لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم*
الفصل الأول
تعريفات
مادة (١) :
يقصد بالكلمات الآتية ما هو مذكور أمامها:
الرئيس: رئيس مجلس القضاء الإداري.
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي.
الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.
الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.
الأمانة: الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري.
المفتش: القاضي المندوب لفحص أعمال محكمة، أو فحص أعمال قاض أو شكوى منه أو عليه.
المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.
القاضي: من يفتش على أعماله أو تفحص شكوى منه أو عليه أو يحقق معه.
فترة التفتيش: الفترة المحددة داخل مدة التفتيش لفحص كامل ملفات الدعاوى.
لجنة الفحص: لجنة النظر في ملاحظات المفتشين وتقدير كفاية القضاة.
لجنة الاعتراضات: لجنة النظر في الاعتراضات على تقارير التفتيش.
الفصل الثاني
إدارة التفتيش القضائي
مادة (٢):
يتم التفتيش على القضاة والمحاكم وفق خطة سنوية ، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (٣):
تدون بيانات التفتيش وفق النماذج المعتمدة من المجلس.
مادة (٤):
يسمى أعضاء لجان الفحص والاعتراضات بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد هذه اللجان برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين يكون من بينهم بالنسبة للجنة الفحص المفتش الذي أعد الملاحظات، وتصدر قرارتها بالأغلبية, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس اللجنة, ويثبت ذلك في محضر الاجتماع ويوقع من رئيسها والأعضاء.
مادة (٥):
يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيسها ، وتتولى الهيئة الآتي:
- اقتراح البيانات المطلوبة في نماذج التفتيش وفقاً لهذه اللائحة.
- إقرار خطة التفتيش السنوية على القضاة والمحاكم وتعديلاتها.
- إعداد المدونة السنوية للتفتيش القضائي.
- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.
مادة (٦):
يعرض رئيس الإدارة المدونة على المجلس لاعتمادها.
مادة (٧):
يكون لكل قاض ملف يودع فيه القرارات المتعلقة بتعيينه وترقياته وتشكيلاته، وتقارير التفتيش المعتمدة ، والتقارير المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية أو غيرها ، كما يكون لكل محكمة ملف يودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.
مادة (٨):
تعد أعمال التفتيش والتحقيق وملفاتها وسجلاتها سرية ، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة الرئيس.
الفصل الثالث
التفتيش على أعمال القضاة
مادة (٩):
يجب أن تتضمن خطة التفتيش، أسماء المفتشين والقضاة المفتش على أعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التفتيش وفترته.
ويجوز تعديل الخطة للأسباب والمبررات التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.
مادة (١٠):
في فترة التفتيش المحددة يتم فحص جميع ملفات الدعاوى ولا يكتفى بفحص الأحكام الصادرة فيها.
مادة (١١):
يجب أن يتضمن التقرير البيانات الإحصائية والملاحظات الفنية والإدارية ودرجة كفاية القاضي، ومن ذلك الآتي:
- عدد الدعاوى المنظورة لدى القاضي، ونوعها، مقارنة بقضاة الدائرة.
- عدد الأحكام التي أعدها القاضي، والدعاوى الصادرة فيها خلال مدة التفتيش, مقارنة بقضاة الدائرة والمحكمة.
- عدد الدعاوى التي تم فحصها وموضوع الملاحظة فيها.
- عدد تأجيلات نظر الدعاوى، وأسبابها، ومدى ملاءمتها.
- أيام الجلسات، وعدد الدعاوى المنظورة فيها، ووقت فتحها وإقفالها، وما يتم ملاحظته في هذا الشأن.
- كيفية توزيع الدعاوى على أعضاء الدائرة، وما يتم ملاحظته في هذا الشأن.
- إشراف القاضي على سير العمل الإداري الذي يتبعه.
- الإجازات خلال مدة التفتيش.
- مدى الالتزام بالنظر في صحة التوزيع الداخلي للدعاوى، وتوفر شروط الشكل والقبول فيها.
- مدى الالتزام بإجراءات ونماذج العمل.
- إجراءات نظر الدعوى، والفصل فيها ومدى مطابقتها للنظام والقرارات ذات الصلة.
- مدى إلمام القاضي بموضوع الدعوى، والمذكرات المقدمة فيها وما حوته من أسانيد، وسلامة تكييفه للطلبات.
- مدى إلمام القاضي بالقواعد الشرعية والنظامية والسوابق القضائية.
- الصياغة اللغوية والنظامية لما أعده من أحكام.
- إيداع نسخ إعلام الأحكام والقرارات في المواعيد المقررة.
- الأحكام الجديرة بالتنويه خلال مدة التفتيش.
- مدى الالتزام بالمواعيد المقررة في إجراءات نظر الطلبات العاجلة وإصدار الأحكام فيها.
- مدى الالتزام بعدم إعادة الدعاوى للمحاكم الإدارية إلا في الحالات الموجبة لذلك.
