قواعد نقل القضاة *
١. يقدم طلب نقل واحد في العام وفق النموذج المعتمد، ويظل سارياً إلى بداية التقديم للعام التالي، وتنظر طلبات النقل في جلسة سنوية تخصص لذلك.
٢. يجوز النقل إذا توفرت الشروط الآتية:
أ. في طالب النقل:
١ـ أن لا يقل تقدير كفايته في التقريرين الأخيرين عن فوق المتوسط.
٢ـ أن لا يوجد لديه دعاوى تأخر الفصل فيها أو أحكام لم يتم تسليم نسخها بسبب يعود إليه وذلك حتى تاريخ رفع الطلبات من رئيس المحكمة.
٣- أن لا يكون جرى تنبيهه كتابياً أو معاقبته باللوم خلال العام السابق لتقديم الطلب.
٤- أن يكون حين رفع الطلب قد أتم كتابة وقائع الدعاوى التي من تحضيره إذا كان مضى على قيدها أكثر من (٦) أشهر.
٥- أن يمضي خمس سنوات على الأقل في المحكمة المطلوب النقل منها، على أنه اذا كان التعيين أو الترقية في محكمة لم تباشر أعمالها، فتحتسب هذه المدة من تاريخ المباشرة في المحكمة المكلف بالعمل بها.
٦ـ لا تحتسب مدد الإجازات بدون مرتب، والإعارة، والتفريغ للدراسة، والابتعاث من مدة الأقدمية في المحكمة المطلوب النقل منها.
ب. أن لا يترتب على النقل إخلال بعمل المحكمة.
٣. يقتصر تطبيق مدة الخمس سنوات الواردة في الفقرة (٢/ أ/ ٥) على قضاة المحاكم الإدارية.
٤. يقدم الطلب لرئيس المحكمة قبل بداية إجازة نهاية العام الدراسي بما لا يقل عن (٤٠) يوماً.
٥. ترسل طلبات قضاة المحكمة مكتملة البيانات دفعة واحدة إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري قبل إجازة نهاية العام الدراسي بما لا يقل عن (٣٠) يوماً.
٦. لطالب النقل أن يعدل عن طلبه في ميعاد أقصاه خمسة أيام قبل بداية إجازة نهاية العام الدراسي.
٧. تعرض الأمانة الطلبات المستوفية لما تقدم على لجنة النظر في طلبات النقل مشفوعة بالاحتياج المعد من الإدارة المختصة، وبيان المستبعدين وسبب استبعادهم، وذلك قبل جلسة المجلس المخصصة للنقل بما لا يقل عن عشرة أيام عمل.
٨. تكون المفاضلة في النقل بالأقدمية في المحكمة المطلوب النقل منها، ثم درجة الكفاية في آخر تقريرين، ثم الأقدمية القضائية في الديوان، ثم الدرجة القضائية، ثم الأقدمية فيها، ثم الأكبر سناً. *
٩- تعرض الأمانة على المجلس ما يردها من لجنة النظر في طلبات النقل بما في ذلك المحضر النهائي المعد من اللجنة بالمستبعدين وسبب استبعادهم.
١٠- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرات (٢/ أ/ ٤،٣،٢،١) و (٢/ ب) يجوز النقل بسبب الظروف الطارئة إذا توفرت الشروط الآتية:
أ- حدوث الظرف بعد مباشرة العمل في المحكمة التي يطلب النقل منها، وأن لا يرجى زواله.
ب- عدم إمكانية معالجته في المنطقة التي تقع فيها المحكمة التي يطلب النقل منها.
ج - تعلق الظرف بالقاضي شخصياً، أو بمن يعولهم إذا كان لا يوجد عائل غيره.
١١. تكون المفاضلة في النقل عند تعدد طلبات من تنطبق عليه شروط النقل بسبب الظروف الطارئة وفقاً للفقرة (٨) من هذه القواعد.
١٢. تنظر طلبات النقل للظروف الطارئة وفقاً للاحتياج، وفي الجلسة المحددة للنظر في طلبات النقل.
١٣. يقدم تحقيق النقل للظروف الطارئة على النقل بالرغبة.
١٤. لا يخل ما سبق بما للمجلس من سلطة تقديرية في النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٠/ ١٤٤٠/ سادس عشر) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٠هـ.
*تعديل الفقرة (٨) بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٥/ ١٤٤٢/ ثامناً) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٢هـ.