أجهزة حاسب آلي، محلل أساليب ، فيزيائي ، مسجل معلومات حاسب آلي ، مبرمج ، مترجم – وما يطرأ على هذه الوظائف من زيادة مستقبلاً بنفس المسميات (قرار مجلس الخدمة المدنية 1/804 في 28/7/1423هـ )

    - وظائف – مدير إدارة الفنون الشعبية مرتبة 8 ومشرف فنون شعبية مرتبة 8 ومدرب وعازف موسيقى -  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 739في 3/9/1403هـ )0( وقد أصبح إشغال هذه الوظائف من قبل وزارة الثقافة والإعلام بعد أن تم نقل شؤون الثقافة لوزارة الإعلام).

    - مدراء مكاتب الدعوة في الداخل( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 738في 3/9/ 1403)

    - مدير إدارة المعلومات مرتبة 10 بمركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 930 في 13/2/1405هـ )

    - مدير شؤون غير السعوديين مرتبه 10 بأمارة منطقة نجران ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1036 في 12/5/1406هـ ) 

    - مدير مكتب نائب الامير في أمارات المناطق ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1035 في 12/9/1406هـ )

    - وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ( الأمر السامي رقم 2665/م في 12/8/1404هـ )

    - مأمور تحري بالأمن العام ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 422في 7/2/1417)

    - صدر الامر السامي الكريم رقم 7/ب/ 8377 وتاريخ 3/6/1420هـ بمعاملة وظائف الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية بما يعامل به موظفو إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الدفاع والطيران حسب قرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 1395هـ وقرار مجلس الخدمة رقم 360  .

    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/444 وتاريخ 10/9/1417هـ بتنظيم إيجاد وظائف السكرتارية السرية بالأجهزة الحكومية .

    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/562  وتاريخ 14/7/1419هـ    وحدد طريقة وشروط إشغال الوظائف المستثناة بالأسلوب والوسيلة التي ترى الجهة الحكومية مناسبتها وتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المسؤولين بالجهة لاختيار أفضل العناصر . واشتراط مضي أربع سنوات كحد أدنى في مرتبته قبل ترشيحه للمرتبة التالية وأن لا يقل تقديره عن (جيد).

     

    ثانياً  -  الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة

    37/4 تستثنى فئات الوظائف الآتية من المسابقة والمؤهل :

    - مدير إدارة الحرم المكي ويترك أمر اختيار شغل هذه الوظيفة لمقام جلالة الملك.

    - الأمراء ووكلاؤهم .

    - رؤساء المراكز .

    - قصاصو الأثر .

    - الخويا .

    - أمير لواء ومساعد أمير لواء بالحرس الوطني .

    - الطوارف ورؤساؤهم .

    - الهجانه ورؤساؤهم .

    - مساعد مدير عام تموين الأسلحة والمدخرات ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  23 وتاريخ  6 /3/1398هـ ).

    - رئيس دورية بوزارة الداخلية إدارة المجاهدين (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 407 وتاريخ30/2/1401هـ).

    - منفذ قصاص ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 427وتاريخ28/3/1401هـ)0

    - رئيس فرقه مرتبه 10 ومساعد رئيس فرقه مرتبه 8 بإدارة المجاهدين (  قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 642  في 3/3/1402هـ).

     - رئيس فرقه ومساعد رئيس فرقه في الإمارات المتاخمة للحدود( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1030 في 8/7/1406هـ ).

    - رئيس دورية بوزارة الداخلية ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/226وتاريخ22/6/1411 هـ).

    ------------------------------------------------

    -  صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/503 وتاريخ 20/6/1418 هـ بالموافقة على استثناء من ترغب وزارة الداخلية ترشيحه على وظيفة مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان مرتبة 12 من بعض المؤهلات المطلوبة .

    - صدر الأمر السامي رقم 7/307/م وتاريخ 8/7/1418هـ ونص على عدم جواز التعاقد مع الموظفين السعوديين بعد سن الخامسة والستين وذلك تأكيداً على قرارات الصادرة بهذا الشأن ومعاملة الجميع بموجب النظام.

    37/5 مع مراعاة المادة (30/8) من هذه اللائحة يكون التعاقد مع شاغلي الوظائف التالية  بعد إكمال سن الخامسة والستين  وفق أحكام  قرارات  مجلس الوزراء الصادرة في هذا الخصوص0(1)

    1- وظائف الإرشاد الديني ومرشدو القرى والبوادي وأئمة المساجد وأمناء المكتبات بالحرمين الشريفين والمساجد ومأذونو الأنكحة  والفراشون التابعون لخدمة الحرمين الشريفين ،وغسالو الموتى .

    2- موظفو الرئاسة العامة للإشراف الديني بالمسجد الحرام (حالياً- الرئاسة العامة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)

    3- رؤساء وأعضاء هيئات الامر بالمعروف، حفاظ القرآن الكريم القائمون على تدريسه .

    4- وظائف الخويا ورؤسائهم  ورؤساء الهجانة وقصاصو الأثر .

    5- العمد .

    6 - أمراء الألوية ووكلاؤهم بالحرس الوطني 0(2)

    7 - وظائف الأمراء – وكلاء الامراء – رؤساء المراكز – منفذو القصاص ورؤساؤهم ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 287في 25/8/1400هـ)(3) (4)

     

    مادة 38:

    يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي قم م/5 وتاريخ

    1/2/1391هـ وذلك :

    أ-  بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.

    ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم .

    --------------------------------------------------

    (1)الرقم المشار إليه ( 30/8 ) الوارد ضمن هذه المادة قد ألغي ضمن المواد المتعلقة بانتهاء الخدمة حيث حلت لائحة انتهاء الخدمة محل هذه المواد اعتباراً من 17/11/1423هـ بحيث أصبحت المادة (السادسة) من لائحة  انتهاء الخدمة بدلاً من 30/8 من هذه اللائحة .
    (2) تم ضم هذه الوظائف بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 222 وتاريخ29/1/1400 هـ.
    (3) صدر قرار الخدمة المدنية رقم 222 وتاريخ 29/1/1400هـ ونص على أن التعاقد على الوظائف الواردة بالمادة 37/5 متى تم يكون بمكافأة تعادل أول مربوط المرتبة التي كان يشغلها وقت الاحالة على التقاعد.
    (4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/200وتاريخ 25/7/1410هـ ونص على أنه ( يجوز لسمو وزير الداخلية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن الستين وحتى الخامسة والستين لمنسوبي الوزارة الذين يشغلون الوظائف الخاضعة لحكم المادة 37/5 من اللائحة وهي :-

     1- الخويا ورؤساؤهم  2- قصاصو الأثر 3-  الأمراء 4- رؤساء المراكز 5- رؤساء الهجانة 6- العمد 7- وكلاء الأمراء 8- منفذو القصاص ورؤساؤهم .*

    *ملحوظة: بالنسبة لمسميات الوظائف الواردة في 3، و4، و7 أعلاه فإنه بعد صدور نظام المناطق اختلفت المسميات فأصبح هناك - محافظين -  ووكلاء محافظين - ورؤساء مراكز .
              
    مادة 39:
    يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام .

    مادة 40:

    لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام .

    40/1 أ- تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى .

           ب -  يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النظام ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك .

    المادة العشرون :

    مدة التجربة سنة كاملة لا يجوز تكليف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظيفته أو بعمل وظيفة من فئة أخرى، وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها .

     

    المادة الحادية والعشرون :

    بدون إخلال بما ورد بالمادة السابقة يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ، ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنة .

     

    المادة الثانية والعشرون :

    أ- تعد الجهة التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء فترة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية, على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء سنة التجربة وعلى ضوئه يتم إصدار قرار تثبيت الموظف من عدمه .

    ب- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يفصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين، ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة، فإذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمة .

    وفي كل الأحوال تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة مما يتم اتخاذه .

                                                   

    المادة الثالثة والعشرون :

    الموظف الذي تنهى خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق إجازة عادية عن عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا يطالب باسترداد ما صرف له من ( بدل تعيين) بموجب المادة    (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية،  ويسمح له بالعودة للخدمة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته، ولا تحتسب له في هذه الحالة العلاوات التي استفاد منها في فترة التجربة .

     

    المادة الرابعة والعشرون :

    تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته .

     

    - معا لجة موضوع الموظف غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية:

    فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/765 وتاريخ 24/3/1422هـ   ونص على ما يلي:- ( استثناء من إجراء المسابقة أو المفاضلة يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب الجهة الحكومية ترشيح المتعاقد غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية على وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية والعملية وفق قواعد تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، ويعطى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يعين عليها،  فإذا كان راتبه عن التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يعطى راتب أول درجة تتجاوز راتبه الذي كان يتقاضاه ).

    المادة الثالثة والعشرون :

    عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي :

    ١ - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.

    ٢ - على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد المؤقت على العقار- أن تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد.

    ٣ - يتم تقدير التعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت على العقار من قبل لجنة التقدير، وبشرط ألا يقل التعويض عن أجرة المثل، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالأغلبية.

     

    المادة الرابعة والعشرون :

    ١- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (٣٠) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.

    ٢- يجب أن يشتمل التبليغ المشار إليه في الفقرة (١) أعلاه على اسم الجهة صاحبة المشروع، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد أو ورثته، واسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهة التي يعمل فيها وتوقيعه على نسختي التبليغ.

     

    المادة الخامسة والعشرون :

    ١- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لإصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، والمدة اللازمة لإصلاحه، وذلك بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار وما لحق به من أضرار نتيجة الاستعمال، ويوقعه أعضاء اللجنة والمالك أو صاحب الحق على العقار أو من يمثلهم، فإن لم يحضر أي منهم بعد إبلاغه تبليغاً صحيحاً ودون إبداء عذر مقبول؛ تستكمل اللجنة الفنية عملها وتوقع محضرها وفقاً للإجراءات المتبعة. وعند اعتراض أي منهم على حجم الضرر أو نوعه، والتكاليف اللازمة لذلك المثبتة في المحضر، فله أن يدون تحفظه ويوقع عليه ولا يؤثر ذلك على تسلمه للعقار.

    ٢- تتولى لجنة التقدير النظر في محضر اللجنة الفنية المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة في حالة الاعتراض عليه، وعليها التحقق من الأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، وإعداد محضر تبين فيه نوع الضرر وحجمه وكيفية معالجته والتكاليف المترتبة على ذلك، ولها أن تستعين بمن تــراه من المختصيــن، وتتخذ قرارها بالأغلبية، على أن تنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تكليفها.

     

    المادة السادسة والعشرون :

    تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

    المادة العاشرة :

    يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:

    1. إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.
    2. إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
    3. إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أيّة فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما.

     

    المادة الحادية عشرة :

    الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه.

    *صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/ ١٠٤٥ وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٢٦هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٤٠٩٥/ ب ونص في (ثانياً )على ما يأتي( على الجهات الحكومية انذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه  وأنها ستقوم في حالة عدم  إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال خمسة عشر يوماً باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه٠

     

    المادة الثانية عشرة :

    أ‌- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :

    1. إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا.
    2. إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.
    3. إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات ).
    4. إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.

      ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.

    *إضافة الى ما ورد بآخر هذه الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة ) أعلاه فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/ ٤٤ وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٥هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٠وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٢٥هـ ونص على انه ( لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الاصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك).

    ب‌- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.

     

    المادة الثالثة عشرة :

    مع مراعاة حكم المادة (١٩) من نظام الخدمة المدنية إذا كان ا لمفصول من الخدمة مكفوف اليد أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيا.

     

    المادة الرابعة عشرة :

    يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من  مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك  ،  ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلاّ إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلاّ بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله. 

    المادة الرابعة عشرة:

    تقدم العروض مكتوبة على النماذج الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية، والمختومة بختمها، وتوضع في مظاريف مختومة، بما يضمن سريتها وعدم فتحها، وذلك بواسطة البريد المسجل، أو مناولة إلى الجهة الحكومية، ويعطى المتقدم إيصالاً يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم. ولا يعتد بأي عرض يسلم أو يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    يكون استخدام الوسائل الإلكترونية، لإعداد وثائق المنافسات وتقديم العروض المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام وفقاً لما يلي:

    أ‌- إعداد وثائق المنافسة كاملة أو جزء منها كجداول الكميات، على أقراص الحاسب الآلي المدمجة أو الأقراص المرنة وما يماثلها، التي يمكن فتحها وقراءتها واستكمال بياناتها، ولا يمكن تعديل محتوياتها.

    ويقوم المتنافس بإعداد عرضه على النسخة التي استلمها، ووضع أسعاره على جداول الكميات، وتسليمها للجهة الحكومية ضمن وثائق عرضه الأخرى.

    ب‌- إعداد وثائق المنافسة واستقبال العروض إلكترونياً، باستخدام تقنية التوقيعات الإلكترونية.

    ج- تستخدم الوسائل الإلكترونية فيما أشير إليه في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، وفقاً لقواعد تقنية التوقيعات الإلكترونية في طرح واستقبال عروض المنافسات الحكومية المعتمدة من وزارة المالية.

     

    المادة السادسة عشرة:

    على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك.

     

    المادة السابعة عشرة:

    يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها، وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته. وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض، وإطلاع المتنافس – بطلب منه - على حجم المشروع، وبعض المعلومات العامة عنه، التي تمكنه من تقييم الأعمال قبل شرائه أوراق المنافسة.

     

    المادة الثامنة عشرة:

    يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين بالتضامن بينهم، وفقا لشروط تصنيف المقاولين المتضامنين، المشار إليها في نظام (تصنيف المقاولين)، ومع مراعاة الضوابط التالية:

    1- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض، وبموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة، ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية.

    2- أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام المتضامنين مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطروحة في المنافسة.

    3- أن توضح اتفاقية التضامن الممثل القانوني لطرفي التضامن أمام الجهة الحكومية، لاستكمال إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، والمسئولية عن التوقيعات والمخاطبات مع الجهة الحكومية.

    4- تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته، من جميع المتضامنين، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض.

    5- لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد، أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه.

    6- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها دون موافقة الجهة الحكومية.

     

    المادة التاسعة عشرة:

    لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض مرادف أو بديل، إلا إذا تضمنت شروط المنافسة النص على تقديم عرض بديل وفقاً لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة للعرض البديل، وتلتزم الجهة في هذه الحالة بالترسية على أقل العروض المقدمة المطابقة للشروط والمواصفات.

     

    المادة العشرون:

    أ‌- يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من الجهة الحكومية، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها. ويستبعد العرض المخالف لذلك.

    ب‌- تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.

    ج‌- لا يجوز لمقدم العرض التعديل، أو المحو، أو الطمس، في قائمة الأسعار، وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

    د‌- إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض.

    هـ- لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة، دون تسعير. إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    يبين صاحب العرض في عرضه ما إذا كانت الأصناف المراد تأمينها، من المصنوعات أو المنتجات الوطنية، أو منتجات إحدى الدول الأخرى.

    المادة الثانية والعشرون:

    أ‌- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي، تحدد فيه الأسعار الإجمالية، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.

    ب- يوقع العرض من مقدمه، فإن كان مقدماً من شركة أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاماً، كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته، بختم مقدم العرض.

    ج‌- يقدم مع العرض (أصل خطاب الضمان الابتدائي ). ويستبعد العرض المخالف لذلك.

    د- تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.

    هـ- إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أياً من الوثائق المشار إلى تقديمها في الفقرة( د) من هذه المادة، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه، أو أن الوثيقة المقدمة منتهية الصلاحية، جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص العروض لاستكمال تلك الوثائق، وبما لا يؤدي إلى انتهاء الوقت المحدد للبت في الترسية، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة.

    و- يقدم مع العرض صورة إضافية من جداول الكميات وقوائم الأسعار الإجمالية والإفرادية مطابقة للأصل ومختومة بختم مقدم العرض. على أن تبقى الصورة لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل العروض.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه، قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.​

    الحجز التحفظي

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

    ٢٣/ ١- إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.

    ٢٣/ ٢- تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

    ٢٤/ ١- إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

    ٢٤/ ٢- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.

    ٢٤/ ٣- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

    ٢٥/ ١- متى ثبت أن المنقول، أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكة لمستأجر آخر؛ فينتقل الحجز التحفظي منها إلى الأجرة.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادّعاءه.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ –  أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان،  والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

    ٢٧/ ١- يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية.

    ٢٧/ ٢- تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

    ٢٧/ ٣- تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.

    ٢٧/ ٤- إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.

    ٢٧/ ٥ - إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

    ٢٨/ ١- يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.

    ٢٨/ ٢- إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

    ٢٩/ ١- للدائرة أن تطلب من أي جهة مختصة - عند الاقتضاء - إجراء التحقيق اللازم.

     

    المادة الثلاثون:

    إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة ؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

    ٣٠/ ١- يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الأصلية، وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً لرفع الدعوى الأصلية؛ فيكون المختص بنظرها المحكمة أو الجهة المختصة بنظر الموضوع.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عدّ الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عدّ الحجز ملغى.

    ٣١/ ١- إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.

    ٣١/ ٢- يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة.

    ٣١/ ٣- يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر، أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.    

    ٣٢/ ١- يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.

    ٣٢/ ٢- يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

    ٣٢/ ٣- تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال - دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.​

    ٣٣/ ١- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (٥٠/ ١٠) من اللائحة.

    ٣٣/ ٢- إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

    ٣٣/ ٣- للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.

    ٣٣/ ٤- إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.​​

    الإثبات

    المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

    في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.

    الفصل الأول:

    الإقرار

    المادة السادسة عشرة بعد المائة:

    ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.

    الفصل الثاني:

    الكتابة

    المادة السابعة عشرة بعد المائة:

    من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

    تسري أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن احتج عليه بالمراسلة، متى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبوع.

    المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

    يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.

    الفصل الثالث:

    طلب المستندات

    المادة العشرون بعد المائة:

    إذا استُمهِل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

    ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

    يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي:

    أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة.

    ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.

    الفصل الرابع:

    الشهادة

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

    لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

    لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام.

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

    لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

    المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

    ليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

    للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

    مع عدم الإخلال بالأحكام المتصلة بأداء الشهادة واستجواب الشهود؛ تطبق أحكام الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة.

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

    تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط الآتية:

    أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.

    ب - ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.

    ج - أن يراعى في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشاهد.

    د - أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.

    الفصل الخامس:

    اليمين

    المادة الثلاثون بعد المائة:

    لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:

    أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.

    ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

    ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.

    د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

    يشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل.

    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

    إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

    في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.

    الفصل السادس:

    الاستجواب

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

    لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

    ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب.

    المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

    للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

    إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.

    الفصل السابع:

    الإثبات الإلكتروني

    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

    يشتـرط لصحـة الإثبـات بالـوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.

    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

    يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:

    أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

    ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.

    ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.

    د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.

    هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.

    وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

    المادة الأربعون بعد المائة:

    للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثراً في حسم النزاع.

    المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

    للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية.

    الفصل الثامن:

    الخبرة

    إجراءات الاستعانة بالخبرة

    المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

    إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي:

    أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير.

    ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير.

    ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير.

    د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير.

    هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -.

    وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.

    المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

    في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.

    المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

    تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي:

    أ- مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية المسألة للأطراف، أو تعقيدها.

    ب - ما إذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشترك من شأنه مساعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشكل أسرع وأقل تكلفة.

    ج - ما إذا كانت المسألة المطلوب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزاع، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها.

    المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

    استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه.

    المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

    إذا كان الخبير شخصاً اعتبارياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.

    إدارة إجراءات الخبرة

    المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

    1- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ، وتحديد الأجل الذي يتم فيه الإيداع، ومتابعة إجراءات الخبراء إلى حين تسليم التقرير النهائي.

    2- إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير.

    التزامات الخبير وصلاحياته

    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

    على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

    يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعياً في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته.

    المادة الخمسون بعد المائة:

    يجب على الخبير أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة تعرض له خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى رأي محدد لأي سبب، كعدم وجود معلومات كافية.

    المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

    للخبير - في سبيل أداء مهمته - أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - الأمر بتقديم الخصم للمستندات بناءً على طلب الخبير.

    المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

    للخبير أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته.

    تقرير الخبير

    المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

    1- يقدم الخبير تقريره مكتوباً إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة.

    3- يزود الخبير الأطراف بنسخة من التقرير.

    المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

    يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد على خمسة عشر يوماً، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات.

    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

    يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي:

    أ- بيان مؤهلات الخبير.

    ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير.

    ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لأداء أي فحص أو قياس أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير.

    د - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

    هـ - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.

    مناقشة الخبير

    المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

    1- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأطراف للتقرير.

    2- لأي من الأطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها.

    وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءاً من التقرير.

    المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

    للمحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من الخبير إكمال أو توضيح ما ورد في التقرير.

    المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

    للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.

    حجية الخبرة

    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

    لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.

    المادة الستون بعد المائة:

    في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبير، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات.

    الفصل التاسع:

    العرف التجاري

    المادة الحادية والستون بعد المائة:

    تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه.

    إجراءات الاستدلال

     

    الفصل الأول

     

    جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

     

    المادة الثانية عشرة:

    الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

     

    المادة الثالثة عشرة:

    يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.

     

    المادة الرابعة عشرة:

    لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

     

    المادة الخامسة عشرة:

    ١- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.

    ٢- إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.

    ٣- يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه ـ إن وجد ـ واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.

     

    المادة السادسة عشرة:

    ١- يقوم رجـل الضبط الجنائي ـ عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام ـ بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:

    أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.

    ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.

    ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.

    د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.

    هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.

    ٢- على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.

    ٣- لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.

    ٤- يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.

    ٥- قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.

     

    المادة السابعة عشرة:

    ١- إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.

    ٢- يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.

    ٣- تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.

    ٤- يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.

     

    المادة الثامنة عشرة:

    لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.

     

    الفصل الثاني

     

    القبض على المتهم

     

    المادة التاسعة عشرة:

    ١- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.

    ٢- يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.

     

    المادة العشرون:

    تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.

     

    المادة الحادية والعشرون:

    ١- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.

    ٢- لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.

    ٣- لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.

    ٤- على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.

     

    المادة الثانية والعشرون:

    يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:

    أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.

    ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

    ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.

    ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.

     

    المادة الثالثة والعشرون:

    ١- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.

    ٢- يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.

     

    المادة الرابعة والعشرون:

    ١- أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:

    أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.

    ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.

    ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.

    د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.

    هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.

    ٢- إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.

    ٣- تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها ؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.

    ٤- يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    ١- إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.

    ٢- إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.

    ٣- يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

    ٤- على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.

    ٥- على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.

    ٦- السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    ١- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك.

    ٢- على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    ١- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام ؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.

    ٢- يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.

     

    الفصل الثالث

     

    تفتيش الأشخاص والمساكن

     

    المادة الثامنة والعشرون:

    ١- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.

    ٢- يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.

    ٣- يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.

    ٤- لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    ١- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.

    ٢- لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.

    ٣- لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.

    ٤- على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.

    ٥- لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.

    ٦- إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.

     

    المادة الثلاثون:

    ١- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كلُّ ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً.

    ٢- إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.

    ٣- يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.

    ٤- يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوِّغ ذلك.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    ١- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن ؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.

    ٢- يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    ١- يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.

    ٢- يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.

    ٣- يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    ١- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك.

    ٢- يُتَّبـع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات ؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويُتَّبـع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً.

    ٣- إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.

    ٤- يجب أن تتعدد إجراءات التحريز وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار.

    ٥- يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (٢) من المادة (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلِّم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي.

    ٦- لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    ١- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.

    ٢- على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.

     

    الفصل الرابع

     

    ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

     

    المادة الثامنة والثلاثون:

    ١- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه.

    ٢- ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها ؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.

     

    المادة الأربعون:

    يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.

     

    المادة الحادية والأربعون:

    للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.


    المادة الخامسة والعشرون:

    ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

    ١/٢٥- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

    ٢/٢٥- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند - بعد صدوره - سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاءِ عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.



    المادة السادسة والعشرون:

    ١تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

    ٢.  يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

    ١/٢٦- تعقد الدائرة - عند الاقتضاء - جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

    ٢/٢٦- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

    ٣/٢٦- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

    ٤/٢٦- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

    ٥/٢٦- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد - في حكم الوقف - مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

    ٦/٢٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات - من غير الأطراف - التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.



    المادة السابعة والعشرون:

    ١ لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

    ٢.  يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

    ١/٢٧- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

    ٢/٢٧- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها - قبل الوقف - أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

    ٣/٢٧- إذا تبين للدائرة - في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ - صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن - بعد الفصل في الاعتراض - أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

    ٤/٢٧- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

    ٥/٢٧ - إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

    ٦/٢٧- دون الإخلال بأحكام المادة (٣/٢٧) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.



    المادة الثامنة والعشرون:

    ١لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

    ٢.  لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقًا لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

    ١/٢٨- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبين في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٥/٢٧) من اللائحة.

    ٢/٢٨- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

    ٣/٢٨- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (١/٢٨) و (٢/٢٨) من اللائحة على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.



    المادة التاسعة والعشرون:

    إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

    ١/٢٩- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

    ٢/٢٩- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

    ٣/٢٩- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢/٢٩) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

    ٤/٢٩- إذا تبين التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

    ​ 



    ​الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    المادة الثالثة والثلاثون:
    ١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
    ٢- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.
    ١- يُحدد مجلس القضاء الإداري الأحكام التي تُنظر تدقيقاً.
    ٢- تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة عشرة أيام.
     
    المادة الرابعة والثلاثون:
    إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
     
    المادة الخامسة والثلاثون:
    فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
    ١- تشمل الإجراءات المشار إليها في المادة: إجراءات حضور أطراف الدعوى، وإجراءات إصدار الأحكام.
    ٢- تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مُقدم الطلب أو من يمثلهما.
    ٣- يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
    ٤- يتم الفصل في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من إحالة الاعتراض.
    ٥-  يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض ـ بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (٢٧) ـ الآتي:
    أ‌-       الطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مع بيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض يشتمل على حاصل أسبابه وطلبات المعترض.
    ب‌-  الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
    ٦- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي لحمله، ولم يبد أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة المعترض أمامها تخرج في جوهرها عما قدموه في الحكم المعترض عليه.
     
    الفصل الثاني
    الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
     
    المادة السادسة والثلاثون:
    يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف.
    وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف- مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
    ١- إذا كان الاستئناف غير مستوفٍ الإجراءات اللازمة فعلى المستأنف استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراض، وإذا مضت المدة دون ذلك فترسل إدارة الدعاوى الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء المدة.
    ٢- يجب أن يرافق صحيفة الاستئناف ومستنداتها صور منها بعدد المستأنف ضدهم.
    ٣- تقيد إدارة الدعاوى الاستئناف، وتحيله إلى الدائرة.
    ٤- مع مراعاة المادة (٣٧/ ٢) إذا كان الحكم واجب التدقيق ومضت المهلة المقررة للاعتراض دون أن يرد من جهة الإدارة طلب استئناف فلا يقبل منها بعد ذلك تقديم مذكرات في الدعوى.
    ٥- إذا كان الحكم ينظر تدقيقاً فلا تقبل المذكرات الإلحاقية لطلب التدقيق.
     
    المادة السابعة والثلاثون:
    الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.
    ١- إذا كان الحكم الذي يُنظر تدقيقاً موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد المرافعة، وفي جميع الأحوال لا يتم الحكم بالتأييد أو بعد الإلغاء إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.
     
    المادة الثامنة والثلاثون:
    ١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى.
    ٢- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم لـه في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.
     
    المادة التاسعة والثلاثون:
    يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
    ١- يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة.
    ٢- يجب على المحكمة الإدارية التي أُعيدت إليها القضية وفقاً لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه.
    ٣- في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.
     
    المادة الأربعون:
    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.
     
    المادة الحادية والأربعون:
    لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
     
    المادة الثانية والأربعون:
    يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
    ١- يرفع الاستئناف الفرعي بعد انتهاء المهلة المحددة للاعتراض.
     
    الفصل الثالث
    طلب إعادة النظر
    المادة الثالثة والأربعون:
    يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
     
    المادة الرابعة والأربعون:
    يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
    ١- تنظر المحكمة مصدرة الحكم النهائي قبول طلب إعادة النظر من عدمه، فإن قبلته نظرت الدعوى وفصلت فيها.
     
    الفصل الرابع
    الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا
    المادة الخامسة والأربعون:
    يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
    ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
    وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
     
    المادة السادسة والأربعون:
    يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:
    ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
    ٢- صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
    ٣- الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
    ٤- المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
     
    المادة السابعة والأربعون:
    يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العُليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العُليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
    ١- إذا كان الاعتراض غير مستوفٍ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦)، فعلى المعترض استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراض، وإذا مضت المدة دون ذلك ترسل إدارة الدعاوى الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العُليا خلال اليوم التالي لانتهاء المدة.
     
    المادة الثامنة والأربعون:
    تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العُليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
    ١- تقيد إدارة الدعاوى الاعتراض وتبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
     
    المادة التاسعة والأربعون:
    لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العُليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
    ١- إذا تضمنت صحيفة الاعتراض طلب وقف تنفيذ الحكم، تُحيل إدارة الدعاوى نُسخة منها ومن مرافقاتها إلى الدائرة خلال يوم على الأكثر من تاريخ قيدها، وتستمر الإدارة في استيفاء الإجراءات اللازمة.
    ٢- بعد فصل الدائرة في الطلب تُعيده لإدارة الدعاوى لضمه لملف الاعتراض، على أنه في حال رفض الطلب يكتفى بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
     


     
    المادة الخمسون:
    ١- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها.
    ٢- إذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم.
    ٣- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خلال ثلاثين يوماً أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.
    ١- تودع المذكرات بعدد أطراف الاعتراض لدى إدارة الدعاوى، ويسلم مقدمها ما يثبت ذلك.
    ٢- يجب على أطراف الاعتراض متابعة إيداع المذكرات واستلامها.
     
    المادة الحادية والخمسون:
    يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى - التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.
    ١- تبلغ إدارة الدعاوى  المطلوب إدخاله في الدعوى بصحيفة الاعتراض.
     
    المادة الثانية والخمسون:
    يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (١) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
     
    المادة الثالثة والخمسون:
    لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
     
    المادة الرابعة والخمسون:
    بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة, ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض, أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم, أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العُليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العُليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
     
    المادة الخامسة والخمسون:
    يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
    ١- تبلغ الدائرة أطراف الاعتراض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض.
     
     المادة السادسة والخمسون:
    تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة ( الرابعة والخمسين ) من هذا النظام.
     
    المادة السابعة والخمسون:
    ١- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
    ٢- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
     
    المادة الثامنة والخمسون:
    إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
    ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
     
    المادة التاسعة والخمسون:
    لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العُليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
    ١- يرفع طلب إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية العُليا وفقاً لأحكام المادة (٤٤) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم.​

    الفصل الأول

    الحضور والتوكيل في الخصومة

     

    النظام:

    المادَّة التاسعَة وَالأرْبَعُوْن:

    في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

    اللائحة:

    49/1 يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.

    49/2 التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها.

    49/3 إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.

     

    النظام:

    المادَّة الخمْسُون:

    يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.

    ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفا على الوصي والولي والناظر.

    اللائحة:

    50/1 إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية.

    50/2 إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.

    50/3 إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.

    50/4 لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالخمْسُوْن:

    كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كلياً أو جزئياً-  أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة.

    اللائحة:*

    51/1 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.

    51/2 الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.

    51/3 يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها.

    51/4 النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالخمْسُوْن:

    لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

    اللائحة:

    52/1 إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالخمْسُوُن:

    إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

    اللائحة:

    53/1 للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.

    53/2 للدائرة –عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل.

     

    النظام:

    المادَّة الرابعَة وَالخمْسُوْن:

    لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

     

    الفصل الثاني

    غياب الخصوم

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالخمْسُون:*

    إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

    وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتار الدعوى كأن لم تكن.  

    اللائحة:

    55/1 تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.

    55/2 للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.

    55/3 لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها.

    55/4 للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقرير منه في ضبط القضية.

    55/5 يكون الرفع للحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلا لا تسمع قبله.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة وَالخمْسُوْن:*

    إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعي عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً. 

    اللائحة:

    56/1 تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة السَّابعَة وَالخمْسُوْن:

    1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة  ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.

    2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا.

    3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا.

    4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

    اللائحة:*

    57/1 تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه.

    57/2 في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.

    57/3 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.

    57/5 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور –تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.

    57/6 إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعُد حضوريًا، فتحدد الدائرة موعدا لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام –دون بعث نسخة الحكم إليه- فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.

    57/7 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (3) من هذه المادة.

    57/8 إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.

    57/9 لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على من تم تبليغه.

    57/10 لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (4) إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.

    57/11 يكون الأمر بإحضار المدعى عليه جبرا بالكتابة –مباشرة- إلى مركز الشرطة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.

    57/12 في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة إلى المحكمة.

    57/13 للدائرة –عند الاقتضاء- أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبرا توقيفه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة –أو من يقوم مقامها- للتوجيه بشأنه.

    57/14 على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.

    57/15 إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالخمْسُوْن:

    إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً.

    اللائحة:

    58/1 إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (205-217) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.

    58/2 إذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.

    58/3 في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسة تالية لتغيب المدعى عليهم جميعا أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالخمْسُوْن:

    في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً –والجلسة لم تنعقد-من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.

     

    النظام:

    المادَّة السّتوْن:

    1- يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

    2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة.

    3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا.

    4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

    5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

    اللائحة:

    60/1 تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر.

    60/2 تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.

    60/3 إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة (الثالثة) من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام.

    38/1 لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

    38/2 يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية:

    أ – صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً .

    ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول .

    ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.

    ج- إذا انتهت مدة التمديد .

    د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز .

    38/3 يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم          (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:

    1 – أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

    2 – ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    3 – أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    4 – أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.

    5 – أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    39/1 يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:

    أ   - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.

    ب – صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.

    جـ - الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم   (5/2).

    د   - ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).

    هـ - عنوان مكتبه.

    و  - إقرار موقع منه بما يلي:

    1 - توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.

    2 - الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.

    3 - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.

    4- ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.

    5- الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.

    39/2 يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.

    39/3 يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.

    39/4 يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.

    39/5 يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد،وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة. 

    39/6 لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

    39/7 يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.

    39/8 للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.

    39/9 يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.

    39/10 إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.

    39/11يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه  بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:

    أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.

    ب - إذا حجر عليه.

    ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

    د - إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.

    هـ- الوفاة.

     
    المادة الأربعون:

    يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.

    40/1 يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.

    40/2 تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.

    40/3 لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.

    40/4 يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.


    المادة الحادية والأربعون:

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:

    1– أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام.

    2– أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    3– أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

    41/1 يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة .

    41/2 تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة .

    41/3 إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (29) من النظام .

    41/4 يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.

    41/5 يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا  ما يلي:

    أ  - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.

    ب – أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.

    جـ– أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه، لا باسمه الشخصي.

    وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.

    41/6 للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .

     
    المادة الثانية والأربعون:

    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.


    المادة الثالثة والأربعون:

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

     

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * تعديل عجز الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من النظام بموجب قرار الوزير رقم (58303) في 29/12/1434هـ.

    * إلغاء الفقرة (7) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من نظام المحاماة بموجب قرار الوزير رقم (58303) في 29/12/1434هـ.

    * إضافة مادة برقم (3/21) بموجب قرار الوزير رقم (1517) وتاريخ 5/5/1439هـ.

    * إلغاء عبارة "ويعفى الحاصل على ..." من البند (3/3) بموجب قرار الوزير رقم (2040) وتاريخ 13/6/1439هـ.

    * إضافة مادة برقم (3/22) بموجب قرار الوزير رقم (2511) وتاريخ 5/7/1439هـ.

    * إضافة مادة برقم (10/5) بموجب قرار الوزير رقم (1517) وتاريخ 5/5/1439هـ.

    * إضافة فقرة برقم (8) للائحة التنفيذية للمادة (11) من النظام بموجب قرار الوزير رقم (58303) في 29/12/1434هـ.

    * إضافة فقرة برقم (18/13) بموجب قرار الوزير رقم (6622) وتاريخ 9/9/1438هـ.

    * إلغاء عبارة "ويتولى رئاسة اللجنة" الواردة في عجز الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية للمادة (31) من النظام بموجب قرار الوزير رقم (58303) في 29/12/1434هـ.

     المادة الخامسة عشرة :

    يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و- ز) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية والمادة (٥) من هذه اللائحة كالآتي :

    أ‌- إذا أتضح أمره قبل إكماله  فترة الحظر النظامية يطوى قيده ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.

    ب‌- إذا اتضح أمره  بعد إكماله فترة الحظر النظامية  فيستمر في  عمله ومنذ إكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.

    جـ - إذا أتضح أمره بعد انتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظامية اعتباراً من تاريخ إكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما أداه من عمل.

    وفي كل الأحوال إذا  ثبت  أن تعيينه  قبل إكمال فترة الحظر تمّ بتحايل  منه  أو بتقصير من الموظف المختص  فيحال المتسبب  إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

     

    المادة السادسة عشرة :

    مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة ، فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أ دنى  ويسري عليه حكم المادة (١٨/ ج) من نظام الخدمة المدنية ٠فإذا لم توجد وظيفة شاغرة أو رغب عن الانتقال تنهى خدمته ويعتبر منسقا.

    المادة السابعة عشرة

    يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى مرتبة اقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة  من شرط المؤهل والمسابقة ، كما يجوز إنهاء  خدمتهم على أساس عدم الصلاحية للعمل.

    المادة الرابعة والعشرون:

    أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح المظاريف، وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

    وينص في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه.

    ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فتح المظاريف لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة.

     

    المادة الخامسة والعشرون:

    تفتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك، على أن تراعي الجهة تسلم البريد اليومي (الورقي والإلكتروني) الوارد إليها في آخر موعد لتقديم العروض.

    ولا يجوز أن يتجاوز موعد فتح المظاريف اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض. وعلى اللجنة أن تنهي فتح كافة المظاريف في نفس الجلسة.

     

    المادة السادسة والعشرون:

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة والمادة (الخامسة عشرة) من النظام، يجوز تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف في الأحوال التالية:

    1- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتقديم العروض، المحددة بموجب المادة (العاشرة فقرة / هـ) من هذه اللائحة، وعلى الجهة الإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف لاستكمال هذه المدة، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة.

    2- إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض، كما لو اكتشفت أخطاء جوهرية في جداول الكميات، أو في شروط المنافسة، أو بناء على طلب مبرر من أغلب مشتري أوراق المنافسة (تقبله الجهة الحكومية)، أو في حالة عدم تقدم عروض للمنافسة.

    ويعلن عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف مدة مناسبة، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة.

    3-إذا لم تتمكن لجنة فتح المظاريف من القيام بعملها لأسباب مقبولة، يتم تأجيل موعد فتح المظاريف المدة اللازمة والضرورية، ويشعر المتقدمون للمنافسة بذلك كتابة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.

     

    المادة السابعة والعشرون:

    أ- على لجنة فتح المظاريف التأكد من سلامة المظاريف واتفاقها مع الشكل الذي حدده النظام وهذه اللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً، على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.

    ب- تعلن اللجنة على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم اسم مقدم العرض، وسعره الإجمالي، وما ورد على سعره من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي.

    ج- على رئيس اللجنة وكافة الأعضاء حصر العينات، ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض، والتوقيع على خطاب العرض الأصلي، وجداول الكميات، وخطاب الضمان البنكي، والشهادات المرفقة ضمن العرض، والمحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها.

    د‌- على اللجنة إثبات محتويات المظاريف التي قامت بفتحها، وما اشتملت عليه الأسعار الواردة بها من تعديل أو تصحيح، أو طمس، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعرة، أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية أو الإجمالية، رقماً وكتابةً.

    هـ - لا يجوز للجنة فتح المظاريف أن تستبعد أي عرض، أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء، أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم.

    كما لا يجوز لها استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح المظاريف.

    و- بعد استكمال لجنة فتح المظاريف أعمالها، تحيل محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض، بما لا يتجاوز المدة المحددة لها بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

    إجراءات التنفيذ

    الفصل الأول: الحجز التنفيذي

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    ١- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

    ٢- أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

    ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه.

    ٣- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

    ٤- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.​

    ٣٤/ ١- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة - عند الاقتضاء -.

    ٣٤/ ٢- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

    أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.

    وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

    ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.

    ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

    د- تاريخ تقديم الطلب.

    هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.

    و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.

    ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.

    ٣٤/ ٣- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.

    ٣٤/ ٤- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.

    ٣٤/ ٥- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

    ٣٤/ ٦- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

    ٣٤/ ٧- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (٢- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".

    ٣٤/ ٨- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (٢- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()" ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.

    ٣٤/ ٩- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (٢- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.

    ٣٤/ ١٠- يكون التبليغ للمدين - أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.

    ٣٤/ ١١- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.

    ٣٤/ ١٢- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.

    ٣٤/ ١٣- يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.

    ٣٤/ ١٤- لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت - عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.

    ٣٤/ ١٥- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

    أ - موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.

    ب - الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

    ج - الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

    د - اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.

    هـ - اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.

    و - توقيع المبلغ على الأصل.

    ٣٤/ ١٦- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

    أ- نسخة من أمر التنفيذ.

    ب- نسخة من السند التنفيذي.

    ٣٤/ ١٧- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

    ٣٤/ ١٨- إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

    ٣٤/ ١٩- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.

    ٣٤/ ٢٠- يكون التبليغ على النحو الآتي : 

    أ - الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.

    ب - العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

    ج - البحارة، وعمال السفن إلى الربان.

    د - المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر - حسب الحال-.

    هـ - السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.

    ٣٤/ ٢١- مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

    ٣٤/ ٢٢- تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.

    ٣٤/ ٢٣- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.

    ٣٤/ ٢٤- يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ - عند تقديم طلب التنفيذ - بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.

    ٣٤/ ٢٥- للدائرة - عند الاقتضاء - الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين - تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    ١- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

    ٢- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

    ٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

    ٣٥/ ١- يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء - أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

    ٣٥/ ٢- إذا اقتضى التنفيذ على المنقول القيام بإجراءات معينة؛ فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.

    ٣٥/ ٣- يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً، إذا بدأه قبل الغروب، ولا يبدأ التنفيذ ليلاً أو في العطل الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.

    ٣٥/ ٤- عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلى مأمور التنفيذ أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عملية النقل، ووصف المال، وأجرة النقل، والجهة المنقول منها وإليها.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    ١- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه ، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

    ٢- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

    ٣٦/ ١- الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.

    ٣٦/ ٢- للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها. 

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

     

    المادة الثامنة والثلاثون:

    للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

     

    المادة الأربعون:

    يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

    تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه
    ٢- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
    ٣- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
    ٤- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
    ٥- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.
    ٦- مكان الحجز.
    ٧- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
    ٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
    ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضراً - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.
    ٤٠/ ١- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
    ٤٠/ ٢- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز - إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.


    المادة الحادية والأربعون:
    يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
    ٤١/ ١- يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.


    المادة الثانية والأربعون:
    يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.
    ٤٢/ ١- يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (٣٢/ ١) و(٣٢/ ٢) من اللائحة. 


    المادة الثالثة والأربعون:
    في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
    ٤٣/ ١ - يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
    ٤٣/ ٢ - إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار - نهائي -.


    المادة الرابعة والأربعون:
    للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
    ٤٤/ ١- إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، أو وقفاً؛ فتتحقق الدائرة من مناسبة الأجرة.
    ٤٤/ ٢- إذا ظهر للدائرة أن أجرة المثل للحارس على الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، أو غالبه، مما لا يستفيد معه الدائن، ولا المدين؛ فلها أن تقرر عدم الحراسة، أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة من دون ضمان، أو كفيل، حال تعذر إحضارهما.


    المادة الخامسة والأربعون:
    يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
    ٤٥/ ١- للدائرة - عند الاقتضاء -، إجراء الحجز على العقار بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز.
    ٤٥/ ٢- تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.
    ٤٥/ ٣- الحجز على العقار حجز على غلته، ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الأجرة للمحكمة، أو الحارس - حسب الأحوال -؛ لتودع في حساب التنفيذ.
    ٤٥/ ٤- إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
    ٤٥/ ٥- متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه؛ فتأمر الدائرة بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.


    المادة السادسة والأربعون:
    إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
    ١- منع المدين من السفر.
    ٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
    ٣- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
    ٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
    ٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
    ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:
    أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
    ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
    ج- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
    د. حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام.

    ولا يخل صدور أمر المنع من السفر - وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة - بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.
    ٤٦/ ١- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (١-٢-٣-٤) والفقرات (أ - ب - ج - د)، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
    ٤٦/ ٢- للدائرة - عند الاقتضاء - الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.
    ٤٦/ ٣- للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.
    ٤٦/ ٤- إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.
    ٤٦/ ٥- يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية. (ملغاة)
    ٤٦/ ٦- الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.


    المادة السابعة والأربعون:
    لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين ؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
    اللائحة:
    ٤٧/ ١- من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة - عند الاقتضاء - الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
    ٤٧/ ٢- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.


    المادة الثامنة والأربعون:
    يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
    ٤٨/ ١- يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً من اختصاص الدائرة التي أحيل إليها طلب التنفيذ، أياً كان مصدر السند.
    ٤٨/ ٢- إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند؛ فيُسلم الأصل للمنفذ ضده، وإذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهة مصدرة السند لنقل التهميش عليه. وفي حال كان السند التنفيذي مثبتاً لحق مستمر لطالب التنفيذ - كالحضانة - فيبقى الأصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخة منه.
    ٤٨/ ٣- في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.
    ٤٨/ ٤- تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.



