إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
المادة الرابعة والثلاثون:
١- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
٢ - أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.
٣- يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
٤ - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة الخامسة والثلاثون:
١- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
٢- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة السادسة والثلاثون:
١- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
٢- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة السابعة والثلاثون:
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة الثامنة والثلاثون:
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
المادة التاسعة والثلاثون:
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.
المادة الأربعون:
يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
١- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
٢- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .
٣- تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
٤- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
٥- قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
٦- مكان الحجز.
٧- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .
٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الحادية والأربعون:
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة الثانية والأربعون:
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.
المادة الثالثة والأربعون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
المادة الرابعة والأربعون:
للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة الخامسة والأربعون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
١- منع المدين من السفر .
٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة الثامنة والأربعون:
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
المادة التاسعة والأربعون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الخمسون:
١- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
٢- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.
٣- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.
المادة الحادية والخمسون:
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
المادة الثانية والخمسون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
المادة الثالثة والخمسون:
١- يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
٢- يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والخمسون:
يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.
المادة السادسة والخمسون:
١- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.
٢- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السابعة والخمسون:
توزع حصيلة التنفيذ - بأمر من قاضي التنفيذ - على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفًا في الإجراءات.
المادة الثامنة والخمسون:
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
المادة التاسعة والخمسون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الستون:
١- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:
أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضيالتنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج - يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
د - يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره - ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
هـ - تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
٢ - يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
٣ - يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.
المادة الحادية والستون:
١- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
٢- تُحجَز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
المادة الثانية والستون:
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:
١- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.
٢- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.
٣- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
٤- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّـل التحصيل إلى حين حلول أجلها .
٥- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة.
المادة الثالثة والستون:
يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
المادة الخامسة والستون:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.
المادة السادسة والستون:
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
المادة السابعة والستون:
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.