- مدى الالتزام بالرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية إذا لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها.
- مدى الالتزام بعدم العدول عن اجتهاد سبق الأخذ به إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها نظاماً.
- بيان أرقام الدعاوى محل الملاحظة، وموضوعاتها.
- ما يعده عنه رئيس المحكمة بشأن التزاماته بواجباته الوظيفية.
- ما يظهر من ملاحظات أخرى.
مادة (١٢):
يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته على أعماله بكتاب سري, وللقاضي إبداء إيضاحاته عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها. ويعد المفتش تقريراً بملاحظاته بناء على ذلك. وبعد نظر لجنة الفحص ملاحظات المفتش وإيضاحات القاضي وتقرير المفتش المعد بشأنها تصدر قرارها بتأييد الملاحظات أو إلغائها أو تعديلها وتقدير درجة كفاية القاضي.
مادة (١٣):
يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش ، أو إجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات على التقرير، كما يجوز لها إحاطة القاضي شفاهة بالملاحظات لأخذها بعين الاعتبار والعمل على تلافيها مستقبلاً على أن تثبت الإحاطة في محضر يحرره المفتش في هذا الشأن.
مادة (١٤):
يكون قياس درجة كفاية القاضي على النحو الآتي:
- (٩٠) فأعلى لدرجة متميز.
- (٨٠ ـ ٨٩) لدرجة فوق المتوسط.
- (٧٠ ـ ٧٩) لدرجة متوسط.
- (٦٩) فأقل لدرجة أقل من المتوسط.
مادة (١٥):
يُعد المفتش التقرير وفقاً لما انتهت إليه لجنة الفحص, متضمناً درجة التقدير.
مادة (١٦):
يبلغ القاضي بالتقرير النهائي، كما يحاط به علماً دون درجة الكفاية باقي أعضاء الدائرة.
الفصل الرابع
التفتيش على المحاكم
مادة (١٧):
تتولى الإدارة متابعة سير العمل القضائي بمحاكم الديوان وإجراء ما يقتضيه ذلك، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سيره وانضباطه.
مادة (١٨):
يجب أن يتضمن تقرير المفتش البيانات والمعلومات اللازمة عن سير العمل القضائي في المحكمة، وعلى الأخص الآتي:
- تشكيل المحكمة التي يجري التفتيش عليها، وكيفية توزيع العمل.
- القضاة المتواجدون وقت إجراء التفتيش وغير المتواجدين، وسبب ذلك.
- عدد الدعاوى، وبيان المنظور منها، وما تم إنجازه، وما لم ينجز، وسبب ذلك، ومعدلات الإنجاز، ومدى ملاءمته.
- مدى الالتزام بإجراءات ونماذج العمل المقررة.
- الملاحظات والتوصيات التي يراها المفتش.
مادة (١٩):
يبلغ المفتش رئيس المحكمة بملاحظاته عن سير العمل في المحكمة بكتاب سري ولرئيس المحكمة ابداء إيضاحاته عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه لها، ويعد المفتش تقريره بناء على ذلك.
مادة (٢٠):
يعرض المفتش تقريره على رئيس الإدارة، ثم يحيله مقروناً برأيه إلى الرئيس لإجراء المقتضى النظامي.
الفصل الخامس
فحص الشكاوى والتصرف فيها
مادة (٢١):
تفحص الشكاوى والمخالفات بقرار من الرئيس.
مادة (٢٢):
إذا لم يذكر في الشكوى اسم مقدمها وعنوانه فلا يتخذ فيها أي أجراء, إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.
مادة (٢٣):
يجب على المفتش عند فحص الشكوى اطلاع القاضي على الشكوى ومرفقاتها, ويطلب منه الرد عليها كتابياً, وللمفتش عند الاقتضاء الاتصال بمقدم الشكوى أو الكتابة له للوقوف على حقيقة شكواه وما ورد فيها من وقائع وما يساندها من أدلة أو قرائن.
مادة (٢٤):
يعد المفتش مذكرة تتضمن ملخصاً لوقائع الشكوى، ونتيجة فحصها ورأيه فيها، ويعرض مذكرته على رئيس الإدارة، ثم يحيلها رئيس الإدارة مقرونة برأيه إلى الرئيس لإجراء المقتضى النظامي.
مادة (٢٥):
عند التحقيق مع القاضي يجب على المحقق أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق .
مادة (٢٦):
يعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، وما ينتهي إليه المحقق ، ويعرض تقريره على رئيس الإدارة، ثم يحيله رئيس الإدارة مقروناً برأيه إلى الرئيس لإجراء المقتضى النظامي.
مادة (٢٧):
يعمل بهذه اللائحة بعد ستين يوماً من تاريخ صدورها ، وتلغي ما سبقها من لوائح وقرارات في هذا الشأن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٣٥/ ١٤٣٥/ خامساً/ ١) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٣٥هـ.