    الفصل الثاني
    بيع المال المحجوز



    المادة التاسعة والأربعون:
    لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.
    ٤٩/ ١- صالة المزاد هي المكان الذي تحدده الدائرة لبيع الأعيان المحجوزة.
    ٤٩/ ٢- يحق للدائن، والمدين، ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل، و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك، أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.
    ٤٩/ ٣- لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.
    ٤٩/ ٤- يشترط للتأهل للمشاركة، وإثبات الملاءة  للدخول في المزاد ما يأتي:
    أ- أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار، أو إشهار إفلاس، وللدائرة التحقق من ذلك - عند الاقتضاء -.
    ب- أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي نسبة (٥%) من القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ، أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.
    ٤٩/ ٥- إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مئة ألف ريال أو أقل؛ فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.
    ٤٩/ ٦- لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد، وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.
    ٤٩/ ٧- يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.
    ٤٩/ ٨- طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :
    أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.
    ب. الشيك المصرفي.
    ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة.
    د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.
    هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المحكمة.


    المادة الخمسون:
    ١- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة  مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
    ٢- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها ؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
    ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.
    ٣- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويردٌّ إليه ما زاد على ذلك.
    اللائحة:
    ٥٠/ ١- للدائرة بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن تأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره، ويكون الإعلان على نفقة الطالب، وللدائرة الأمر بذلك من تلقاء نفسها لمصلحة عائدة للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
    ٥٠/ ٢- يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.
    ٥٠/ ٣- يجب أن يشتمل إعلان المزاد - علاوة على ما ورد في هذه المادة - على رقم  طلب التنفيذ، وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.
    ٥٠/ ٤- تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع - في حال نص الحكم على بيعها من قاضي التنفيذ -، ولا يلزم إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
    ٥٠/ ٥- إذا لم يتقدم مشتر، أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً، فينهي مأمور التنفيذ المزاد، ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه ومن وكيل البيع القضائي.
    ٥٠/ ٦- لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.
    ٥٠/ ٧- إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع - حسب الحال -، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق لمرة واحدة.
    ٥٠/ ٨- إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يكن المدين قاصراً - في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
    ٥٠/ ٩- إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.
    ٥٠/ ١٠- إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر الدائرة مناسبتها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.
    ٥٠/ ١١- إذا كان السداد بالنقد، أو الشيك المصرفي؛ فيستلمه مأمور التنفيذ، ويحرر سنداً بذلك، يسلم أصله للمشتري، وفي حالة السداد بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك، وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف طلب التنفيذ.
    ٥٠/ ١٢- لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفق ما جاء في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.


    المادة الحادية والخمسون:
    يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
    اللائحة:
    ٥١/ ١- يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.
    ٥١/ ٢- الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.
    ٥١/ ٣- للدائرة - عند الاقتضاء - الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه .


    المادة الثانية والخمسون:
    يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
    ٥٢/ ١- يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان رسو المزاد، إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله، مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز.
    ٥٢/ ٢- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، واستلمت من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله، مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة. وذلك ما لم يكن المدين قاصراً، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
    ٥٢/ ٣- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدين المحجوز من أجله، ووافق الدائنون الحاجزون، ومن يعد طرفاً في الإجراءات على البيع؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، ويوزع الثمن وفقاً لأحكام توزيع حصيلة التنفيذ، ويستمر الحجز والتنفيذ على باقي أموال المدين لحين استيفاء كامل الدين. وذلك ما لم يكن المدين، أو الدائن، قاصراً - في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
    ٥٢/ ٤-  إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر - في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، أو ما في حكمهما؛ فيكون بحكم تصدره دائرة التنفيذ واجب الاستئناف، ثم يباع بالمزاد، وتستكمل إجراءات المزاد.
    ٥٢/ ٥- إذا أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.


    المادة الثالثة والخمسون:
    ١- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
    ٢- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

    ٥٣/ ١- يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية:

    أ- رقم طلب التنفيذ، وساعة المحضر، وتاريخه.

    ب- بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.

    ج- بيان بالأعيان المباعة، ووصفها، ومستند التملك - إن وجد -.

    د- رقم صك ملكية العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعة - إن وجد - وحدودها، وأطوالها، ومساحتها.

    هـ- بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.

    و- مقدار الثمن، وما تم دفعه.

    ويوقع المحضر من قبل مأمور التنفيذ، ووكيل البيع القضائي، ومن رسا عليه المزاد.

    ٥٣/ ٢- لا يصدر قرار الترسية إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.

    ٥٣/ ٣- يحمل قرار الترسية رقماً، و تاريخاً، ويضمن ساعة صدوره، و يشتمل على الأعيان المباعة، وأوصافها، ومعاينة المشتري - أو وكيله - للمبيع، واستلامه، وتودع نسخة من قرار الترسية بملف طلب التنفيذ.

    ٥٣/ ٤- إذا كان المبيع عقاراً فيجب أن يتضمن قرار الترسية - زيادة على ما ذكر  في الفقرة (٥٣/ ٣) من اللائحة - جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.

    ٥٣/ ٥- عند بيع العقار تصدر الدائرة قرار الترسية، أو قرار البيع - حسب الحال -، ويُرسل إلى كتابة العدل؛ لتتولى الإفراغ، والتهميش على الصك والسجل، أو بعثه لمصدره، وإصدار الصكوك - عند الاقتضاء -، ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.

    ٥٣/ ٦- إذا كان المباع - غير العقار - مما له سجل ملكية؛ فتخاطب الجهة المختصة لإجراء نقل الملكية.

    ٥٣/ ٧- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ - ومن في حكمه - إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.

    ٥٣/ ٨- يتعين على شاغل العقار إخلاؤه إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من النظام ولائحته التنفيذية.

    ٥٣/ ٩- يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها بعد سداد كامل المبلغ، ولو قبل صدور قرار الترسية، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من صالة المزاد على نفقته.



    المادة الرابعة والخمسون:

    يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

    ٥٤/ ١- يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.

     


    المادة الخامسة والخمسون:

    يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

     


    المادة السادسة والخمسون:

    ١- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.

    ٢- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

    وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

    اللائحة:

    ٥٦/ ١- الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال -.

    ٥٦/ ٢- يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد.

    ٥٦/ ٣- مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

    ٥٦/ ٤- لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

    ٥٦/ ٥- تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي:

    أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.

    ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.

    ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

    د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.


     

    الفصل الثالث

    توزيع حصيلة التنفيذ


    المادة السابعة والخمسون:

    توزع حصيلة التنفيذ - بأمر من قاضي التنفيذ - على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.

    ٥٧/ ١- الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ، كوكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي.

    ٥٧/ ٢- تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصة.

    ٥٧/ ٣- توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك - بحسب الحال - في ملف طلب التنفيذ.

    ٥٧/ ٤- إذا كان توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة، أو شركة، أو توظيف أموال، وتضمن ملف طلب التنفيذ أسماء المساهمين، أو الشركاء، أو ظهر للدائرة وجود دائنين آخرين لم يطالبوا بالتنفيذ، وكانت الحصيلة لا تكفي لتوزيع الاستحقاق؛ فيعلن بالطريقة التي تحددها الدائرة، فإذا مضت مدة ستين يوماً فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

     

    المادة الثامنة و الخمسون:

    إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

    اللائحة:

    ٥٨/ ١- إذا كان من ضمن الدائنين قاصر - في غير حالات الولاية الجبرية -، أو  وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.

     

    المادة التاسعة والخمسون:

    إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

    ٥٩/ ١- إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُـلّم المرتهن حقه.

    ٥٩/ ٢- يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض.

     

    الفصل الرابع

    حجز ما للمدين لدى الغير

     ​

    المادة الستون:

    ١- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

    أ- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

    ب- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

    ج- يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.

    د- يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره - ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

    هـ- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

    و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

    ٢- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

    ٣- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

    ٦٠/ ١- على جهة عمل المدين، والمنشأة المالية المحجوز لديها، عدم السماح للمدين بنقل إيداع راتبه الشهري، ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية أخرى، إلا بإذن من الدائرة.

    ٦٠/ ٢- إذا لم يرغب المدين استمرار تنمية الوديعة لأجل على الوجه الشرعي فتقوم الدائرة باتخاذ الأوامر اللازمة بما يحقق سرعة الوفاء، ولو بكسر الوديعة.

     

    المادة الحادية والستون:

    ١- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

    ٢- تحجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

    أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

    ب- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

     

    المادة الثانية والستون:

    تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:

    ١- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.

    ٢- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.

    ٣- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

    ٤- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّل التحصيل إلى حين حلول أجلها.

    ٥- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة.

    ٦٢/ ١- تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.

     ٦٢/ ٢- التفويض المذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.

     

    المادة الثالثة والستون:

    يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً، أم منقولاً، أم عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

    ٦٣/ ١- المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.

     

    المادة الرابعة والستون:

    يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

     

    المادة الخامسة والستون:

    يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

     

    المادة السادسة والستون:

    إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجِّا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

     

    المادة السابعة والستون:

    إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.​

    ٦٧/ ١- عند تصرف الجهات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ فلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.​​

    المداولة

    المادة الخامسة والستون بعد المائة: إصدار الأحكام وأوامر الأداء

    الفصل الأول:

    الأحكام

    انتهاء المرافعة

    المادة الثانية والستون بعد المائة:

    يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.

    المادة الثالثة والستون بعد المائة:

    إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى - عند قفل باب المرافعة - بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيُثبت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة أجلاً لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام، يقدم كل طرف خلالها مذكرة واحدة، ولا يجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة، ولا أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات جديدة.

    الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية

    المادة الرابعة والستون بعد المائة:

    يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:

    أ - جسامة الضرر.

    ب - مقدار المبلغ المحكوم به.

    ج - مماطلة المحكوم عليه.

    د - العرف، أو العادة المستقرة.

    هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.

     

    1- في الأحوال التي يصدر الحكم فيها بالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف وأسبابها، وتودع في ملف القضية.

    2- تثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته أسباب الحكم.

    المادة السادسة والستون بعد المائة:

    يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة.

    مسودة الحكم

    المادة السابعة والستون بعد المائة:

    للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية:

    أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

    ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

    ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.

    د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.

    ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.

    المادة الثامنة والستون بعد المائة:

    يجوز التعديل على مسودة الحكم إلى حين النطق به، ويجب أن تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

    النطق بالحكم

    المادة التاسعة والستون بعد المائة:

    يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية.

    نسخة الحكم

    المادة السبعون بعد المائة:

    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

    المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

    يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية:

    أ- أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة.

    ب - أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم.

    ج - أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها.

    د - أن يتاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية.

    هـ - أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه.

    المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

    يجب أن يحتوي الحكم على أسباب كافية لأن يُحمل منطوقه عليها.

    المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

    تبعث الدائرة ملف القضية بعد توقيع نسخة الحكم إلى الإدارة المختصة؛ لإكمال إجراءات تسليم صورة نسخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية.

    الأحكام التي يكتفى بإثبات نتيجة المداولة فيها في المحضر

    المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

    للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية:

    أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.

    ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه.

    ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

    يجب في الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية أن تكون مسببة، وتسري على مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجة؛ الأحكام ذات الصلة بتسليم نسخة الحكم.

    تسليم نسخة الحكم

    المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

    يثبت الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته في محضر القضية؛ وتذيل صورة مسودة الحكم بالصيغة التنفيذية.

    التنفيذ المعجَّل

    المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

    يُعد الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولاً بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.

    المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

    للمحكمة إذا رأت تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن تطلب من المحكوم له تقديم ضمان.

    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

    تثبت المحكمة قرارها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والستين من النظام في المحضر، مع إشارة موجزة لأسبابه.

    تصحيح وتفسير الحكم

    المادة الثمانون بعد المائة:

    تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.

    المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

    المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

    للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

    الفصل الثاني:

    أوامر الأداء

    شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء

    المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

    يكون الدين معيَّن المقدار وفق أحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.

    المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

    لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.

    المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

    لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلاً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته.

    تقديم طلب أمر الأداء

    المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

    يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.

    المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

    لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.

    المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

    يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبق بشأنه الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام.

    المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

    يكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار.

    المادة التسعون بعد المائة:

    لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.

    الفصل في طلب إصدار أمر الأداء

    المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

    تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

    إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه.

    المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

    يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية:

    أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر.

    ب - تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاضي.

    إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء

    المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

    يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي:

    أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.

    ب -التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام.

    المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

    يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، وإذا تبين للمحكمة عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، قضت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع.

    المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

    إذا تغيَّب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.

    المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

    يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام.

    المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

    إذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، ورأت دائرة الاستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل في الموضوع.

    المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

    للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

    إجراءات التحقيق

     

    الفصل الأول

     

    تصرفات المحقق

     

    المادة الثانية والأربعون:

    ١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً.

    ٢- يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.

     

    المادة الثالثة والأربعون:

    يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق ؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.

     

    المادة الرابعة والأربعون:

    ١- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.

    ٢- إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.

     

    المادة الخامسة والأربعون:

    يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.

     

    المادة السادسة والأربعون:

    ١- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.

    ٢- لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة ؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    ١- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة والستين) من النظام ؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.

    ٢- يكون حضور المذكورين في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.

    ٣- إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.

    ٤- على المذكورين في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.

     

    المادة الثامنة والأربعون:

    ١- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.

    ٢- تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.

     

    المادة التاسعة والأربعون:

    تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.

     

    الفصل الثاني

     

    ندب الخبراء

     

    المادة الخمسون:

    ١- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.

    ٢- للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.

    ٣- يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.

     

    المادة الحادية والخمسون:

    ١- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب.

    ٢- عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.

    ٣- للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.

    ٤- للخبير الذي يستعين به أيٌّ من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.

    ٥- تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.

     

    المادة الثانية والخمسون:

    ١- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق.

    ٢- في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.

    ٣- لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.

     

    الفصل الثالث

     

    الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط

     

    الأشياء المتعلقة بالجريمة

     

    المادة الثالثة والخمسون:

    ١- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة.

    ٢- إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

     

    المادة الرابعة والخمسون:

    ١- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.

    ٢- يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.

    ٣- للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

     

    المادة الخامسة والخمسون:

    ١- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.

    ٢- للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

    ٣- على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

     

    المادة السادسة والخمسون :

    للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.

     

    المادة السابعة والخمسون:

    إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها ؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.

     

    المادة الثامنة والخمسون:

    يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك.

     

    المادة التاسعة والخمسون:

    يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

     

    الفصل الرابع

     

    التصرف في الأشياء المضبوطة

     

    المادة الستون:

    إذا كانت الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة ؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.

     

    المادة الحادية والستون:

    إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة ؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.

     

    المادة الثانية والستون:

    يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.

     

    المادة الثالثة والستون:

    ١- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.

    ٢- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

     

    المادة الرابعة والستون:

    يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.

     

    المادة الخامسة والستون:

    ١- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.

    ٢- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.

     

    المادة السادسة والستون:

    على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

     

    الفصل الخامس

     

    الاستماع إلى الشهود

     

    المادة السابعة والستون:

    ١- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.

     

    ٢- إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.

    ٣- إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.

    ٤- إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.

    ٥- يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.

    ٦- إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح - بقدر الإمكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.

     

    المادة الثامنة والستون:

    تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام - اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.

     

    المادة التاسعة والستون:

    ١- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.

    ٢- تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام - إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحققُ جميعَ ما يصدر من الأشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.

    ٣ـ للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.

     

    المادة السبعون:

    ١- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق.

    ٢- إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.

     

    الفصل السادس

     

    الاستجواب والمواجهة

     

    المادة الحادية والسبعون:

    ١- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.

    ٢- إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.

     

    المادة الثانية والسبعون:

    ١- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.

    ٢- يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.

    ٣- إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.

    ٤- إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.

    ٥- يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.

     

    المادة الثالثة والسبعون:

    ١- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.

     

    ٢- على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.

     

    المادة الرابعة والسبعون:

    ١ـ يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.

    ٢- يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.

     

    الفصل السابع

     

    التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

     

    المادة الخامسة والسبعون:

    يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.

     

    المادة السادسة والسبعون:

    لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.

     

    المادة السابعة والسبعون:

    ١- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام ؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.

    ٢- إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق ؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.

     

    المادة الثامنة والسبعون:

    على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.

     

    الفصل الثامن

     

    أمر التوقيف

     

    المادة التاسعة والسبعون:

    يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي:

    أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.

    ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.

    ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.

    د) تسبيب أمر التوقيف.

    هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.

    و) تحديد مدة التوقيف.

    ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.

     

    المادة الثمانون:

    ١- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.

    ٢- على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.

    ٣- يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.

     

    المادة الحادية والثمانون:

    يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

     

    المادة الثانية والثمانون:

    ١- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً.

    ٢- إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.

     

    الفصل التاسع

     

    الإفراج المؤقت

     

    المادة الثالثة والثمانون:

    يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.

     

    المادة الرابعة والثمانون:

    إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكاناً - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.

     

    المادة الخامسة والثمانون:

    يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

     

    المادة السادسة والثمانون:

    ١- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.

    ٢- إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.

    ٣- تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.

    ٤- يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.

    ٥- تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.

    ٦- لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.

     

    الفصل العاشر

     

    انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

     

    المادة السابعة والثمانون:

    ١- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.

    ٢- يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.

     

    المادة الثامنة والثمانون:

    ١- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.

    ٢- إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.


    المادة الثلاثون:

    ١دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:‌
    أإذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛  بالسجن مدة لا  تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ٢.  تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

    ١/٣٠- لايترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.


    المادة الحادية والثلاثون:

    يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.



    المادة الثانية والثلاثون:

    للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

    ١/٣٢ - يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام المحكمة الجزائية المختصة.


    المادة الثالثة والثلاثون

    تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    ​ 



    المادة الستون:
    تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
     
    المادة الحادية والستون:
    يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
     
    المادة الثانية والستون:
    يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٠٩هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
    ١- تلغي اللائحة جميع القرارات الصادرة تنفيذاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
     
    المادة الثالثة والستون:
    يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​





    الفصل الأول

    إجراءات الجلسات

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالسّتوْن:

    يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

    اللائحة:

    61/1 لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ فله أن يتولاها عند تغيب قاضي الدائرة أو يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالسّتوْن:

    على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

    اللائحة:

    62/1 تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.

    62/2 قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملًا، ووقت الجلسة، ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملًا إذا اقتضت المصلحة ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالسّتوْن:

    ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

    اللائحة:

    63/1 تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة.

     

    النظام:

    المادَّة الرّابِعَة وَالسّتوْن:

    تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    اللائحة:

    64/1 على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالسّتوْن:

    تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

    اللائحة:*

    65/1 يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها.

    65/2 للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.

    65/3 -1- تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي:

    أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.

    ب- عرض الصلح على الأطراف.

    ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.

    د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

    هـ - تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.

    2- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناءً عليها تقريراً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة.

    3- للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها.

    4- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونياً.

    65/4 للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة –عند الاقتضاء- بما لا يتجاوز ستين يوماً في الدعاوى التجارية.

    65/ 5 للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها موعد الجلسة التالية.  

     

    النظام:

    المادَّة السّادِسَة وَالسّتوْن:

    على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

    اللائحة:

    66/1 إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.

    66/2 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.

     

    النظام:

    المادَّة السّابعَة وَالسّتوْن:

    إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

    اللائحة:

    67/1 الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلًا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلًا، وأجرت المقتضى الشرعي.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالسّتوْن:

    إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

    اللائحة:

    68/1 يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.

    68/2 إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.

    68/3 تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى.

     68/ 4 يكون الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور. 

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالسّتوْن:

    يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وذلك لأسباب مقبولة.

    اللائحة:

    69/1 يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.

    69/2 على الدائرة إذا فتحت باب المرافعة بعد قفلها بيان أسباب ذلك في الضبط.

     

    النظام:

    المادَّة السّبْعُوْن:

    للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

    اللائحة:

    70/1 إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه.

    70/2 إذا ثبت للدائرة أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة الثالثة من هذا النظام.

    70/3 ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالسَّبْعُوْن:

    يدون كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

    اللائحة:

    71/1 تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.

    71/2 إذا كان أحد من ذكرت أسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة إبهامه.

    71/3 يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية.

    71/4 يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم.

    71/5 إذا أجلت الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها.

    71/6 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهيًا مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى.

    71/7 عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع مما ترى أنه مؤثر في القضية.

    71/8 تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخة مما ضبط لمن طلبها منهم.

     

    النظام:

    المادَّة الثّانِيَة وَالسَّبْعُوْن:

    يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

    اللائحة:

    72/1 إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.

    الفصـل الثـاني

    نظام الجلسات

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالسَّبْعُوْن:

    1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم -على الفور- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.

    2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

    3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

    اللائحة:*

    73/1 تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإجراءات المتخذة من الدائرة، فإن امتنع من بدر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه؛ فتصدر أمراً قضائياً مسبباً يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه.

    73/2 من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة.

    73/3 تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ.

    73/4 تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.

     

    النظام:

    المادَّة الرّابعَة وَالسَّبْعُوْن:

    رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى، ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

    المادة الثامنة والعشرون:

    أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً، بتكوين لجنة أو أكثر لفحص العروض، وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، وينص في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه.

    ولا يعتبر انعقاد اللجنة نظامياً إلا بمشاركة المراقب المالي.

    ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فحص العروض لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة.

     

    المادة التاسعة والعشرون:

    توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً، وأفضلها من الناحية الفنية، المطابق للشروط والمواصفات، وتستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

     

    المادة الثلاثون:

    يجب على لجنة فحص العروض، ولجان الشراء الأخرى، ولجان التحليل الفني، أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض، وتحديد المقدرة الفنية والمالية للمتنافس، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.

    ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناحية الفنية ما دام مطابقاً للشروط والمواصفات الموضوعة، ومتفقاً مع أحكام النظام وهذه اللائحة.

     

    المادة الحادية والثلاثون:

    أ‌- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين إيضاح أي بيانات أو غموض في عطاءاتهم، على أن لا يخل ذلك بتكافؤ الفرص، والمساواة بين المتنافسين، وأن لا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية بما في ذلك السعر, أو يحول العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول.

    ب‌- لا يجوز للجان التحليل الفني أو الإدارات المختصة بالمنافسات والمشتريات لدى الجهة الحكومية، مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض.

     

    المادة الثانية والثلاثون:

    أ‌- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض مع الحق باستبعاد العرض اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه لعرضه.

    ب- في عقود التوريد يعتبر المتنافس لم يقدم عرضاً بالنسبة للأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.

    ج- في حالة عدم تنفيذ المتعاقد للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حالة العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من كافة المتنافسين.

    د- إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم حسم ما يقابل تكاليفها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

     

    المادة الثالثة والثلاثون:

    أ‌- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض، سواء في مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض.

    ب‌- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة.

    ج‌- إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة، فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود، وبعد مقارنة السعر مع مثيلاته في العرض والعروض الأخرى، وسعر السوق، والأسعار التقديرية، الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته.

    د‌- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة، أكثر من 10 % من إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.

     

    المادة الرابعة والثلاثون:

    أ- على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها، وأسعار السوق، والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.

