تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الأحد 07 جمادى الثانية 1446, 08 ديسمبر 2024 الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣ البريد الإلكتروني info@bog.gov.sa

 قواعد تفريغ القضاة للدراسة

آخر تحديث :14/05/1442 01:44 م

قواعد تفريغ القضاة للدراسة*

 

١.   يكون التفريغ لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

٢.   يشترط في طالب التفرغ الآتي:

  1. الحصول على قبول بالدراسة محددة المدة في المجالات العلمية التي يرى المجلس حاجة العمل إليها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة التي يوافق عليها المجلس.
  2. أمضى في العمل على الأقل ثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه، وسنتين في غيرها.
  3. لا يقل تقديره في آخر تقريري تفتيش عن درجة (فوق المتوسط)، وأن تثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة.
  4. موافقة طالب التفرغ على نقله بعد انتهاء دراسته أو إنهائها لمحكمة اخرى وفق الاحتياج.*
  5. موافقة رئيس المحكمة التي يعمل بها، مراعاً فيها الآتي:*
  1. عدم وجود دعاوى محجوزة للحكم لديه أو متأخرة بسبب راجع إليه.
  2. عدم تأثر العمل.
  3. عدم زيادة القضاة المفرغين في المحكمة عما نسبته (١٠%).

٣.   يرفع طلب التفرغ مستوفي الشروط من قبل رئيس المحكمة إلى الأمانة.

٤.   ترفع الأمانة الطلبات بعد الآتي:

  1. التحقق من مدى توفر الشروط فيها.
  2. تحديد مدة التفرغ اللازمة.
  3. يكون ترتيب الطلبات لكل درجة علمية وفقاً للآتي:
  1. الأقدمية في السلك القضائي.
  2. الأكفأ بموجب آخر تقريري تفتيش.
  3. المعدل في آخر مؤهل حصل عليه طالب التفرغ.

٥.   تمدد الدراسة، وتنهى، وتؤجل، ويغير التخصص بقرار من المجلس.

٦.   تتولى الأمانة متابعة دراسة المفرغ، ورفع تقرير نصف سنوي عنه إلى المجلس.

٧.    يقدم المفرغ للأمانة نهاية كل فصل دارسي نتائج دراسته، وفي حال تأخره عن تقديم نتائج فصلين دراسيين متتاليين ينهى تفريغه ويعود لعمله.

٨.    إذا ظهر من نتائج المفرغ صعوبة إكماله الدراسة فللمجلس إنهاء تفريغه.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

*صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٢٠/ ١٤٣٦/ الثاني والعشرون) وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٦هـ. 

*إضافة فقرة برقم (٢/ ٤) بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٣/ ١٤٤٠/ تاسعاً) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٠هـ.

*تم تعديل رقم الفقرة (٢/ ٤) ليكون (٢/ ٥) بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٣/ ١٤٤٠/ تاسعاً) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٠هـ.

التقييم