تنظيم أعمال الملازمين القضائيين* 1
المادة الأولى
تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي متابعة عمل الملازم القضائي وفق ما تُحدده لائحة التفتيش القضائي، كما تُشرف على برامج تدريبه وتطويره بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
المادة الثانية
يُباشر الملازم القضائي عمله في التاريخ المحدد للمباشرة، على أن تكون مباشرته في المحكمة الممكن فيها بتوجيه من رئيس المجلس إلى حين صدور قرار المجلس بتحديد مقر وظيفته.
المادة الثالثة
يُكلف الملازم القضائي أثناء مدة التجربة بما يلي:
أولاً: أعمال الدوائر؛ ومنها:
أ. دراسة الدعاوى، وإبداء وجهة نظره فيها كتابة في ضوء مبادئ المحكمة الإدارية العليا، ومجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية.
ب. حضور الجلسات.
ج. إعداد مسودات الأحكام، وتعديلها.
د. إعداد البحوث والدراسات القضائية.
ثانياً: ما يرى المجلس أو رئيسه - بحسب الأحوال - ندبه للقيام به من أعمال.
ثالثاً: إعداد تقرير شهري عن أعماله وفق النموذج المعد لذلك، وتتولى المحكمة حفظ صورة من أعماله.
المادة الرابعة
للمجلس تشكيل الملازم القضائي خلال مدة التجربة في إحدى الدوائر بناء على اقتراح رئيس المحكمة، ولا يحول تشكيله دون تكليفه بالأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم.
المادة الخامسة * 2
عند تشكيل الملازم القضائي أثناء مدة التجــربة في إحـدى الدوائر فلا يُحال إليه من الدعــاوى ما أحيل إلى الدائرة قبل مباشـرته، ولا يزيـد مجموع ما يحــال إليه عن نصـف ما يُحـال إلى أي عضو فيها؛ ويستثنى من ذلك ما إذا كان عدد الملازمين القضائيين أثناء مدة التجربة المشكلين في الدائرة يبلغ النصف فأكثر من عدد قضاتها، فيعاملون كسائر أعضاء الدائرة.
المادة السادسة
متابعة الأعمال المكلف بها الملازم القضائي، وأدائه داخل المحكمة، والتزامه بالواجبات الوظيفية وما تقتضيه طبيعة العمل القضائي منوط برئيس المحكمة أو من ينيبه.
المادة السابعة
يسري هذا التنظيم على جميع القضاة خلال مدة التجربة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/1444/العشرون) وتاريخ 16/12/1444هـ بالموافقة على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
2 صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم (5/1446/خامس عشر) وتاريخ 28/3/1446هـ بالموافقة على تعديل المادة الخامسة.