قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم*
المادة الأولى :
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
المادة الثانية :
يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري، بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة، ويرفق بها صورة من المؤهلات المطلوبة للتعيين، وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة، ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حدة، ونتيجة اختبار القدرة المعرفية العامة، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة والهوية الوطنية.
المادة الثالثة :
1- يشكل رئيس المجلس لجنة فرعية أو أكثر - بحسب الحاجة - تتولى مراجعة ملفات المتقدمين، ومقابلة من تنطبق عليه الشروط النظامية، وترفع توصياتها إلى أمانة المجلس.
2- يشكل المجلس لجنة تحضيرية تسمى (اللجنة التحضيرية لمقابلة المرشحين للالتحاق بالسلك القضائي بديوان المظالم) يكون رئيسها من أعضاء المجلس، وتختص بمقابلة من أوصت اللجنة الفرعية بترشيحهم، ولها - عند الاقتضاء- مقابلة من لم توص اللجنة الفرعية بترشيحهم لاعتبارات يقدرها رئيس اللجنة، كما تختص بالبت في طلبات إعادة المقابلة.
المادة الرابعة :
تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد ـ بعد تصنيفها حسب المؤهل - إلى اللجنة الفرعية في المدة التي يحددها رئيس المجلس، ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
المادة الخامسة :*
تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية, ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.
المادة السادسة :
تجري اللجنة الفرعية اختباراً لقياس قدرات المتقدمين، ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
المادة السابعة :
تقوم اللجان بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة الثامنة :
تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
المادة التاسعة :
تُعد اللجنة التحضيرية ـ بعد انتهاء المقابلات ـ قوائم ربع سنوية بمَنْ أوصت بتعيينهم،
ومن أوصت بعدم تعيينهم، والمفاضلة بينهم وفق هذه القواعد، ثم ترفعها مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
المادة العاشرة :
تكون المفاضلة في اختيار القضاة وتوجيههم حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة، وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل،
ثم الأعلى درجة في اختبار القدرة المعرفية العامة، ثم الأكبر سنًّا.
المادة الحادية عشرة :
ترفع الأمانة إلى رئيس المجلس بياناً بمن أوصت اللجنة التحضيرية بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة :*
يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.
المادة الثالثة عشرة :
تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (خامساً) من محضر جلسته رقم (٥) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٣٢هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٩/ ١٤٣٣/ أولاً) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
*صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٦/ ١٤٤٤/ سابعاً) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ بتعديل قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم، وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام.
*صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٥/ ١٤٤٢/ تاسعاً) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٢هـ بإلغاء المادة (الخامسة) من قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم.
*صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٦/ ١٤٤٤/ سابعاً) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ بإلغاء المادة (الثانية عشرة) من قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم.