تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الجمعة 28 رمضان 1446, 28 مارس 2025 الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣ البريد الإلكتروني info@bog.gov.sa

 قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة

آخر تحديث :14/05/1442 01:45 م

قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة*

 

 

المادة الأولى:

 يُقوّم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر.

المادة الثانية:

يرفع القضاة خلال فترة التجربة إلى رئيس المحكمة بيانات أعمالهم دورياً كل أربعة أشهر من بداية العام في مدة أقصاها عشرة أيام من نهايتها على أن يتم ذلك وفق النموذج رقم (١).

المادة الثالثة:*

يُقوّم القضاة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي بعمل فيها القاضي خلال فترة التجربة ومفتش قضائي يسميه رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي ، وفي حال كون رئيس المحكمة رئيساً للدائرة التي يعمل فيها القاضي فيحل محله العضو الآخر في الدائرة ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف اللجنة يندب رئيس المجلس من يُكمل نصابها وفقاً لما سبق.

المادة الرابعة:*

 تقوم اللجنة بتقويم أعمال القاضي خلال فترة التجربة وفق النموذج رقم (٢), وترفع تقريرها للإدارة العامة للتفتيش القضائي, ولا تقل المدة المتبقية من فترة التجربة حين الرفع عن شهرين.

المادة الخامسة:

يؤخذ في الاعتبار عند تقويم القاضي مستوى تحصيله في الدورات والبرامج التي يلتحق بها أثناء فترة التجربة.

المادة السادسة:

تسري هذه اللائحة على فترات التقويم المتبقية من مدة التجربة للقضاة المعينين قبل صدورها، وفي حال كون المدة المتبقية من فترة التجربة أقل من فترة تقويم فتعد اللجنة تقريرها عن القاضي فوراً على أن يكون - في الحالتين - بيان الأعمال المرفوع من القاضي عن جميع أعماله السابقة.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

* صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٦/ ١٤٣٤/ الرابع عشر) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٣٤هـ.

*تعديل المادتين (الثالثة والرابعة) بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢/ ١٤٣٩/ سابعاً/ أ) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٩هـ

التقييم