    ب - في حالة زيادة أسعار العرض عن المبالغ المعتمدة، بسبب ارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق , يتم التفاوض أولاً لتخفيض العرض إلى السعر السائد , ثم يتم التفاوض لإلغاء أو تخفيض بعض البنود، وفقاً لأحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية، أو قدر معين، من أقل العروض.

     

    المادة السادسة والثلاثون:

    إذا تساوى عرضان أو أكثر في الأسعار بعد تصحيحها، جاز للجهة الحكومية تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، إذا نص على جواز التجزئة في شروط المنافسة، وإذا لم ينص على التجزئة، يتم تحديد السعر الأقل بين العروض المتساوية بمنافسة مغلقة، وفي ظروف مختومة.

     

    المادة السابعة والثلاثون:

    مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعاراً متدنية، مراعاة ما يلي:

    أ‌- التأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية للأعمال، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق عند تقديم العروض.

    ب‌- التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العرض، والأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها.

    ج‌- الاطلاع على المركز المالي لصاحب العرض للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية.

    د‌- مناقشة صاحب العرض لإيضاح الأسس والمعايير التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.

    هـ - إذا توصلت لجنة فحص العروض بإجماع أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض، وتدني الأسعار المقدمة منه، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته، توصي باستبعاد العرض. أما إذا اتضح تأهيل وخبرة المتقدم، وأن الأسعار المقدمة منه تغطي تكاليف التنفيذ، وإن كانت متدنية , فتتم التوصية بالترسية عليه.

     

    المادة الثامنة والثلاثون:

    مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد عرض المتنافس، الذي يتبين لها أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفعُ على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية، مراعاة ما يلي:

    أ‌- التأكد من حجم التزامات صاحب العرض، للعقود القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غيرها من الجهات الأخرى، ومستوى تنفيذها، وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع محل المنافسة إلى جانب تلك العقود القائمة.

    ب‌- التأكد من خبرته الفنية، وإمكاناته المالية، وفقاً لما ورد في الفقرتين (ب , ج) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذه اللائحة.

    ج‌- أن يكون الاستبعاد مبنياً على أسباب جوهرية مقبولة، يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية، بموجب تقرير فني تعده الجهة.

    د‌- إذا توصلت لجنة فحص العروض إلى القناعة بأن إمكانات المتنافس لا تتحمل إسناد أعمال أخرى إليه، بما قد يؤثر على تنفيذه لالتزاماته، فلها التوصية باستبعاده من المنافسة.

     

    المادة التاسعة والثلاثون:

    أ- تعاد قيمة أوراق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا ألغيت المنافسة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية، وذلك كما لو ألغيت المنافسة للمصلحة العامة قبل الترسية، أو لمخالفة إجراءاتها لأحكام النظام، أو لوجود أخطاء في الشروط والمواصفات، وكذلك إذا رأت الجهة ارتفاع الأسعار المقدمة، أو تجاوزها الاعتماد المخصص للمشروع.

    ب-لا تعاد قيمة أوراق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة، وفي كل الأحوال لا تعاد القيمة للمتنافس إلا بعد إعادته المستندات التي اشتراها.

     

    المادة الأربعون:

    يتم تبليغ صاحب العرض المستبعد من المنافسة بأسباب استبعاده، بخطاب رسمي، في حالة طلبه ذلك.

     

    المادة الحادية والأربعون:

    أ‌- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تشعر أصحاب العروض برغبتها تمديد مدة سريان عروضهم لمدة تسعين يوماً أخرى.

    ب- على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، تمديد ضماناتهم وإبلاغ الجهة الحكومية بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، يعد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي.​

    الفصل الأول: التنفيذ المباشر

     

    المادة الثامنة والستون:

    إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

    ٦٨/ ١- للدائرة - عند الاقتضاء - الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند التنفيذي المشمول بهذه المادة.

     

    المادة التاسعة والستون:

    إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

    ٦٩/ ١- تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.

    ٦٩/ ٢- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

     

    المادة السبعون:

    إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

    ٧٠/ ١- في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة - إضافة للإجراءات الواردة في النظام - اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه:

    ١- المنع من السفر.

    ٢- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

    ٣- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

     

    المادة الحادية والسبعون:

    تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

    ٧١/ ١- يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.

    ٧١/ ٢- تقرر الدائرة من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر، سواء أكان الممثل النظامي، أم المتسبب في الإعاقة، أم كليهما - بحسب الحال -.

    ٧١/ ٣- للدائرة - عند الاقتضاء - الأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة، أو الأمر بمنعهم من السفر.

     

    المادة الثانية والسبعون:

    يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

     وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

    وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

    ٧٢/ ١- للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.

    ٧٢/ ٢- يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام، ويضمن الإعلان موعد الإخلاء، وفصل الخدمات.

    ٧٢/ ٣- تنفيذ إخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز، كالمدارس، والمصانع، والمستشفيات، وما في حكم ذلك، يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي تحدده الدائرة؛ لتباشر ما يتعلق بها.

    ٧٢/ ٤- للدائرة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالخبراء لإنهاء إجراءات الإخلاء، ويتحمل المنفذ ضده سداد الأجرة لهم بعد تقديرها من قبل الدائرة.

    ٧٢/ ٥- يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء، أو أطفال، الضوابط الشرعية، وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ في هذه الحال بحضور القوة المختصة.

    ٧٢/ ٦- يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.

    ٧٢/ ٧- إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولم يحضر صاحبها، أو امتنع من استلامها؛ فتُباع وفق ما ورد في الفقرة (٥٠/ ١٠) من اللائحة.

    ٧٢/ ٨- إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد؛ فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات، وإذا لم يسلم الحائز المصروفات؛ فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.

    ٧٢/ ٩- إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار، فيُعد مأمور التنفيذ محضراً بذلك، ويقدمه للقاضي، ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.

    ٧٢/ ١٠- إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده، وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء، فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار؛ فتُعد من منازعات التنفيذ، وإن كان لا يحمل ذلك؛ فلا توقف إجراءات التنفيذ، وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

     

    الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

     

    المادة الثالثة والسبعون:

    تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

    ٧٣/ ١- إذا تضمن التنفيذ - في مسائل الأحوال الشخصية - دفع أموال تُستحق مستقبلاً بشكل دوري، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله؛ فتأمر الدائرة الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ. وذلك دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

    ٧٣/ ٢- إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي، ولديه أموال لدى جهة، أو شخص؛ فتأمر الدائرة الجهة، أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق، وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.

    ٧٣/ ٣- إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن  أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته.

    ٧٣/ ٤- إذا كانت النفقة حالة الدفع؛ فتقدم على بقية الديون.

    ٧٣/ ٥- يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، وقدر المال المحجوز في كل قسط.

     

    المادة الرابعة والسبعون:

    تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

    ٧٤/ ١- للدائرة - عند الاقتضاء - في تنفيذ قضايا الحضانة، والزيارة، التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين) من النظام.

    ٧٤/ ٢- في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة - علاوة على ما ورد في هذه المادة - اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه:

    ١- المنع من السفر.

    ٢- الأمر بالحبس.

    ٣- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

    ٤- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

    ٧٤/ ٣- في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة.

    ٧٤/ ٤- للدائرة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل - برؤية صغير أو تسليمه دون أن تجري مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بشأنها.

     

    المادة الخامسة والسبعون:

    لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. (ملغاة)

    ٧٥/ ١- إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر قاضي التنفيذ بأخذ  إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع. (ملغاة)

     

    المادة السادسة والسبعون:

    يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.​

    ٧٦/ ١- أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.

    ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفةً، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

    ٧٦/ ٢- يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :

    أ - الجهات الاجتماعية الحكومية.

    ب - المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.

    ج - ما تراه الدائرة من الأماكن العامة ، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.

    ٧٦/ ٣- إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع. 

    ٧٦/ ٤- يعد طلب تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة والزيارة منتهياً بمضي ستين يوماً من آخر إجراء اتخذ عليها في الدائرة، وفي حال مراجعة أحد الأطراف بعد مضي هذه المدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال إلى الدائرة نفسها.​​

    الاعتراض على الأحكام

    الفصل الأول:

    أحكام عامة

    المُهَل المحددة للاعتراض

    المادة المائتان:

    في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبرة بأطولها مهلة.

    الاتفاق على نهائية الحكم

    المادة الأولى بعد المائتين:

    لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الأطراف دون الآخر.

    المادة الثانية بعد المائتين:

    يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (2) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة.

    المادة الثالثة بعد المائتين:

    لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض - أثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها إلى المحكمة.

    الحكم الصادر في الاعتراض

    المادة الرابعة بعد المائتين:

    إذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه.

    المادة الخامسة بعد المائتين:

    إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها.

    المادة السادسة بعد المائتين:

    في الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.

    الفصل الثاني:

    الاستئناف

    أحكام عامة

    المادة السابعة بعد المائتين:

    لا تسري أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    المادة الثامنة بعد المائتين:

    إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

    الأثر الناقل

    المادة التاسعة بعد المائتين:

    إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى الدوائر الابتدائية، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.

    المادة العاشرة بعد المائتين:

    إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.

    المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

    لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء لنفسه.

    رفع طلب الاستئناف

    المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

    يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي:

    أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.

    ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه.

    المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

    إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.

    المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

    في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة.

    إجراءات الاستئناف بدون مرافعة

    المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

    يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية:

    أ- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة السادسة عشرة من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليوني ريال.

    ب - الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، أياً كان مبلغ المطالبة فيها.

    ج - الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.

    المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

    في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

    المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

    إذا كان الاستئناف دون مرافعة، ومضت المهلة المحددة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.

    المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

    فيما لم يرد فيه نص خاص، إذا رأت المحكمة ما يوجب إلغاء الحكم كلياً أو جزئياً، فيكون حكمها بالإلغاء مع الحكم في القضية بعد نظرها مرافعة.

    المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

    إذا رأت المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدًا للجلسة وتبلغ الأطراف به، فإذا تبلَّغ المستأنف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف أحكام المادة الرابعة والثمانين من النظام.

    إجراءات الاستئناف مرافعة

    المادة العشرون بعد المائتين:

    1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

    2- يجب على المستأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

    المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

    في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

    المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

    إذا لم يحضر المستأنِف أي جلسة - وقد تغيَّب عن جلسة سابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

    إذا رأت الدائرة تأجيل الجلسة وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المستأنف بالجلسة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

    للدائرة أن تحكم بالإلغاء الوارد في الفقرة (2) من المادة الخامسة والثمانين من النظام دون أن تحدد جلسة للنطق به، ويعد حكمها ملزماً للدائرة الابتدائية التي أصدرته.

    الفصل الثالث:

    التماس إعادة النظر

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

    تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.

    المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

    تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

    المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

    1- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.

    2- يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    الفصل الرابع:

    النقض

    تهيئة طلب النقض

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

    تنشأ في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض في القضايا التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الآتي:

    أ- فحص الاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا التجارية من جهة الشروط المتعلقة بالشكل واستيفاء البيانات الأساسية.

    ب - إعداد الدراسات والبحوث في المسائل التي تطلبها الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

    ج - إعداد وصياغة مسودات الأحكام والقرارات.

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

    تعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض.

    تقديم طلب النقض

    المادة الثلاثون بعد المائتين:

    يجب أن يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

    يجب أن يرافق طلب النقض الآتي:

    1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

    2- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

    3- المستندات التي تؤيد الاعتراض.

    المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

    يجب أن يتضمن الاعتراض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم، وأثره فيه.

    طلب وقف تنفيذ الحكم

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:

    1- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة التاسعة والثمانين من النظام أسباب طلب وقف التنفيذ، والآثار المترتبة عليه.

    2- إذا تضمن طلب النقض طلب وقف تنفيذ الحكم، فيحال الطلب إلى الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى - حال رفضه - بإثبات ذلك في المحضر.

    3- للمحكمة إذا رأت الأمر بوقف تنفيذ الحكم - وفق أحكام المادة التاسعة والثمانين من النظام - أن تطلب من طالب النقض تقديم ضمان.

    إجراءات الفصل في طلب النقض

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

    لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقاً للفقرة (4) من المادة الثامنة والثمانين من النظام إلا إذا كان الحكم السابق مكتسباً الصفة النهائية.

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

    لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكناً إبداؤها فيه -.

    المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

    في جميع الأحوال؛ إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم فيه.

    المحاكم

     

    الفصل الأول

     

    الاختصاصات الجزائية

     

    المادة التاسعة والثمانون:

    ١- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.

     

    ٢- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.

     

    المادة التسعون:

    تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.

     

    المادة الحادية والتسعون:

    ١- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.

     

    ٢- إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.

     

    الفصل الثاني

     

    تنازع الاختصاص

     

    المادة الثانية والتسعون:

    إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها ؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

     

    المادة الثالثة والتسعون:

    إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.



    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات​​​ التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

    ١/٣٤- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

    ٢/٣٤- يجوز - وفق قرار يصدره المجلس - الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.



    المادة الخامسة والثلاثون:

    يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

    ١/٣٥- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.


    المادة السادسة والثلاثون:

    فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

    ١/٣٦- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام - بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.


    المادة السابعة والثلاثون:

    يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.

    ١/٣٧- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.

    ​ 


    الفصل الأول

    الدفوع

     

    النظام:

    المادَّة  الخامِسَة وَالسَّبْعُوْن:

    الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

    اللائحة:*

    75/1 إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.

    75/2 الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار.

    75/3 لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.

    75/4 يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.

    75/5 إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.

    75/6 إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.

    75/6 إذا دُفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية.

    75/6 (مكرر)- إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.


    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن:

    1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

    2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

     

    النظام:

    المادَّة السّابعَة وَالسَّبْعُوْن:

    تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسعبين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

    اللائحة:

    77/1 ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.

    77/2 إذا حكمت المحكمة –على استقلال- بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالسَّبْعُوْن:

    مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

    اللائحة:

    78/1 إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:

    أ- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء.

    ‌ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

    ‌ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فتُرفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا.

    78/2 مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة؛ إذا احيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، وما يقرره يكون ملزماً. 


    الفــصـل الثــاني

    الإدخال والتدخل

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالسَّبْعُوْن:

    للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

    اللائحة:

    79/1 يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو مشافهة.

    79/2 من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيًا أو مدعى عليه ابتداء، ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.

    79/3 إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبلها، وفق إجراءات رفع الدعوى.

    79/4 لا يقبل إدخال من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي.

     

    النظام:

    المادَّة الثمَانوْن:

    للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    اللائحة:

    80/1 إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.

    80/2 للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.

    80/3 لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالثمانوْن:

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

     

    الفــصـل الثــالث

    الطلبات العارضة

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالثمَانوْن:

    تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

    اللائحة:

    82/1 لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.

    82/2 لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة في مواجهة الخصم الأصلي، أو المتدخل بنفسه، أو من أدخله الخصم الآخر، أو من أدخلته المحكمة.

    82/3 يجوز تعدد الطلبات العارضة.

    82/4 يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالثمَانوْن:

    للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

    أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

    ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

    ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

    د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

    هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

    اللائحة:

    83/1 الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه.

    83/2 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه.

    83/3 على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها.

    83/4 إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعيَّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.

    83/5 إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.

    83/6 إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه.

    83/7 إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره أثناء المرافعة، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق.

    83/8 إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.

    83/9 إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلًا للطلب الأصلي.

    83/10 إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، ثم قدم طلبًا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد، حاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه.

    83/11 إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك؛ لارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

    83/12 إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم، ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية.

    83/13 إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.

    83/14 إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة.

     

    النظام:

    المادَّة الرابعَة وَالثمَانوْن:

    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :

    أ- طلب المقاصة القضائية.

    ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

    جـ- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

    د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

    هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

    اللائحة:

    84/1 يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي:

    ‌أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه.

    ‌ب- أن يكون الدينان متماثلين جنسًا وصفة.

    ‌ج- أن يكون الدينان متساويين حلولًا وتأجيلًا فلا يقاص دين حال بمؤجل.

    84/2 لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته.

    84/3 إذا تراضى الخصمان على المقاصة بما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى الدائرة.

    84/4 إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبًا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طالب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد، وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى، وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي.

    84/5 للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    84/6 إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلبا عارضا بتسليمه المبيع، قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالثمَانوْن:

    تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

    اللائحة:

    85/1 إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاصها.

    المادة الثانية والأربعون:

    أ- يجب أن تتناسب مدد تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر مع التكاليف المعتمدة للعقد في الميزانية، على أن لا تتجاوز مدة العقد خمس سنوات، وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والعشرين فقرة / أ ) من النظام.

    ب- يتم الاتفاق المسبق مع وزارة المالية لما يتطلب تنفيذه من العقود مدة تزيد عن خمس سنوات.

    ج - تستبعد فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى، لدى الجهات التعليمية وما ماثلها، وتخفض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة، إذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة.

     

    المادة الثالثة والأربعون:

    أ‌- بعد تقديم الضمان النهائي تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد، فإذا تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بخطاب مسجل، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، يتم سحب العمل منه، وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.

    ب‌- تحدد الجهة الحكومية في عقودها شروط ومدة سريان (وثيقة التأمين) والموعد المحدد لتقديمها، وذلك فيما يشترط فيه من العقود إجراء التأمين.

     

    المادة الرابعة والأربعون:

    أ‌- يحرر العقد من أربع نسخ على الأقل، نسخة للمتعاقد، ونسخة للمشرف على التنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة لديوان المراقبة العامة.

    ب‌- تبلغ مصلحة الزكاة والدخل، بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تشمل:

    - اسم وعنوان المتعاقد.

    - موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.

    - تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.

    - أي تغييرات تطرأ على العقد.

     

    المادة الخامسة والأربعون:

    أ‌- يسلم موقع العمل في عقود الإشغال العامة خلال المدة المشار إليها في المادة (الثلاثين فقرة /ب) من النظام.

    ب- يسلم موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها (تسليماً أولياً) قبل انتهاء مدة العقد القائم، لتمكين المتعاقد من التحضير والتجهيز للأعمال بالتنسيق مع متعهد العقد القائم. ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق.

     

    المادة السادسة والأربعون:

    أ‌- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقود الأشغال العامة، يتم إنذاره بخطاب مسجل، فإذا لم يستلم الموقع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، تعد الجهة محضر تسليم حكمي للموقع، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ في العمل، جاز سحب الأعمال منه، وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.

    ب‌- إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من استلام موقع العمل، ولم تقتنع الجهة بذلك، فليس لـه الحق برفض الاستلام , وإذا كان لـه تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر تسليم الموقع.

    ج- إذا تأخر المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يتم إنذاره بذلك فإذا لم يستلم الموقع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بالإنذار تسحب الأعمال وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والخمسين ) من النظام.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    على الجهة الحكومية قبل موافقتها على التنازل عن العقد أو جزء منه، مراعاة ما يلي:

    أ‌- معرفة أسباب طلب التنازل، وعما إذا كانت هناك عقود أخرى للمتعاقد سبق له التنازل عنها، وذلك بموجب إقرار يقدمه المتعاقد إلى الجهة الحكومية.

    ب- أن يكون التنازل بموجب اتفاقية يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهما تجاه الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

    ولاتعتبر الاتفاقية نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة الحكومية وموافقتها على التنازل.

    ج- أن لا يؤدي التنازل إلى الإضرار بالمشروع بتنفيذه بأسعار متدنية.

    د- أن تتوافر في المقاول المتنازل إليه شروط التعامل مع الحكومة، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها.

     

    المادة الثامنة والأربعون:

    يعتبر المتعاقد في عقود الأشغال العامة مسئولاً عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إخطار الجهة بالأخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشآت، أو ما يجد من أخطاء في المواصفات أو المخططات فور اكتشافها، كما يجب عليه مراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة. ولا يعفي ذلك الاستشاري المصمم أو المشرف من مسئولياتهما العقدية.

     

    المادة التاسعة والأربعون:

    لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته، استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها.​

    الفصل الأول: الإعسار

     

    المادة السابعة والسبعون:

    إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

    ٧٧/ ١- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

    ٧٧/ ٢- دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسار، وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن، أو التوقيف.

    ٧٧/ ٣- كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

    ٧٧/ ٤- ينشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره

    ٧٧/ ٥- من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

    ٧٧/ ٦- إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق  بملف الدعوى.

     

    المادة الثامنة والسبعون:

    ١- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

    ٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة- ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

    ٣- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

    ٧٨/ ١- تضمن الدائرة حكمها بحبس المدين استظهاراً إحضار المدين خلال فترة حبسه وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتتولى إدارة السجن متابعة إحضاره، وتحرر الدائرة محضراً بما يتم.

    ٧٨/ ٢- قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض خمسون ألف ريال فما دون، وفي غير مقابلة عوض مئة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش والحكومات ثلث الدية فما دون، وفي الاعتداء على الأموال عشرة آلاف ريال فما دون.

    ٧٨/ ٣- للدائرة الحكم بحبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله.

     

    المادة التاسعة والسبعون:

    إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

     

    المادة الثمانون:

    إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

    ٨٠/ ١- يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.

    ٨٠/ ٢- إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.

     

    المادة الحادية والثمانون:

    ١- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

    ٢- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

    ٣- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

    ٨١/ ١- ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

    ٨١/ ٢-  تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

    ٨١/ ٣- إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.

    ٨١/ ٤- النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.

    ٨١/ ٥- إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.

     

    المادة الثانية والثمانون:

    يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.


     

    الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

     

    المادة الثالثة والثمانون:

    يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

    ٨٣/ ١- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

    ٨٣/ ٢-مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

    ٨٣/ ٣- مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤، ٥​) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.

    ٨٣/ ٤- تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر.


    المادة الرابعة والثمانون:

    لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    ١- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

    ٢- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً، أو كفالة عينية تعادل الدين.

    ٣- إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام.

    ٤- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

    ٦- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

    ٨٤/ ١- إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.

    ٨٤/ ٢- تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.

    ٨٤/ ٣- لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين ستين عاماً فأكثر، أو كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.

     

    المادة الخامسة والثمانون:

    لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

     

    المادة السادسة والثمانون:

    تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

    ٨٦/ ١- يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل.

     


    الفصل الثالث: العقوبات

     

    المادة السابعة والثمانون:

    تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

     

    المادة الثامنة والثمانون:

    ١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

    أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

    ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

    ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

    د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

    ٢- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١/ أ) و (١/ ب) و(١/ ج) و(١/ د) من هذه المادة.​

    ٨٨/ ١- تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

     

    المادة التاسعة والثمانون:

    يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

    ٨٩/ ١- تسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركات التي تملكها الدولة، أو تشترك في ملكيتها، وكذلك الجمعيات ذات النفع العام.

     

    المادة التسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 

    ٩٠/ ١- تشمل أحكام هذه المادة من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم وبددها، أو استولى عليها، أو أخفاها.

     

    المادة الحادية والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

    ١- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

    ٢- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

    ٣- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

     

    المادة الثانية والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.​​

    أحكام خاصة ببعض الدعاوى

    الفصل الأول:

    الدعاوى اليسيرة

    المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

    يقصد بالدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام - الآتي:

    أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء.

    ب - الدعـاوى المقـامـة بناءً علـى الفقـرتين (8) و(9) مـن المـادة السـادسة عشـرة مـن النـظام أياً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

    فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة.

