الفصل الأول
( رفع طلب التنفيذ وقيده )
المادة السادسة:
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
١/٦- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:
أ. اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.
ب. العنوان المختار لتلقي التبليغات.
ج. اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.
د. تاريخ تقديم الصحيفة.
هـ. المحكمة المرفوع أمامها الطلب.
و. بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
ز. تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.
ح. رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
٢/٦- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:
أ. صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب. صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
ج. صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.
د. ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.
٣/٦- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
٤/٦- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.
المادة السابعة:
١. تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
٢. لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.
١/٧- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
المادة الثامنة:
١. يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
٢. لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.
٣. تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
١/٨ - تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.
٢/٨- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.
٣/٨- إذا كان السند يفقد - بموجب نص خاص - صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.
٤/٨- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.
٥/٨- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.
المادة التاسعة:
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
الفصل الثاني
( التنفيذ ضد الجهات الإدارية )
المادة العاشرة:
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
١/١٠- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (١/٥) و (٢/٥) و (٣/٥) و (٤/٥) من اللائحة.
٢/١٠- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يبلغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يبلغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
٣/١٠ـ مع مراعاة أحكام المادة (٢/١٠) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
٤/١٠- تبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
١/١١ - للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.
٢/١١- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.
٣/١١- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.
٤/١١- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
٥/١١- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
٦/١١- للدائرة أن تطلب - بأي وسيلة - من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.
المادة الثانية عشرة:
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
١/١٢- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.
٢/١٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.
٣/١٢- إذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.
٤/١٢- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
المادة الثالثة عشرة:
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
١/١٣- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة - فور الاستيفاء - مع إرفاق ما يثبت ذلك.
٢/١٣- إذا تبين استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة
- من تلقاء نفسها - الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة - عند الاقتضاء - أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.
المادة الرابعة عشرة:
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
١/١٤- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٢/١٤- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
٣/١٤- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ - عند الاقتضاء - ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.
٤/١٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.
المادة الخامسة عشرة:
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
١/١٥- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الفصل الثالث
( التنفيذ لصالح الجهات الإدارية )
المادة السادسة عشرة:
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.
١/١٦- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يبلغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يبلغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
٢/١٦ـ مع مراعاة أحكام المادة (١/١٦) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
٣/١٦- للدائرة أن تبلغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.
المادة السابعة عشرة:
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.
١/١٧- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
٢/١٧- إذا تبين للدائرة مماطلة المنفذ ضده - من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال - فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.
٣/١٧- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.
٤/١٧- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.
٥/١٧- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع.
٦/١٧- ([١]).
٧/١٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
المادة الثامنة عشرة:
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.
١/١٨- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة:
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.
١/١٩ - للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام أن تكلف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتبلغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.
٢/١٩- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام أوامر الحبس التنفيذي.
٣/١٩- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمي خدمات التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.
٤/١٩- إذا واجهت الجهة المكلفة عقبات في التنفيذ فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤ ) من النظام.
الفصل الرابع
( إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها )
المادة العشرون:
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
١/٢٠- للدائرة أن تأمر - ولو دون طلب - بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولايجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.
٢/٢٠- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٣/٢٠- يقصد باقتضاء المبالغ المالية أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.
٤/٢٠- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ - المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام - الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (١/٥) و (٢/٥) و (٣/٥) من اللائحة.
٥/٢٠- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.
المادة الحادية والعشرون:
عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي (ستة) أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.
١/٢١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (١/٢٩) و (٢/٢٩) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ فإنه يعد متعذراً حكماً.
٢/٢١- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.
٣/٢١- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.
٤/٢١- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواء كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.
٥/٢١- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة - عند التقدير - أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.
٦/٢١- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.
٧/٢١- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.
المادة الثانية والعشرون:
١. لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهرًا.
٢. يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
١/٢٢- تفصل الدائرة - بجلسة يبلغ بها الأطراف - في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.
٢/٢٢ - للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.
٣/٢٢ - إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.
٤/٢٢ - لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.
٥/٢٢ - للدائرة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف - العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.
١/٢٣ - تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٢/٢٣- يجب أن يتبين من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.
٣/٢٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.
المادة الرابعة والعشرون:
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
١/٢٤- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ - في أي جلسة - أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.
٢/٢٤- يثبت الترك بقرار من الدائرة.
٣/٢٤- لاتزول - بناءً على إثبات الترك - الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.
٤/٢٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.
٥/٢٤- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]- تم حذف هذه المادة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩/ ١٤٤٦/ عاشراً) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٦هـ وكان نصها: (للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.).