قواعد نقل القضاة *
أ- الموافقة على قواعد نقل القضاة بالصيغة الآتية:
١. يقدم طلب نقل واحد في العام ويظل سارياً إلى بداية التقديم للعام التالي، وتنظر طلبات النقل في جلسة سنوية تخصص لذلك.
٢. يجوز النقل إذا توفرت الشروط الآتية:
أ. فيما عدا قضاة محاكم الاستئناف الإدارية، مضى خمس سنوات على الأقل - لا يحتسب فيها مدد الإجازات بدون مرتب، والإعارة، والتفريغ للدراسة، والابتعاث - في المحكمة المطلوب النقل منها؛ أو ثلاث سنوات إذا كان عمله فيها بسبب النقل أو الترقية لغير الرغبة الأولى.
ب. لا يقل تقدير الكفاية في التقريرين الأخيرين عن فوق المتوسط.
ج. عدم وجود دعاوى تأخر الفصل فيها أو تسليم نسخ أحكامها بسبب يعود إلي الطالب.
د. عدم التنبيه كتابياً أو المعاقبة باللوم خلال العام السابق لتقديم الطلب.
ه. لا يترتب على النقل الإخلال بعمل المحكمة.
و. كتابة الطالب لوقائع الدعاوى التي من تحضيره إذا كان مضى على قيدها أكثر من (٦) أشهر.
٣. يقدم الطلب لرئيس المحكمة قبل بداية إجازة نهاية العام الدراسي بما لا يزيد عن (٦٠) يوماً و لا يقل عن (٤٠) يوماً.
٤. تحرر الطلبات في النماذج المعتمدة، وترسل من المحاكم مكتملة البيانات دفعة واحدة إلى الأمانة قبل (٣٠) يوماً على الأقل من بداية إجازة نهاية العام الدراسي.
٥. تعرض الأمانة الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة على المجلس في الجلسة المخصصة لذلك، مشفوعة بالاحتياج المعد من الإدارة المختصة.
٦. تكون المفاضلة في النقل وفقاً للآتي:
أ. الأقدمية في المحكمة المطلوب النقل منها.
ب. الأقدمية القضائية في الديوان .
ج. الأقدمية القضائية المطلقة.
د. الدرجة القضائية.
ه. الأقدمية في الدرجة القضائية.
و. تقادير الكفاية.
ز. الأكبر سناً.
٧. مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (٢/ ب، ج، د، هـ، و) يجوز النقل بسبب الظروف الطارئة إذا توفرت الشروط الآتية:
أ. حدوث الظرف بعد مباشرة العمل في المحكمة التي يطلب النقل منها ولا يرجى زواله.
ب. عدم امكانية معالجته في المنطقة التي تقع فيها المحكمة التي يطلب النقل منها.
ج. تعلق الظرف بالطالب شخصياً، أو بمن يعولهم إذا كان لا يوجد عائل غيره.
٨. لا يخل ما سبق بما للمجلس من سلطة تقديرية في النقل.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (٢/ أ) من القواعد في أول حركتي نقل تالية لصدور هذه القواعد على من تم نقلهم لغير رغبتهم الأولى قبل صدورها.
ج- تضع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إجراءات تحديد الاحتياج، ويعدل نموذج النقل وفقاً لهذه القواعد.
__________________
*صدرت بجلسة المجلس في ٣٠/ ٤/ ١٤٣٧هـ.