موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

غائم
بوابة ديوان المظالمالخدمات الإلكترونيةالنماذج الإلكترونيةقواعد اختيار القضاة

قواعد اختيار القضاة

آخر تحديث :23/08/1435 12:23 م

قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم

المادة الأولى :

     يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.

المادة الثانية :

     يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري, بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة, ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حده، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.

المادة الثالثة :

     يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.

المادة الرابعة :

     تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد ـ بعد تصنيفها حسب المؤهل ـ إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس, ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.

المادة الخامسة :

     تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية, ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.

المادة السادسة :

     تجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين, ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.

المادة السابعة :

     تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.

المادة الثامنة :

     تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة

المادة التاسعة :

     تُعد اللجنة ـ بعد انتهاء المقابلات ـ بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.

المادة العاشرة :

     تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل .

المادة الحادية عشرة :

    ​ ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.

المادة الثانية عشرة :

     يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.

المادة الثالثة عشرة :

     تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (خامساً) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23/8/1432هـ .

التقييم
تم نسخ رابط الصفحة. Page link is copied.
الرجاء الضغط على في شريط العنوان ، لإضافة الصفحة للمفضلة Please select in your top bar to add this page as favorite