    مدة نظر الدعاوى اليسيرة

    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

    لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوماً من تاريخ القيد، وفي الأحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف وفق أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوماً.

    إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة

    المادة الأربعون بعد المائتين:

    يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً.

    المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

    تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية.

    المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

    تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد.

    المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

    على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية.

    المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

    تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً.

    المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

    في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

    المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

    في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -.

    المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

    1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

    2- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

    الحكم في الدعاوى اليسيرة

    المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

    تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام، ولا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطراف بعد قفل باب المرافعة.

    المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

    يجوز أن يكتفى في نسخة الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة، ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم - إن وجد -، وأسباب الحكم ومنطوقه.

    المادة الخمسون بعد المائتين:

    يكون تسليم صورة نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ النطق به.

    المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

    تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.

    الفصل الثاني:

    الدعاوى الجماعية

    شروط الدعوى الجماعية

    المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:

    1- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:

    أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.

    ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً.

    ج - ألا يقل عدد المدعين عن عشرة.

    2- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محامياً.

    طلب قيد الدعوى الجماعية

    المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

    يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمناً الآتي:

    أ- أسماء المدعين، وعدد الأشخاص المحتمل انضمامهم.

    ب - ملخصاً لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى.

    ج - بيان الأساس الموضوعي المشترك للطلبات.

    المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:

    تعد الإدارة المختصة تقريراً عن الطلب، يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصراً بالدعاوى المماثلة المقيدة - إن وجدت -.

    المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

    1- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي:

    أ- قبول الطلب إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

    ب - رفض الطلب إذا لم يكن مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

    2- استثناءً من الفقرة (1/ب) من هذه المادة؛ في الأحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1/ج) من المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة؛ فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوماً لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب.

    المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

    في جميع الأحوال؛ يعد القرار الصادر بشأن قبول طلب قيد الدعوى الجماعية أو رفضه نهائياً وغير قابل للاعتراض بأي طريق، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفياً للشروط.

    قيد الدعوى الجماعية

    المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

    على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة الخامسة والخمسين بعد المائتين من اللائحة، مرافقاً لها قائمة تفصيلية بمطالبات المدعين في الدعوى الجماعية، على أن تتضمن بيان وجه انطباق الأساس الموضوعي المشترك على كل منهم، وتقسيمهم إلى فئات عند الاقتضاء.

    المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

    للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات في ملف القضية.

    المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:

    ينشأ سجل خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الاطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه.

    ممكنات وصلاحيات المحكمة في الدعوى الجماعية

    المادة الستون بعد المائتين:

    للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:

    أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.

    ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.

    ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى.

    د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.

    المادة الحادية والستون بعد المائتين:

    إذا ظهر للمحكمة توافر شروط الدعوى الجماعية في قضايا منظورة لديها، فتحال جميع القضايا إلى الدائرة التي أحيلت لها الدعوى الأولى، وللدائرة أن تعرض على الأطراف اللجوء لإجراءات الدعاوى الجماعية، وتتولى الإدارة المختصة إكمال الإجراءات.

    الانضمام إلى الدعوى الجماعية

    المادة الثانية والستون بعد المائتين:

    يجوز لمن انطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية طلب الانضمام إليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الانضمام في محضر القضية، ويعد قراراها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

    الممثل في الدعوى الجماعية

    المادة الثالثة والستون بعد المائتين:

    على ممثل المدعين إبلاغ المدعين المحتملين بإقامة الدعوى الجماعية، والإعلان عنها في وسيلة متاحة للعموم.

    المادة الرابعة والستون بعد المائتين:

    يلتزم ممثل المدعين ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة.

    المادة الخامسة والستون بعد المائتين:

    يجب على ممثل المدعين إحاطة المدعين بأي أحداث جوهرية، أو ذات أثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم حيالها، وتبليغهم بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى، وتمكينهم من الاطلاع على كافة أوراق ومستندات الدعوى.

    المادة السادسة والستون بعد المائتين:

    يكون ممثل المدعين هو المخوَّل أمام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم أي طلب أو دفع أو مذكرة - تخص الدعوى الجماعية - إلا عن طريق ممثل المدعين.

    المادة السابعة والستون بعد المائتين:

    لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين.

    المادة الثامنة والستون بعد المائتين:

    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناءً على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقاً لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة.

    المادة التاسعة والستون بعد المائتين:

    يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.

    عرض التسوية في الدعوى الجماعية

    المادة السبعون بعد المائتين:

    يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً؛ وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.

    تهيئة الدعوى الجماعية

    المادة الحادية والسبعون بعد المائتين:

    تعد الإدارة المختصة فور إحالة الدعوى الجماعية الآتي:

    أ- تقريراً أولياً عن القضية؛ على أن يشتمل على دراسة أولية للأساس الموضوعي المشترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.

    ب - خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها.

    نظر الدعوى الجماعية

    المادة الثانية والسبعون بعد المائتين:

    1- تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي:

    أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.

    ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة.

    ج - اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها.

    د - استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً.

    هـ - إصـدار قـرار بدء السيـر في الدعـوى الجمـاعية، ويُبيَّن فيـه ممثل المدعين، ومـوضـوع المطالبة وسببهـا، وتحـديد الأسـاس المـوضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين.

    2- يترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية.

    المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين:

    إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

    المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:

    للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.

    المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين:

    في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

    المادة السادسة والسبعون بعد المائتين:

    1- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.

    2- من لم يُمثَّل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة، وتنظر في الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية.

    الاعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية.

    المادة السابعة والسبعون بعد المائتين:

    في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

    المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين:

    يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    الأحكام الختامية

    المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين:

    تنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر التجارية الابتدائية والاستئنافية والدائرة التجارية في المحكمة العليا، ويتاح الاطلاع عليها للعموم.

    المادة الثمانون بعد المائتين:

    تسري أحكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشأة في المحاكم العامة.

    الحادية والثمانون بعد المائتين:

    تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

    إجراءات المحاكمة

     

    الفصل الأول

     

    إبلاغ الخصوم

     

    المادة الرابعة والتسعون:

    يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.

     

    المادة الخامسة والتسعون:

    إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة (العشرين) من نظام المرافعات الشرعية.

     

    الفصل الثاني

     

    حضور الخصوم

     

    المادة السادسة والتسعون:

    ١- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.

    ٢- تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.

    ٣- تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.

    ٤- إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.

    ٥- يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.

    ٦- إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.

     

    المادة السابعة والتسعون:

    ١- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.

    ٢- لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.

    ٣- تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.

     

    المادة الثامنة والتسعون:

    ١- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.

    ٢- إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.

    ٣- يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.

    ٤- أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

     

    المادة التاسعة والتسعون:

    ١- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.

    ٢- يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.

     

    الفصل الثالث

     

    حفظ النظام في الجلسات

     

    المادة المائة:

    ١- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.

    ٢- يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام ؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

     

    المادة الأولى بعد المائة:

    إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

     

    المادة الثانية بعد المائة:

    إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة ؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.

     

    الفصل الرابع

     

    الادعاء بالحق الخاص

     

    المادة الثالثة بعد المائة:

    إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

     

    المادة الرابعة بعد المائة:

    تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.

     

    المادة الخامسة بعد المائة:

    تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.

     

    المادة السادسة بعد المائة:

    ١- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.

    ٢- إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.

     

    الفصل الخامس

     

    إجراءات الجلسة ونظامها

     

    المادة السابعة بعد المائة:

    إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.

     

    المادة الثامنة بعد المائة:

    ١- يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:

    أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.

    ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.

    وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.

    ٢- تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.

    ٣- يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام ؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائيةالعامة.

     

    المادة التاسعة بعد المائة:

    إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.

     

    المادة العاشرة بعد المائة:

    الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

     

    المادة الحادية عشرة بعد المائة:

    ١- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.

    ٢- يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.

     

    المادة الثانية عشرة بعد المائة:

    ١- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.

    ٢- يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.

     

    المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

    ١- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام.

    ٢- يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام - ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.

     

    المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

    يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

     

    المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

    يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.

     

    المادة السادسة عشرة بعد المائة:

    ١- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.

    ٢- إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.

     

    المادة السابعة عشرة بعد المائة:

    يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام ؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.

     

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

    ١- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.

    ٢- للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.

     

    المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

    يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.

     

    المادة العشرون بعد المائة:

    إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.

     

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

    ١- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.

    ٢- يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.

    ٣- للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.

    ٤ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.

    ٥- تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

     

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

    إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.

     

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

    ١- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً.

    ٢- إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.

     

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

    إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب ؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.

     

    الفصل السادس

     

    دعوى التزوير الفرعية

     

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

    يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.

     

    المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

    ١- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها ـ استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام ـ فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.

    ٢- إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.

    ٣- إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.

    ٤- يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.

     

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

    يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) ـ وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.

     

    الفصل السابع

     

    الحكم

     

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

    إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

     

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

    ١- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوىالجزائية.

    ٢- إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.

    ٣- إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.

     

    المادة الثلاثون بعد المائة:

    ١- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.

    ٢- إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.

    ٣- يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.

    ٤- على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.

    ٥- يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.

    ٦- يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.

    ٧- إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.

     

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

    ١- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.

    ٢- يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.

    ٣- يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.

    ٤- تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.

    ٥- لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.

     

    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

    ١- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.

    ٢- يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة ؛ في ضبط الدعوى مسبباً.

     

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

    ١- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

    ٢- إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.

    ٣- إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.

    ٤- إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.

     

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

    إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.

     

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

    ١- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

    ٢- تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة

    (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.

     

    المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

    ١- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.

    ٢ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية ؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.

     

    الفصل الثامن

     

    أوجه البطلان

     

    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

    يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.

     

    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

    ١- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقاً للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام - بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    ٢- إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.

    الفــصل الأول

    وقف الخصومة

     

    النظام:

    المادَّة  السَّادسَة وَالثمَانوْن:

    يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء مَّا.

    وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.

    وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه.

    اللائحة:

    86/1 عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة، ويراعى ألا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر.

    86/2 يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

    86/3 الموعد الحتمي: كل موعد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائيًا، كموعد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.

     

    النظام:

    المادَّة السَّابعَة وَالثمَانوْن:

    إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

    اللائحة:

    87/1 تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.

     

    الفــصل الثــاني

    انقطاع الخصومة

     

    النظام:

    المادَّة الثامنَة وَالثمَانوْن:

    1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

    2- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

    اللائحة:

    88/1 انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك.

    88/2 إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك، فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن إلغاء هذه الوكالة.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالثمَانوْن:

    تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

     

    النظام:

    المادَّة التسْعوْن:

    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

    اللائحة:

    90/1 لا يؤثر الانقطاع على الإجراءات السابقة له.

    90/2 ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء الانقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها باطلًا.

    90/3 الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا لخلف من قام به سبب الانقطاع، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في الدفع به.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالتسْعوْن:

    يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

    اللائحة:

    91/1 تستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه، ويشار إلى ذلك في الضبط.

    91/2 إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني.

     

    الفــصل الثــالث

    ترك الخصومة

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالتسْعوْن:

    يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

    اللائحة:

    92/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.

    92/2 يكون تبليغ المدعي لخصمه بترك الخصومة وإطلاعه على مذكرة الترك وفق الإجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتزود الدائرة بنسخة من ذلك لتدوينه في ضبط القضية.

    92/3 إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم.

    92/4 يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقًا على ترك الدعوى.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالتسْعوْن:

    يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

    اللائحة:

    93/1 دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها.

    93/2 لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة، وللدائرة الرجوع إليها عند الاقتضاء.

    أولاً : شروط الضمان الابتدائي:

    المادة الخمسون:

    أ - يجب النص في شروط المنافسة، على نسبة الضمان الابتدائي.

    ب- لا يجوز قبول العرض الذي يقدم معه ضمان ابتدائي ناقص، مهما كانت نسبة النقص، ولا تعتبر كسور الريال نقصاً في الضمان، وينسب الضمان إلى قيمة العرض الإجمالية قبل المراجعة والتصحيح.

    ج- يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن (تسعين يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويستبعد العرض المخالف لذلك، مهما كانت مدة النقص.

    د- تقوم الجهة بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال في حالة انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.

    هـ - ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه، وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة.

    و- يجوز للجهة الحكومية بناء على تقديرها وبطلب من أصحاب العروض، الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار، أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسية عليها.

     

    ثانياً: شروط الضمان النهائي:

    المادة الحادية والخمسون:

    أ – يجب الالتزام بالمدة المحددة لتقديم الضمان النهائي المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين فقرة/أ) من النظام. ولا يلزم تقديم الضمان النهائي إذا قام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على أن لا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته.

    ب- تمدد مدة سريان الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، بعد انتهاء سنة الضمان، المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة.

    ج- لا يلزم مطالبة المتعاقد بتقديم ضمان نهائي في حالة تكليفه بأعمال إضافية.

     

    ثالثاً: شروط ضمان الدفعة المقدمة:

    المادة الثانية والخمسون:

    يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة، وتقوم الجهة بإشعار البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة، طبقاً للمستخلصات، وفي تاريخ الحسم، ودون طلب من المتعاقد.

     

    رابعاً: تمديد الضمانات:

    المادة الثالثة والخمسون:

    أ- على الجهة الحكومية تمديد صلاحية الضمان قبل انتهاء مدة سريانه، وذلك في حالة توافر الأسباب المحددة لتمديد صلاحية الضمان، بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد.

    ب- تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة، ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فوراً.

     

    خامساً: مصادرة الضمانات:

    المادة الرابعة والخمسون:

    أ- على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد، العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال، لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة، ومدة سريان الضمان.

    ب- يكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات

    الأخرى، سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدم الضمان لأجلها.

    ج- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.

    د- إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرته بشكل صريح بحيث تستخدم عبارة (مصادرة الضمان).

    ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة، ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فوراً.

     

    سادساً: أحكام عامة في الضمانات:

    المادة الخامسة والخمسون:

    أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، وفقاً لما أشارت إليه المادة (الرابعة والثلاثون فقرة /ب) من النظام، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.

    ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.

    ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.

    د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وتكون قيمته خالية من أية خصومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى.

    هـ - يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها، أو مصادرتها، أو الإفراج عنها.

     

    المادة السادسة والخمسون:

    أ – تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها المشار إليها في النظام وفي هذه اللائحة، على كافة الضمانات التي تطلبها الجهات الحكومية تطبيقاً لأحكامهما، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات، أو تأجير العقارات الحكومية واستثمارها، وذلك فيما لم ينظم بنص خاص.

    ب- يتم التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية المعتمدة من وزارة المالية، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

     

    سابعاً: التأمين النقدي:

    المادة السابعة والخمسون:

    يقدم التأمين النقدي المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين فقرة /ج) من النظام، وفقاً للضوابط التالية:

    أ‌- يسلم مبلغ التأمين النقدي لأمين الصندوق في الجهة مقابل سند بالمبلغ.

    ب- لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق، أو السجلات المالية، وتكون جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال، ويتم الصرف من قبل اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد.

    ج- تقوم الجهة بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً، فإن تأخر يحسم المبلغ من مستحقاته.

    د - لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير ما خصص له.

    هـ- يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه للمتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد.

    و‌- يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي بحساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو في أحد البنوك، وفقاً للتعليمات المالية للميزانية والحسابات.

    المادة الثالثة والتسعون:

    تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:

    ١- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم :

    أ. مبلغ الأوراق القضائي.

    ب. وكيل البيع القضائي.

    ج. الحارس القضائي.

    د.  الخازن القضائي.

    هـ. شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

    و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.

    وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.

    ٢- الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

    ٣- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

    ٤- نشر بيانات التنفيذ.

    ٥- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

     

    المادة الرابعة والتسعون:

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

     

    المادة الخامسة والتسعون:

    للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

    ٩٥/ ١- يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ - وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -.

    ٩٥/ ٢- لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

     

    المادة السادسة والتسعون:

    يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٢١هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.


    المادة السابعة والتسعون:

    يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

     

    المادة الثامنة والتسعون:

    يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​​

    طرق الاعتراض على الأحكام

     

    الفصل الأول

     

    الاستئناف

     

    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

    ١- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.

    ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.

     

    المادة الأربعون بعد المائة:

    ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.

     

    المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

    ١- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.

     

    ٢- إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.

     

    المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

    ١- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.

     

    ٢- للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

     

    المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

    تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.

     

    المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

    تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.

     

    الفصل الثاني

     

    النقض وإعادة النظر

     

    المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

    ١- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.

    ٢- إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.

     

    المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

    يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.

     

    المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

    إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.

     

    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

    إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.

     

    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

    ١- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.

    ٢- يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.

     

    المادة الخمسون بعد المائة:

    إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقاً للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.

    النظام:

    المادَّة الرابعَة وَالتسْعُوْن:

    يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

    أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

    ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

    ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

    د- إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه.

    هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

    اللائحة:

    94/1 قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم القطعية.

    94/2 لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة.

    94/3 إذا كان القاضي قريبًا أو صهرًا للخصمين معًا فيكون ممنوعًا من نظر الدعوى.

    94/4 المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها.

    94/5 الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه.

    94/6 الفتوى والكتابة التي تمنع القاضي من النظر هي: ما كانت محررة في الدعوى نفسها.

    94/7 يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جوابًا أو اعتراضًا أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.

    94/8 الأحكام المستعجلة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية.

    94/9 المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ينظرها.

    94/10 الأحوال الواردة في هذه المادة تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظرًا لها أم مستخلفًا وسواء أعلم القاضي والخصم بذلك أم لم يعلما.

     

    النظام:

    المادَّة  الخامِسَة وَالتسْعُوْن:

    يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم، وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

    اللائحة:

    95/1 إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة ممنوعًا من نظر القضية، واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين:

    أ‌- إذا لم يكن مؤيدًا من محكمة الاستئناف فللخصم –في أي وقت- طلب إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف.

    ب‌- إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا، فللخصم –في أي وقت- طلب نقض الحكم من المحكمة العليا.

    وفي الحالين إذا نقض الحكم فيعاد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى.

    95/2 إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيدًا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى.

    95/3 إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا أو مؤيدا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا، ويكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض.

    95/4 للمحكمة المختصة –حسب الأحوال- التحقق من قيام المنع بالكتابة لمن قلم به سبب المنع.

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة وَالتسْعُوْن:

    1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :

    أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

    ب- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.

    ج- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.

    د- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

    ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

    2- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.

    اللائحة:

    96/1 اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.

    96/2 يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به، وإلا سقط الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.

    96/3 التماثل في الدعوى هو: اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها من معرفة الحكم في الأخرى.

    96/4 الخادم هو: الأجير الذي يخدم القاضي غالبًا بأجرة أو بدون أجرة.

    96/5 تتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.

    96/6 تتحقق المساكنة بسكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة بأجر أو بدونه.

    96/7 العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس أو العرض أو الولد أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد.

    96/8 إذا كان الوكيل قريبا أو صهرًا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو حضوره بنفسه.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة وَالتسْعُوْن:

    لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

    اللائحة:*

    97/1 إذا وافق رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاضٍ فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.

    97/2 إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.

    97/3 إذا رفض رئيس المحكمة طلب التنحي أصدر أمرًا بذلك ويعد هذا الأمر نهائيًا.

    97/4 تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا ترفق بملف القضية.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالتسْعُوْن:

    إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

    اللائحة:

    98/1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.

    98/2 إذا فتح باب المرافعة بعد قفله فيعود الحق في طلب الرد، ما لم يكن سبق أن سقط الحق في الطلب نفسه.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالتسْعُوْن:

    يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

     

    النظام:

    المادَّة المائة:

    1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام-، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه، فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.

    2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.

    3- إذا رفض رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويُعدّ هذا الأمر نهائيًّا.

    اللائحة:

    100/1 تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.

    100/2 لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي أو مضي المدة.

    100/3 إذا قبل رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.

    100/4 يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.

    100/5 إذا صدر أمر رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- بتنحية القاضي عن نظر القضية فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (97/1) من هذه اللائحة.

    المادة الثامنة والخمسون:

    على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية:

    1- أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه.

    2- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في طبيعة العقد. أو توازنه المالي.

    3- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية، قبل تعميد المتعاقد بها.

    4- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال، لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد. فان لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

    5- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد.

    6- تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية، وأوامر التغيير، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.

     

    المادة التاسعة والخمسون:

    لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد، إلا بتعميد خطي بها. ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

     

    المادة الستون:

    يجوز تمديد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد الإجمالية، بشرط أن لا تكون هذه النسبة قد استنفدت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية في العقد.

     

    المادة الحادية والستون:

    يجوز تكليف المتعاقد في عقود الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، والعقود المستثناة من المنافسة العامة المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام، بأعمال إضافية بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد، وفقاً لشروط التكليف بالأعمال الإضافية.​

    الأحكام الواجبة التنفيذ

    وإجراءات تنفيذها وضوابطه

     

    المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

    إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.

     

    المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

    تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.

     

    المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

    ١- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، وألغت الدائرة القضائية وقف تنفيذ العقوبة الأولى وأمرت بإنفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبة السجن الأخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الأولى.

    ٢- يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.

    ٣- للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

     

    المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

    فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.

     

    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

    ١- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

    ٢- يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.

     

    المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

    ١- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.

    ٢- تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.

    ٣- يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.

     

    المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

    ١- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان المحكوم عليه ذكرًا فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.

    ٢- إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعاً برأيه - إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    ٣- إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.

     

    المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

    يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.

     

    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

    ١- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.

    ٢- إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.

    ٣- يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.

     

    المادة الستون بعد المائة:

    ١- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.

    ٢- على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.

    ٣- يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.

     

    المادة الحادية والستون بعد المائة:

    ١- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.

    ٢- يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.

     

    المادة الثانية والستون بعد المائة:

    يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.

     

    المادة الثالثة والستون بعد المائة:

    ١- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم ؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.

    ٢- لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.

    ٣- تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.

     

    المادة الرابعة والستون بعد المائة:

    ١- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

    ٢- على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.

    ٣- لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

     

    المادة الخامسة والستون بعد المائة:

    ١- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.

    ٢- لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.

    ٣- لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.

    ٤- لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.

    ٥- يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.

    ٦- ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.

    ٧- يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.

    ٨- إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.

     

    المادة السادسة والستون بعد المائة:

    إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيُفرج عنه، ثم يُنفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيُؤخذ رأي المحكمة التي أصدرته.

     

    المادة السابعة والستون بعد المائة:

    ١- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.

    ٢- لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.

    ٣- تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.

    ٤- إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    ٥- على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.

     

    المادة الثامنة والستون بعد المائة:

    ١- إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :

    أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.

    ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.

    ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.

    د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.

    هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.

    و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.

    ٢- يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.

     

    المادة التاسعة والستون بعد المائة:

    بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.

     

    المادة السبعون بعد المائة:

    تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.

