قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ *
تطبق على الدعاوى المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ القواعد الآتية:
1. تكون مدة استيفاء النواقص المبينة في المادة (السادسة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ إبلاغ طالب القيد.
2. إذا استوفى مقدم طلب قيد الدعوى النواقص تعد الدعوى مقيدة من تاريخ استيفائه.
3. تحال الدعوى فور قيدها إلى الدائرة المختصة.
4. يجب ألا تزيد المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة الأولى على خمسة أيام.
5. تفصل الدائرة في الدعوى عند الاقتضاء في الجلسة الأولى. وفي كل الأحوال يجب الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيدها.
6. يجب ألا يتجاوز موعد تسليم نسخة الحكم أربعاً وعشرين ساعة بعد النطق بالحكم.
7. تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام خمسة أيام من موعد تسليم نسخة الحكم.
8. يتم الفصل في الاعتراض على الأحكام -بطريق الاستئناف أو النقض- خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (1446/19/حادي عشر) وتاريخ 1446/12/29هـ.