يختص مجلس القضاء الإداري وفقاً للمادتين ( 5 ) من نظام الديوان و ( 6 ) من نظام القضاء الصادرين بالمرسوم الملكي رقم
( م/78 ) وتاريخ 19/9/1428هـ بما يلي :
- النظر في شؤون القضاة الوظيفية, من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
- إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
- إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها, وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي, وتأليف الدوائر فيها.
- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في نظامي القضاء وديوان المظالم.
- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف, ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
- إصدار قواعد تنظيم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
- إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة, وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
- تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
- رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
- إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.