     

    المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

    لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

    الــفصــل الأول

    أحكام عامة

     

    النظام:

    المادَّة الأوْلى بَعْدَ المائةِ:

    يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

    اللائحة:

    101/1 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.

    101/2 الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا.

    101/3 الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائةِ:

    إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

    اللائحة:

    102/1 يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى والاستخلاف، وطلب تعديل البينة.

    102/2 تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف وتبعث صورة مصدقة منه إلى الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة بَعْدَ المائةِ:

    للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

    اللائحة:

    103/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.

     

    الفصل الثاني

    استجواب الخصوم والإقرار

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة بَعْدَ المائة:

    للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

    اللائحة:

    104/1 الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية.

    104/2 إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم.

    104/3 للخصم في الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي.

    104/4 إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة بَعْدَ المائة:

    للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواءً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب خصمه- إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

    اللائحة:

    105/1 إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلبه في الضبط، وتبين سبب الرد.

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة بَعْدَ المائة:

    إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.

     

    النظام:

    المادَّة السابعَة بَعْدَ المائة:

    إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

    اللائحة:

    107/1 الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة عن الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادة الثامنَة بعد المائة:

    إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

    اللائحة:

    108/1 المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقا بالواقعة المقر بها.

    108/2 الإقرار غير القضائي هو: الذي اختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة.

    108/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.

     

    النظام:

    المادَّةُ التاسِعَة بَعْدَ المائة:

    يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

     

    النظام:

    المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائةِ:

    لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

    اللائحة:

    110/1 الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلًا ببيان سببه، أو كان للمقر له بينة على أصل الحق أو سببه فيتجزأ.

    110/2 الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق.

     

    الفصل الثالث

    اليمين

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة عَشْرَة بَعْدَ المائةِ:

    يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويُعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

    اللائحة:

    111/1 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.

    111/2 لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة.

    111/3 للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.

    111/4 إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته –شفاهة- من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.

    111/5 للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة عشْرة بَعْدَ المائةِ:

    لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة عشْرَةَ بَعْدَ المائةِ:

    1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

    2- إذا حضر من وجهت  إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك.

    3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.

    اللائحة:

    113/1 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثلاثًا فإن حلف وإلا عد ناكلًا.

    113/2 لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلًا حتى ينذر ثلاث مرات، ويدون ذلك في الضبط.

    113/3 للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ:

    إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك، فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.

    اللائحة:

    114/1 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى الدائرة لتقرير المقتضى الشرعي.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ:

    يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

    اللائحة:

    115/1 إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.

     

    الفصل الرابع

    المعاينة

     

    النظام:

    المادَّة السّادِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ:

    يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.

    اللائحة:

    116/1 عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر معها.

    116/2 للدائرة رفض طلب المعاينة مقرونًا بأسبابه، مع تدوين ذلك في ضبط القضية.

     

    النظام:

    المادَّة السابعَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ:

    تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة- بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.

    ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.

    اللائحة:

    117/1 للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من هذا النظام.

    117/2 إذا رأت الدائرة ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة والحراسة عليه فتأمر بها، ويراعى في ذلك المواد (211-217) من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادّة الثامِنَة عَشْرَةَ بعْدَ المائةِ:

    للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

    اللائحة:

    118/1 يراعى عند تعيين الخبير المواد (128-138) من هذا النظام.

    118/2 للدائرة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد.

     

    النظام:

    المادّة التاسِعَة عشْرَة بعْد المائةِ:

    يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.

    اللائحة:

    119/1 يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء والخصوم والشهود، وفي حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع في المحضر نفسه مع بيان سبب الرفض.

     

    النظام:

    المادَّة العِشْرون بَعْدَ المائةِ:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

    اللائحة:

    120/1 إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.

    120/2 إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.

    120/3 يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.

    120/4 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.

     

    الفصل الخامس

    الشهادة

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالعِشْرون بَعْدَ المائةِ:

    على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

    اللائحة:

    121/1 إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.

    121/2 إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.

    اللائحة:

    122/1 يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من هذا النظام ولوائحها.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالعشْروْن بَعْدَ المائةِ:

    تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

    اللائحة:

    123/1 إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.

    123/2 تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.

     

    النظام:

    المادَّةُ الرابعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ:

    تؤدى الشهادة شفهيًا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

     

    النظام:

    المادَّةُ الخامِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ:

    للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.

    الائحة:

     125/1- علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت إشراف القاضي.

    النظام:

    المادَّةُ السّادِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.

    اللائحة:

    126/1 إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني، فإذا كانت المحكمة المختصة هي التي صدر منها الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة الحكم وتبني على ما سبق ضبطه.

     

    النظام:

    المادَّةُ السّابعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ:

    تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.

    اللائحة:

    127/1 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.

    127/2 إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.

     

    الفصل السادس

    الخبرة

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ:

    1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.

    2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.

    3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.

    4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:

    أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

    ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

    5- يشكل في المحاكم –بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.

    اللائحة:

    128/1 تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بكتاب رسمي.

    128/2 للدائرة رفض تكليف الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.

    128/3 السلفة هنا هي: المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.

    128/4 تودع السلفة في صندوق المحكمة.

    128/5 للدائرة الاستعانة بمن تراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في هذه المادة.

     128/6 يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير في الدعاوى التجارية على ستين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من النظام.

    النظام:

    المادَّةُ التاسِعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه، وإذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

    اللائحة:

    129/1 تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخر، ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى.

    129/2 قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى تصدره الدائرة بقرار مسبب، ويخضع لطرق الاعتراض.

    129/3 إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ.

     

    النظام:

    المادَّةُ الثلاثوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين سبب ذلك.

    اللائحة:

    130/1 في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.

    130/2 في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالثّلاثوْن بَعْدَ المائةِ:

    خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تُسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه، وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

    اللائحة:

    131/1 تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قرار التكليف.

    131/2 يجب على الخبير المحافظة على سرية الأوراق ذات العلاقة، والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالثّلاثوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها وفي هذه الحالة تعيّن المحكمة خبيراً آخر بدلا عنه ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.

    اللائحة:

    132/1 ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.

    132/2 الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.

     

    النظام:

    المادَّةُ الثالِثَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

    اللائحة:

    133/1 الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما عدم قبول مباشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها.

    133/2 يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه.

    133/3 يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.

    133/4 إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.

     

    النظام:

    المادَّةُ الرابعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ:

    على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

    اللائحة:

    134/1 يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام، ما لم يتفق الخصوم صراحة أو ضمنًا على خلاف ذلك.

    134/2 يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ:

    يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

    اللائحة:

    135/1 للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة.

    135/2 يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولًا، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحدًا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

     

    النظام:

    المادَّة السّادِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ:

    على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل.

    اللائحة:

    136/1 إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.

    136/2 للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.

    136/3 إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الميعاد المحدد، فعليه أن يقدم للدائرة تقريراً يبين سبب ذلك، وللمحكمة أن تمدد مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً.

     

    النظام:

    المادَّة السّابِعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ:

    للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

    اللائحة:

    137/1 تدون الدارة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى.

    137/2 تسبب الدائرة أمرها بإعادة التقرير للخبير أو تعيين بديل وليس للخبير المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ:

    رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.

    اللائحة:

    138/1 إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك.

     

    الفصل السابع

    الكتابة

     

    النظام:

    المادَّةُ التاسِعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ:

    الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

    أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

    اللائحة:

    139/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.

     

    النظام:

    المادَّة الأرْبَعوْن بَعْدَ المائةِ:

    للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.

    وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

    اللائحة:

    140/1 للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

    اللائحة:

    141/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.

    141/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.

     

    النظام:

    المادَّةُ الثانِيَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

    اللائحة:

    142/1 إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.

    142/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة –عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.

    142/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة –عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

    اللائحة:

    143/1 للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.

    143/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.

    143/3 للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

    اللائحة:

    145/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو التوقيع من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها.

    145/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط.

    145/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم تختار الدائرة ما يصلح منها للمقارنة.

     

    النظام:

    المادَّةُ السادِسَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها ويذكر ذلك في المحضر.

    اللائحة:

    146/1 أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.

     

    النظام:

    المادَّةُ السَّابِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه -صدّق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

    اللائحة:

    147/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف ذكرها.

    اللائحة:

    148/1 تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.

    148/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.

    148/3 للمدعي ترك دعواه والمطالبة بتنفيذ الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقًا لأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.

     

    النظام:

    المادَّةُ التاسِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:

    1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.

    2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.

    اللائحة:

    149/1 يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن تكتب للجهة التي صدرت عنها الورقة لمطابقة صورتها على أصلها.

     149/2 لأي طرف في الدعوى التجارية حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو الاطلاع عليها إذا كان لها علاقة بالدعوى أو تؤدي إلى إيضاح الحقيقة فيها، وتأمر المحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها، سواء كان الطلب لمستندات بذاتها أو نوعها.

    النظام:

    المادَّة الخمْسوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى-باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

    اللائحة:

    150/1 تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها.

    150/2 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.

    150/3 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء –بحسب الأحوال-، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.

    150/4 تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.

    اللائحة:

    151/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.

    151/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.

    151/3 إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط، وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.

    151/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير الدائرة.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق.

    اللائحة:

    152/1 إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة.

    152/2 للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.

     

    النظام:

    المادَّةُ الثالِثة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها، وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

     

    النظام:

    المادَّةُ الخامِسَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.

    اللائحة:

    155/1 تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.

    155/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.

    155/3 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء.

     

    الفصل الثامن

    القرائن

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

    اللائحة:

    156/1 إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.

    المادة الثانية والستون:

    تصرف الدفعة المقدمة من استحقاق المتعاقدين وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، مع مراعاة الضوابط التالية:

    1. التأكد من توفر السيولة المالية اللازمة في الاعتماد المخصص قبل النص على صرف الدفعة المقدمة في شروط المنافسة.

    2. تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية (للنسبة المئوية) للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.

    3. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تجديد العقود القائمة، أو تمديدها، أو التكليف بأعمال إضافية.

    4. تراعى الضوابط المتعلقة بضمان الدفعة المقدمة المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين ) من النظام والمادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة.

     

    المادة الثالثة والستون:

    تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقاً لشروط التعاقد. على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك.

     

    المادة الرابعة والستون:

    يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح إعتمادات مستندية، وفقاً للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة المالية.

     

    المادة الخامسة والستون:

    تتم المحاسبة في عقود الأشغال العامة على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها.

     

    المادة السادسة والستون:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الأربعين) من النظام، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافة التزاماته التعاقدية، وتقديمه الشهادات التالية:

    1- شهادة من مصلحة الزكاة والدخل، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

    2- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية.

    3 – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

     

    المادة السابعة والستون:

    يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.​

    أحكام عامة وختامية

     

    المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

    الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.

     

    المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

    يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام ؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .

     

    المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

    ١- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.

    ٢- إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.

    ٣- إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

     

    المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

    إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة ؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.

     

    المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

    يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.

     

    المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

    ١- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.

     

    ٢- يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.

     

    المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

    يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

     

    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

    ١- لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت التحفظ عليه.

    ٢- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

    ٣- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.

    ٤- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

    ٥- لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.

     

    المادة الثمانون بعد المائة :

    تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.

     

    المادة الحادية والثمانون بعد المائة :

    تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها

    الفصل الأول

    إصدار الأحكام

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ:

    متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.

    اللائحة:

    159/1 إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك مع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط.

     

    النظام:

    المادَّة الستوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الثانية والستين بعد المائة من هذا النظام لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

    اللائحة:

    160/1 يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى  للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

    اللائحة:*

    162/1 برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

    162/2 للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.

    162/3 للقاضي المكلف –قبل تقرير رأيه- أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.

    162/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.

    162/5 يكون الحكم منسوباً للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

    اللائحة:

    163/1 لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.

    163/2 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة وَالسِّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم –إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

    اللائحة:*

    165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية.

    165/2 تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.

    165/3 دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:

    أ‌- مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.

    ب‌- تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    1- تصدر المحكمة –خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم- صكا حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم ووكلائهم وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.

    2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

    اللائحة:*

    166/1 عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.

    166/2 يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.

    166/3 تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام.

    166/4 يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

    اللائحة:*

    167/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.

    167/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.

     

    النظام:

    المادَّة الثامنَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    1- يجب أن يختم صك الحكم –الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).

    2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.

    اللائحة:*

    168/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.

    168/4 تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

    أ‌- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

    ب‌- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن،  أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.

    ج- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

    اللائحة:*

    169/1 إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.

    169/2 يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك.

    169/3 الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية.

     

    النظام:

    المادَّة السبْعوْن بَعْدَ المائةِ:

    يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض –متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.

    اللائحة:*

    170/1 إذا خشيت الدائرة –بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف- من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.

    170/2 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المحكوم له.

    170/3 تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورةٌ من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ.

     

    الفصل الثاني

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالسّبْعون بَعْدَ المائةِ:

    تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

    اللائحة:

    171/1 تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية،ـ أو حسابية، يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة وَالسبْعوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.

    اللائحة:*

    172/1 إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.

    172/2 إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض.

    172/3 إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    اللائحة:*

    173/3 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم، ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

    اللائحة:

    174/1 يكون تفسير الحكم –إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.

    174/2 إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وصدر حكم بتفسيره أو رفض تفسيره فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه.

    174/3 إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الخامسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

    اللائحة:

    175/1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضًا.

    175/2 تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    175/3 في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعيًا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية، أو عدم شموله للصور الواردة في المادتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.

    المادة الثامنة والستون:

    مع مراعاة ما ورد من أحكام بموجب المواد (الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين) من النظام، تقدر الجهات الحكومية الحالات العاجلة التي لا تحتمل تأخر إجراءات المنافسة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق، وظروف التنفيذ، وكمية ونوع الأعمال المطلوب تأمينها.

     

    المادة التاسعة والستون:

    لا تعتبر الأعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة والنقل، وكافة الأعمال التي يتم تأمينها بشكل دوري ومتكرر، وأعمال الأشغال العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها، من الحالات العاجلة التي يجوز تأمينها بالشراء المباشر، إلا حينما تتوافر في تلك الأعمال شروط الشراء المباشر، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.

     

    المادة السبعون:

    يجب إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين، بحيث لا يقتصر تعامل الجهة على عدد محدد منهم، أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال.

     

    المادة الحادية والسبعون:

    في حالة رغبة الجهة الحكومية تأمين احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق وسائل الشراء الإلكترونية، طبقاً للمادة (الخامسة والأربعين فقرة / د) من النظام، يتم مراعاة الضوابط التي تضعها وزارة المالية. ​

    الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.

    اللائحة:

    177/1 لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم.

    177/2 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلًا كقضايا الورثة، حسب طرق الاعتراض.

    177/3 لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.

    177/4 إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد منهم الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالسَّبْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

    2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

    اللائحة:*

    178/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة.

    178/2 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع.

    178/3 يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

    178/4 تطبق إجراءات الاعتراض الواردة في هذا النظام على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.

    2- إذا كان المحكوم عليه سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

    اللائحة:*

    179/1 تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضراً بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة، وإيداعها بملف الدعوى.

    179/2 تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية، وعلى الجهة إحضاره في المواعيد المحددة، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف، وتقديم مذكرة طلب الاستئناف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، وفي جميع الأحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أم من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.

    179/3 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

     

    النظام:

    المادَّة الثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.

    اللائحة:

    180/1 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام، فإذا تعذر التبليغ فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

    180/2 إذا زال العارض أو تبلغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض بالحكم، فيستأنف سير مدة الاعتراض، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف.

    180/3 إذا كان العارض يطول عادة، فللدائرة إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط، ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.

    اللائحة:*

    181/1 إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض، الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين المحكمة المختصة وتحيل القضية إليها.

    181/2 إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزمًا، وإذا كان النقض صادرًا من محكمة الاستئناف فيراعى ما ورد في لائحة المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

     

    النظام:

    المادَّة الرابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائة:

    تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.

     

    الفصل الثاني

    الاستئناف

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

    2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

    3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب –خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

    4- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

    أ‌- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

    ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.

    اللائحة:

    185/1 الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.

    185/2 الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة هو المحكوم عليه غيابيًا وفقا للفقرتين (1) و (3) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.

     

    النظام:

    المادَّة السادسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

    اللائحة:

    186/1 الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

    186/2 يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

    186/3 لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو من يكون الحكم حجة عليه.

     

    النظام:

    المادَّة السابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ:

    مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

    اللائحة:

    187/1 لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

    2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

    اللائحة:

    188/1 على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.

    188/2 يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه، وفي حال كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة فيلزم إرفاق صورة من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.

    188/3 إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، فتنظره محكمة الاستئناف مرافعة.

    188/4 إذا طلب المعترض في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف –مرافعة أو تدقيقًا- فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.

    188/5 إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.

    188/6 يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يــــظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحـــكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

     

    النظام:

    المادَّة التسْعوْن بَعْدَ المائةِ:

    1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

    2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق –إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض.

    اللائحة:

    190/1 إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من تاريخ قيدها، فإذا لم يحضر المستأنف خلال هذه المهلة لطلب السير في الدعوى سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.

    190/2 إذا حضر المستأنف إلى محكمة الاستئناف خلال الستين يومًا فتحدد المحكمة موعدًا للجلسة –ولو كان الموعد خلال الستين يومًا من تاريخ القيد- فإن غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.

    190/3 يكون تبليغ المستأنف ضده ومن يتطلب الأمر حضوره وفق إجراءات التبليغ المعتادة.

    190/4 إذا طلب المعترض تدقيق الحكم ورأت محكمة الاستئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعدًا لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك وفق إجراءات التبليغ المعتادة فإذا تبلغ المعترض ولم يحضر سقط حقه في الاستئناف والتدقيق ويدون ذلك في الضبط.

    190/5 إذا سقط الحق في الاستئناف وفق الفقرات (190/1) و (190/2) و (190/4) من هذه اللائحة، فيراعى ما ورد في الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

    190/6 متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (190/1) و (190/2) و (190/4) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به، والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.

    190/7 إذا نظرت محكمة الاستئناف في القضية مرافعة وحكمت فيها، فتصدر صكًّا من واقع ما ضبط لديها، وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ويكون الصك حاويًا منطوق حكم الدرجة الأولى كاملًا وما هو مستأنف فيه، والمحكمة الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه، وتذيله بالصيغة التنفيذية، ثم يهمش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بمضمون حكم محكمة الاستئناف ورقمه وتاريخه.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالتسْعُوْن بَعْدَ المائةِ:

    إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.

     

    الفصل الثالث

    النقض

     

    النظام:

    المادَّة الثالثة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

    1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

    2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.

    3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

     

    النظام:

    المادَّة الرابعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

    2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

    اللائحة:*

    195/1 يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:

    1. صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
    2. صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.
    3. المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء.

    النظام:

    المادَّة السادِسَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمانٍ، أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا، فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه –بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية –وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.

    اللائحة:

    198/1 إذا أعيدت القضية –بعد نقضها- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يكن فيها سوى من حكم فيها، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ:

    لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

     

    الفصل الرابع

    التماس إعادة النظر

     

    النظام:

    المادَّة المائتان:

    1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:

    أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.

    ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

    ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

    د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

    هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

    و‌- إذا كان الحكم غيابيا.

    ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

    2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

    اللائحة:*

    200/1 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.

    200/2 يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

     

    النظام:

    المادَّة الأولى بَعْدَ المائتيْن:

    مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.

    اللائحة:

    201/1 تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة، وأما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، ما لم يثبت خلاف ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائتيْن:

    1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

    2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

    اللائحة:*

    202/1 إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف رفض الالتماس المرفوع ضد الحكم المؤيد منها فتزود المحكمة التي صدر منها الحكم بصورة من القرار لتدوينه في الضبط.

    202/2 لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعًا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثَة بعدَ المائتين:

    الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا –بناء على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة بعدَ المائتين:

    1- القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر.

    2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

    المادة الثانية والسبعون:

    على الجهات الحكومية عند رغبتها في تأمين السلع والإنشاءات أو الخدمات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين فقرة /د) من النظام، التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد، مراعاة ما يلي:

    1- أن تكون هناك حاجة ملحة لدى الجهة للحصول على السلعة أو الخدمة أو الإنشاءات، وأن لا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.

    2- يتم الإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، بغرض التأكد من أن السلعة أو الخدمة أو الإنشاءات لا تتوافر إلا لدى منتج أو مورد واحد. وكذلك من خلال المصادر الرسمية التجارية، وقواعد البيانات والمعلومات، المتوافرة لدى الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة.

    3- أن يكون السعر المؤمن به مناسباً، وإذا كان مرتفعاً يبحث عن بدائل مقبولة.

     

    المادة الثالثة والسبعون:

    فيما عدا ما نظم بموجب نص خاص، تسري على الأعمال المستثناة من المنافسة العامة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام، إجراءات المنافسات العامة الواردة في النظام وهذه اللائحة.

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة بَعد المائتيْن:

    تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.

    اللائحة:

    205/1 إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    205/2 عدا الدعاوى التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة السادسة بعد المائتين من هذا النظام، يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها طلبًا عارضًا أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.

    205/3 إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.

    205/4 يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.

    205/5 يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

    205/6 إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة والثمانين من هذا النظام، أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي، والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادسَة بَعْدَ المائتين:

    تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي :

    أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.

    ب- دعوى المنع من السفر.

    ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.

    د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.

    هـ - دعوى طلب الحراسة.

    و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

    ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .

    اللائحة:

    206/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أما القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (116-120) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.

    206/2 يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.

    206/3 يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها:

    ‌أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.

    ‌ب- طلب الحجر على المال.

    ‌ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة بَعْدَ المائتين:

    يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.

    اللائحة:

    207/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.

    207/2 يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.

    207/3 إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحًا فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.

     

    النظام:

    المادَّة الثامنَة بَعْدَ المائتين:

    لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

    اللائحة:

    208/1 إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر –وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.

    208/2 تكتب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موجبه.

    208/3 للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء في تقدير التأمين والتعويض المشار لهما في المادة.

    208/4 يقدم المدعي التأمين الذي حددته الدائرة بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.

    208/5 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا ووكل شخصًا بمباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.

    208/6 إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية، فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى، فإذا لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر –حال صدروه-، ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية.

    208/7 تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض بالاستحقاق أو عدمه، أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة بَعْدَ المائتين:

    1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.

    2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

    اللائحة:

    209/1 الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد –فعلًا- من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن مالكًا له كالمستأجر.

    209/2 دعوى منع التعرض للحيازة هي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.

    209/3 دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.

    209/4 للمدعي –بطلب عارض- تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك، ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة.

    209/5 يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيها مقتصرًا على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق.

    209/6 الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه، ولا يستند إليه في إثبات الملكية.

    209/7 لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول.

     

    النظام:

    المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائتين:

    يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.

    اللائحة:

    210/1 المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.

    210/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:

    أ‌- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.

    ب‌- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.

    210/3 يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتًا دون التعرض لإزالتها.

