تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم*
أولاً:
تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة:
١- التحقيق والادعاء.
٢- عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي.
٣-التحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم.
٤- المحاماة وفق نظام المحاماة.
٥-الاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية.
٦- تدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة.
ثانياً:
تعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.
ثالثاً:
يشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء.
رابعاً:
لا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة ـ عدا الإجازة الاعتيادية ـ ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن.
خامساً:
تضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/ ١٤٣٤/ عاشراً) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٤هـ.