تنظيم أعمال الملازمين القضائيين
المادة الأولى: تنشأ في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري إدارة للملازمين القضائيين.
المادة الثانية: تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وضع الخطة الزمنية لعمل الملازمين، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير فيما يتعلق بتدريب الملازمين.
المادة الثالثة: يباشر الملازم القضائي عمله في مقر الوظيفة المعين عليها من التاريخ المحدد للمباشرة بعد صدور قرار مجلس القضاء الإداري بتعيينه، ولرئيس المجلس توجيهه للعمل خلال فترة ملازمته في غير مقر وظيفته.
المادة الرابعة: يكلف الملازم القضائي أثناء فترة التجربة بما يلي:
أولاً: أعمال الدوائر ومنها:
أ- حضور الجلسات.
ب- دراسة القضايا وإبداء وجهة نظرها فيها كتابة.
ت- إعداد مسودات نسخ إعلام الأحكام.
ث- إعداد مكاتبات الدائرة.
ثانياً: ما يرى المجلس أو رئيسه -بحسب الأحوال-ندبه للقيام به من أعمال.
المادة الخامسة: عند قيام الملازم القضائي بتحضير أي عمل كتابي فعليه أن يمهره بتوقيعه ، وتتولى الدائرة التي يعمل فيها حفظ صورة مما يقوم بإعداده.
المادة السادسة: لا يشكل الملازم القضائي -خلال مدة التجربة-في إحدى الدوائر ما لم تقتضِ مصلحة العمل خلاف ذلك.
المادة السابعة: عند تشكيل الملازم القضائي أثناء فترة التجربة في إحدى الدوائر فلا يحال إليه من القضايا ما تم قيده في الدائرة قبل مباشرته، ولا يزيد مجموع ما يحال إليه عن نصف ما يحال إلى أي عضو فيها.