    210/4 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.

    210/5 يوقف الإحداث في العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.

     

    النظام:

    المادَّة الحاديَة عَشرة بَعْدَ المائتين:

    ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

    اللائحة:

    211/1 الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.

    211/2 للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقًا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.

    211/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع.

    211/4 لذوي الشأن –مجتمعين- أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.

    211/5 للدائرة عند الاقتضاء –ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن تقيم حارسًا بأمر تصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم، ويخضع ما تقرره لطرق الاعتراض.

    211/6 للدائرة التي أقامت الولي أو الناظر الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلها.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة عشْرة بَعْدَ المائتين:

    يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة، وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.

    اللائحة:

    212/1 تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا وتولت الدائرة تعيينه فيشترط أن يكون الحارس المعين مرخصًا له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه.

    212/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللدائرة أن تصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته.

    212/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بيّن أسبابًا أخرى.

    212/4 للدائرة –عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس.

    212/5 للدائرة –عند الاقتضاء- أن تخصص الحراسة في نصيب أحد الشركاء أو أحد مستحقي الوقف إذا أمكن ذلك.

    212/6 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون تقديم الطلب بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

    212/7 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر.

    212/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة، فتعين المحكمة حارسًا بدلًا عنه حسب إجراءات تعيين الحارس، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.

     

    النظام:

    المادَّة الثالثة عَشرَة بَعْدَ المائتين:

    يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.

    اللائحة:

    213/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرًا يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر.

    213/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة عشرَة بَعْدَ المائتين:

    لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بإذن من القاضي.

    اللائحة:

    214/1 الأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة عشرَة بَعْدَ المائتين:

    للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه.

    اللائحة:

    215/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة عند الاختلاف، ولها الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك.

    215/2 يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة عَشْرَة بَعْدَ المائتين:

    يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

    اللائحة:

    216/1 إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن، فإن امتنعوا فله إقامة الدعوى ضدهم بصحيفة ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامته، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة عشرَة بَعْدَ المائتين:

    تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

    اللائحة:

    217/1 يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.

    217/2 في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالًا بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.

    217/3 تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.

    أولاً: استئجار المعدات والأجهزة والبرامج:

    المادة الرابعة والسبعون:

    على الجهات الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها، كالمعدات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، بالاستئجار، مراعاة الضوابط التالية:

    1- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية أفضل من الشراء.

    2- يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بناء على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة، يعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.

    3- أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر، أو أن تكون تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في كل الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار.

    4- يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكاليف المعتمدة للعقد في الميزانية، على أن لا تتجاوز خمس سنوات.

     

    ثانياً: استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة:

    المادة الخامسة والسبعون:

    على الجهات الحكومية عند رغبتها استبدال ما لديها من أجهزة أو معدات بأخرى جديدة، مع دفع الفرق في القيمة، مراعاة الضوابط التالية:

    1- انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة، أو أن تكون من الأجهزة التي لها صفة التطور المستمر، أو تكون تكلفة الصيانة وقطع الغيار مرتفعة، مقارنة بتكلفة الأجهزة الجديدة وصيانتها.

    2 - أن يحقق الاستبدال وفراً للخزينة العامة أفضل من البيع.

    3- تشكل لجنة فنية من الجهة لمعاينة الأجهزة القديمة، وإعداد تقرير فني عنها، يشمل ما ذكر في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، مع إيضاح تاريخ شرائها وتكلفتها المؤمنة بها، وحالتها الراهنة، وقيمتها التقديرية.

    4- تضمن شروط ومواصفات الأجهزة الجديدة المطروحة للتنافس القيمة التقديرية للأجهزة القديمة، ويكون التنافس في قيمة الأجهزة الجديدة.

    5-أن يسمح البند المختص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة الأصل الجديد.

    6- يخصم إجمالي تكلفة الأصل الجديد من الاعتماد المخصص، ويتم قيد قيمة الأصل القديم للإيرادات كمبيعات حكومية، ويصرف للمورد الأصل القديم مع فرق القيمة.

     

    المادة السادسة والسبعون:

    تطرح في المنافسة العامة، احتياجات الجهة الحكومية التي تتم بالاستئجار، أو باستبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة، ويجوز تأمينها بالشراء المباشر، إذا لم تتجاوز تكاليفها مليون ريال، وتوافرت فيها شروط الشراء المباشر.

    الفصل الأول

    أحكام عامة

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة عشرَة بَعْدَ المائتين:

    1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.

    2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

    3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.

    4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.

    اللائحة:

    218/1 إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.

    218/2 يكون تقديم طلب تعديل صك الإنهاء أو تكميله وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداها فيحال إليها.

    218/3 المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيًا كانت درجتها.

    218/4 المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام.

    218/5 لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من المحكمة المصدرة له، ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك.

    218/6 على الدائرة عند نظر طلب الإذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته.

     

    الفصل الثاني

    الأوقاف والقاصرون

     

    النظام:

    المادَّة التاسعَة عشرَة بَعْدَ المائتين:

    لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

    اللائحة:

    219/1 يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.

    219/2 على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه.

    219/3 تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.

    219/4 الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.

    219/5 إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلًا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

     

    النظام:

    المادَّة العشروْن بَعْدَ المائتين:

    على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.

     

    النظام:

    المادَّة الحاديَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين:

    الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.

    اللائحة:

    221/1 إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

    221/2 إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

    221/3 تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته في صك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه، وفي حال عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقع فيها الوقف، وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك.

    221/4 إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له، فللمحكمة تفويضه في ضبط الاستحكام للمطالبة به.

     

    النظام:

    المادَّة الثانِيَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين:

    مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:

    أ‌- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.

    ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.

    ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.

    د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.

    هـ- أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.

    و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.

     

    النظام:

    المادَّة الثالثة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين:

    1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.

    2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلى ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله –فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

    اللائحة:

    223/1 تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.

    223/2 إذا اقتضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية.

    223/3 إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على أذن البيع ولم يُبع العقار، فتعد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في ضبط الإنهاء وتلحقه في الصك، فإن تضمن التقييم الجديد زيادة أو نقصاً في القيمة قررت الدائرة الدائرة ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وإن لم يتضمن زيادةً او نقصاً فلا يخضع للتدقبق.

    223/4 يُعاد تقييم العقار كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (223/3) من هذه اللائحة، مالم ترَ الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك.

    223/5 لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة، أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى غيرهما.

    223/6 نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراء بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين.

    223/7 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.

    223/8 تتولى كتابة العدل تسجيل رهن العقار الموقوف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك الوقف صادرة من المحكمة.

    223/9 إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.

     223/10 للدائرة الإذن ببيع نصيب عقار الوقف  دون وجود مشتر ولا حضرو الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف.

    النظام:

    المادَّة  الرابِعَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين:

    إذا كان الوليُّ غيرَ الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

    اللائحة:*

    224/1 تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.

    224/2 إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.

    224/4 تتولى كتابة العدل تتوثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة، ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة.

    224/6 للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشترٍ ولا حضور شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.

    224/7 إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد من تحقق الغبطة والمصلحة، أما إذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لم تتحقق المصلحة في بقاء الشراكة فيكفي تحقق ثمن المثل.

    224/8 المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية.

     

    النظام:

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين (مكرر):

    تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمام سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك.


    النظام:

    المادَّة  الخامسَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين:

    1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا.

    3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

    اللائحة:

    225/1 الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.

     

    النظام:

    المادَّة السَّادِسَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين:

    1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.

    2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

    اللائحة:

    226/1 العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة لعامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

    226/2 عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد محكمة الاستئناف ذلك، وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ المقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما يحقق الغبطة والمصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه.

    226/3 تتولى كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة العامة وتطبق بشأنه الفقرة (2) من هذه المادة.

     

    الـفـصــل الثالث

    الاسـتحكام

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة والعشْروْن بَعْدَ المائتين:

    الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.

    اللائحة:*

    227/1 صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسبًا القطعية.

    227/2 إذا ظهر للجهة المختصة في وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار؛ لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض، فيحال للمحكمة العليا إن كان الصك مؤيداً من محكمة الاستئناف، أو لمحكمة الاستئناف فيما سوى ذلك، وذلك لدراسته وتقرير ما يلزم بشأنه، وتكون الإحالة من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء –بحسب الأحوال-.

    227/3 إذا كان تعديل صك الاستحكام أو تكميله في أمر لا يؤثر على مساحته بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين وكان داخل حدود الصك فلا تطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.

    227/4 إذا كان تعديل المساحة بزيادة داخل حدود صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، وتلحق بالصك ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.

    227/5 صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات الاستحكام، وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك.

    227/6 لا يصدر صك الاستحكام إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكان الاستحكام مضبوطًا فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى.

    227/7 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل أو تعديل أو إضافة ونحوها، تنظر لدى محكمة بلد العقار، فإذا تغيرت الولاية المكانية للعقار فيتم إجراء الآتي:

    أ‌- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعًا ونظامًا للصكوك التي تقدم لها، مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بصكوك الاستحكام.

    ب‌- تبعث المحكمة ما أجرته على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين:

    مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.

    اللائحة:

    228/1 يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.

    228/2 إذا نقض صك الاستحكام واقتضى الأمر إعادته للمحكمة التي صدر منها وليس فيها سوى الدائرة مصدرة الصك، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.

    228/3 يصدر صك الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدر باسم مورثهم، أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فيصدر صك الاستحكام باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك.

    228/4 صكوك الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى المحكمة العليا.

    228/5 إذا كان البناء مملوكًا بموجب صك استحكام دون الأرض فلا يستند عليه في إثبات ملكية الأرض، وعلى مدعي ملكيتها طلب إثبات ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات الخاصة بصكوك الاستحكام.

    228/6 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعًا للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع.

    228/7 صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل ترفع إلى المحكمة العليا.

    228/8 صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل أصلا تعتبر لاغية دون عرضها على المحكمة العليا.

    228/9 صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على المحكمة العليا.

    228/10 إذا تعذر مقابلة الصك على سجله وذلك لتلف السجل فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى المحكمة العليا.

    228/11 صكوك الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها، أو لها سجل ولا ضبط لها، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى المحكمة العليا.

    228/12 إذا ورد للدائرة طلب إكمال أو تعديل صك استحكام له ضبط وسجل ولم يعثر على ملف طلب الاستحكام أو بعضه، وظهر للدائرة ما يوجب التحقق فعليها رفعه إلى المحكمة العليا.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين:

    يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته -بموجب تقرير مساحي معتمد- وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.

    اللائحة:

    229/1 إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:

    ‌أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.

    ‌ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد.

    ‌ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.

    229/2 يبين في طلب الاستحكام ما يأتي:

    ‌أ- اسم مالك العقار كاملًا ورقم هويته الوطنية.

    ‌ب- نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت.

    ‌ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.

    229/3 يبين في التقرير المساحي الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ويربط العقار بمعلم ثابت.

     

    النظام:

    المادَّة  الثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام.

    اللائحة:

    230/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحتها الكلية.

    230/2 يجب على القاضي أو من ينيبه من قسم الخبراء أو غيرهم الوقوف على العقار، وإذا لزم الأمر أخرج مهندسًا.

    230/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرًا يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في صك الاستحكام.

    230/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة أو غيرهما من الجهات الحكومية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.

     

    النظام:

    المادَّة  الحادِيَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.

    اللائحة:

    231/1 يكتب لوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدني بالنسبة للعقارات التي في المدن أو المحافظات التي تقع بها مطارات.

    231/2 تكون مخاطبة الدوائر وفق النموذج المعتمد، ويرفق به صور من التقرير المساحي للعقار المنهى عنه.

    231/3 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني المعتمد فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعيًا.

    231/4 إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها ن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصًا في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة.

    231/5 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.

    231/6 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلى المحكمة أن تحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بكتاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام.

    231/7 إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة –بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو طلب الاستحكام، وفي حال إصدار صك الاستحكام فيرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    يجب على المحكمة -علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاءٍ لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

    اللائحة:

    232/1 إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء.

    232/2 يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي.

     

    النظام:

    المادَّة الثالِثة الثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    1- إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.

    2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.

    3- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل في السجل الخاص بذلك.

    اللائحة:

    233/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.

    233/2 على الدائرة عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء –التي لم يسبق إحياؤها- حتى ورود الإجابة من رئيس مجلس الوزراء.

    233/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر الاستحكام وقبل الحكم فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات طلب الاستحكام.

    233/4 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، يلزم أن يشتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ومساحته الإجمالية وعرض الشوارع المحيطة به، ويكون تدوين أطوال أضلاع العقار ومساحته كتابة، كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.

     

    النظام:

    المادَّة الرابِعَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس لـه صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام، ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.

    2- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام.

    اللائحة:

    234/1 إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضًا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق  ولم يكن البناء قديمًا فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة ويطبق بشأنها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

     

    النظام:

    المادَّة الخامِسَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك -سواء في أصل العقار أو منفعته- وأبرز أحد الطرفين مستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.

    اللائحة:

    235/1 بقية المشار هي: مزدلفة وعرفات.

    235/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكًا في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا.

    235/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا يخرج عليه صك استحكام.

    235/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا.

    235/5 إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

    235/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة أو الصك وسجله إن وجد.

     

    الفصل الرابع

    إثبات الوفاة وحصر الورثة

     

    النظام:

    المادَّة السادِسَة والثَّلاثُوْن بَعْدَ المائتين:

    على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

    اللائحة:

    236/1 يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.

    236/2 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.

    236/3 إذا كان جميع الورثة قصارًا ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.

     

    النظام:

    المادَّة السابِعَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

     

    النظام:

    المادَّة الثامِنَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.

    اللائحة:

    238/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.

     

    النظام:

    المادَّة التاسِعَة والثلاثوْن بَعْدَ المائتين:

    يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.

    المادة السابعة والسبعون:

    إذا تأخر المتعهد في عقود التوريد في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر في توريده عن كل أسبوع، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 6% من القيمة الإجمالية للعقد.

     

    المادة الثامنة والسبعون:

    أ‌- إذا كان التعميد بالتوريد فورياً دون تحديد مدة معينة، تطبق غرامة التأخير بعد مضي أسبوع من تاريخ التعميد.

    ب‌- لا تحسم الغرامة عن مدد التأخير التي تقل عن أسبوع.

     

    المادة التاسعة والسبعون:

    إذا تأخر الاستشاري في عقود الإشراف في تأمين جهاز الإشراف، أو قصر في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.

     

    المادة الثمانون:

    إذا تأخر أو قصر المتعاقد في عقود التصاميم وإعداد الدراسات ووضع المواصفات والمخططات والأعمال الفنية وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.

     

    المادة الحادية والثمانون:

    إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل , وفي عقود التصنيع، في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.

     

    المادة الثانية والثمانون:

    يجب على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود المشار إليها في المواد (التاسعة والسبعين، والثمانين، والحادية والثمانين) من هذه اللائحة، النص في شروط المنافسة وفي شروط العقد على أسلوب حسم الغرامة، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق، مع تناسب الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه.

     

    المادة الثالثة والثمانون:

    بالإضافة إلى حسم الغرامة في العقود المشار إليها في المواد (التاسعة والسبعين، والثمانين، والحادية والثمانين) من هذه اللائحة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق به، مهماً بلغت قيمتها، باعتبارها بنوداً غير مؤمنة، وذلك كالنقص في مستوى الأداء، المتمثل في سوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، أو العمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ.

     

    المادة الرابعة والثمانون:

    إذا تأخر المتعاقد في عقود الأشغال العامة، عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة للتسليم، تطبق عليه غرامة تأخير، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته، وفقاً لما يلي:

    أ- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير، بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير، حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو 10% من مدة العقد.

    ب- غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير، حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 15% من مدة العقد.

    ج- غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة.

    ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المحسومة نسبة 10% من قيمة العقد.

    د- إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى، ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة، وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة.

     

    المادة الخامسة والثمانون:

    إذا قصر أو تأخر المتعاقد في العقود المختلطة، في تنفيذ التزاماته، تطبق الغرامة على كل جزء حسب طبيعته، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام. بشرط أن تكون أجزاء العقد منفصلة عن بعضها البعض، من حيث مدة التنفيذ، والتسليم، والقيمة الإجمالية.

     

    المادة السادسة والثمانون:

    في حالة سحب المشروع من المتعاقد بعد انتهاء مدة العقد، يتم حسم غرامة تأخير على الفترة التالية لانتهاء مدة العقد حتى تاريخ السحب.

     

    المادة السابعة والثمانون:

    تحسم غرامة التأخير أو التقصير من مستحقات المتعاقد عند استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية في عقود الأشغال العامة أن تكتفي بحسم مالا يتجاوز 10% من قيمة كل مستخلص مقابل غرامة التأخير المستحقة على المتعاقد، وتستوفى بقية الغرامة من المستخلص النهائي.

     

    المادة الثامنة والثمانون:

    يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على التنفيذ، وإذا كان الإشراف يتم من قبل الجهة الحكومية نفسها، تحتسب تكاليف الإشراف خلال فترة التأخير حسب المعادلة التالية:

    أتعاب الإشراف عن مدة التأخير = قيمة عقد التنفيذ ×1×مدة التأخير (باليوم)
    100مدة العقـــد (باليوم)

     

    المادة التاسعة والثمانون:

    إذا كان أفراد الاستشاري يشرفون على أكثر من مشروع لدى الجهة الحكومية في آن واحد، يتم احتساب أتعاب أفراد الاستشاري للمشروع المتأخر تنفيذه، حسب المعادلة التالية:

    أتعاب الإشراف (الشهرية) للمشروع المتأخر تنفيذه =الراتب الشهري للموظف أو (الموظفين) × قيمة المشروع

    إجمالي قيمة المشاريع التي يشرف عليها الاستشاري

    (التي لم يتم إستلامها)

     وبعد تحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية للمشروع تحسم تكاليف الإشراف من مستحقات المتعاقد بحسب مدة التأخير.

     

    المادة التسعون:

    إذا تم تمديد العقد يعفى المتعاقد من تكاليف الإشراف عن مدة التمديد.

     

    المادة الحادية والتسعون:

    إذا انتهت مدة العقد الأصلية ولم ينته المتعاقد من التنفيذ، فعلى الجهة الحكومية إعادة النظر في عدد أفراد الاستشاري المشرف على التنفيذ، والاتفاق معه على حجم وتكلفة جهاز الإشراف، بما يتفق مع المرحلة التي وصل إليها المشروع، ومع كمية ونوع الأعمال المتبقية.​

    النظام:

    المادَّة الأرْبعون بَعْدَ المائتين:

    1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.

    2- تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

    اللائحة:

    240/1 تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (11/2، 128/2، 128/4، 218/4) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

     

    النظام:

    المادَّة الحادِيَة وَالأرْبعوْن بَعْدَ المائتين:

    يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

     

    النظام:

    المادَّة الثانيَة والأربَعوْن بَعْدَ المائتين:

    يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    اللائحة:

    242/1 نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم (4493) والتاريخ 17/2/1435هـ.

     

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * تم إلغاء المادة رقم (17/5) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (51/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم إلغاء المادة رقم (57/4) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (65/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (73/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (75/6) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة (97/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (162/5) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (165/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم إلغاء المادة رقم (165/4) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم إلغاء المادة رقم (166/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (166/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (166/4) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (167/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (168/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (168/2) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (169/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (170/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (172/2) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (173/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (173/2) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (178/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (179/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (179/2) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (179/3) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل ترقيم المادة رقم (179/4) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (181/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (195/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (200/2) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (202/1) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إلغاء المادة رقم (224/5) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * إضافة مادة برقم (224/8) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    * تم تعديل المادة رقم (227/2) بموجب القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ.

    المادة الثانية والتسعون:

    لا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار بتمديد العقد، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده، في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الثانية والخمسين) من النظام، ما لم يتم الاتفاق بذلك مع وزارة المالية.

    ولا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال مع حسم الغرامة، من باب التمديد المعفى من الغرامة.

     

    المادة الثالثة والتسعون:

    لا ينظر في تمديد العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة، في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام، إلا بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً، أو استلام الأصناف الموردة في عقود التوريد.

     

    المادة الرابعة والتسعون:

    أ – على الجهة الحكومية قبل طلب موافقة وزارة المالية على تمديد العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام، أن تقوم بدراسة طلب التمديد من الناحية الفنية والقانونية، من قبل لجنة متخصصة، لتحديد أسباب التأخير، والمدد المستحقة عن كل سبب على حدة، وعرض تقريرها على لجنة فحص العروض.

    ب – يحال طلب التمديد إلى وزارة المالية، مرفقة به المستندات التالية:

    1- صورة من وثائق العقد.

    2- صورة من محضر تسليم الموقع، أو خطاب التعميد في عقود التوريد.

    3- أصل الخطاب المقدم من المقاول بإنجاز الأعمال، موضحاً فيه رقم وتاريخ قيده لدى الجهة الحكومية.

    4- كافة المستندات التي قدمها المقاول أو التي اعتمدت عليها الجهة الحكومية في دراستها، مع صورة من التقرير الفني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    5- صورة من محضر الاستلام الابتدائي، ومحاضر المعاينة، أو محاضر الاستلام الجزئية (إن وجدت)، ومستندات الاستلام المؤقت الخاصة بعمليات التوريد.

    6- صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل، أو تكليفه بأعمال إضافية (إن وجدت).

    7- محضر لجنة فحص العروض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون مشتملاً على المبررات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها, ومعتمداً من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.

     

    المادة الخامسة والتسعون:

    تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن الأعمال أو جزء منها، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية. ويجب أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامناً مع فترة التوقف الفعلية، ويخطر المتعاقد بذلك، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف.

     

    المادة السادسة والتسعون:

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والخمسين فقرة/ب) من النظام، يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان التوقف جزئياً يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بموجب تقرير فني تعده الجهة.

     

    المادة السابعة والتسعون:

    يعوض المتعاقد عن كل ثلاثين يوماً متصلة من الإيقاف الكلي بمدة ثلاثة أيام، لغرض التجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على أن لا يتجاوز إجمالي مدد التعويض خمسة وأربعين يوماً.

    المادة الثامنة والتسعون:

    يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة. بناء على توصية من لجنة فحص العروض، أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل.

     

    المادة التاسعة والتسعون:

    تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع.

     

    المادة المئة:

    إذا قررت الجهة تنفيذ العمل على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.

    وتنفذ الأعمال المسحوبة على حساب المتعاقد بإحدى الطرق التالية:

    أ- الاتفاق مع صاحب العرض الثاني الذي يلي المتعاقد الأول لتنفيذ الأعمال بنفس الأسعار المتعاقد عليها، وفي حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب وهكذا. فإن لم يتم التوصل إلى الأسعار المتعاقد عليها، يتم التفاوض مع جميع المتقدمين بالترتيب، للتنفيذ بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.

    ب- إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تنفيذها بالشراء المباشر، إذا كانت قيمتها في حدود تلك الصلاحية، وبما لا يتجاوز الأسعار السائدة.

    ج – إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، تطرح الأعمال المسحوبة في المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

    د- إذا كانت الأعمال المسحوبة من عقود المشتريات المستثناة من المنافسة العامة، تنفذ على حساب المتعاقد، وفقاً للأسلوب المحدد لشرائها بموجب المادة (السابعة والأربعين) من النظام.

    هـ- إذا لم تتجاوز قيمة الأعمال المسحوبة مئة ألف ريال، جاز للجهة الحكومية تأمينها بالطريقة التي تراها مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.

     

    المادة الحادية بعد المئة:

    أ‌- يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثلة، تثبت فيه حالة المشروع عند السحب، وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات، وإن لم يحضر المتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك، فليس لـه حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر.

    ب‌- للجهة المتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجودة في الموقع، وللمتعاقد المسحوبة منه الأعمال بعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه استرداد المعدات والآلات العائدة له.

    ج - للجهة المتعاقدة الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة، بعد إثبات حالتها، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تقدير قيمة المواد، والأجرة المماثلة لاستخدام المعدات، وفقاً للأسعار السائدة.

     

    المادة الثانية بعد المئة:

    يتحمل المتعاقد المسحوبة منه الأعمال في حالة تنفيذها على حسابه، كافة الفروقات الناتجة عن التنفيذ.

     

    المادة الثالثة بعد المئة:

    يجوز للجهة الحكومية أن تدير المشروع أو الأعمال المتعاقد على تنفيذها بنفسها، أو تسند ذلك إلى مكتب استشاري، إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة للمشروع أفضل من السحب.

     

    المادة الرابعة بعد المئة:

    إذا توفى المتعاقد ولم يرغب ورثته بالاستمرار في تنفيذ العقد، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والخمسين فقرة/هـ) من النظام، يفسخ العقد وتحصر كافة الأعمال التي تم تنفيذها، والمواد الموجودة في الموقع، بموجب محضر يوقع عليه وكيل الورثة أو من ينوب عنهم، ويفرج عن الضمان النهائي بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.​

    المادة الخامسة بعد المئة:

    إذا انتهت مدة العقد في عقود الأشغال العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال، وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد، لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.

     

    المادة السادسة بعد المئة:

    تستلم الأعمال في عقود الأشغال العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع، لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة، أو عدم توافر التيار الكهربائي، أو لسبب آخر مما هو من مسئوليات الجهة، تعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله، لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع.

     

    المادة السابعة بعد المئة:

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام، يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد، مدة لا تقل عن (سنة)، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع (إن وجدت) من تاريخ استلامها.

     

    المادة الثامنة بعد المئة:

    أ- يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة، بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة، أو عيوب في التنفيذ، ولا يحول استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها، أو ما يظهر من نواقص، أو مواد مخالفة للمواصفات، مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها، وإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ الأعمال على حسابه، بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.

    ب- لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام، ما لم يرجع سبب ذلك وفقا للأصول الفنية إلى عيب في المواد أو في التنفيذ.

     

    المادة التاسعة بعد المئة:

    تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الأشغال العامة، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته، وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات، والمستندات المتعلقة بالمشروع، وفقاً لما ينظمه نموذج عقد الأشغال العامة.

     

    المادة العاشرة بعد المئة:

    في العقود ذات التنفيذ المستمر، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال واستلامها بعد انتهاء مدة العقد، بموجب محضر يوقع عليه المتعاقد أو ممثله. وإذا وجد أي تقصير أو نقص في تنفيذ الأعمال، يلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذها، وإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ على حسابه، بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.​

    المادة الحادية عشرة بعد المئة:

    مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف إلى مستودعات الجهة الحكومية، أو إلى المكان المحدد للتسليم بموجب العقد.

     

    المادة الثانية عشرة بعد المئة:

    تقوم الجهة باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاماً مؤقتاً. ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت، يوضح به ما تم توريده. ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حالة قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي.

     

    المادة الثالثة عشرة بعد المئة:

    يشعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام، لحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي، ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية.

     

    المادة الرابعة عشرة بعد المئة:

    إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة، يخطر المورد بخطاب مسجل بالأصناف المرفوضة، وأسباب رفضها، وبوجوب سحبها خلال سبعة أيام، وتوريد بديل عنها.

    ولا تتحمل الجهة مسئولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها.

     

    المادة الخامسة عشرة بعد المئة:

    إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات، أو العينة المعتمدة، وقبل هذا الطلب فإنه يتحمل مصاريف التحليل، ما لم تكن النتيجة لصالحه.

    المادة السادسة عشرة بعد المئة:

    مع مراعاة ما ورد بالمواد (الخامسة والخمسين حتى التاسعة والخمسين) من النظام، ومع مراعاة ما ورد من أحكام في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، لتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها، على أن يراعى في التقدير حالة الأصناف وتكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير لها خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها، إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية.

     

    المادة السابعة عشرة بعد المئة:

    توضع الأسعار التقديرية في مظروف مختوم، ولا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور أعضائها، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة، أو انتهاء المزاد العلني.

     

    المادة الثامنة عشرة بعد المئة:

    أ‌- تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، لإجراء المزايدة العلنية، أو فتح مظاريف وفحص عروض الأصناف المراد بيعها في المزايدة بواسطة الظروف المختومة.

    ب‌- تتأكد اللجنة من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة، ومراجعة الأسعار، وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض.

    ج - تستكمل اللجنة إجراءات المزايدة، وتحديد أفضل العروض المطابقة لشروط المزايدة، وترفع محضرها لصاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.

    د- إذا كانت المزايدة علنية، تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضراً توضح فيه إجراءات المزايدة وسعر من رسا عليه المزاد، والضمان المقدم منه، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.

     

    المادة التاسعة عشرة بعد المئة:

    إذا انخفضت أسعار المزايدة عن الأسعار التقديرية بنسبة تزيد عن 15%، يعلن عنها مرة أخرى، بعد إعادة تقديرها، فإن لم يتم الحصول على سعر مناسب، جاز بيعها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والخمسين) من النظام.

     

    المادة العشرون بعد المئة:

    إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة (السادسة والخمسين) من النظام.

     

    المادة الحادية والعشرون بعد المئة:

    يجب البت في ترسيه المزايدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح مظاريف المزايدة، أو انتهاء المزايدة العلنية، فإذا مضت هذه المدة دون البت في المزايدة، جاز للمتزايد الرجوع في عرضه، واسترداد ضمانه، بموجب خطاب يقدمه للجهة، خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المحددة للبت في الترسية، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة يعتبر موافقاً على استمرار عرضه.

     

    المادة الثانية والعشرون بعد المئة:

    يجب على من ترسو عليه المزايدة تسديد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إشعاره باعتماد الترسية، فإن تأخر عن التسديد يتم إنذاره بخطاب مسجل، فإن لم يسدد القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، يصادر ضمانه، ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب، للوصول إلى سعر من رست عليه المزايدة، فإن لم يتم التوصل إلى هذا السعر، يعاد طرحها من جديد.

     

    المادة الثالثة والعشرون بعد المئة:

    بعد سداد قيمة الأصناف والمنقولات المباعة يلتزم المشتري بنقل ما اشتراه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التسديد، فإن تأخر عن ذلك، يوجه له إنذار بخطاب مسجل لنقلها خلال مدة مماثلة، فإن لم يقم بنقلها، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها، وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والخمسين) من النظام، مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين.

    ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف بعد انتهاء المهلة المحددة لنقلها.

     

    المادة الرابعة والعشرون بعد المئة:

    يجوز الاستعانة بالوسطاء المرخص لهم، لإجراء المزايدة العلنية، مقابل عمولة يدفعها المشتري، لا تتجاوز العمولة المتعارف عليها، وبحد أقصى 2.5 % من قيمة المبيعات.

    المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:

    يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة من الأراضي والمباني، كالمحلات التجارية والسكنية والمواقع الإعلانية، ومواقع أجهزة البيع الذاتي والصراف الآلي وغيرها. وعلى الجهة الحكومية تحديد مناطق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة).

     

    المادة السادسة والعشرون بعد المئة:

    يتم الإعلان عن التأجير أو الاستثمار وفقاً لقواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، كما يتم إلى جانب ذلك دعوة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار، وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو ذات التخصص التقني والفني.

     

    المادة السابعة والعشرون بعد المئة:

    تقوم الجهة الحكومية قبل الإعلان عن المزايدة العامة، بإعداد وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار، التي ينبغي أن تشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والإنشاءات، والتجهيزات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة الإيجار أو الاستثمار.

     

    المادة الثامنة والعشرون بعد المئة:

    لا يجوز إبرام عقود التأجير أو الاستثمار مع الأشخاص الممنوع التعامل معهم وفقاً لأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة.

     

    المادة التاسعة والعشرون بعد المئة:

    تقوم الجهة الحكومية بتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة، مع مراعاة العناصر المؤثرة في تقدير الأجرة أو عوائد الاستثمار، بموجب محضر تعده لجنة فنية متخصصة تكونها الجهة لهذا الغرض، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وبمشاركة عضو من وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة)، ويوضع التقدير في مظروف مختوم، لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، بحضور كامل أعضائها.

     

    المادة الثلاثون بعد المئة:

    يجوز التأجير وإبرام عقود الاستثمار فيما بين الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة، وكذلك مع المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، بالاتفاق المباشر، وذلك بعد أن تقوم الجهة المؤجرة بتقدير قيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين بعد المئة) من هذه اللائحة.

     

    المادة الحادية والثلاثون بعد المئة:

    يجوز للجهة الحكومية بعد الاتفاق مع وزارة المالية تخصيص أماكن للجمعيات ذات النفع العام، والجمعيات الخيرية لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.

     

    المادة الثانية والثلاثون بعد المئة:

    تقدم عروض الاستئجار أو الاستثمار على الوثائق الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية، في ظروف مختومة. ويجب على صاحب العرض استكمال كافة شروط التأجير أو الاستثمار المطروحة في المزايدة العامة.

     

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة:

    أ‌- يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإن كانت العملية تأجيراً دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15%

    من الأجرة السنوية، وترد الضمانات إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية.

    ب‌- يجوز تخفيض نسبة الضمان البنكي في عقود الاستثمار إلى 15% من الأجرة السنوية، بعد استكمال التجهيزات الإنشائية.

     

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة:

    تكون الجهة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، لفتح مظاريف المزايدات العامة في التأجير والاستثمار، وتقوم اللجنة بأعمالها وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فتح المظاريف في المنافسات العامة، ويصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضه، ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

     

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة:

    أ‌- تكون الجهة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي يجب أن لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، لفحص عروض المزايدات العامة في التأجير والاستثمار، ويكون من بين أعضائها عضو من وزارة المالية، وتتولى اللجنة فحص وتحليل العروض ورفع توصياتها لصاحب الصلاحية في الترسية.

    ب- يصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضه، ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

    ج- تقوم اللجنة بأعمالها وتصدر توصياتها، وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فحص العروض في المنافسات العامة.

     

    المادة السادسة والثلاثون بعد المئة:

    إذا أعلن عن المزايدة العامة ولم يتقدم إلا عرض واحد، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد تستكمل إجراءات الترسية بعد موافقة صاحب الصلاحية.

     

    المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:

    أ‌- يجوز التأجير بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، أما في موقع العقار أو في مقر الجهة الحكومية، وتكون الجهة لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم عضو من وزارة المالية.

    ب‌- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة وأعلى سعر وصل إليه المزاد، وترفع محضرها إلى لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، ويجوز قبول المبالغ النقدية أو الشيك المصرفي ضمانات في المزايدة العلنية، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة بواسطة الظروف المختومة.

     

    المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:

    إذا تقدم مستثمر أو مستأجر بعرض لاستثمار أو استئجار أحد المواقع التي لم تطرح للاستثمار، ورأت الجهة مناسبة استثمار أو تأجير الموقع، تعلن عن ذلك، وتشعر المتقدم للاستثمار بتقديم عرضه، وفقاً لشروط المزايدة، فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون للمرة الثانية تستكمل إجراءات الترسية، وفقاً لأحكام العرض الواحد المشار إليها في المادة (السادسة والثلاثين بعد المئة) من هذه اللائحة.

     

    المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة:

    يراعى عند تحديد مدة التأجير والاستثمار حجم المشروع، وما يتحقق للجهة فيه من عوائد، على أن لا تتجاوز المدد التالية:

    أ‌- خمس سنوات للتأجير بدون استثمار.

    ب‌- خمس عشرة سنة للمواقع التي يشترط لاستثمارها القيام ببنائها وتشييدها.

    ج- عشرين سنة للمشاريع الاستثمارية الكبرى، بعد موافقة وزارة المالية.

     

    المادة الأربعون بعد المئة:

    إذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد الترسية يصادر ضمانه، بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه بالترتيب، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، فإذا لم يتم الوصول إلى هذا السعر، تطرح في المزايدة مرة أخرى.

    وإذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد فتح المظاريف وقبل الترسية يصادر جزء من ضمانه بما يعادل 2% من إجمالي سعر العرض.

     

    المادة الحادية والأربعون بعد المئة:

    تسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سنة تعاقدية، ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة.

     

    المادة الثانية والأربعون بعد المئة:

    تزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار، التي تبلغ إيراداتها السنوية خمسين ألف ريال فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.

     

    المادة الثالثة والأربعون بعد المئة:

    لا يفرج عن الضمان الذي قدمه المستأجر أو المستثمر حتى انتهاء مدة العقد، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.

     

    المادة الرابعة والأربعون بعد المئة:

    يتحمل المستأجر أو المستثمر تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، والخدمات التي تقوم بها الجهة، كالنظافة والصيانة والحراسة، وإذا كان الموقع مرتبطاً بخدمات الجهة المؤجرة بحيث لا يمكن فصل الخدمة عن خدمات المرفق العام، تقوم الجهة عند طرح الموقع للاستثمار أو التأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد، بحيث تدفع مع الأجرة السنوية، أو شهرياً بحسب الأحوال.

     

    المادة الخامسة والأربعون بعد المئة:

    إذا كان التأجير أو الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد نهاية العقد وفقاً لما أشارت إليه المادة (الثانية والستين) من النظام، يراعى بالإضافة إلى قواعد التأجير والاستثمار المشار إليها في هذه اللائحة، ما يلي:

    1- على الجهة الحكومية أن تضع الشروط والمواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار.

    2- تعتمد الجهة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من قبل المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.

    3- يجب على المستثمر الالتزام بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.

    4- تستلم الجهة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات.

     

    المادة السادسة والأربعون بعد المئة:

    تؤول ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر للجهة المؤجرة. ولها الحق بإلزامه بإزالتها إذا رغبت ذلك، باستثناء ما يتم استثماره وفقاً لأحكام المادة (الثانية والستين) من النظام، ما لم يكن منفذاً خلافاً للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة.

     

    المادة السابعة والأربعون بعد المئة:

    يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المستثمر أو المستأجر عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية:

    1- إذا أخفق المستثمر أو المستأجر في تنفيذ التزاماته، مما يشترط فيها تقديم خدمة معينة، أو تنفيذ منشآت، تعود لمصلحة الجهة الحكومية، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر أو 10% من مدة الاستثمار، أو الاستئجار، أيهما أكثر، دون عذر مقبول لدى الجهة.

    2- إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.

    3- إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في عقد الاستثمار، أو التأجير، أو تنازل عنه للغير، دون موافقة خطية من الجهة، بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.

    4- إذا توافر أحد الأسباب الواردة في المادة (الثالثة والخمسين الفقرتين أ، د) من النظام.

     

    المادة الثامنة والأربعون بعد المئة:

    إذا توفي المستأجر ولم يرغب ورثته بالاستمرار في العقد، يفسخ العقد، ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

    وإذا كان المتوفى مستثمراً، وقد أقام منشآت على الموقع، ولم يرغب ورثته الاستمرار في العقد، يحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الآثار المترتبة على فسخ العقد.

     

    المادة التاسعة والأربعون بعد المئة:

    يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، وموافقة وزارة المالية، إلغاء العقد قبل انتهاء مدة التأجير أو الاستثمار، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك. ويعد محضراً مشتركاً مع المستأجر أو المستثمر لحصر موجودات الموقع وما أقيم به من منشآت. ويحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض.

    أولاً: الإعلان عن أسماء المتقدمين بعروضهم

    المادة الخمسون بعد المئة:

    تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً للضوابط التالية:

    1- تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.

    2- يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على المعلومات التالية:

    أ – اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة، والقيمة الإجمالية لعرضها.

    ب – اسم المنافسة، وغرضها، ومكان تنفيذها.

    3- لا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها مئة ألف ريال فأقل.

     

    ثانياً: الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات

    المادة الحادية والخمسون بعد المئة:

    تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال وفقاً للضوابط التالية:

    1. تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها، بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال كل ستين يوماً بحد أقصى، وتشمل البيانات المعلومات التالية:

    أ - نوع العقد و الأعمال التي تمت ترسيتها.

    ب - اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد , وعنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد.

    ج - مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه، وقيمته الإجمالية.

    د - اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد.

    2. تنشر معلومات العقود كل عقد على حده.

    3. تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة إلكترونية).

    4. يستثنى من الإعلان والنشر، المشار إليه في هذه المادة، والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه اللائحة، مشتريات الأسلحة والذخائر، والمعدات العسكرية ولوازمها، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي، والدفاع الوطني.​

    المادة الثانية والخمسون بعد المئة:

    ينظم عمل (لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين) وفقاً للإجراءات التالية:

    أولاً: شروط النظر في طلبات التعويض:

    1- تختص اللجنة بالنظر في طلبات التعويض المقدمة بناء على العقود المبرمة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهذه اللائحة.

    2- لا تنظر دعوى المطالبة بالتعويض إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً.

    3- أن يتم اللجوء أولاً إلى الجهة المتعاقدة بطلب التعويض، فإن لم يقتنع المدعي بما تنتهي إليه الجهة، أو مضت مدة ستين يوماً من تاريخ رفع المطالبة إلى الجهة بمستندات مكتملة دون البت فيها، جاز رفع المطالبة بالحق المدعى به إلى اللجنة.

    ثانياً: التشكيل الإداري لمكتب اللجنة:

    يعتمد التشكيل الإداري لأمانة سر اللجنة وما تحتاجه من موظفين بقرار من وزير المالية، بناءً على اقتراح من رئيس وأعضاء اللجنة.

    ثالثاً: مهام أمانة سر اللجنة:

    1- تقديم المساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة وتنظيم جلساتها وكتابة محاضرها.

    2- التنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى واستقبال المراجعين والتبليغ بالإشعارات والقرارات وقيد المعاملات الواردة وعرضها على رئيس اللجنة.

    3- يحضر أمين سر اللجنة جلسات اللجنة ويعد محاضر الجلسات موضحاً بها تاريخ الجلسة ومكان ووقت انعقادها, والإجراءات التي تمت فيها.

    4- تسجيل أسماء الممنوع التعامل معهم في سجل خاص إذا كانت القرارات الصادرة بحقهم نهائية، وإعداد مشاريع التعاميم بتوقيع وزير المالية، لإبلاغ الجهات الحكومية بقرارات المنع من التعامل.

    5- التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة المالية، للتشهير بالمخالفين إذا كانت القرارات الصادرة بحقهم نهائية.

    رابعاً: إجراءات عمل اللجنة:

    1 – تستكمل اللجنة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضية. وتحال القضايا بتوجيه من رئيس اللجنة إلى أعضائها بالتساوي بمن فيهم رئيس اللجنة لدراستها، ومن ثم مناقشتها مع بقية أعضاء اللجنة، وإصدار القرار المناسب.

    2– للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالقضية، ولها في هذا الشأن طلب ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة حضورياً، وسماع الشهود والاستجواب , وسماع دفوعاته وتظلمات المقاولين حضورياً.

    3 – لا يجوز للجنة إصدار القرار قبل استدعاء صاحب الشأن أو وكيله حضورياً، وسماع أقواله واستكمال دفوعاته، ويتم إبلاغ ذوي الشأن بميعاد الجلسة بموجب خطابات رسمية على عناوينهم لدى اللجنة، أو عن طريق الحاكم الإداري، أو بأي وسيلة مناسبة. ومن لم يحضر للمرة الثالثة بعد تبليغه مرتين فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابياً.

    4 – تشطب دعوى المطالبة بالتعويض إذا لم يحضر المدعي للمرة الثالثة بعد إشعاره بذلك , أو بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تركه دعواه، وعدم تقديمه المستندات التي تسند مطالبته، ولا تقبل إعادة الدعوى إلا بعذر مقبول لدى اللجنة، فإن أعيدت الدعوى ولم يحضر بعد إشعاره بطلب الحضور مرتين تشطب الدعوى.

    5 - يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر القضية إذا وجد سبباً من أسباب التنحي الواردة بموجب نظام المرافعات الشرعية.

    6 - إذا قل النصاب القانوني لإصدار القرار بسبب تنحي أحد الأعضاء أو غيابه يحضر العضو الاحتياطي, فإن لم يكتمل النصاب يكلف وزير المالية من يراه لاستكمال النصاب القانوني، وإن غاب رئيس اللجنة أو تنحى ترأس اللجنة نائب الرئيس.

    7 - إذا تبين للجنة من خلال نظرها القضية ما يشير إلى وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها , وتستمر اللجنة في السير في نظر الدعوى، ما لم يتبين لها أنه لا يمكن نظرها فيها حتى يتم البت في القضية الأخرى.

    8- إذا طلب المدعي في دعوى التعويض الاستعانة بجهة خبرة لإبداء رأيها في النواحي الفنية أو المحاسبية، جاز للجنة وفقاً لتقديرها الاستجابة لطلبه وإحالة أوراق القضية إلى من تراه من الخبراء، على نفقة المدعي.

    9- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع. وينص في القرار على أن لأي من طرفي القضية حق الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    10- لا تعتبر قرارات اللجنة الصادرة في غير صالح الخزانة العامة نهائية، حتى يصدر بها حكم نهائي من ديوان المظالم.

    11- يبلغ القرار لطرفي الدعوى بموجب خطاب تبليغ رسمي، وإذا رفض صاحب الشأن استلام القرار يتم التسليم عن طريق الحاكم الإداري، ويعتبر القرار في هذه الحالة مستلماً من تاريخ إيداعه لدى الحاكم الإداري.

    12- لا تنظر اللجنة في القضية إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم، بغرض الفصل فيها. ولا فيما صدر في الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية.

    13- ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى وزير المالية عن إنجازاتها وأعمالها.

    14- تسري هذه الإجراءات على القضايا التي تبلغ بها اللجنة من تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.​

    المادة الثالثة والخمسون بعد المئة:

    تعتبر فترة الحج فترة توقف إجباري لكافة عقود الأشغال العامة الجاري تنفيذها في نطاق الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، أو في المشاعر المقدسة، اعتباراً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة حتى اليوم الخامس عشر منه، وتراعي الجهات الحكومية النص على ذلك في عقود تنفيذ مشاريعها في الأماكن المقدسة.

     

    المادة الرابعة والخمسون بعد المئة:

    لا يجوز تضمين شروط المنافسات والمشتريات، ووثائق العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو هذه اللائحة، وتعتبر أحكامهما مقدمة في التطبيق على تلك الوثائق والمستندات.

     

    المادة الخامسة والخمسون بعد المئة:

    تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبق اعتباراً من تاريخ 20/2/1428هـ. وتتم مراجعتها بعد مرور سنتين من تاريخ تطبيقها.

التقييم
تم نسخ رابط الصفحة. Page link is copied.
الرجاء الضغط على في شريط العنوان ، لإضافة الصفحة للمفضلة Please select in your top bar to add this page as favorite