المادة الأولى:تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.١- تحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.٢- تُعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.٣- يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد. على أن يتم ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. المادة الثانية:يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.١- لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.٢- إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.٣- تفصل المحكمة الإدارية العُليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
المادة الثالثة:
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
١- تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم.
٢ - يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.
٣- يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان.
٤- يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.
٥- فيما عدا الجهات الإدارية يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً إذا كان:
أ- مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته.
ب- مسجلاً بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
ج- مثبتاً في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
٦- يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
المادة الرابعة:
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
١- يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية- البيانات الآتية:
أ- اسم المدعي أو صاحب الطلب.
ب- موضوع التبليغ.
ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
د- وقت وتاريخ الجلسة.
٢- يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بحسب الأحوال- على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب.